كبيرة او نحوها اذا مات فهو تحت مشيئة الله تعالى وارادته ان شاء عذبه بقدر ذنبه وان شاء غفر له وبعضهم يعبر فيقول في في حكم الواجب يثاب فاعلهم امتثالا ويعاقب بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب. في كتاب الطهارة واجبه التسمية وتسقط سهوا وفرضه ان يعم بالماء جميع بدنه يعم وفرضه ان ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه حتى يظهر من فرج حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتك لحاجتها وحتى باطن شعرها ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة ويكفي الظن في الاسباب وسننه الوضوء قبله. وازالة ما لوثه من اذى وافراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا. والتيامن والموالاة وامرار اليد على الجسد. واعادة غسل رجليه بمكان اخر ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. وان نوى رفع الحدثين او الحدث او الحدث واطلق او امر لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في باب الغسل وواجبه التسمية وتسقط سهوا وواجبه الواجب في اللغة بمعنى اللازم وتأتي بمعنى الساقط ومنه قول الله تبارك وتعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت واما اصطلاحا فالواجب هو ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل وقولنا ما امر به الشارع خرج به المحرم والمكروه والمباح وقولنا على سبيل الالزام بالفعل خرج به المستحب لانه قد امر به الشارع لكن لا على سبيل الازام بالفعل وحكمه حكم واجب انه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه وانما قلنا ويستحق العقاب لان الله تعالى قد يعفو عنه لان الله عز وجل قد يعفو عنه وذلك لان معتقد اهل السنة والجماعة ان العاصي الذي يفعل فيجزم بالعقوبة بناء على الاصل الاصل انه يعاقب بناء على الاصل قال وواجبه التسمية اي قول بسم الله والدليل على ذلك القياس على الوضوء القياس على الوضوء واذا كان ذلك قياسا على الوضوء فان الخلاف في التسمية في الوضوء يتأتى هنا وقد سبق لنا في الوضوء ان القول الراجح ان التسمية مستحبة وليست واجبة وان الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انه ضعيف. قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء فاذا قال قائل اذا كان الحديث ضعيفا فكيف تستحبون حكما شرعيا من غير دليل بان التسمية حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل الجواب ان لنا استحباب التسمية طريقين الطريق الاول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر ومعلوم ان ان الغسل من ذي البال ويدخل في العموم وثانيا ان من القواعد المقررة ان الحديث اذا كان ضعيفا ولم يكن الضعف شديدا حيث انه يهمل ويترك فان كان ما دل عليه امر فيحمل على الاستحباب وان كان ما دل عليه نهي فيحمل على الكراهة وانما نحمله على الاستحباب لانه لا يجوز لنا ان نأثم عباد الله في امر محتمل وكذلك ايضا نحمله على الكراهة لانه لا يجوز ان نمنع عباد الله من امر بحديث محتمل فتبين بهذا ان التسمية مستحبة ولنا في اثباتها ايش طريقان الطريق الاول العموم والطريق الاول العمل بالحديث وهو ضعيف قال وتسقط سهوا نسيها سقطت لكن ان ذكر ذلك في اثنائها فيتأتى الخلاف ايضا السابق هل يبني او ماذا او يستأنف ثم قال رحمه الله وفرظه ان يعم بالماء جميع بدنه المؤلف رحمه الله قال وواجبه وفرضه وظاهر كلامه التفريق بين الواجب وبين الفرض التفريق بين الواجب وبين الفرض وان الفرظ اعلى من الواجب والمشهور من مذهب الامام احمد بل هو مذهب الجمهور انه لا فرق بين الفرض والواجب وان الواجب والفرظ الفاظ مترادفة ويقال مثلا الصلوات الخمس واجبة الصلوات الخمس فريضة وكلاهما بمعنى واحد ولم يفرق احد من العلماء بين الفرض والواجب الا عند الحنفية فانهم يفرقون بين الفرض والواجب فيقول الفرظ ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة والواجب ما ثبت بدليل ظني من حيث الثبوت او الدلالة لكن الجمهور على عدم التفريق ولعل المؤلف رحمه الله هنا سلك سبيل التفريق بين الواجب وبين الفرض لان ما ذكره في الواجب فيه خلاف وما ذكره في الفرض ليس فيه خلاف في الغالب الاعم فقوله وواجبه التسمية وتسقط سهوا سبق ان التسمية فيها خلاف فهو عبر بالواجب لانه ليس هناك نص صريح على هذه المسألة بعينها. وانما دليلها القياس ثم ايضا هذا القياس فيه خلاف ولذلك يعني الحكمة من كونه يعبر بالواجب هنا والفرض هناك والفرظ فيما بعده ان يقال انما عبر بالواجب انما عبر بالواجب لان لان دليل المسألة هو القياس ثم هذا القياس ايضا فيه في خلاف وقد سلك هذا المسلك بعض العلماء من حيث التفريق بين السنة والمستحب في فرق بين المستحب والسنة. فيقول السنة ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت بقياس السنة ما ثبت بدليل يعني بنص واما المستحب فهو ما ثبت بقياس وقد ذكر هذا الحجاوي في حواشيه على التنقيح ولكن ايضا هذا التفريق ليس عليه دليل قال وفرضه ان يعم بالماء جميع بدنه لا نفس ما في فرق بين فرض وواجب عند الحنان بالله لأ لو قال واركانه وشروطه اركانه صحيح لكن عندهم فرض ما في فرق بين بين الفرض اه نعم يقول رحمه الله وفرظه ان يعم بالماء جميع بدنه. ان يعم بالماء جميع بدنه في عموم قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فامر بالتطهر وهذا شامل للجميع البدن ولحديث عائشة رضي الله عنها ايضا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم افاض الماء على سائر جسده قال ان يعم بالماء جميع بدنه وقوله رحمه الله ان يعم بالماء جميعا بدنه هذه هي الصفة المجزئة هذه هي الصفة المجزئة وذلك ان الغسل له صفتان الصفة الاولى صفة مستحبة وسيأتي بيانها وهي ان يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ثم يعم بدنه بالماء والصفة الثانية صفة مجزئة صفة مجزئة وهي ان يعم بدنه بالماء غسلا وهذه الصفة قد دلت عليها عمومات الادلة منها اولا قول الله تبارك وتعالى في الاية الكريمة وان كنتم جنبا فاطهروا ومنها ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي اجنب ولم يكن عنده ما قال خذه خذ هذا فافرغه على نفسك ومنه حديث عائشة ثم افاض الماء على سائر جسده هذا رحمه الله وداخل فمه وانفه يعني انه داخل في الغسل فيجب ان يغسل داخل فمه بالمضمضة وانفه بالاستنشاق لان لان الانف والفم داخلان في مسمى الوجه قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود بحاجتها حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود يعني الجلوس في حاجتها من بول او غائط لان هذا في حكم الظاهر ولهذا قال حتى ما يظهر فهو في حكم الظاهر وما دام ظاهرا فانه يجب غسله اما ما ما لا يظهر فهو في حكم الباطن فلا يجب غسله قال رحمه الله وحتى باطن شعرها حتى باطن شعرها سواء كان خفيفا كثيفا وذلك ان ايصال الطهور الشعور الطهارة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجب فيه ايصال الطهور الى الشعور مطلقا سواء كان الشعر خفيفا ام كثيفا وذلك في الحدث الاكبر الحدث الاكبر الذي هو الغسل يجب فيه ايصال الطهور يعني الماء الى الشعر سواء كان ذلك في شأن الرأس او في غيره او في شعر اللحية ام في غيرها والقسم الثاني ما لا يجب فيه ايصال الطهور الى الشعور وذلك في التيمم فلا يجب ان يمسح رأسه او ان يمسح لحيته ونحو ذلك والقسم الثالث ما يجب فيه ايصال الطهور الى الشعور اذا كان خفيفا دون ما اذا كان كفيفا وذلك في الطهارة الصورة اللحية اذا كانت خفيفة بحيث ترى من ورائها البشرة وجب غسلها واذا كانت كثيفة لا ترى من ورائها البشرة فانه يخللها اذا ايصال الطهور الى الشعور على هذه الاقسام الثلاثة. ما يجب مطلقا سواء كان خفيفا ام كفيفا وذلك في الحدث الاكبر من غسل جنابة وحيض ونفاس والثاني ما لا يجب مطلقا وذلك في طهارة التيمم لان التيمم محله في الوجه واليدين فقط والثالث ما يجب اذا كان خفيفا ولا يجب اذا كان كفيفا وذلك في الطهارة الصغرى وهي الوضوء قال رحمه الله ويجب نقضه يجب نقضه يعني الشعر في الحيض والنفاس يعني في غسل الحيض والنفاس لا الجنابة فيجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها لغسل الحيض والنفاس لا لغسل الجنابة فاذا ارادت ان تغتسل للحيض او النفاس وجب عليها ان تنقض شعر رأسها لاجل نعم ان تنقض شعر رأسها والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فاذا كنت حائضا فخذي ماءك وسدي وانقضي شعرك وامتشطي الشاهد قوله انقضي شعرك امرها بنقض الشعر والاصل في الامر الوجوب واما من جهة التعليل والنظر وقالوا لاجل ان تتحقق من وصول الماء الى اصول الشعر وهذا لا لا يحصل ولا يتحقق الا اذا نقضت هذا هو نعم المشهور بالمذهب واما الجنابة قل الجنابة واما الجنابة فلا يجب لمشقة تكررها. لان الجنابة تتكرر بخلاف الحيض فانه لا يأتي في الشهر الا مرة والنفاس في السنة مرة اما الجنابة فقد تتكرر قد تكون في الاسبوع اكثر من مرة ولمشقة ذلك رخص لها الا تنقض شعر رأسها للجنابة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد انه يجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها في غسل الحيض والنفاس دون غسل الجنابة والقول الثاني انه لا يجب انه لا يجب نقض الشعر مطلقا وانما يستحب وهذا هو مذهب الجمهور وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا بحديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني اشد شعر رأسي فانقضه لغسل الجنابة والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات والحديث في مسلم واما من جهة النظر فقالوا ان المقصود من النقض وايصال الماء الى باطن الشعر وهذا حاصل سواء نقضت شعرها ام لم تنقضه فما دام ان المقصود هو اصول الماء الى اصول الشعر فهذا متحقق وهو كذلك فانه يتحقق اذا حثت على رأسها ثلاث عثيات يتحقق ان الماء وصل الى اصول الشعر وفي وقتنا الحاضر نتيقن الوصول بان غالب الناس الان يغتسلون في هذه المراوش التي يتيقن فيها وصول الماء الى الشعر وهذا القول هو الراجح وهو اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله واختيار موفق والمجد واختاره ايضا جمع من المحققين فعلى هذا نقول لا يجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها للغسل مطلقا نعم سواء كان ذاك في الحيض في النفاس ام في الجنابة قال رحمه الله ويكفي الظن يكفي الظن يعني يكفي غلبة الظن في الاسباغ لانه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن الاحكام الشرعية منها ما يكون يقينا يعني يجد فيها اليقين ومنها ما يتعذر فيه اليقين فاذا تعذر اليقين فانه يرجع الى غلبة الظن وقوله ويكفي الظن في الاسباغ الاسباغ بمعنى الاتمام اسبغ اي اتم ومنه قول الله تبارك وتعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة اي اتمها والاسباغ نوعان اسباغ واجب واسباغ مستحب فاما الاسباغ الواجب فهو غسل ما اوجب الشارع غسله ان يغسل ما اوجب الشارع غسله سواء كان ذلك في الطهارة الصغرى ام في الطهارة الكبرى والنوع الثاني اسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك كتخليل كتخليل الاصابع الوضوء والاقبال باليد والادبار بها عند مسح الرأس والمبالغة في المضمضة والاستنشاق ونحو ذلك في الطهارة نوعان اسباغ واجب وهو ان يغسل ما امر بغسله ففي الوضوء ان يغسل الاعضاء الاربعة وفي الغسل ان يعم بدنه بالماء ها غسلا وهناك والنوع الثاني اسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك وهو ان يأتي بالسنن بما يسن في الوضوء وما يسن في الغسل قال رحم الله وسننه الوضوء قبله وازالة ما لوثه من اذى قوله الوضوء قبله يتوضأ قبله والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت وتوضأ وضوءه للصلاة وتوضأ وضوءه بالصلاة وقوله رحمه الله وكذلك نعم وقلوع وازالة ما لوثه من اذى كان الواجب على المؤلف حقيقة ان يقدم هذه العبارة على قوله الوضوء بان المشروع ان يزيل ما لوثه ثم يتوضأ فيعتذر عنه بان الواو لا تقتضي لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه لكن كان الاولى حقيقة ان يقول وسننه ازالة ما لوثه من اذى والوضوء والوضوء طيب الوضوء قبله وازالة ما لوثه من اذى يعني ما اصابه من اذى في حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قد فغسل فرجه وما اصابه وغسل فرجه وما اصابه واعلم ان العمدة في صفة الغسل بصفة الغسل على حديثين حديث ميمونة رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها فهذان الحديثان هما العمدة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وازالة ما لوثه من اذى وافراغه الماء على رأسه ثلاثا. يعني ان يفرغ الماء على رأسه ثلاثا في حديث ميمونة ايضا رضي الله عنها قالت ثم افرغ على رأسه ثلاثة حسنات والحفنة هي الحثية وهي ملء الكف من الشيء الحفنة هي الحافية وهي ملء الكف المعتدل من الشيء معنى هذا يسن بعدما يزيل ما لوثه من اذى ويتوضأ وضوءه للصلاة ان يفرغ الماء على رأسه ثلاثا لحديث ميمونة رضي الله عنها قال رحمه الله وعلى بقية جسده ثلاثا يعني يفرغ الماء على بقية جسده ثلاثا والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وميمونة ايضا. ثم افاض الماء على سائر جسده وقوله ثلاثا التفريث هنا لم يرد التثليث لم يرد لكن الفقهاء رحمهم الله قاسوه على الوضوء فقالوا انه يفرغ على رأسه ثلاث حثيات انه يفرغ انه يفرغ بقية الماء او يفيض الماء على بقية جسده ثلاثا قياسا على الوضوء وهذا هو هو المشهور من المذهب وهو مذهب الجمهور ولكن هذا القياس قياس فيه نظر قياس فيه نظر لان ووجه النظر ان التفريق قد ورد في الوضوء في الطهارة الصغرى ولم يرد في الطهارة الكبرى مع توافر الدواعي على نقله اذ لو كان التفريق مشروعا بينه النبي صلى الله عليه وسلم اما بقوله واما بفعلها بقوله واما بفعله بعد هذا نقول قياس الغسل على الوضوء في التثريث في بقية البدن قياس مع الفارق يا سمعة الفارق لعدم الورود النص قد ورد في الوضوء ولم يرد في الغسل ولا نسلم ايضا القياس لا نسلم قياس فاذا قال قائل يعني هل القاعدة لا قياس في العبادات هل هي صحيحة او ليست بالصحيحة من القواعد او بعض العلماء يذكر قاعدة ويقول لا قياس في العبادات لا قياس في العبادات. تقول هذه القاعدة ليست على اطلاقها بل في العبادات قياس العبادات ولكن المراد لا قياس في العبادات ان نقيس اصل عبادة على اصل عبادة بمعنى ان نشرع عبادة بالقياس اما ان نقيس شرطا على اما ان نقيس صفة على صفة او حكما على حكم في عبادتين وردتا اصلا هذا جائز سيكون معنا لا قياس في العبادات يعني اننا لا نحدث عبادة بالقياس اما ان نقيس امرا على امر فهذا لا بأس به واضرب لذلك مثالا آآ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام عن التشهد الاول سجد سجدتين قبل ما قبل ان يسلم طيب ارأيت لو ان شخصا ترك التسبيح في الركوع او السجود ما الحكومة ما الدليل ما الدليل رجعنا اذا في قياس اذا وجدنا شخصا مثلا نسي ان يسبح في الركوع او السجود وجاء يستفتيك ما اصنع؟ تقول له اسجد قبل السلام تركت واجبا اذا قال لك فاذا قال ما دليلك هل ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك التسبيح وسجد نقول لا بالقياس نقول قياسا لان التشهد واجب فيقاس عليه. ولهذا العلماء رحمهم الله لما ذكروا ذكروا الحكم بالتشهد قال وهكذا الحكم في ترك كل واجب الحكم في ترك كل واجب. لان الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين وبناء على هذا نقول نرجع للقاعدة وهي قاعدة لا قياس في العبادات. نقول هذه ليست على اطلاقها المراد لا قياس في العبادات معناه ان نأتي بعبادة او ان نحدث عبادة بالقياس اما ان نقيس وصفا على وصف فهذا لا بأس به. انظر مثلا الى الحج الحج لمن فعل محظورا من محظورات الاحرام كله بالقياس على فدية الاذى معنا وانما وردت في ماذا في حلق الرأس انما ورد في حلق الرأس طيب اذا نقول هنا ان التثريث ان التكليف لا يشرع في الغسل لعجم وروده وهذا ايضا مما تتوافر الدواعي والهمم على نقله ولو كان ثابتا لنقل وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يشرع التثليث في غسل البدن بل يغسله مرة واحدة قال رحمه الله والتيامن والتيمن يعني ان يبدأ ان يبدأ بميامينه او بالجهة اليمنى ثم اليسرى التيامن يكفي مرة واحدة لا ما يثلث اذا تيقن يزيد اربع خمس حتى يتيقن قال والتيامن اي ان يبتدأ بميامنه سيفرغ اولا على شقه الايمن ثم الأيسر على شق الايمن ثم الايسر والدليل على ذلك اولا عموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطوله وفي شأنه كله وثانيا ايضا في حديث عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر وهذا يدل على انه يبدأ الايمن ثم الايسر قال رحمه الله والموالاة والموالاة ومعنا المولات هنا تتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم غسله الموالاة معناها تتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم غسله ولا نقول كالوضوء هي ان الموالاة هي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله لماذا؟ لان البدن في الحدث الاكبر عضو واحد وعلى هذا فتعريف الموالاة هنا معناها تتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم غسله والدليل على اشتراطي نعم سنة. والدليل على ان الموالاة سنة الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على سنية الموالاة في الغسل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن القواعد المقررة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب بعد هذا تكون موالاة سنة ولاة سنة وهذا مذهب الجمهور وهو المشهور بمذهب الامام احمد. ومذهب الامام احمد ومذهب الجمهور ان الموالاة سنة وليست واجبة فلو غسل جزءا من بدنه ثم بعد مدة غسل الاخر ثم بعد مدة غسل الاخر صح والقول الثاني ان الموالاة شرط لصحة الغسل من المولات شرط لصحة الغسل ودليل ذلك امران الامر الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مواليا وواظب على ذلك ومواظبته كما في حديث ميمونة وحديث عائشة دليل على دليل على اشتراط الموالاة واما من جهة النظر فلان الغسل عبادة واحدة والعبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال لانه لو لم يوالي لجزء العبادة مثلا غسل رأسه وبعد مدة غسل اعلى بدنه وبعد مدة غسل اسفل اسفل البدن لم تكن عبادة واحدة لانه جزأها والعبادة الواحدة كما تقدم ينبني بعضها على بعض مع التوالي لا مع التفريق وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله وهو الصحيح ان الموالاة شرط لصحة الغسل. فلا بد ان ان يغتسل قال رحمه الله وامرار اليد على الجسد يعني من سنن الغسل اليد على الجميع الجسد في افاضة الماء عليه غسلا لا مسحا ويجب ان يفيض الماء على بدنه غسلا لا مسحا والفرق بين الغسل والمسح ان الغسل جريان الماء على العضو فلا يجزئ مثلا لو بل يده وصار يمسح بدنه هذا ليس غسلا ليس غسلا او ليس غسلا وانما هو مسح فلابد من جريان الماء على العضو وقول المؤلف رحمه الله هو امرار اليد على الجسد وذلك بان يدرك بدنه بيديه عند غسله بالماء عند غسله بالماء ان يدلك بدنه بيديه او بيده عند غسله بالماء لاجل ان ليزيل لاجل ان يصل لاجل ان يتيقن وصول الماء الى البشرة وقوله رحمه الله هو امرار اليد على الجسد هذا من السنن وقد يجب اذا كان على البدن ما ينبو عنه الماء فاذا كان على البدن او ما يجب غسله ما ينبو عنه الماء كدهن او زيت او وسخ ونحوه فانه يجب وعلى هذا فاذا قال قائل ما حكم الدلك او ابرار اليد فنقول الدلك سنة من حيث الاصل ويجب اذا كان على اعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء وش معنى ما ينبو عنه الماء؟ يعني ما يمنع وصول الماء وينبو يعني الان اذا كان على العضو دهن او نحوه نجد ان الماء يكون فقاعات هذا معنى ينبو عنه الماء بمعنى ان الماء لا يصل الى الى الجلد لا يمتص الماء هذا معنى ينبو فاذا كان على اعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء الى البشرة او ما ينبو عنه الماء فانه يجب الدلك في هذه الحال سنة من حيث الاصل ويجب اذا كان على اعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء وهو وهذا هو مذهب الجمهور رحمهم الله ومذهب الامام مالك رحمه الله ان الدلك واجب مطلقا واجب مطلقا قال القحطاني رحمه الله في نونيته الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرظاني الغسل فرض والتدلك سنة هذا مذهب من؟ الجمهور وهما يعني الغسل والدلك وهما بمذهب مالك فرظان ثم قال المؤلف رحمه الله واعادة غسل رجليه بمكان اخر اعادة غسل رجليه بمكان اخر يعني انه اذا فرغ من الغسل فانه يستحب ان يغسل رجليه في مكان اخر غير المحل الذي اغتسل فيه ودليل ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة وفيه انه تنحى عن مقامه فغسل رجليه. لما فرغ من اغتساله عليه الصلاة والسلام غسل قدميه في موضع اخر ولكن هذا يعني استحباب غسل الرجلين في مكان اخر ليس على اطلاقه وانما يستحب اذا كانت الارض ملوثة بطين ونحوه بحيث انه حيث انه اذا اغتسل تلوثت قدمه او تلوثت قدماه بالطين ونحوه فحينئذ يستحب ان يغسل قدميه مكانا اخر واما اذا كان الموضع الذي يغتسل فيه اذا كان الموضع مبلطا او مقيرا ايش معنى مقيرا فان ذلك لا يستحب ووجهه ان غسل القدمين لم يذكر في حديث عائشة رضي الله عنها لم يذكر في حديث عائشة رضي الله عنها ابو علي فنقول يستحب غسل القدمين في مكان اخر ان تلوثتا ايه تلوثت اه خلاصة الكلام ان الغسل له صفتان الصفة الاولى صفة مجزئة وهي ان يعم بدنه بالماء غسلا فلو نوى وانغمس في بركة وتمضمض واستنشق ثم خرج ها ارتفع حدثه يستغرق ولا خمسطعشر والصفة المستحبة كالتالي اولا ان ينوي ينوي الغسل ثم يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. رابعا ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه يبدأ بالشق الايمن ثم الايسر خامسا ثم يفيض الماء على سائلي جسده ثم يغسل قدميه مكانا اخر ان تلوثتا هذه خلاصة الغسل بالصفة المستحبة فهمت يا احمد اعدها نبدأ باليمين ويستحب يستحب الدلت متى اذا فاض الماء على سائل جسده متى متى يستحب الدلت متى يجي ابو الجلك نعم ابويا ما معنى يا رزق؟ ما معنى الغسل؟ اذا قيل غسل عموما ما معنى الغسل جريان الماء على العضو فيخرج بذلك ماذا المسح صار يبول يده مثلا ويمسح هذا لا يصح هذا مسح وليس ومن نوى نقف على