﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:41.600
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع والعشرين من شرح كتاب النكاح من المجلد الخامس عشر من شرح موسوعة الفقه على المزيد

2
00:00:41.600 --> 00:01:02.600
ذاهب الاربعة عند خصال الكفاءة. تكلمنا في الدرس الماضي عن الكفاءة وما هي الكفاءة؟ وهل هي معتبرة ام لا؟ اليوم ان شاء الله نتكلم عن خصال الكفاءة الخصال الكفاءة هي الصفات التي تعتبر في الزوج حتى يكون كفؤا للمرأة

3
00:01:02.700 --> 00:01:12.700
تمام يعني لابد هزه الصفات تكون في الزوج لا يشترط ان تكون في الزوجة. تمام؟ يعني كل العلماء اتفقوا على ان هزه الخصال لا تشترط ان تكون في زوجها. وانما لابد ان تكون في الزوج

4
00:01:12.800 --> 00:01:30.750
وهي الدين والنسب النسب اللي هو الحسب يعني والحرية والحرفة الحرفة اللي هي الصنعة والمال يعني الانسان يكون ميسور الحال سلامة من العيوب الموجبة للخيار وهزه يشترك فيها الرجل والمرأة على تفصيل سيأتي معنا ان شاء الله

5
00:01:30.850 --> 00:01:54.100
وهزه الخصال بعضها متفق عليه عند فقهاء المذاهب الاربعة وبعضها مختلف فيه والصحيح عندي والله اعلم ان الكفاءة المعتبرة انما هي في الدين والحرية والسلامة من العيوب الموجبة للخير فقط. اما باقي الخصال كالنسب والحرفة والمال وهزه الاشياء

6
00:01:54.200 --> 00:02:14.200
فهذه لا تعتبر من الكفاءة لان عامة هزه المسائل لا نصوص فيها صريحة ولا صحيحة. وهي مختلف فيها عند العلماء. يعني بعضهم يعتبرها بعضهم لا يعتبرها. والصحيح ان الكفاءة المعتبرة انما هي في الدين. فلا يكون الانسان الفاسق كفئا للمرأة الصالحة

7
00:02:14.200 --> 00:02:34.200
تقية. فان تزوجت به ثبت لها الخيار ومن حقها ان تفسخ النكاح. اذا لم تعلم بفسقه او غرها وغشها بان يعني هو آآ ظهر لها انه تقي وانه صالح. ثم لما تزوجه ثم لما تزوجته ظهر انه

8
00:02:34.200 --> 00:02:54.200
فاسق فاجر. فعندئذ يثبت لها الخيار بين البقاء معه او فسخ النكاح. هذا يعني شيء مجمل كده عن هذه الخصال. طيب اول الخصلة عندنا من خصال الكفاءة هي الدين. والمربي الدين اللي هو المقصود به التدين. يعني الانسان يكون زا ديان غير

9
00:02:54.200 --> 00:03:14.200
فاسق لا بمعنى الدين اي الاسلام لان اصلا الكافر لا يمكن ان يتزوج بمسلمة. نحن نتكلم الدين معناه ان يكون الانسان دين ليس بفاسق. الزوج في هزه الحالة يشترط ان يكون يعني عدلا او مستور الحال. فلا يكون الانسان الفاجر والفاسق كفر

10
00:03:14.200 --> 00:03:34.200
قال للعفيفة. تمام؟ يعني ما ينفعش انسان يكون فاسق وفاجر يكون كفءا لامرأة عفيفة. اما لو هو يعني متزوج امرأة مسله تمام؟ يعني فاجر متجوز واحدة زانية او انسان سكير على البيت او مسلا من بيئة اصلا يعني لا يوجد عندهم التزام ولا تدين وهزه الاشياء

11
00:03:34.200 --> 00:03:54.200
وتزوج امرأة مسل فهنا لا اشكال. تمام؟ يعني الكفاءة هنا غير معتبرة. اما احنا هنتكلم ازا كانت المرأة صالحة تقية دينة يعني تزوجت بانسان فاسق. هل تسبت هل هنا الكفاءة هنا معتبرة ام لا؟ هنا الكفاءة معتبرة. ليه؟ لان الانسان الفاسق مردود الشهادة

12
00:03:54.200 --> 00:04:14.200
والرواية يعني لا تقبل شهادته وازا روى مسلا حديسا عن النبي صلى الله عليه وسلم او روى رواية عندئذ لا تقبل منه. وذلك نقص في انسان فليس كفأ لعدل. يعني الفاسق هزا ليس كفؤا لامرأة صالحة تقية نقية. لان الله سبحانه وتعالى قال افمن كان مؤمنا

13
00:04:14.200 --> 00:04:37.950
كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الاسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد. قالوا يا رسول الله وان كان فيه يعني وان كان فيه كزا وان كان فيه كزا وان كان فيه كزا. قال

14
00:04:37.950 --> 00:04:57.950
فاذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات. فدي دل على ايه؟ على ان المعتبر هو الدين فقط ولان الانسان الفاسق مرزول مردود الشهادة والرواية كما كنا. وغير مأمون على النفس والمال. مسلوب الولاية ناقص

15
00:04:57.950 --> 00:05:17.950
عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه وهو قليل الحظ في الدنيا والاخرة. فلا يجوز ان يكون كفئا لامرأة عفيفة ولا مساويا لها فلا يكون ايه؟ كفء الايه؟ الا لمثله فقط. يعني هو فاسق يكون واحدة مثله. اما فاسق لامرأة عفيفة لا. فلو زوج الولي

16
00:05:17.950 --> 00:05:33.000
للمرأة الصالحة يعني ولي المرأة ازا زوجها من رجل صالح المرأة الولي هزا زوج ابنته الصالحة من رجل فاسق او فاجر بغير رضاها جاز لها فسخ النكاح. يعني هو قام جاي مسلا

17
00:05:33.000 --> 00:05:53.000
عنده بنت تقية. بس فيه واحد غني وفاسق وهو يريد ان يزوجها من اجل المال او من منصب او لاي شيء. عندئذ يجوز لها ان تفسخ النكاح. وكذا ازا كانت من بنات الصالحين وزوجت نفسها من فاسق. يعني مسلا عند من يقول عند الامام ابو حنيفة او غيره من العلماء الزين يجوزون للمرأة ان تزوج نفسها

18
00:05:53.000 --> 00:06:13.000
بغير اذن ولي. فقالوا ازا زوجت نفسها من فاسق كان لاوليائها حق الاعتراض. بس هذا في من؟ في ازا كانت من بنات الصالحين. اما ازا كانت اصلا امرأة من بيئة عادية او من بيئة اصلا عندهم يعني بيشربوا فسق وممكن ما بيصلوش وهزه الاشياء فعند ازن الله ليس لهم حق الاعتراض. ليه

19
00:06:13.000 --> 00:06:33.000
قالوا لان التفاخر بالدين احق من التفاخر بالنسب والحرية والمال. والتعيير بالفسق اشد وجوه التعيير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها قال

20
00:06:33.000 --> 00:06:53.000
بزات الدين تربت يداك. يعني هزا اشارة من النبي صلى الله عليه وسلم انه ابلغ في المقصود ان هو الدين يعني. وهذا عند جمهور الفقهاء حنفية في المزهب والمالكية والشافعية والحنابلة. يعني جمهور العلماء يشترطون الدين. فلا يكون الفاسق كفؤا لامرأة

21
00:06:53.000 --> 00:07:09.400
صالحة. اما الامام محمد بن الحسن رحمه الله فقال ان الكفاءة في الدين غير معتبرة. ليه؟ قال لان الكفاءة من امور لان الدين من امور الاخرة والكفاءة من احكام الدنيا. فلا يقدح فيها الفسق

22
00:07:09.450 --> 00:07:29.450
الا ازا كان فاحشا يعني هو انسان زاهر بالفسق والفحش. بان كان الفاسق ممن يسخر منه ويضحك عليه ويصفع يعني يعني ملطشة خالص يعني. فان كان مما يهاب منه بان كان اميرا قتالا لكنه فاسق فعند ازن

23
00:07:29.450 --> 00:07:49.450
قال هزا يكون كفئا للمرأة الصالحة. لان هزا الفسق لا يعد شينا في العادة فلا يقدح في الكفاءة. والامام ابو يوسف الله يقول آآ برضو الرواية عنه ان الفاسق ازا كان معلنا لفسقه لا يكون كفئا. وان كان مستترا يكون كفئا. يعني ازا كان

24
00:07:49.450 --> 00:08:09.450
هو انسان مشهور بالفسق فلا يكون كفؤا للمرأة الصالحة. ومن حقها ان تفسخ النكاح. حتى لو رضي الايه؟ الاولياء. اما ازا كان مستتر يعني بينه وبين حاله كده قال لك هزا ايه؟ لا يعتبر. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان فقهاء المسلمين اتفقوا على اعتبار الكفاءة

25
00:08:09.450 --> 00:08:29.450
في الدين وعلى سبوت الفسخ بفوات هزه الكفاءة. يعني كل العلماء اتفقوا على ثبوت الفسخ بهذه الايه؟ الكفاءة. واختلفوا في صحة النكاح بدون زلك. تمام؟ يعني هو قاعد يقول ايه؟ ثم ابن تيمية يقول ايه؟ فان من نكح زانية مع انها تزني فقد رضي

26
00:08:29.450 --> 00:08:49.450
بان يشترك هو وغيره فيها. ورضي لنفسه بالقيادة والدياثة. يكون قوادا وديوثا. ومن نكحت زان وهو ازني بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه فيها. بل يرميه فيها وفي غيرها من البغايا. فهي

27
00:08:49.450 --> 00:09:09.450
منزلة الزانية المتخزة خدنا فان مقصود النكاح هو حفز الماء في المرأة وهزا الرجل لا يحفز ايه ماءه. والله الله سبحانه وتعالى شرط في الرجال ان يكونوا محصنين غير مسافحين. فقال سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان

28
00:09:09.450 --> 00:09:29.450
باموالكم محصنين غير مسافحين. وهزا المعنى مما لا ينبغي اغفاله. فان القرآن الكريم قد نصه وبينه بيانا مفروضا فقال سبحانه وتعالى سورة انزلناها وفرضناها. فبين هزا. والامام ابن القيم رحمه الله يقول ان الذي يقتضيه حكم

29
00:09:29.450 --> 00:09:49.450
صلى الله عليه وسلم هو اعتبار الدين في الكفاءة اصلا وكمالا. قال فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر يعني قال ان اعتبار الدين في الكفاءة اصلا وكمالا هزا معتبر. فلا تزوج المرأة المسلمة بانسان كافر ولا المرأة العفيفة بانسان

30
00:09:49.450 --> 00:10:09.450
وقال ولم يعتبروا القرآن والسنة في الكفاءة امرا وراء ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا شيئا في الكفاءة غيروا الايه ؟ غيروا الدين. فانه حرم على المرأة المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية

31
00:10:09.450 --> 00:10:29.450
فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيب الغنية ازا كان عفيفا مسلما. وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات. وللفقراء نكاح المسيرات. هذا يعني كلام ايه؟ كلام ابن القيم رحمه الله. والامام ابن رشد رحمه الله

32
00:10:29.450 --> 00:10:48.200
يقول ان الكفاءة اتفقوا على ان الدين معتبر في زلك. الا ما روي عن محمد بن الحسن من اسقاط اعتبار الدين. قال هو بيقول ولم المذهب عند المالكية ان البكر ازا زوجها الاب من شارب الخمر

33
00:10:48.350 --> 00:11:08.350
وبالجملة من فاسق ان لها ان تمنع نفسها من النكاح. رغم ان المالكية يرون ان من حق الاب ان يجبر ابنته على النكاح لكنهم قالوا ان الاب ازا يعني اجبر ابنته او زوجها بانسان فاسق شارب الخمر او فاسق او او غيره. فعند ازن هي من حقها ان تفسخ النكاح. وينزر

34
00:11:08.350 --> 00:11:28.350
في زلك فيفرق بينهما. شف بقى الحتة الخطيرة اللي جاية دي بقى ودي رائعة جدا يعني. قال وكذلك ان زوجها ممن ماله حرام. او ممن هو كسير الحلف بالطلاق. يعني مسلا هو زوجها لواحد وهو اصلا يعني شغال كل فلوسه رشاوي كل فلوسه من الحرام

35
00:11:28.350 --> 00:11:38.350
فعندئذ من حقها في هذه الحالة ان تفسخ النكاح. وكذلك اذا زوجها برجل كل شيء علي الطلاق علي الطلاق. هو دايما عمال يحلف بالطلاق. قال لك من حقها ان تفسخ

36
00:11:38.350 --> 00:11:58.350
النكاح لانهم في هزه الحالة ممكن ان هو يقع الطلاق بتاعه وهي لا تعلم. تمام؟ فيكون فتكون يعني عايشة معه في الايه؟ في الحرام. هزا بالنسبة للمسألة الاولى وهي شبه اتفاق بين العلماء الا ما يروي عن محمد بن حسن الشيباني ان الكفاءة في الدين معتبرة فلا يكون الفاسق كفئا للصالحة. اما

37
00:11:58.350 --> 00:12:18.350
المرأة العادية فكفء الانسان العادي كفء للمرأة العادية والانسان فصل كفء للمرأة الفاسقة. اما ان يكون الانسان الفاسق كفئا للمرأة الصالحة صالحة فهزا لا يكون ابدا وهزا يعني حكي فيه الاتفاق او قول عامة العلماء الا محمد بن الحسن الشيباني. الامر الثاني

38
00:12:18.350 --> 00:12:38.350
اللي هو النسب. يعني من خصال الكفاءة اللي هو النسب اللي هو الحسب. يعني هل يكون الانسان مسلا العادي مسلا غير القرشي كفؤا للمرأة القرشية؟ او هل يكون الانسان الاعجمي كفؤا للمرأة العربية؟ فهنا العلماء اختلفوا في النسب

39
00:12:38.350 --> 00:12:58.350
عنه الحسب. هل يعتبر من الكفاءة ام لا؟ فهنا جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا ان النسب من الخصال المعتبرة في الكفاءة. تمام؟ يعني النسب هزا من الخصال المعتبر والكفاءة. فقالوا ما الحنفية قالوا ما تعتبر فيه الكفاءة النسب

40
00:12:58.350 --> 00:13:18.350
فيه اللي استدلوا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضهم اكفاء لبعض. قبيلة بقبيلة. ورجل برجل يوالي بعضهم اكفاء لبعض. قبيلة بقبيلة ورجل برجل الا حائك او حجام. يعني هزا الحديس ايه؟ هزا الحديس المفترض واضح

41
00:13:18.350 --> 00:13:34.050
صريح لكن هذا الحديث موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وغير صحيح. تمام؟ فعند ازن هذا ما استدلوا به. قالوا ودي يا اخوة قاعدة كده مهمة اول ما تجد الحديس صريح جدا في المسألة صريح واضح

42
00:13:34.100 --> 00:13:44.100
وتجد ان العلماء اختلفوا فيه ولا يوجد حديس اخر معارض له فقطعا اما هزا الحديس ضعيف جدا او موضوع او كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هذا الحديث

43
00:13:44.100 --> 00:14:04.100
لو كان صحيحا لما كان هناك خلاف بين العلماء. ليه؟ لانه واضح وواضح الدلالة. تمام؟ يعني قطعي الدلالة وازا كان سابت فعند ازن نكون قطعي تمام؟ فعند ازن كيف يكون الخلاف؟ اما ازا وجدت حديس صريح في المسألة واضح الدلالة جدا وتجد ان فيه خلاف قوي جدا عند العلماء

44
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
فاعلم قطعا ان هو ازا لم يكن هناك حديس معارض له اما ان يكون منسوخا او ان هو ضعيف جدا او موضوع. قالوا ولان التفاخر تعيير يقعان بالانساب. فتلحق النقيصة بدناءة النسب فتعتبر فيه الكفاءة. يعني المرأة القرشية تمام؟ يعني يعني الانسان

45
00:14:24.100 --> 00:14:44.100
لا يكون كفئا للمرأة القرشية. تمام؟ قال قالوا فقريش بعضهم اكفاء لبعض على اختلاف قبائلهم. يعني قريش كلها لبعض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قريش بعضهم اكفاء لبعض. واي رجل من من قريش كفء لاي امرأة من العرب

46
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
ولا وليس العكس ولا تكون العرب كفؤا لقريش. تمام؟ لفضيلة قريش على سائر العرب بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولزلك اختصت الامامة بهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمة من قريش. وهذا بخلاف القرشي انه يصلح كفئا للهاشمي

47
00:15:04.100 --> 00:15:24.100
اه يعني على تفصيل بينهم. وايضا استدلوا بخبر يا ايها الناس قدموا قريشا ولا تقدموها. او تعلموا من قريش لا تعلموها قوة رجل من قريش تعدل قوة رجلين من غيرهم. وامانة رجل من منهم تعدل امانة رجلين

48
00:15:24.100 --> 00:15:40.550
من غيرهم فلولا تبطر قريش لاخبرتها بما لها عند الله عز وجل قالوا ولا غير الهاشمي والمطلبي للهاشمية او المطلبية والعرب غير قريش بعضهم اكفأ بعضا. يعني هذا كلام العلماء

49
00:15:40.550 --> 00:16:00.550
قالوا ان اعتبار الشرف والنسب في العجم كالعرب قياسا عليهم. يعني الفرس وبنو اسرائيل افضل من القبط مسلا يعني بنو اسرائيل او الفرصة افضل مسلا من المصريين. هزا كلام الايه؟ العلماء. وبعضهم قال لا يعتبر فيهم لانهم لا يعتنون بحفظ

50
00:16:00.550 --> 00:16:20.550
ولا يعني يهتمون بها بخلاف العرب. يعني العرب دايما تتفاخر بالانساب. اما اغلب الناس الاخرين لا يهتمون بهذا الامر فعند ازن ان النسب معتبر في العرب والحنابلة قالوا فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب

51
00:16:20.550 --> 00:16:40.550
يعني الواحد عجمي مسلا يكون كفء العربية. تمام؟ ليه؟ قالوا لقول عمر لامنعن تزوج ذوات حساب الا من الاكفاء. تمام؟ وهزا الاسر رواه الامام الدرقطنية. فهزا ما استدل به اصحاب هزا القول. واستدلوا ايضا

52
00:16:40.550 --> 00:17:00.550
بقصة سلمان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. اللي هو كان في سفر مع بعض اصحابه. فلما حضرت الصلاة قالوا تقدم يا ابا عبدالله طبعا سيدنا سلمان من فارس. فانت اعلمنا واسننا. فقال ان الله عز وجل قد فضلكم علينا يا

53
00:17:00.550 --> 00:17:21.950
معشر العرب تؤمونا ولا نؤمكم. وتنكحون نسائنا ولا ننكح نساءكم. فطبعا هزا طبعا هزا غير صحيح وغير سابت ابدا عن سيدنا سلمان الفارسي. لكن بعض العلماء دائما لما بيذكر يجد حديث مثل هذا مسل هزه الاحاديس. عندئذ في هذه الحالة يضعه ويستدل به وهذا كله غير

54
00:17:21.950 --> 00:17:41.950
صحيح على الاطلاق. قالوا والعرب بعضهم لبعض اكفاؤ. وسائر الناس بعضهم لبعض اكفاء. لان المقداد ابن الاسود الكندي ابنة الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم. وزوج ابو بكر اخته الاشعس بن قيس الكندي. وزوج سيدنا علي بن ابي طالب

55
00:17:41.950 --> 00:18:01.950
ابنته ام كلثوم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لهذا القول الاول. القول الثاني وهو الصحيح. قول المالكية وطبعا هو اختيار اه ابن القيم وغيره من العلماء ان النسب ليس من خصال الكفاءة. يعني النسب ليس من خصال الكفاءة. والامام مالك جاء في المدونة. ان هو قيل له ارأيت

56
00:18:01.950 --> 00:18:21.950
ان كانت ثيبا فخطب الخاطب اليها نفسها. فابى والدها او وليها ان يزوجها. فرفعت ذلك الى وهو دونها في الحسب والشرف. يعني هو اقل منها في الحسب والشرف. الا انه كفؤ في الدين. فرضيت به وابى الولي. يعني

57
00:18:21.950 --> 00:18:37.900
ولي رفض وهي ردت به لانه هو كفؤ في الدين لكن هو اقل منها في الحسب والايه والشرف وكده قال الامام مالك يزوجها السلطان ولا ينظر الى قول الاب والولي ازا رضيت به وكان في دينه قال وهزا

58
00:18:37.900 --> 00:18:57.900
ابن قاسم يقول وهزا قول الامام مالك. هم بيقول ايه؟ قلت ارأيت ان كان كفئا في الدين ولم يكن كفؤا لها في المال. فرضيت به وابى الولي ان يرضى ايزوجها منه السلطان ام لا يعني هو اقل منها في المال وهي غنية. قال ما سمعت من ما لك

59
00:18:57.900 --> 00:19:17.900
ما سمعت من مالك في هزا شيئا الا اني سألت مالكا عن نكاح الموالي في العرب. يعني الموالي اللي هم غير العرب يتزوجون العرب. قال لا بأس بذلك. الا ترى الى ما قال الله في كتابه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا

60
00:19:17.900 --> 00:19:37.900
قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى هزا الايه؟ النص. وقيل للامام ما لك ان بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولى. يعني بين الموالي يعني العربية والموالي العربية لا تتزوج من الموالي وغيرهم. قال

61
00:19:37.900 --> 00:19:57.900
اعظم ذلك اعزاما شديدا وقال اهل الاسلام كلهم بعض لبعض اكفاؤه. يعني كل اهل الاسلام بعضهم لبعض. لان الله الله سبحانه وتعالى قال يا ايها انا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. فدي الشاهد في هزا الموضوع ان الامام ما لك لا لا يعتبر

62
00:19:57.900 --> 00:20:11.450
لا النسب ولا المال. والامام ابن رشد رحمه الله يعني لما زكر خلاف العلماء يقول ان السبب في اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لاربع لمالها

63
00:20:11.450 --> 00:20:23.050
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فمنهم من رأى ان الدين هو المعتبر فقط. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فعليك بالذات الدين تربت يداك

64
00:20:23.200 --> 00:20:43.200
ومنهم من رأى ان الحسب في زلك هو بمعنى الدين. وكزلك المال يعني الحسب والمال هم في معنى الدين. فعند ازن قال لابد من اشتراك حسب ومن اشتراط الايه ومن اشتراط المال اللي هو اليسار. يعني يكون زوج غنيا وليس بفقير. طيب الامر الثالث او الخصلة الثالثة

65
00:20:43.200 --> 00:21:03.200
اللي هي الحرية. يعني العلماء فقهاء المذاهب الاربعة اتفقوا على ان الحرية من خصال الكفاءة. فلا يكون العبد كفؤا للمرأة الحرة يعني ازا كان هناك عبد وهناك امرأة حرة والمرأة الحرة ارادت ان تتزوج بالعبد فوليها رفض او الولي اراد ان يزوج العبد من ابنته

66
00:21:03.200 --> 00:21:23.200
الحرة وهي رفضت فعند ازن هنا في هزه الحالة لا يجوز النكاح لانه ليس بكفؤ لها. لانها تعير به لانه نقص وشيء لان العبد انقص من الحر فيلحق الاولياء العار بكون وليتهم تحتهم. قالوا ولانه ممنوع من التصرف في كسبه

67
00:21:23.200 --> 00:21:38.000
في غير مالك له لان هو تحت سيده. ولانه صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد. يعني احنا عندنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عن روت ان ان قالت اشتريت بريرة

68
00:21:38.100 --> 00:21:54.100
فاشترط اهلها ولائها. يعني هي لما تموت وما لهاش وارس يكون الميراس بتاعها لنا قالت فازكرت زلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعتق. او لمن اعطى الورق اللي هو الذهب الفضة يعني. قالت

69
00:21:54.100 --> 00:22:14.100
وقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها وكان عبدا. يعني هنا يخيرها طالما ان هي بقت حرة الان فيها عبد. قالت والله يا رسول الله لو اعطاني كزا وكزا ما بت عنده. تمام؟ او ما لبست عنده. فاختارت نفسها. فهنا فازا ثبت الخيار بالحرية

70
00:22:14.100 --> 00:22:34.100
بقى فبالسابقة اولى. يعني ازا كانت هي متزوجة عبد وهي امة فازا اصبحت حرة فعند ازن في هزه الحالة من من حقها ان تفسخ النكاح فمن باب اولى ان يكون هزا اولا. طبعا هزا الحديس صحيح واه طبعا اه بعض العلماء لم يعتبر هزا لكن فقهاء المزاهب الاربعة اعتبروا الحرية وهزا امر صحيح. ليه

71
00:22:34.100 --> 00:22:44.100
لانه ثبت فيه النص. النص سبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة. بعد ما اصبحت حرة وزوجها عبد. فعند ازن قال لها تختاري ايه؟ قالت له لأ. انا مش هختاره

72
00:22:44.100 --> 00:23:04.100
خلاص فسخ فسخ النكاح في هزه الحالة. طيب الان الخصلة الرابعة اللي هي الحرفة او الصنعة. يعني هل الحرفة والصنعة اللي هو الانسان الصنعة اللي هي الانسان يرتزق منها يعني بيشتغلها يعني. آآ هل هزه معتبرة ام لا؟ فالعلماء قالوا ان الحرفة اللي هي الشيء اللي

73
00:23:04.100 --> 00:23:24.100
يرتزق منه الانسان سميت بزلك الانحراف الشخصي اليها لطلب الرزق. اعتبارا بما من شأنها او غالبها. ومنها العلم والقضاء وضدهما. وهي اعم من الصناعة. تمام؟ يعني هي اعم من الصناعة لان فيه صناعة تكون بالة وغير الة. طيب الحرفة الدنيئة

74
00:23:24.100 --> 00:23:44.100
قالوا هي ايه؟ هي كل ما دلت ملابستها على انحطاط مروءة او سقوط نفسك ملابسة القاذورات. يعني واحد اعزكم الله بيشتغل في او في المجاري او الصرف الصحي وهزه الاشياء. هنا العلماء اختلفوا في الحرف. هل تعتبر من خصال الكفاءة في النكاح ام لا تعتبر؟ تمام؟ يعني مسلا واحد

75
00:23:44.100 --> 00:24:04.100
صاحب مهنة دنيئة يزوج انسانة مسلا ابنة الرجل مسلا يعني آآ مهنته اعلى او آآ اشرف حتى وان كانوا من نفس البيئة في بلد واحدة لكن دي يعني اه يعني يعمل في الصرف الصحي. يعمل في مهنة دنيئة. في الجلد ودبغ الجلد والاشياء القزرة هزه الاشياء

76
00:24:04.100 --> 00:24:24.100
وهي ابنة الرجل مسلا بتاع صاغة او او غيرهم. هل تعتبر الكفاءة هنا ام لا؟ فالحنفية في المفتى به عندهم وهو قول ابي يوسف محمد وابي حنيفة في رواية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا ان الحرفة خصلة من خصال الكفاءة. فلا يكون صاحب حرفة

77
00:24:24.100 --> 00:24:44.100
دنيئة كفئا لبنت صاحب حرفة جليلة. تمام؟ يعني حرفة دنيئة ما يبقاش كفءا يعني مسلا لو تزوج آآ هزه المرأة والمرأة رضيت فمن حق الاولياء الفسخ. ولو الاولياء مسلا قالوا للبنت ان احنا هنزوجك بهزا الرجل اللي هو صاحب المهنة الدنيئة وهي اصلا بنت انسان يعني شريف. فعند ازن من حقها

78
00:24:44.100 --> 00:25:04.100
ان تأبى هزا واستدلوا على زلك بان الله سبحانه وتعالى قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. اي في سبب الرزق. فبعضهم يصل الى الرزق بعز وراحة. وبعضهم يصل اليه بذل ومشقة. والله سبحانه وتعالى قال على لسان آآ

79
00:25:04.100 --> 00:25:24.100
سيدنا آآ نوح عليه السلام قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون؟ قال المفسرون كانوا حاكى ولم ينكر عليهم هذه التسمية تمام فدل ذلك على ان الكفاءة في الحرفة معتبرة. والحنفية قالوا الكفاءة في الحرف والصناعات معتبرة عند ابي يوسف ومحمد

80
00:25:24.100 --> 00:25:44.100
لمازا؟ قال لان الناس يعيرون بالدنيء منها. ويفتخرون بشرف الصناعة. يعني يكون هزا مسلا واحد بتاع دهب وواحد بتاع كزا. تمام وقالوا لا يكون الحائك والحجام والدباغ والكناس كفئا للجوهري يعني ابن الابنة الجوهري او ابنة

81
00:25:44.100 --> 00:26:07.400
اللي بيشتغلوا في الصرافة ولا غيرها من الحرف. ويكون بعضهم اكفاء لبعض. يعني مسلا الدباغ ينفع يتزوج ابنة رجل دباغ الكناس يتزوج ابنة رجل كناس وهكزا قالوا وتسبت الكفاءة بين الحرفتين في جنس واحد. تمام؟ كالبزاز مع البزاز والحائك مع الحائط وهكزا. قيل ان عن ابي حنيفة رحمه الله وابي يوسف في رواية

82
00:26:07.400 --> 00:26:27.400
ان الحرف لا تعتبر. وهذا قيل ان هو هو الظاهر. حتى ان البيطار يكون للعطار. تمام؟ يعني الانسان اللي اشتغل مسلا اعزكم الله. في الطبيب البهائم او اللي هو يشوف الدواب وهزه الاشياء يكون كفؤا لابنة الانسان العطار. تمام؟ وذلك لان الحرفة

83
00:26:27.400 --> 00:26:47.400
ليست بلازمة لانه ممكن يتركها. ويمكن التحول عن الخسيسة الى النفيسة منها. ممكن يترك الحرفة الدنيئة او يذهب الى الحرفة الايه؟ الشريفة. وايضا استدلوا بما روي ان العرب بعضهم لبعض اكفاء الا حائكا او حجاما. لكن كما قلنا هزا اصلا حديس موضوع كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:26:47.400 --> 00:27:07.400
فلا يمكن الاستدلال به. القول الثاني ذهب الامام ابو حنيفة في رواية والمالكية والامام احمد في رواية وهذا القول هو الصحيح ان الحرفة ليست بنقص. لا ولا تعتبر من الكفاءة. لان ذلك ليس بنقص في الدين. ولا هو لازم يعني هو

85
00:27:07.400 --> 00:27:27.400
الحرفة مش لازمة ممكن يغيرها. لان الحرفة ليست بلازمة للانسان. ويمكن التحول عن الخسيسة الى النفيسة منها. فاشبه الضعف والمرض. يعني انسان او انسان ضعيف. ولان المالكية لا يعتبرون الكفاء الا في سلاسة اشياء اللي هي الدين والحرية والسلامة من العيوب الموجبة للرد. وقناعتي ان

86
00:27:27.400 --> 00:27:47.400
هزا هو الصحيح ان هزه السلاسة فقط هي التي يعني هي خصال الكفاءة اللي هي الدين والحرية والسلامة من العيوب. اما غير زلك من النسب والحسب والصنعة والمال فهزا كله لا يعتبر من الكفاءة. وان كان الاولى مراعاة زلك. يعني انا مش ضد هزا تماما. والاولى ان المرأة لا تتزوج الا انسان

87
00:27:47.400 --> 00:28:07.400
من مستواها المادي والنسبي وكده بحيس ان يكون في تفاهم لان احنا كبشر لنا طباع مختلفة. يعني احنا ممكن مسلا انسان حتى في البلد الواحدة ممكن تكون المحافزة هزه يعني اهلها مختلفين على اهل هزه المحافزة فلما بتزود مسلا من محافزة بعيدة بيكون في اختلاف في العادات والتقاليد او في الطبائع فعند ازن بيحصل نفرة

88
00:28:07.400 --> 00:28:24.500
هنا فالاول ان الانسان ان هو يتزوج من من البيئة بتاعته من الناس اللي قريبين منهم في الحسب في الغنى. تمام؟ يعني انا مسلا امرأة غنية هي اتزوجت واحد فقير وهو من ناحية الصحة يصح ماشي. لكن من ناحية ان هي تعيش معه في ضنك. تمام؟ وهي مش متعودة على هزا

89
00:28:24.600 --> 00:28:40.150
واضح؟ طيب كما قلنا الخصلة الخامسة اللي هي اليسار اللي هو المال العلماء اختلفوا في اليسار هل يعتبر من خصال الكفاءة في النكاح فلا يكون الفقير كفؤا للغنية ام لا يعتبر؟ فالحنفية والشافعية في

90
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
مقابل الاصح والحنابلة في المزهب قالوا ان اليسار من خصال الكفاءة في النكاح. فلا يكون الانسان المعسر كفؤا للمرأة الميسرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال والكرم التقوى. وهزا الحديس صحيح رواه الترمزي وابن ماجة واحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان احساب اهل الدنيا

91
00:29:00.150 --> 00:29:13.500
هزا المال يعني دي الاحزاب بتاعتهم هزا هزا المال وقال لفاطمة بنت قيس حين اخبرته ان معاوية يريد ان يخطبها قال واما معاوية فصعلوك لا مال له. وهذا الحديث رواه الامام مسلم

92
00:29:13.500 --> 00:29:23.500
تمام يعني سيدنا معاوية لما راح يخطب فاطمة بنت قيس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ده صعلوك لا مال له. يعني ما عندوش ايه فلوس. لكن هزا لا يدل دلالة واضحة على اعتباره وانما

93
00:29:23.500 --> 00:29:43.500
يعني الاصل ان المرأة او الافضل للمرأة ان هي تتزوج انسان من ايه؟ من الطبقة بتاعة العين كثير من النساء تحب مسلا شاب حاجة ويكون هو فقير تقول له انا هزوجك وارضى معك على الخبزة والملح واعيش معك في غرفة واحدة. واول ما تزوجه بعدها بشهرين تلاتة تحصل المشاكل ولا مش

94
00:29:43.500 --> 00:30:03.500
على هزا الامر فهو مشعب فيها ان هي رجعت عن هزا لكن آآ يعني الافضل ان الانسان لا يدخل في مسل هزه الامور والمرأة لا تتزوج الا الانسان يكافئها في الايه؟ في المال. هزا الافضل لكن هزا ليس بلازم. يعني المرأة لو رضيت بشاب تقي نقي وكان فقيرا فعند ازن ليس من حق الاولياء

95
00:30:03.500 --> 00:30:23.500
الوضع لهزا قالوا ولان التفاخر بالمال اقصر من التفاخر بغيره عادة. يعني تلاقي ايه؟ يعني بالاخص عند هزا الزمان وغيره من الازمنة لان للنكاح تعلقا بالمهر. والنفقة تعلقا لازما. يعني تلاقيها مسلا واحدة بتقول لك انا متجوزة فلان المليونير. الملياردير. تمام؟ ولا

96
00:30:23.500 --> 00:30:43.650
له بالنسب والحرية. فلما اعتبرت الكفاءة في النسب والحرية فلان تعتبر في المال من باب ايه؟ من باب اولى. قالوا ولان على الموسر ولان على الموسرة ضررا في اعصار زوجها. تمام ليه؟ لانه سيخل بالنفقة والمؤنة والاولاد وهزه الاشياء. ولهزا ملكة

97
00:30:43.650 --> 00:31:03.650
المرأة الفسخ باخلاله بالنفقة. يعني المرأة ازا كانت متزوجة من رجل. واصبح فقيرا لا يستطيع ان ينفق عليها فعند ازن يجوز لها الايه؟ يجوز لها فسخ ما هو المعتبر في المال؟ هل انه يكون غني زيها؟ قال لك لأ. فالحنفية قالوا المعتبر في المال ان يكون مالكا للمهر والنفقة

98
00:31:03.650 --> 00:31:13.650
تمام والمربي المهر المهر اللي هو المعجل. وبالنفقة اللي هو اكل يوم بيومه او شهر بشهر او سنة بسنة او ستة اشهر فقط يعني. يعني لا يشترط ان يكون ثري

99
00:31:13.650 --> 00:31:33.650
او غنيا ممكن تكون هي مولينيرا لكن هو عدو المهر بتاعها وفي نفس الوقت ايه قادر ان هو ينفق عليها النفقة المتوسطة الايه؟ العادية في هزه قال لك هزا يعتبر ايه كفء. اما ازا لم يكن مالكا للمهر ولا ولا يملك النفقة فعند ازن في هزه الحالة يعني ايه لا يعتبر كفئا في هزه الحالة

100
00:31:33.650 --> 00:31:53.650
قالوا ان اليسار المعتبر ما يقدر به على الانفاق عليها حسب ما يجب لها ويمكنه اداء مهرها. وقيل آآ قال ابن عقيل بحيس لا تتغير عليها عادتها عند ابيها في بيته. يعني اذا كان هو بينفق عليها. النفقة المعتادة

101
00:31:53.650 --> 00:32:03.650
اللي هي عند ابيها حتى لو هو مسلا فرضنا ان هي بتنفخ عند ابيها مسلا الف دولار في الشهر. هزا لو يعيشها عيشة كويسة. لكن هي اصلا مليونيرة. تمام؟ بس هو يستطيع ان

102
00:32:03.650 --> 00:32:23.650
ان ينفق عليه هزه النفقة فعند ازن هزا يعتبر كفؤا لها. اما ازا كان اقل فلاة. والشافعية على هزا القول ان قالوا ان اعتبار اليسار ان المعتبر اليسار قدر المهر والنفقة. وقيل اني لا يكفي زلك بل الناس اصناف. غني وفقير ومتوسط وكل صنف اكفاء وان اختلفت المراتب. يعني الاغنياء

103
00:32:23.650 --> 00:32:43.650
اكفأ لبعض المتوسطين اكفأ لبعض الفقراء يعني اكفاء لبعض. هذا القول الاول. القول الثاني وهو الصحيح وهو قول المالكية والشافعية في المزهب عندهم والحنابلة في رواية ان اليسار لا يعتبر من خصال الكفاءة في النكاح. فالفقير كفؤ للغنية ولان المال ظل

104
00:32:43.650 --> 00:33:03.650
زائل وحال حائل ومال مائل يروح ويغدو. يعني في الغالب ان ان ممكن انسان يكون فقير ويبقى غني او يبقى فقير فالامر فيه بيختلف بين يوم وليلة احنا بنشوف ناس سبحان الله كانوا فقراء فاغناهم الله وكانوا اغنياء فيعني نزلوا كسيرا يعني اصبحوا فقراء. قالوا ولان

105
00:33:03.650 --> 00:33:25.550
المال لا يفتخر به ذوي المروءات. وانما يفتخر به ارباب الرعونات. اللي هم الناس اللي ما عندهمش يعني يعني ما تفتخر بالمال نسأل عندهم كرامة وشرف قالوا ولان الفقر شرف في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة

106
00:33:25.550 --> 00:33:45.550
حديس صحيح رواه الامام الترمزي وابن ماجة. وايضا عن سهل بن سعد السعدي انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ يعني قل لي ايه رأيك في هذا الرجل؟ فقال رجل من اشراف الناس هذا والله يا رسول الله

107
00:33:45.550 --> 00:33:57.600
حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل اخر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا

108
00:33:57.600 --> 00:34:17.600
هزا فقال يا رسول الله هزا رجل من فقراء المسلمين. هزا يا رسول الله حري ان خطب ان لا ينكح وان شفع الا يشفع. وان قال الا يسمع لقوله. لان دي طبيعة الناس. ما يسمعوش الا الانسان الغني وهكزا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

109
00:34:17.600 --> 00:34:31.750
يعني الاخير هزا خير من ملء الارض من هزا سبحان الله! يعني هزا الرجل اللي هو يعني ازا شفع لا يشفع وازا قال لا يسمع لقوله وازا خطب امرأة لا يخطبون له خير من مل الارض من هذا. قالوا

110
00:34:31.750 --> 00:34:51.750
وليس هو امرا لازما. يعني مش امر لازم. لان ممكن يكون فقير ويغتنم. فاشبه العافية من المرض. لان ممكن الانسان يكون يعني يتزوج ويكون كويس. وفجأة واحدة مرض مرض مزمن مسلا هل حقها الان ان هي تفسخ النكاح؟ قال لك لأ. الامر السادس اللي هي السلامة من العيوب الفاحشة الموجبة للرد. هنا العلماء

111
00:34:51.750 --> 00:35:11.750
اختلفوا في السلام من العيوب الفاحشة المسبتة لخيار فسخ النكاح. هل هي من خصال الكفاءة في النكاح ام لا؟ طبعا انا ساقول هزه المسألة على السريع لانها في الدرس القادم ستأتي معنا بالتفصيل. فالمالكية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة وهو الصحيح ان السلام من العيوب المثبتة للخيار في النكاح من خصال

112
00:35:11.750 --> 00:35:31.750
الكفاءة في النكاح. فمن به بعضها كالانسان المجنون والانسان اللي عنده جزام ولا ان عنده برص لا يكون كفئا للسليمة من عنها. يعني سواء هنا في الرجل والمرأة الانسان اذا تزوج من امرأة اه مسلا عندها برص او جزام او جنون فعند ازن يفسخ من حقه ان يفسخ النكاح ازا لم يعلم بهزا وكزلك المرأة ازا

113
00:35:31.750 --> 00:35:51.750
تزوجت رجلا بهزا فعند ازن من حقها ان تفسخ النكاح. والمالكية قالوا هزه العيوب اللي هي الجنون والجزام والبرص والجب والعنة لانها نقص يوجب الخيار هزه نقص يوجب الخيار والشافعية قالوا فمن به بعضها كالجنون والجذام والبرص والجب والعنة ليس كفئا للسليم

114
00:35:51.750 --> 00:36:11.750
منه وهزا كما كنا ان شاء الله سيأتي معنا في الدرس القادم بالتفصيل. القول الثاني قول الحنفية والحنابلة في المزهب قالوا ان السلام من ليست من شروط الكفاءة. قالوا لا خلاف في انه لا يبطل النكاح بعدمها. لكنها تسبت الخيار للمرأة دون الاولياء. يعني

115
00:36:11.750 --> 00:36:31.750
المرأة لو رضيت به ان هو مسلا يكون مجنون او عنده جزام او برص خلاص. لكن ليس من حق الاولياء الاعتراض في هزه الحالة. قالوا وما عدا هزا فليس يعتبر في الايه؟ الكفاءة بالاخص اللي هو الجزام والبرص والجنون لان هزا نقص للايه؟ الاولياء. وابن القيم رحمه الله يقول ان الكفاءة انما تكون في الدين فقط

116
00:36:31.750 --> 00:36:51.750
وقال الزي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة اصلا وكمالا. ولم يعتبروا القرآن والسنة في الكفاءة امرا وراء ذلك فان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن هزه المسألة بالتفصيل ويعني ما الحكم ازا اختل شيء من يعني خصال الكفاءة

117
00:36:51.750 --> 00:37:12.400
ما ما الذي يعني يفعل؟ هل يفسخ النكاح ام لا يفسخ النكاح؟ وازا كان العيب بالرجل او بالمرأة او كان في واحد منهما؟ وما هزه العيوب  نكون بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة وسؤال هزه المحاضرة ما هو القول الصحيح في الكفاءة في الدين يعني الانسان

118
00:37:12.400 --> 00:37:32.400
ازا المرأة ازا تزوجت من انسان فاسق. هل يسبت لها حق الفسخ ام لا؟ وهل لوليها ان يجبرها على هزا ام لا هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك

119
00:37:32.400 --> 00:37:52.400
يديك يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر. والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب

120
00:37:52.400 --> 00:38:12.400
الابواب ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة

121
00:38:12.400 --> 00:38:32.400
الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية لمؤلف فيها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار

122
00:38:32.400 --> 00:38:52.400
التقوى فعملت فيها بجهد وتقوى فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى ياءها

123
00:38:52.400 --> 00:39:12.400
ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت

124
00:39:12.400 --> 00:39:32.400
اسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا انها فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم

125
00:39:32.400 --> 00:39:52.400
ارتجي من العلم بابا. ويطلب في الفهم كتابا. فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به في هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية. على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية

126
00:39:52.400 --> 00:40:12.400
وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك

127
00:40:12.400 --> 00:40:13.600
الان