﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:31.200
كتاب الطلاق حكم الطلاق يباح لسوء في المتن حكم الطلاق  وليس في المتن هذه تفريعات الشرح. نعم. ايوا يباح لسوء عشرة النساء الزوجة ويسن ان تركت الصلاة ونحوها ويكرم من غير حاجة. ويحرم في الحيض ونحوه. ويجب على المؤلم بعد التربص

2
00:00:31.500 --> 00:00:55.750
قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته  هذا يقول كتاب الطلاق. الطلاق في في الاصل في اصل اللغة من الاطلاق اسم اسم الاطلاق الاطلاق  او لا مصدر لاطلاق اسم. اسم مصدر

3
00:00:56.200 --> 00:01:30.350
انطلاق مصدر طلق يطلق طلاقا وتطليقا طيب  قال ابن الانباري من قول العرب اطلقت الناقة فطلقت اذا كانت مشدودة للعقال يعني اذا كانت مشدودة فازلت الشد عنها وخليتها وشبه ما يقع بالمرأة بذلك لانها كانت متصلة متصلة الاسباب بالزوج

4
00:01:30.750 --> 00:01:51.950
لذلك يقولون هو في اللغة التخلية اذا اطلقت المرأة اه الناقة من العقال ها ارسلتها  كأنك خليته لذلك في لغة الناس الان اذا اراد ان يقول خل هذا الشيء يعني اتركه ها فكذلك

5
00:01:52.050 --> 00:02:15.150
وكذلك في اللغة الارسال في اللغة الارسال. ها هو وكذلك مثله مثله فكأنه ارسلها ارسل المرأة ارسل لها بمعنى انها تذهب حرة هذا من حيث اللغة وفي في الاصطلاح يكون هو حل قيد النكاح او حل قيد الزوجية

6
00:02:15.300 --> 00:02:37.500
او بعظه او يعني حل بعظه يعني مثل اه مثل اه اه حلو قيد الزوجية لو طلق بالثلاث هذا حله حله كله او طلق اخر تطليق او بعضه لو طلقت طلقة الاولى

7
00:02:38.750 --> 00:03:03.950
لان الطلاق ثلاث فاذا طلق الاولى هذا بعض الطلاق او طلق الثاني هذا البعض الثاني فاذا طلق الثالثة طلق حل القيد كله فكأن المرأة مقيدة بثلاث قيود فاذا حل واحدة واحدا كان بعضا منه هذا مقصوده

8
00:03:04.500 --> 00:03:35.850
ثم ذكر المصنف مم آآ حكم الطلاق وبين انه يدور عليه احكام التكليف الخمسة ويباح ويباح ويسن ويكره وآآ يحرمه ويجب الى اخره قال يباح لسوء عشرة الزوجة يعني يباح للزوج ان يطلق اذا ساءت عشرة زوجته اليه

9
00:03:36.300 --> 00:04:01.400
فهذا مباح لان الافضل له ان يصبر تكن سيئة الخلق ها ولذلك ذكروا في بعض الانبياء كزكريا وقالوا ان كانت زوجته كانت  سلطة اللسان فكان صابرا عليها وذكروا ذلك في تفسير واصلحنا له زوجه. هذا قول

10
00:04:01.600 --> 00:04:18.300
القول الثاني اصلحن له زوجه وهو الذي يظهر بمعنى صلحت للانجاب بعد ان كانت عاقرة لكن على كل ذكروه. وصبر عليها ها والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر

11
00:04:19.300 --> 00:04:39.900
لا يفرك مؤمن مؤمنة ها  كره منها خلقا رضي منها اخر. فدل ذلك لا يبغضها دل ذلك على انه الافضل الامساك ولو مع وذكروا عن عن بعض العلماء انه كان كانت له امرأة

12
00:04:40.800 --> 00:04:57.350
سيئة الخلق سليطة اللسان عليه ويصبر منها يصبر على ذلك حتى كانوا يسمعون طلابه والناس وجيرانه يسمعون من منها الشيء الذي لا يحكى فقيل له في ذلك كيف تصبر عليه؟ لا تطلقه

13
00:04:57.950 --> 00:05:16.400
قال وما يدريني ان الله انه كان بذنب يكفر الله عني به الو رفعته عني يعني هذا هذه المصائب لو عوقبت بشيء اخر يصبر احتسب هذا الامر ومن ما ومن الطرائف

14
00:05:16.550 --> 00:05:36.900
ان احدهم كانت له زوجة كذلك ولا ترى له قيمة تنظر قال انت لو رأيت الناس كيف وهم يحترمونني ويوقرونني وفي درسي في المسجد وكل الناس تستفتيني وتحضر. قالت انت؟ قال انا

15
00:05:39.250 --> 00:05:58.750
وانظر ذهبت معه رأته رأت مثل ما قال مثل ما قال الناس جيوش يستمعون له ويوقرونه ويحترمونه فلما رجع اليها يريد ان ترضى  ولا رأيت ذلك؟ قالت رأيت كل الناس سكوت

16
00:05:58.800 --> 00:06:25.900
محترمون الا ان ترغي بس. فنظرت الى هذه الحسنة الى انها سيئة  المهم انه  يقول المصنف يباح لسوء عشرة الزوجة. يقولون كأني كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض المقصود

17
00:06:26.400 --> 00:06:43.650
يباح يباح لان يدفع الظرر عن نفسه. يدفع الظرر عن نفسه او الاذى او كذا ولاباس لا بأس بهذا ليس لانه قد يوجد  يعني مثلا قول الله عز وجل في في آآ نساء

18
00:06:44.150 --> 00:07:01.250
نساء النبي صلى الله عليه وسلم اما قوله تبارك وتعالى ان تتوب الى الله فقد صاغت قلوبكم وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ها ثم يضيق العسى

19
00:07:01.250 --> 00:07:20.750
وان طلقكم تنبيها انه يباح ان يبدلها ازواجا خيرا منكم مسلمات الى اخر السور. الايات قوله هنا بما حصل من من الاذى ما حصل من الاذى تنبيه على انه يباح ان يطلقهم

20
00:07:22.850 --> 00:07:42.900
طيب ثم يقول المصنف ويسن ان تركت الصلاة ونحوها يعني يسن ان يطلقها ها ان تركت الصلاة ونحوها يعني وعجز عن ان يجبرها. اما اذا اجبرها وجب عليه ان يجبرها. لماذا؟ لانها فرطت في حق الله تبارك وتعالى

21
00:07:43.450 --> 00:08:00.550
ونحو مما يجب مما يجب ان تتركه سواء من اه عفوا مما يجب ان تفعله او مما يحرم ان ان تفعله. يعني لو تركت عفة مسلا ونحو ذلك ولذلك قالوا هنا

22
00:08:00.700 --> 00:08:23.900
اه يسنى طبعا هذا قول في المذهب وهو المشهور لا نذكر القول الثاني. لكن المصنف عبر بيسن. هم صاحب الزاد عبر بيستحب  يظهر والله اعلم انه عبر بما يستحب لان لان صاحب الزاد له تدقيق وتفريق بينهما

23
00:08:24.500 --> 00:08:40.450
نبه على هذا في حاشيته على هذا التنقيح لما قال صاحب التنقيح في موضع يسن قال لو قال يستحب لان هذا لم ترد فيه سنة. انما يستحب لان فيه مصلحة وكذا

24
00:08:40.750 --> 00:08:58.550
يفرق ومع ذلك عبر هنا طبعا آآ نفس الزاد حصل له مثل هذا لكن المقصود انه عبر ليستحب الظاهر والله اعلم انه نظر انه اه مثل هذه الصورة التي ذكرها المصنف

25
00:08:58.600 --> 00:09:15.400
ترك صلاة ونحوه يعني ما يقال يسن لانه لم تمضي به سنة من النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن يمكن ان يقال ها انه مضت به سنة في قصة المرأة التي

26
00:09:16.350 --> 00:09:32.100
قالت اعوذ بالله منك لما تزوجها النبي والمرأة الاخرى التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي اليه لما جلس على فراشه قالت وهل تأتي السوق؟ وهل تأتي ابناء الملوك الى السوق

27
00:09:33.900 --> 00:09:56.400
لانها اساءت في حقه سعد جدا في هذا نقول هنا هذه المرأة تركت واجبا وهي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واساءت في الكلام مطلقة مطلقة فاذا مضت فيه سنة

28
00:09:57.100 --> 00:10:14.250
مضت فيه سنة هنا يسن طبعا عبارة مصنف يسن على المذهب بانه لا يجوز لكن يؤخذ من من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه سنة مشروعة ها سواء قلنا انها سنة وجوب او سنة استحباب

29
00:10:15.300 --> 00:10:41.400
هذا آآ وقولهم اذا عجز عن اجبارها يقولون مثلا انه ان امكنه ان يجبرها وجب عليه ذلك ولا يطلق ولا نقول يسن ان تطلق بل يجبرها ويتابعها القول الثاني في المذهب انه يجب

30
00:10:41.800 --> 00:11:01.800
ان يطلقها لتفريطها في حقوق الله الواجبة يعني اذا لم لم يستطع اجباره يجب ان تترك الصلاة ويتركها وقد تكون بعض النساء لا يستطيع ان يجبرها لانها سيئة وقوية او لانها

31
00:11:01.850 --> 00:11:26.250
ابنة ابنة اناس يحمونها منه مثلا وفي هذه الحالة هم  عاجز لكن هل يفارقها وجوبا او استحبابا العجيب المذهب هكذا. القول الثاني ها يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ويجب على الزوج طبعا القول الثاني في المذهب الوجوب

32
00:11:27.400 --> 00:11:47.250
لكن ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات ويجب على الزوج امر زوجته بالصلاة فان لم تصلي وجب عليه فراقها في الصحة ايه في الصحة الصحة مسألة الطلاق في مرض الموت او الصحة

33
00:11:47.500 --> 00:12:08.100
ليس في الصحة بمعنى الاصح والراجح لا لماذا؟ لانها لو كان في لو انها تركت الصلاة وهو في مرض الموت فراقها هنا تهمة انه يريد ان يحرمها من الميراث صورت هذا الشي ولا يعتبر

34
00:12:08.600 --> 00:12:29.200
تعتبر لاغيا. وفي هذه الحالة ايضا يعني يتهم بهذا ليس من جهة الحكم والقضاء لكن من جهة ايضا انه ما فعل هذا لانه لم يتركها لله لان من تركها لله ما دام في حاجته اليها. في الصحة

35
00:12:29.250 --> 00:12:54.000
وفي حاشية الخلوة على المنتهى يقول قال شيخ الاسلام اذا دعيت الى الصلاة وامتنعت ان فسخ نكاحها في احد في احد قولي العلماء ولا ينفسخ في الاخر يعني اه انفسخ من دون تطليق

36
00:12:54.450 --> 00:13:17.200
لماذا؟ لانها وقعت في ترك الصلاة ترك الصلاة الذي هو في المذهب تركها كفر هنا ينفسخ بحكم الردة بحكم الردة هذا قول احد الاقوال يقول انفسخ قال فان كان عاجزا عن طلاقها لثقل مهرها

37
00:13:17.350 --> 00:13:37.950
كان مسيئا بتزوجه بمن لا تصلي على هذا الوجه فيتوب الى الله تعالى من ذلك. وينوي اذا قدر على اكثر من ذلك فعله اكثر على فعله فعله قال نقله الجراعي في حواشي الفروع

38
00:13:38.900 --> 00:14:04.950
يعني هذه المسألة عن شيخ الاسلام نقلها في حواشي الفروع له حواشي ابو بكر رحمه الله له  على الخراق على الجمع بين الخراق كافي عفوا زوائد اه زوائد ابي القاسم

39
00:14:06.100 --> 00:14:38.050
صاحب الكافي وله  شرح تتمة على المنتهى وله السواك كتاب المهم وله  الغاز المهم انه نقل ولا هذه الحواشي التي يذكرونها عنه حواشي الفروع انا ما ما وقفت عليها كأنها ينقل عنها في الخلوة وغيره

40
00:14:39.500 --> 00:14:52.800
يقول الخلوة بل قال الشيخ تقي الدين رحمه الله اذا كانت تزني لم يكن له ان يمسكها المصنف لما قال ويسن ان تركت الصلاة ونحوها ونحوها من الواجبات من العفة

41
00:14:53.050 --> 00:15:11.950
لذلك يقولون آآ وكذا كونها غير عفيفة لان في امساكها نقصا ودناءة. وربما افسدت عليه فراشه يعني ان يدخل عليه ولدا ليس من ولده وعنه يعني عن الامام احمد يجب الطلاق هنا

42
00:15:12.150 --> 00:15:38.300
لقوله رحمه الله اخشى ان لا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي وقال ايضا لا ينبغي امساك غير عفيفة هنا القول الثاني انه اه يجب هذا شيخ الاسلام اذا كانت تزني لم يكن له ان يمسكها على تلك الحالة بل يفارقها. والا كان ديوثا

43
00:15:39.150 --> 00:15:54.900
انتهى كلام الشيخ. ثم يقول الحلوتي ولا بأس بعظلها في هذه الحالة او التظييق عليها وعلى هذا فالفراق واجب عنده يعني يجب ان يفارقها لكن يعضلها لانها مثل مرت معنا مسألة ايش

44
00:15:55.000 --> 00:16:17.200
مسألة العظم والتضييق عليها في حالة ان كانت غير عفيفة او اذا اتت بفاحشة وهي اعم من قضية  العفة انا في ازداد وشرحه الشيخ منصور يقول ويستحب للظرر على هذه المسألة

45
00:16:17.400 --> 00:16:43.350
ايضا تحب للظرر اي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة الى المخالعة ليزول عنها الظرر وكذا لو تركت الصلاة او عفة او نحوها. هذا كلام اذا يسن ان تركت الصلاة ونحوها من الواجبات. واذا تضررت به

46
00:16:44.100 --> 00:17:06.300
لم تحتمله في شيء من اسباب الخلع الذي مرت معنا ففي هذه الحالة يسن ان يطلق ان يطلق لكن ان كان ان كانت هي التي تأتي بالظرر في هذه الحالة لا بأس ان يخالعها. اه عفوا ان يضارها لتخالع نفسها

47
00:17:06.500 --> 00:17:31.800
يخالع نفسه ثم يقولون ذكر في الشرح تتمة لهذه المسألة وهي كهوة والمرأة كالرجل فيسن لها ان تخالع نفسها منه ان ترك حقا لله تعالى ولا يمكنها اجباره عليه المرأة قال تخالع ما قال تطلق بماذا ليس بيدها طلاق

48
00:17:32.500 --> 00:17:52.200
على هذا اذا ترك واجبا ها او فعل ما محرما يشكر مثلا او يفعل الفواحش وكذا فنقول لها يسن ان تخالف. لا نقول يجب لانها تبذل عوضا لا يجب عليها ان تبذل العوظ

49
00:17:52.700 --> 00:18:11.000
لكن اذا كان موجبا للفسخ رفعته الى القاضي لان هناك فسخ غير الخلع. الطلاق من قبل الرجل. المرأة لها ان تخالع ان كان ان كانت ان كان الامر الذي لا تريده لا يوجب الفسخ

50
00:18:11.400 --> 00:18:29.750
كان يوجب الفسخ بان كان اثبتت عليه الفجور واثبتت عليه ترك الصلاة ونحو ذلك رفعت امرها الى القاضي ها او اساءت العشرة العشرة جدا وهي ليس منها شيء سبب ترفع امرها الى القاضي فهنا فسخ

51
00:18:30.000 --> 00:18:50.100
كل الفسخ يقول فيسن لها ان تخالع نفسها منه ان ترك حقا لله تعالى لا يمكنها اجباره عليه لا يمكنه لكن لو كان امكنها اجبارها علي هل لها سلطة عليه؟ لا نقول ان لها سلطة عليه. لا

52
00:18:50.300 --> 00:19:11.700
انما آآ ان تخبر اهله اباه ان كان شابا تقول انه لا يصلي لا يمكن ان يجبره ابيه ان كان آآ تخبر القاضي فيؤدبه عليه هذا ان امكن فهذا هو الواجب. يقول الشيخ منصور في المنتهى وشرحه

53
00:19:12.300 --> 00:19:30.300
قال ولا يجب يعني مسلا يعني تتم لهذا مسألة هل يجب ان يطلق الاب الابن لطلب والديه قال ولا يجب الاف جنين طاعة ابويه ولو كان عدلين في طلاق زوجته

54
00:19:30.400 --> 00:19:51.700
لانه ليس من البر ولا طاعة ولا طاعة على ولد ولا طاعة على ولد في منع من تزويج نص عليه يعني هذي تتمة لهذي المسجد يعني هل لو قال له الاب طلق؟ لا يجب لكن

55
00:19:52.050 --> 00:20:14.850
ان اطاعه فحسب  ابن عمر اطاع اباه  في طلاق زوجته ولا بأس به هذا ان كان الاب عدلا. اما ان كان ظالما جائرا فلا يطاع وحتى ومسألة الوجوب لا يجب ولو كان الاب عدلا

56
00:20:16.000 --> 00:20:36.800
لا يجب لكن هل يجب لو فجرت وتركت الصلاة ونحو ذلك الظاهر انه يجب لانه اجتمع فيها فجورها وجوب طاعة الوالد في هذا ثم ذكر الشيخ مصنف الشيخ مرعي الحكم الثالث

57
00:20:37.100 --> 00:20:51.750
قال ويكره من غير حاجة هذي الحكم الثالث ان الطلاق قد يكون مكروها قال ايش من غيري حاجة يعني لحاجة اما الحاجة اما ان تكون من جهتها او من جهته هو

58
00:20:53.050 --> 00:21:15.500
ان كان بدون سبب حاجة اما له او لها ان كانت لها اللي سوي عشرتي قلنا ايش يستحب ان يطلق كما حكاه صاحب الزاد وشرحه وان كان الاذى من جهتها والحاج من جهته هو ان يتخلص من سوء لسانها وكان نحو ذلك مر معنا اما ان يستحب واما ان

59
00:21:16.050 --> 00:21:38.900
ان يباح ولماذا يكره من غير حاجة؟ لكن هناك حاجة اخرى وهي كمالية الى التزويج وهو عند اربع نسوة احتاج الى الى امرأة اخرى يريدها اما عشقها او نحو ذلك من الاسباب

60
00:21:39.100 --> 00:22:03.300
او عنده امرأة كبرت سنا او اصبحت يعني لا لا تغنيه نحتاج الى تزويج الزواج هذه حاجة هذي حاجة فيطلق لا نقول يكره لكن ليست تشهيا وتذوقا وعبثا لا انما هي لحاجته الى الزواج

61
00:22:03.550 --> 00:22:25.550
واستدلوا بحديث رواه ابو داوود واصحاب السنن ابن ماجة وغيرهم والحاكم انه من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام ابغض الحلال الى الله الطلق. وهذا الحديث روي مرسلا وموصولا والمرسل

62
00:22:26.650 --> 00:22:50.050
اصح لكنه على ارساله هو حجة عند الحنابلة وجمهور العلماء ان المرسل اذا صح الى المرسل وكان من التابعين فانه حجة يحتج به وهو وان كان حلالا لانه بغيض الله مما يدل ادلت عليه نصوص تدل على على هذا الاصل كراهية الطلاق كما في الصحيح من

63
00:22:50.350 --> 00:23:14.250
ان الرجل ان ابليس يبث جنوده او رجاله في الارض فيأتوه يقول ماذا صنعتم وهو على عرشه فيقول لرجل ان احدهم يقول اني لا زلت به حتى كفر بالله قالوا ما تصنعوا شيء يوشك ان يتوب. فيقول الاخر اني ما زلت به حتى طلق امرأته. فيقول انت انت ويأخذه ويجلسه معه على العرش

64
00:23:14.900 --> 00:23:45.700
مما يدل على عظم شأن  لانه له اسباب واضرار كثيرة وانما ابيح لدفع الاذى والظرر والتظرر به تحصيل مصالح فاذا كان بلا سبب ولا دفع فانه يكره انه يكره  ثم ذكر الحكم الرابع فقال ويحرم في الحيض ونحويه

65
00:23:46.050 --> 00:24:04.600
يعني يحرم ايقاع الطلاق ايقاع الطلاق في الحيض ونحوه يعني هو ما يسميه العلماء بطلاق البدعة نحوه مثل ايش في طهر جامعها فيه يحرم ان يطلق في هذه الحال ينتظر حتى تطهر

66
00:24:05.350 --> 00:24:29.050
من الحيض او حتى بعد ذلك الطهر الذي جمع به تحييض ثم تطهر وهكذا وهذا ذكر الشرح انه اجمعوا عليه قال واجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر اصابها فيه وفي طهر اصابها لان النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:24:29.150 --> 00:24:58.450
اه غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي في حيض  وعبارة الزاد هنا في هذا الموضع احسن  قال ويحرم للبدعة المصنف هنا ما ويحرم في الحيض ونحوه. ما الذي هو نحوه

68
00:24:58.900 --> 00:25:16.500
جاء معها طيب لو قال لي البدعة لجماعة الكلمتين من حيث المعنى الحكمين من يطلق في الحيض او يطلق في طهور جامعها فيه وايضا هناك ما هو ما وراء ذلك

69
00:25:16.900 --> 00:25:44.050
لان هذه الكلمة يحرم في الحيض ونحوه مفهومها ان ما ليس للبدعة فلا يحرم يعني عبارة عفوا عبارة المصنف هنا مفهومها آآ مفهومها انه لا يحرم آآ انه يحرم مطلق عفوا يحرم مطلقا. انه يحرم مطلقا في الحيض ونحوه

70
00:25:45.050 --> 00:26:09.200
يحرم مطلقا هناك حال لا يحرم فيها وهي لو سألته الطلاق طلق الان قال انت على قالوا طلق الان  يحل اول هذا الشي مع انها في حيظ او اصابها فيه

71
00:26:10.300 --> 00:26:32.650
فعلى هذا لما قال في الزاد للبدعة يخرج منها هذه الصورة لان يصبح لا سنة ولا بدعة فاذا طلبته لا بأس. لا حرج عليه. لان اصلا تحريمه في في الحيض

72
00:26:32.700 --> 00:26:47.900
او في الطهر الذي اصاب فيه انما يعود لمصلحتها لانه فيه ظرر عليها. فاذا قالت طلق الان ها هي التي جلبت الضرر لنفسه  وطلقها ولو في ذلك فلا حرج عليه

73
00:26:49.450 --> 00:27:16.650
ثم ذكر الحكم الخامس فقال ويجب على المؤلم بعد التربص المولي من حلف ان لا يطأ امرأته اكثر من اربعة اشهر ها قال والله لا اطاوعه هنا يتربص اربعة اشهر كما يأتينا في باب الاله

74
00:27:17.050 --> 00:27:38.200
الحالف الايلاء الحلف لكنه صار خاصا عند الفقهاء في مسألة باب الايلاء في مسألة الايلاء والا هو قوله عز وجل ولا يأتل اولي الفضل منكم والسعة يعني لا يحلف الشاعر واذا بدرت منه الالية

75
00:27:38.700 --> 00:28:01.800
اليمين طيب المولي ها كما قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر  الاربعة او امد او الاربعة. بعد الاربعة يوقف موقفه القاضي ويقول له عد فئ من حلفك

76
00:28:02.650 --> 00:28:23.300
كفر عن يمينك وطأ امرأة   واضح هنا يقول ويجب على المول بعد التربص بعد التربص نقول له اما ان ترجع او يجب ان تطلق قال والله لا ارجع يجب ان تطلق

77
00:28:23.950 --> 00:28:40.150
صار هنا اخذت حكم الوجوب يقول المصنف وهذه عبارة غريبة يعني من النوادر التي تدخل في هذا الكتاب. الكتاب الاصل انه على قول واحد وهو الصحيح في مذهب المذهب. ها

78
00:28:40.600 --> 00:28:59.900
الو قيل وعلى من علم بفجور زوجته لاحظ انه مر معنا انه قال يسن ها ان تركت الصلاة ونحوها لم يعبر قال نحو يعني العفة والعادة انهم يذكرون هذه المسألة

79
00:29:00.800 --> 00:29:22.450
الفجور فتركها كذا ثم عقبوا قرقيلا ويجب يعني لانه ذكرها بعد الوجوب على من علم في اجور زوجته. يعني ان تقع في الفاحشة  وهذا القول الثاني في المدى هذا القول الثاني ومرنا الكلام فيه

80
00:29:22.600 --> 00:29:38.550
ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان كانت تزني ولم يكن لا لم يكن له ان ان يمسكها على تلك الحالة بل يفارقها والا كان ديوثا في حاشية اللبدي في هذا الموضع يقول

81
00:29:39.300 --> 00:29:59.950
قولهم على من علم بفجور زوجته اي تيقن اما برؤية او اخبار ثقة لا بتهمة او قرينة او اشاعة لانه ربما شاع ما لا صحة له وما وفي قصة الافك اكبر شاهد على ذلك. فلربما تكون امرأة

82
00:30:00.050 --> 00:30:17.950
مبغضة لها تشيع عنها الفاحشة فيكثر فيها القلب نعم اذا انضم الى ما شاع قرينة يعلم منها ذلك. فقريب من اليقين وحين حينئذ فله عظلها والتظييق عليها لتفتدي منه للاية

83
00:30:18.450 --> 00:30:37.600
وكذا تاركة الصلاة ونحوها ان لم يمكن ان يجبرها والله سبحانه وتعالى اعلم. هذا كلامي اه اذا القول الذي الحقه المصنف في هذه المسائل هو الاشهر ان كما قال اللبدي ان تيقن

84
00:30:37.700 --> 00:30:58.100
اما برؤية او اخبار ثقة. هنا يقول يجب   وفي الحديث الذي تدل به نحن ما ذكرناه في  عند قوله يسن لما قال الرجل يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لامس

85
00:30:58.250 --> 00:31:18.700
قال اني ان نفسي تخشى ان تتبعها نفسي انا امسك فقالوا اذا لو كان يجب ها ما قال له امسكه ما يقره النبي صلى الله عليه وسلم على  لكن الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الاول ان الاسناد ضعيف

86
00:31:19.700 --> 00:31:37.000
الوجه الثاني ان صحح الحديث كما صححه بعض العلماء قالوا انما قال له الا ترد يد لامس؟ قالوا انها امرأة لم يعني الزنا هذا الكلمة محتملة اعتبر انها من المجاز الذي اراد به

87
00:31:37.050 --> 00:31:56.300
الفاحشة ومحتمل انه ما دون ذلك. من مما تتهم به اما عبر عن كلامها وبرزتها مخاطبتها للرجال ونحوهم من تكسير كلامها ونحوها او انه قد يكون هناك لمس لكن دون الفاحشة

88
00:31:56.850 --> 00:32:09.550
وهذا لابد منه ان صح الحديث لابد من هذا الحمل لان لا يقره على فاحشة الا ان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يمسكها بمعنى امسكها وراقبها

89
00:32:10.300 --> 00:32:27.100
وتحرز خشية ان يتبعها فيزني بها لانه قال اخشى ان تتبعها نفسي بمعنى ايش؟ لو طلقتها وذهبت يخشى من الوقوع مع اهل الفاحشة هذا اذا قلنا انه الاحتمال اسوأ الاحوال

90
00:32:27.250 --> 00:32:43.700
فلما امره بامساكها ليس بامساكها وهي تزني بل يحصنها يمسكها ويحفظها هذا لابد من حمل الحديث على هذا ينقلنا الى الحديث الصحيح وهو قول الكثير من العلماء حملوه على هذا

91
00:32:44.300 --> 00:33:11.600
ومن هنا قالوا انه يسن ان اه ان يطلق فاذا امسكها فيراقبها ويشدد عليها هذه اخر مسائل هذا المبحث بعدها يذكر من الذي يقع منه الطلاق؟ مم نسأل الله تعالى ان يحفظ ويحفظ اهلنا وبنات المسلمين

92
00:33:11.800 --> 00:33:29.100
وان يعيذنا من الطلق واسبابه. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان كان هناك سؤال عندكم نفتح المجال انتم اولا ثم الاخوان في المغرب او في الجزائر

93
00:33:29.800 --> 00:34:01.300
فاتح عندكم سؤال نعم شيخنا الله يحفظكم. جزاكم الله خير على شرطنا ان يكون في الدرس نعم نعم. تفضل. حفظكم الله    تفضل. يقول السيد حفظكم الله تعالى ما صحة قول عقد النكاح باطل بين الزوجين في حال عدم الصلاة احدهما

94
00:34:02.300 --> 00:34:27.850
هو الذي مر معنا انه كلام شيخ الاسلام المسألة خلافية والذي مر معنا في كلام شيخ الاسلام انه ينفسخ ولكن المسألة هذه تحتاج الى فصل قضائي ليست هكذا مطلقا  وثم المسألة الاخرى هل هي تاركة كليا لا تصلي مطلقا

95
00:34:28.300 --> 00:34:49.100
او احدهما لا يصلي مطلقا اما اذا كان يصلي ويترك ويقطع وتصلي وتترك احيانا هذا لا يحكم بردته. على الصحيح من اقوال العلماء انما يحكم بردة من ترك كليا وينبني على هذا مسألة اه الفسخ النكاح

96
00:34:49.900 --> 00:35:11.250
هذا الصحيح وان كان قول الجماهير انه ليس من موجبات فسخ النكاح يعني موجبات الانقطاع وان الا الا اذا رفعت فيه فلها الفسخ باعتبار انه عيب كبير  احسن الله اليكم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم

97
00:35:11.300 --> 00:35:34.900
الا يدل حديث ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم. منهم رجل له زوجة سيئة الخلق ولم يطلقها. الا يدل على هذا الا يدل هذا على وجوب تطليقها انا لا ادري لا ادري عن صحة الحديث اولا. ثانيا اذا صح فهو مؤول لا يمكن ان يحمل على سوء الخلق

98
00:35:35.500 --> 00:35:57.500
لانه الحكم شديد فيه ويحمل على سوء الخلق الديني الذي يوجب المفارقة ليس خشوع الخلق العادي لكن يراجع اولا لفظ الحديث يحتاج مراجعة يعني نحتاج مرة ارسل للفظ الحديث حتى اراجعه

99
00:35:59.050 --> 00:36:22.500
ابشر الله يحفظكم على الخاص ان شاء الله. ان شاء الله تعالى  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يكفي يا شيخ حان الاذان عندنا الله اعلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك

100
00:36:22.700 --> 00:36:26.821
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك