عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى يهوديا طعاما واهل نعم هذا الحديث فيه اولا جواز التعامل مع اليهود. يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء. اليهود وغيرهم للبيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم شرى من اليهودي هذه مسألة. المسألة الثانية فيه انه يجوز التعامل مع من آآ في ماله حلال وحرام لان اليهود اموالهم مختلطة فيها حلال وحرام فاذا لم نعلم ان هذا المال من الحرام فانه يجوز لنا التعامل معهم. بناء على ان الاصل الحل. الرسول ترى من اليهودي ولم يسأل هل اصل الحل الا اذا عرف ان هذا من الحرام فلا يجوز لك انك تأخذه المسألة الثالثة فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال هو سيد البشر ولو شاء صارت الدنيا معه ذهبا وفظة وهو صلى الله عليه وسلم يأتيه من المغانم ومن الفيء ومن لكن ينفقه في سبيل الله لا يبقي عنده شيء ابدا لا يبقي عنده شيئا ابدا بل كان ينفق الاموال الطائلة في سبيل الله وكان يستدين لاهله عليه الصلاة والسلام. يستدين لاهله فهذا فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال وانه يحتاج الى الاستدانة عليه الصلاة والسلام وثالثا او رابعا فيه مشروعية الرهن مشروعية الرهن فان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهودي ففيه مشروعية الرهن رابعا او خامسا فيه البيع بالاجل انه يجوز البيع بالاجل فان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالتأجيل فيه من ينكر البيع بالاجل ويقول هذا ربا وهذا لجهلهم بالسنة هذا لجهلهم بالسنة فيجوز البيع حالا ومؤجلا فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى مؤجلا واستدان على ابل الصدقة مؤجلا. التأجيل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والاية صريحة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين. يعني بدين مؤجل سواء كان دين سلم او ثمن مبيع مؤجل او غير ذلك. فالاية تدل على البيع للاجل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على البيع بالاجل وايضا لا بأس بالزيادة لان البيع بالاجل يكون اكثر من البيع بالحال. وصاحب السلعة لا يبيعها مؤجلا الا بزيادة فلا بأس بذلك كل هذا مما اباحه الله ويدخل في قوله تعالى واحل الله البيع هذا عام للبيع الحال والبيع المؤجل نعم