المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والسبعون والمائتان الحديث الخامس عن ابي بكرة انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي بكرة نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء الى اخره فيه تحريم بيع احد النقدين بجنسه الا مثلا بمثل وقوله وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا الى اخره اي انه لا يشترط التماثل في بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب وقوله فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت اي انه لم يحفظ هذا الشرط ولكن حفظه غيره كما تقدم ففيه ان الربا يجري في النقدين وهل العلة الثمنية او الوزن فيه خلاف وهل يلحق في النقدين الانواط ام لا هذه الانواط لم تستعمل الا اخيرا واختلف فيها المتأخرون على ثلاثة اقوال احدها انها كالسندات لانه متى يطلب من هي في يده العدد المرقوم عليها من تلك الحكومة او وكلائها سلم له وعلى هذا القول فيحرم التعامل بها لانها لا يجوز بيع ما في الذمة لما فيه من الغرر ولا يعلم هل يقدر على قبضه ام لا فيدخل في الميسر والغرر فيحرم التعامل بها وفي هذا من الضرر والحرج ما فيه القول الثاني مقابل هذا القول وانها بمنزلة السلع فلا يجري فيها الربا ويجوز شراؤه باي نوع كان ويجوز ان يشتري مثلا النوط المرقوم عليه عدد عشرة بتسعة او اقل او اكثر ولا يدخله الربا على هذا القول بحال القول الثالث وهو اوسط الاقوال واقربها للقياس وهو ان حكمها حكم اصلها فعددها بقدر ما كتب عليها ولا يجوز شراء نوط الذهب بذهب الا بعدد ما رقم عليه وان يكون يدا بيد كما لو باع ذهبا بذهب ومثله نوط الفضة بالفضة ولا يشتري نوط الربيات بالريالات ويشتري نوط الفضة بالذهب ونوط الذهب بالفضة ولا يشترط فيه الا القبض قبل التفرق فحكم كل نوط حكم مبدله