المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الرهن وغيره قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الرهن وغيره الرهن توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها او من ثمنها واختلفوا في رهن الدين الذي في والمنافع التي تتحصل كما يحصل من كراء الدار وثمرة البستان التي لم توجد على قولين الصحيح جواز ذلك والمشهور من المذهب عدم الجواز وقد ثبت جواز الرهن بالكتاب والسنة والاجماع قال تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وخصه بالسفر لان الحاجة فيه اعظم وقد ورد عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم الامر بالرهن واقر عليه اصحابه وفعله هو وعلى المذهب لا يلزم الا بالقبض لقوله فرحان مقبوضة والرواية الثانية انه لا يشترط القبض وهي الصحيحة وعليها عمل الناس ولا يمكنهم العمل الا بها واما قوله فرحان مقبوضة فالمراد به الارشاد الى اعلى انواع التوثق ولهذا ذكر في اية الدين اعلى انواع التوثق من كل جهة فذكر الكتابة والاشهاد وان يكون الشاهدان رجلين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وقد ثبت بالسنة ثبوت الحق بشاهد ويمين المدعي وذكر الرهن المقبوض فهذا اعلى انواعه والا فيصح بدون القبض ولكن ذكر القبض لزيادة التوثق خصوصا اذا لم يكن ثم شهود ولم يكتب خشية ان ينكر المدين والرهن من عقود التوثيقات كالضمان والكفالة ونحوها وما صح بيعه صح رهنه من كل شيء وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه فلا يصح رهن الوقف وام الولد ونحوهما ويستثنى الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فلا يصح بيعهما ويصح رهنهما لانه بتقدير تلفهما لا يضيع حق المرتهن لانه متعلق في ذمة الراهن وكذا رهن الرقيق وحده دون ذي رحمه المحرم كرهني الامة دون ولدها ولا يصح بيع احدهما دون الاخر واذا حل الدين فان كان الراهن اذن للمرتهن في بيعه اذا حل الدين او وكل غيره على بيعه باعه واخذ دينه من قيمته فان لم يكن اذن له وامتنع من بيعه هو رفع الامر الى الحاكم وباعه ووفاه الدين من قيمته الخامس والسبعون والمائتان الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اخره فيه جواز مبايعة الكفار ويجب عليه الصدق والبيان كما تقدم ويحرم عليه الكذب والخيانة والكتمان حتى في معاملة الكافر وفيه جواز الرهن حتى رهن الشيء المحتاج اليه كالدرع ونحوه من الة الحرب وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبيع ويشتري بعض الاحيان ولم يكن ذلك عادة راتبة له كما تقدم