﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.400
قضيته تتلخص في الاسئلة التالية لو تكرمتم سماحة الشيخ. اولا التشاؤم من الزوجة ما حكمه فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه انه قال الشمه ثلاث في المرأة

2
00:00:20.400 --> 00:00:50.400
والبيت والدابة. وفي لفظ اخر ان كان الشبهة في ثلاث ثم ذكرها. فاذا رأى من الزوجة ما يضره وكثر ذلك او من دابته كفرسه او ناقته او حماره او نحو ذلك ما يؤذيه وكثر ذلك وخرج عن العادة او في منزله الذي نزل فيه

3
00:00:50.400 --> 00:01:10.400
رأى فيه ما يؤذيه ويضر واستمر ذلك فلا مانع من الانتقال من المنزل ومن فراق الدابة ومن فراق الزوجة لقوله الشبه في ثلاث. اللهم صلي عليه. في المرأة والبيت والدعبة واللفظ والفرس. ادع الفرس من الدوام

4
00:01:10.400 --> 00:01:30.400
فلا حرج في ذلك ولا بأس ان يطلق المرأة التي حصل عليها ضرر بها كثير اول ما الدابة التي حصل بها ضرر كثير علي يبيعها او يعهبها لاحد والمنزل كذلك يبيعه

5
00:01:30.400 --> 00:01:39.602
او يستأجر ايضا كان بالايجار كل هذا لا حرج فيه في للحديث المذكور. نعم. جزاكم الله خيرا