اذا شرع الانسان في صلاة النافلة واقيمت الصلاة المكتوبة واثناء تأديته للنافلة هل هل يتم صلاته؟ ام يقطعها للدخول في الفريضة؟ واذا قلتم بقطع النافذة فهل تصير دينا عليه ان يؤديها بعد الفريضة ام لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد شرع الله جل وعلا للمسلم اذا سمع الاقامة ان يقطع الصلاة التي هو فيها ويشتغل بالفريضة فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة انه قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اخرجه مسلم في الصحيح فاذا اقيمت الصلاة والمؤمن يصلي فانه يقطعها سواء تحية المسجد او راتبة يقطعها ويشتغل بالفريضة وليس عليه قضاؤها بعد ذلك لانها نافلة لكن لا يجب عليه قضاؤها والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا