باب جواز لبس الحريري لمن به حكة عن انس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما متفق عليه باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها عن معاوية رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن رواه ابو داوود وغيره باسناد حسن. وعن بالمليح عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه ابو داوود والترمذي والنسائي باسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي نهان جلود السباعي تفترش والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد في الحديث الاول يدل على جواز لبس الحرير الحكة والمرض الذي يكون الحريما من دواءه فاذا لبسه من اجل بالحكة التي تنفعه ينفعه لباسه فلا بأس كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف بلبسه لحكتك عن بهما فاذا صار دواء لذلك فلا بأس لقوله جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه وبالاحاديث الثانية والثالثة الدالة على تحريم افتراء جهود النمور والسباع والركوب عليها ولا يجوز افتراشها ولا الركوب عليها سواء جيل نمر او اسد او ذئب او كلب او غير هذا سدا للذريعة في استعمالها فلا تفترش ولا تجعل لنا السروج يركب عليها بل يجب اقتناعها ولعل العلة في ذلك والله اعلم ما فيها من الخبث لان ملابستها وافتراشها الركبة عليها قد ورث شيئا من اخلاقها الذميمة من سبوعيتها. فالحاصل انها لا يجوز لبسها ولا افتراشها ولا يجعلها مخاد ونحو ذلك. وفق الله لما