المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثامن والسبعون والمائتان الحديث الرابع عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالشفعة في كل مال لم سم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالشفعة الى اخره الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي ويشترط ان يعاوض عنها بمال فلو انتقلت عن صداق ونحوه لم يملك الشفعة على المذهب والرواية الاخرى انها تقوم ويملك الشريك اخذها بقيمتها وهذا هو الصحيح وشرعت الشفعة دفعا لضرر الشريك وشرعت في العقار خاصة دون غيره من المنقولات بدليل قوله في الحديث فاذا وقعت الحدود الى اخره ولان غير العقار اقل ضررا ولا يشترط فيها الرضا من البائع والمشتري ويحرم التحيل لاسقاطها واذا علم انه قصد الحيلة بوقفها ونحوه لم ينفذ الوقف وللشفيع اخذه قال ابن قاضي الجبل ويغلط كثير من المتفقهة فينفذ الوقف فيما اشترى عقارا ثم وقفه قبل علم الشفيع وهو لا ينفذ عند الائمة الاربعة ولو كتم البيع واظهر انه هبة او اظهر اكثر من ثمنه لم يسقط حق الشفيع فمتى علم بذلك فله الاخذ بالشفعة وقوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اي انه حينئذ يكون جارا ولا شفعة للجار خلافا لابي حنيفة فانه يثبتها للجار وعند شيخ الاسلام ان للجار الشفعة ان كان بينه وبين جاره طريق مشترك او منفعة من المنافع كبئر ونحوه وهو قوي جدا وعلى كل فالاولى الا يبيع حتى يؤذن شريكه فان لم يكن له شريك اخبر جاره فان احب اشتراه هو والا باعه وان كان العقار بين شركاء وباع احدهم فلهم الاخذ بالشفعة على قدر املاكهم وان تركها احدهم اخذ الباقون الكل او تركوا ولا تفرقوا الصفقة على المشتري دفعا لضرره ولا شفعة لكافر على مسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا شفعة بشركة وقف وقيل فيها شفعة