ثم قال البخاري باب من توظأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع وضوء مرة اخرى يعني خلاص لما توضأ هذا الوضوء يعني هو طبعا اختلفوا في هذا وهل هو الوضوء حقيقة انه غسل ام انه غسل وابتداء باعضاء الوضوء تكريما لها وتشريفها كما يحصل في المقال اغسلنها ثلاثا وابدأن امنها ومواضع الوضوء منها. في ذلك قولان لاهل العلم وليظهر انه وضوء. قال البخاري حدثنا يوسف ابن عيسى وهو ابن دينار الزهري المروزي ابو يعقوب بلدي القائم حمص توسع تسع واربعين ومائتين. قال اخبرنا الفضل بن موسى وهو ابو عبد الله بلد الاقامة توفي عام اثنتين وتسعين بعضهم قال هو احفظ من عبد الله ابن المبارك. وانى له ذلك. فهو ولا يبلغ هذه العثور من الثقات وله احاديث يسيرة اخطأ فيها. نحن جمعنا له في الجامع في سبعة احاديث اخطأ فيها. قال عن سالم وهو ابن ابي الجعد رافع الغضفان عن تريبة ولا ابن عباس ابن ابي مسلم وابو رشدين بلد اقامة المدينة بلد المدينة عن ابن عباس هذا السبب الوحيد اللي هو ليس عراقي. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس وفي عثمان وستين عن ميمونة والان اكمل الحديث يا شيخ صهيب بصوتك الجميل. قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنازة الوضوء والماء الذي يتوظأ به. فاكفأ بيمينه على شماله مرتين او ثلاثة. ثم غسل تربية ثم ضرب يده يعني هذا اول ما يدرك ضرب في الارض الان الان يعني قديما الماء كان شحيحا ولا توجد هذه الصواب الذين صابون وغيره. هؤلاء دين ايضا الماء اوفر. ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة. باعتبار الحائط كان من الطين. نعم ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت يعني اي عائشة رضي الله عنها آآ قالت ابن ابي ميمونة نعم اي ميمونة نعم تقول عائشة اخطأ في ذلك هذا من تقليد الساحر الساحر نعم فأتيته بفرقة فلم يريدها فجعل ينفض الماء بيده. طبعا لفظ الماء لم يختلف في جوازه. يعني انتقدت تتوضأ تحتاج تتمسح لا سيما الان تقول لا داعي ابقي هذا لانه اثر عبادة فلا بأس عمل هكذا راح يبقى الاثر ويذهب وان كان بعضهم ذهب يعني بعضهم قال انه كيف يكون مكروه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. لماذا تلقي الاوراق هكذا ايها الكتاب؟ ها لا لا احنا سمعناه صلى الله عليه وسلم ابي لا فيها فائدة ايش؟ يأتيك شخص من الاشخاص يقول لك لان مس الذكر ليس من الوضوء وليس من نواقض ويستدل بهذا الخبر. معلوم معلوم لا له علاقة يعني هناك من يرى من الحنفية. نعم. ويقول يناقش في هذا الخبر. ويقول انا بهذا الخبر على ان مس الذكر ليس من نواق الظهر. قال اذا توضأ وقدم لانها ليس وضوء باعتبار انه افقام الوضوء وبعدها يقول لا شك انه قد ذكره بعد هذا الشيء ما ارفع الحجر الا بعد ما اغتسل ما رفع الاية خلاص على رأينا من يرى انه ناقب حتى اذا ما رفع الحدث اذا خلص من سيمتى لا هو هكذا هو يعني يعني من يرى انه ليس الوضوء حقيقة هذا غسل وبدأ بهذه اليد نقول هذي عبادة تختص من هذه ممكن ممكن. يعني هذا الرأي يجمع بين الاراء. ايه. مثل ما الغسل يعني بالنسبة للبيت العبادة للميت. صحيح. للميت. ممكن. ولا راح نصلي. صحيح. ممكن هذا طبعا رأي ثالث لم يقل على والله