اذا اختلفت نية المأموم والامام فهل الصلاة صحيحة؟ الصواب انها صحيحة. الحمد لله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف ببعض المسلمين ركعتين صلاة الخوف. ثم صلى بالطائفة الاخرى ركعتين. فصارت الاولى له فريضة. والثاني له نافلة وهم لهم فريضة. وكان معاذ رضي الله عنه يسلم عليه في العشاء صلاة الفريظة ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء نافلة له وهي لهم فرض. هم. فدل ذلك على ان لا حرج في النية وهكذا لو ان انسانا جاء الى مسجد يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر فانه يصلي معه العصر بنية الظهر. ولا حرج عليه في اصح قوله العلماء. ثم يصلي العصر بعد ذلك نعم. جزاكم الله خيرا