يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى هذه القاعدة النية في اليمين تخصص العام ولا تعمم الخاص الا في اليمين عند القاضي وهذا شيء ما ما اعرفه الكلام هذا لكن الفقهاء يقولون في باب جامع الايمان باب يسمونه جمع الايمان قالوا يرجع في اليمين الى نية الحالف هذا اول شيء فان لم يكن له نية فيرجع الى سبب اليمين وش اللي هيجها وسببها؟ فان لم يكن هناك سبب يرجع الى العرف الى الاسم العرفي فان لم يكن فانه يرجع الى الى ما الى ما ينطبق عليه الاسم لان الحقائق عرفية ولغوية وشرعية عندهم نعم