يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهبت احد اقاربي ارضا حياء منه وما زال الصك باسمي وقد عدت فيه بسي لحاجتي لهذه الارض. فهل علي اثم وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ العائد في هبته كالعائد في قيءه اذا كان الموهوب قبظ الهبة فلا يجوز الرجوع فيها الا للوالد فيما يهبه لولده اما غير الوالد فلا يرجع وينطبق عليه الحديث العائد في هبته تلك يقيه ثم يعود في قيءه فلا يجوز هذا الرجوع بالهبة لا يجوز اذا كان قبضها وقبض الارض باعطائه صكها والتخلية تخلية آآ الموهوب له بينه وبين الارض اذا خلي بينه وبينها هذا القبر. نعم