باب جواز الاستلقاء على القفاه ووضع احدى الرجلين على الاخرى اذا لم يخفى انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا اه عن عبدالله بن زيد رضي الله عنهما انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد. واضعا لا ارد اليه على الاخرى وعن جابر بن سبرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح روى وابو داوود وغيره باسانيد صحيحة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصة. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصة. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في ورعدت من الفرق. رواه ابو داوود والترمذي. وعن الشريد النسويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا. وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهره واتكأت على الية يديه. فقال اتقعد قاعدة المغضوب عليهم. رواه ابو داوود باسناد صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه الاحاديث تتعلق باداب والاضطجاع وانه لا بأس ان يضطجع الانسان على ظهره المسجد او في البيت او في اي مكان يناسب الاطلاع فيه ويضع احدى الجبال الاخرى اذا كانت العورة محفوظة فلا بأس بذلك. اما ما ورد من النهي فهو محمول على اذا كانت العورة غير مضبوطة اما اذا كان العورة محفوظة فلا حرج. ان يضطجع على ظهره وان يضع اهدأ اليها الاخرى لان الانسان قد يرتاح لهذا بهذا الاضطجاع فلا حرج في ذلك لا حرج يضطجع على جنبه الايمن او الايسر انما المكروه على بطنك ما تقدم والحديث الثاني يدل على جلسة التربع وانه لا بأس بها التربع مثل هذه الجلسة يجلس على مقعدته يجعل يده رجله اليمنى الى اليسرى واليسرى الى اليمنى متربعا او مستوفزا لا بأس محتميا لا حرج في ذلك كأن يجلس على وينصف خديه وساقيه ويعتمد على قدميه لا بأس بذلك. ولا بأس مفترشا ينصب اليمنى او يجلس على اليسرى او متوركا مقعدته ويخرج اليسرى عن طريق اليمنى كل هذا لا حرج فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لما اشتكى صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا ولم يقل قاعدة كذا ولا قاعدة كذا قاعدا اي قعود لا بأس به لا حرج وهكذا جلس القرفصاء لا حرج في ذلك ان ينصب ساقيه ورجليه ويعتمد على يديه او يضعهما على ركبتيه او على ساقيه كل هذا لا حرج فيه اما ان يقعد يعتمد على يده اليسرى من وراء ظهره. فجاء في هذا الحديث كراهة ذلك والنهي عنها وان اقعده يبغضها الله فالمؤمن يتحرى القعدة الشرعية متوركا او مستوفزا او متربعا كل ذلك لا بأس به وفيه دلالة على افضلية الجلوس بعد الفجر اذا تيسر الانسان الجلوس حتى طلوع الشمس تأسلم النبي فهذا افضل. كان يجد متربعا في مصلاه حتى ترتفع الشمس. واذا صلى بعدها ركعتين فحسب مما يروى عنه سنة انه قال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الفجر ثم جلس في مصلاه حتى مصلى ركعتين كانت كحجة او رقة تامتين لا جاء من طرق يشد بعضها بعضا فهذا من باب الافضلية تعصم به عليه الصلاة والسلام وفق الله جميعا