احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل قال لزوجته وهو يريد ان يفهمها انه لا يوجد ظهار لجهله به فقال لها لا تخافي لا يوجد ظهار وها انا ذا اقول لك انت علي كظهر امي. فانت بهذا لا تحرمين علي ثم تبين له الحكم بعد ذلك فما هو الواجب عليه؟ وقد مضى عليه وقت وعلم بحكم الله تعالى كان سأل في اول الامر ما هو بيسكت الى ان مضى وقت وهو معها وعليه كفارة عليه كفارة الظيار ولا يقربها حتى حتى يكفر من قبل ان يتماسك عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا يجب عليه الكفارة باقية في ذمته يبادر بادائها ويمتنع عن زوجته حتى يكفر. نعم