بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنحن بلغنا عند الحديث السابع والسبعين بعد المئتين وفيه حديث امنا عائشة رضي الله عنها وقبل هذا نستفتح درسنا بمقولة لابن القيم يفيد فيها باهمية الاسانيد واهمية المرويات. فقال في احد كتبه قال ومن احالك على غيري اخبرنا وحدثنا فقد احالك اما على خيال صوفي او قياس فلسفي او رأي نفسي فليس بعد القرآن واخبرنا وحدثنا الا شبهات المتكلمين. واداء المنحرف وخيارات المتصوفين وقياس المتفلسفين. ومن فارق الدليل ظل عن الثمين ولا دليل الى الله والجنة سوى الكتاب والسنة وكل طريق لم يفهمها دليل القرآن والسنة فهي طريق الجحيم والشيطان الرجيم. اذكر وهذا الكلام قبل بدء بما ذكره الامام البخاري قال البخاري مبوبا لهذا الحديث قال باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل طبعا تقديم الايمن لشرفه ويقدم الاعلى. يعني الاستحباب القاعدة ان الاستحباب البداءة بالاعلى وباليمين وكذلك هو في الوضوء وقد وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب البذاءة في اليمين حتى ان ابن خزيمة قال باب استحبال بدء المغتسل بافاضة الماء على الميامن قبل المياسر هكذا بول وبوب البخاري في كتاب الوضوء باب التيمم في الوضوء والغسل. وذكر حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وذكر حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه حتى قال الحافظ بن حجر حينذاك وفي الحديث استحبال البدائل شق الرأس الايمن في التردد والغسل والحلق ثم قالوا بالشق الايمن في الغسل وقال ابن رجب في فتح الباب في باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل وكذلك البدائل بجانب البدن الايمن اذا يستحب التيامن للاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ثم قال البخاري حدثنا خلاد بن يحيى كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا من كبار شيوخ البخاري. وهو صوفي سكن مكة ومن فوقه الى عائشة مكيون. يعني يشير الى ان سندا من اوله الى اخره سند المكي وخلاه ابن يحيى هو ابن صفوان السلمي ابو محمد الكوفة وبلد الرز وقد توفي عام ثلاث عشرة ومئتين فهو اذا من شيوخ الامام البخاري ولم يكثر عنه الامام البخاري يرحمه الله تعالى قال حدثنا ابراهيم ابن نافع وهو المخزومي وهو ثقة سبت يحنى بابي اسحاق بلد الوفاء مرور الروز عن الحسن ابن مسلم وهو الحسن ابن مسلم ابن يناق المكي الثمين ولا دليل الى الله والجنة سوى الكتاب والسنة وكل طريق لم يفهمها دليل القرآن والسنة فهي طريق الجحيم والشيطان الرجيم. اذكر وهذا الكلام قبل بدء بما ذكره الامام البخاري وهو ثقة عن صفية بنت شيبة طبعا هنا عن صفية بنت شيبة وعند الاسماعيلي انه سمع صفيا ولذلك المستخرجات فيها من الفوائد والعوائد الشيء كثير وصفية بنت شيبة صادقة يعني حاجب البيت ابن عثمان ابن ابي طلحة وهي العذرية ام هجير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصاب طبعا كنا هنا قال البرماوي في قوله كنا اي يقول اكثر الاصوليين على ان قول الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون حجة لان الغالب اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره صلى الله عليه وسلم يقول كنا اذا اصابت احدانا طبعا المقصود باحدانا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد من هذا خمس نساء النبي صلى الله عليه وسلم على التعلم وعلى حفظ العلم وعلى تطبيق العلم. وربنا يقول واكفنا ما يفدى في بيوتكن من الله والحكمة فتقول كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت يعني ملئهما مان اخذت بيديها اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها هنا طبعا فوق رأسها ظرف لمحلوف اي صابة او تصب فوق رأسها يقول اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. طبعا العلماء تحدثوا زكرياء الانصاري في منهج الوالي وغيره يقولون ان الحديث حكم الرفع لان الصحابي اذا قال كنا نفعل فالظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذكروا هذا مما قووا به الخبر اذا هذا الحديث يقول سنة اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيديها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر اي تأخذ بيده الاخرى صابة على شقها الاظهار هذا الحديث من الاحاديث في هذا الكتاب العظيم وقد فرجه البخاري في صحيحه واخرجه ابو داوود وانا انصح دائما بالرجوع الى صحبة الاشراف لاجل الاسانيد وبالرجوع الى كتاب جامع القدس. والحديث في نخبة الاشراف رقم سبعة عشر الف وثمان مئة وخمسين اما في جامع يسموه برقم خمسة الاف وثلاث مئة وعشرين وقال في مقدمة الخبر اي اخرجه البخاري والموطأ وابو داوود ثم قال عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر قال اخرجه البخاري هكذا قال ابن الاسير يرحمه الله ثم قال هذا الحديث اخرجه الحميري عن عائشة افراد البخاري اخرجه الحميدي صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين يقول ولم يجعله في جملة روايات الحديث الذي قبله يعني الاحاديث التي ذكرت عن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة وذلك بخلاف حاجته طبعا اذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في موطن واحد لكن هذا عائشة هنا تتحدث عنه عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كن يحتفلن قال الا ان يكون لاجل انه موقوف باعتبار انه موقوف من قولها ومن فعلها وفعل امهات المؤمنين قد اخرجه يعني عبد الحق اخرجه ولم يدمجه الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صنيع عبد الحق صريح صحيح وصنيع ابن الاسير صنيع صحيح. يقول وقد استعمل مثل ذلك ولم يفز. يعني لما يكون كله مرفوض يقول اخرجه التبعنة يعني يقول نحن قلدناه في قضية طبعا هذا من تواضع ابن الاثير يرحمه الله تعالى ومن دقته وانه ايضا يعني يرجع الى هذه الكتب يعني قد يقول قائل لماذا يرجع ابن الاثير الى الجمع بين الصحيحين؟ وهو يستخدم صحيح البخاري ويستخدم صحيح مسلم نقول هذا من باب الدقة والاتقان فهو يرجع الى الكتب الاصول الحقيقية البخاري ومسلم ويرجع الى الكتب المساعدة لينتفع من طريقتهم. ولذلك طالب العلم لما يتعامل مع العلم لا يتعجل انما ينظر الى من سبق الى من سبقه لانك تنوي تنوي انك تريد ماذا؟ انك تريد ان تخدم العلم. وانك تقدم العطاء للعلم وانك تخدم هذا الدين عن هذا الخير. فتتعامل مع مع الله سبحانه وتعالى في هذا الامر وتحسن العمل فاذا وجد للانسان هذه النية فالمتأخر يكمل ما قدمه متقدما بنية الاخلاص في الله ونية خدمة العلم كما قال تعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم حتى قال العلماء على قدر صلاح النوايا تأتيك من الله العطايا فاذا انت حينما تقرأ ان ابن الاسير كان يصنع هكذا فانت ماذا تصنع؟ تقتدي به فلما تريد ان تاخذ خطبة او تكتب بحث تقرأ جميع يعني تبذل وقت استجداد من كتب ومن قال حتى تأتي بشيء اما تنقل هنا من هنا ومن هناك من غير الروية فهذا لا يحصل للانسان الذي يتعامل مع الله تعاملا حقيقيا فالانسان لا يكون همه الخطبة او البحث او الكتاب يجعل همه الاكبر التحقيق وانه يأتي بالصلاة ولكن لما اكمل هذا الكلام قالوا اخرجه ابو داوود قالت كانت احدانا اذا اصابت جنابة اخذت ثلاث حسنات هكذا تعني بكفيها جميعا سند المكي وخلاه ابن يحيى هو ابن صفوان السلمي ابو محمد الكوفة وبلد وقد توفي عام ثلاث عشرة ومئتين فهو اذا من شيوخ الامام البخاري ولم يكثر عنه الامام البخاري يرحمه الله تعالى فتصب على رأسها واخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والاخرى على الشق الاخر. يقول وفي رواية الموطأ عن ما قال بلغه ان عائشة سئلت عن غسل المرأة رأسها من الجنابة فقالت لتحفي على رأسها ثلاث حسنات من ولتضغط رأسها بيده حتى هو لما شرح الغريق قال شرح الغريقة والفظغة الضغط المرء وقال واقع انشرح هذا المعنى اذا الانسان حينما يغتسل يطبق سنة النبي فيبدأ البدء بشقي اي من الرأس ثم ايثار لحديث عائشة حينما مر عندنا الحديث الذي مر عندنا عن الامام البخاري برغم ميتين وثمانية وخمسين كما اذكر وربما قالت فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه واذا هذا الحي السنة اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها وعلينا بالاسوة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت عن ابن خزيمة وابن خزيمة حقيقة نرجع اليه في احاديث الاحكام ونرجع الى تبويباته والى تعليقات حينما علق قال باب استحباب بدء المغتسل بافاضة الماء على الميامن قبل المياه طبعا كلام ابن ابن خزيمة حتى الانسان يعني يستخدم المياه من الرأس والشق الايمن ثم شقه الايسر من جسده وقلت ان البخاري بوب في كتاب الوضوء باب التيمم في الوضوء والغسل وذكر حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وايضا حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وتردده وطهوره وفي وان حافظ ابن حجر نقله ابن رجب الحنبلي تكلم بكلام حسن في هذه الباب. اذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن امهات المؤمنين هو ما صح عن الصحابة الانسان يهتم به غاية الاهتمام ويعمل به ويطبق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنحن بلغنا عند الحديث السابع والسبعين بعد المائتين وفيه حديث امنا عائشة رضي الله عنها وقبل هذا نستفتح درسنا بمقولة لابن القيم يفيد فيها باهمية الاسانيد واهمية الملويات. فقال في احد كتبه قال ومن احالك على غيري اخبرنا وحدثنا فقد احالك اما على خيال صوفي او قياس فلسفي او رأي نفسي فليس بعد القرآن واخبرنا وحدثنا الا شبهات المتكلمين. واداء المنحرف وخيارات المتصوفين وقياس المتفلسفين. ومن فارق الدليل ظل عن الثمين ولا دليل الى الله والجنة سوى الكتاب والسنة وكل طريق لم يفهمها دليل القرآن والسنة فهي طريق الجحيم والشيطان الغنيم. اذكر وهذا الكلام قبل بدء بما ذكره الامام البخاري قال البخاري مبوبا لهذا الحديث فالباب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل طبعا تقديم الايمن لشرفه ويقدم الاعلى معنى الاستحباب القاعدة ان الاستحباب البداءة بالاعلى وباليمين وكذلك هو في الوضوء وقد وردت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب البذاءة في اليمين حتى ان ابن خزيمة قال باب استحبال بدء المغتسل بافاضة الماء على الميامن قبل المياسر هكذا وبوب البخاري في كتاب باب التيمن في الوضوء والغسل. وذكر حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وذكر حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه حتى قال الحافظ ابن حجر حينذاك وفي الحديث استحبال البذائل شق الرأس الايمن في التردد والغسل والحلق ثم قالوا بالشق الايمن في الغسل وقال ابن رجب فيفتح الباب في باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل وكذلك البدائل بجانب البدن الايمن اذا يستحب التيامن للاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ثم قال البخاري حدثنا خلاد بن يحيى كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا من كبار شيوخ البخاري. وهو صوفي سكن مكة ومن فوقه الى عائشة مكيون. يعني يشير الى ان سند من اوله الى اخره قال حدثنا ابراهيم ابن نافع وهو المخزومي وهو ثقة ثبت يشنى بابي اسحاق بلد الوفاء مرور الروز عن الحسن ابن مسلم وهو الحسن ابن مسلم ابن يناق المكي وهو ثقة عن صفية بنت شيبة قبل هنا عن صفية بنت شيبة وعند الاسماعيلي انه سمع صفيا ولذلك المستخرجات فيها من الفوائد والعوائد الشيء كثير وصفية بنت شيبة سابقة يعني حاجب البيت ابن عثمان ابن ابي طلحة وهي العبدرية ام هجير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصاب طبعا كنا هنا قال البرماوي في قوله كنا اي يقول اكثر الاصوليين على ان قول الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون حجة لان الغالب اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره صلى الله عليه وسلم يقول كنا اذا اصابت احدانا طبعا المقصود باحدانا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد من هذا خمس نساء النبي صلى الله عليه وسلم على التعلم وعلى حفظ العلم وعلى تطبيق العلم. وربنا يقول واكفنا ما يفدى في بيوتكن من الله والحكمة فتقول كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت يعني ملأهم امان اخذت بيديها اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها وهنا طبعا فوق رأسها ظرف لمحلوف اي صابة او تصب فوق رأسها يقول اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. طبعا العلماء تحدثوا زكرياء الانصاري في منهج البوالي وغيره يقولون ان الحديث حكم الرفع لان الصحابي اذا قال كنا نفعل فالظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذكروا هذا مما قووا به الخبر اذا هذا الحديث يقول سنة اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيديها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر اي تأخذ بيدها الاخرى صابة على شقها الاظهار هذا الحديث من الاحاديث في هذا الكتاب العظيم وقد فرجه البخاري في صحيحه واخرجه ابو داوود وانا انصح دائما بالرجوع الى صحبة الاشراف لاجل الاسانيد وبالرجوع الى كتاب جامع القدس. والحديث في نخبة الاشراف رقم سبعة عشر الف وثمان مئة وخمسين اما في جامع يسموه برقم خمسة الاف وثلاث مئة وعشرين وقال في مقدمة الخبر اخرجه البخاري والموطأ وابو داوود ثم قال عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. قال اخرجه البخاري هكذا قال ابن الاسير يرحمه الله ثم قال هذا الحديث اخرجه الحميري عن عائشة افراد البخاري اخرجه الخميدي صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين يقول ولم يجعله في جملة روايات الحديث الذي قبله من الاحاديث التي ذكرت عن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة وذلك بخلاف حاجته طبعا اذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في موطن واحد لكن هذا عائشة هنا تتحدث عنه عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا يحتفلن قال الا ان يكون لاجل انه موقوف باعتبار انه موقوف من قولها ومن فعلها وفعل امهات المؤمنين قد اخرجه يعني عبد الحق افرده ولم يدمجه الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح عبد الحق صريح صحيح وصنيع ابن الاسير صنيع صحيح. يقول وقد استعمل مثل ذلك ولم يصب. يعني لما يكون كله مرفوض يقول وحيت اخرجه السبعة يعني يقول نحن قلدناه في قضية طبعا هذا من تواضع ابن الاثير يرحمه الله تعالى ومن دقته وانه ايضا يعني يرجع الى هذه الفتن يعني قد يقول قائل لماذا يرجع ابن الاثير الى الجمع بين الصحيحين؟ وهو يستخدم صحيح البخاري ويستخدم صحيح مسلم نقول هذا من باب الدقة والاتقان فهو يرجع الى الكتب الاصول الحقيقية البخاري ومسلم ويرجع الى الكتب المساعدة لينتفع من طريقتهم. ولذلك طالب العلم لما يتعامل مع العلم لا يتعجل انما ينظر الى من سبق الى من سبقه لانك تنوي تنوي انك تريد ماذا؟ انك تريد ان تخدم العلم. وانك تقدم العطاء للعلم وانك تخدم هذا الدين عن هذا الطير. فتتعامل مع مع الله سبحانه وتعالى في هذا الامر وتحسن العمل فاذا وجد للانسان هذه النية فالمتأخر يكمل ما قدمه المتقدم بنية الاخلاص لله ونية خدمة العلم كما قال تعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم حتى قال العلماء على قدر صلاح النوايا تأتيك من الله العطايا فاذا انت حينما تقرأ ان ابن الاثير كان يصنع هكذا فانت ماذا تصنع؟ تقتدي به فلما تريد ان تاخذ خطبة او تكتب بحث تقرأ جميع يعني سب الوسخ واستمر استجداد من كتب ومن قال حتى تأتي بشيء اما تنقل هنا من هنا ومن هناك من غير الروية فهذا لا يحصل للانسان الذي يتعامل مع الله تعاملا حقيقيا فالانسان لا يكون همه الخطبة او البحث او الكتاب يجعل همه الاكبر التحقيق وانه يأتي بالصلاة ولكن لما اكمل هذا الكلام قالوا اخرجه ابو داوود قالت كانت احدانا اذا اصابت جنابة اخذت ثلاث حسنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها واخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والاخرى على الشرك الاخر. يقول وفي رواية الموطأ عن ما قال بلغه ان عائشة سئلت عن غسل المرأة رأسها من الجنازة فقالت لتحف على رأسها ثلاث حسنات من ولتظغط رأسها بيده حتى هو لما شرح الغريقة شرح الغريقة والفظغة الضغط المرء وقال واقع انشرح هذا المعنى اذا الانسان حينما يغتسل يطبق سنة النبي فيبدأ البدء بشق اي من الرأس ثم ايثار لحديث عائشة حينما مر عندنا الحديث الذي مر عندنا عن الامام البخاري برغم مئتين وثمانية وخمسين كما اذكر وربما قالت فاخذ بشفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رجله واذا هذا الحي السنة اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها وعلينا بالاسوة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت عن ابن خزيمة وابن خزيمة حقيقة نرجع اليه في احاديث الاحكام ونرجع الى تبويباته والى تعليقات حينما علق قال باب استحباب بدء المغتسل بافاضة الماء على الميامن قبل المياه طبعا كلام ابن ابن خزيمة حتى الانسان ان يستخدم المياه من الرأس والشق الايمن ثم شقه الايسر من جسده وقلت ان البخاري بوب في كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل وذكر حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وايضا حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وتردده وطهوره وفي وان حافظ ابن حجر نقله ابن رجب الحنبلي تكلم بكلام حسن في هذه الباب. اذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن امهات المؤمنين هو ما صح عن الصحابة الانسان يهتم به غاية الاهتمام ويعمل به ويطبق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنحن بلغنا عند الحديث السابع والسبعين بعد المئتين وفيه حديث امنا عائشة رضي الله عنها وقبل هذا نستفتح درسنا بمقولة لابن القيم يفيد فيها باهمية الاسانيد واهمية الملويات. فقال في احد كتبه قال ومن احالك على غيري اخبرنا وحدثنا فقد احالك اما على خيال صوفي او قياس فلسفي او رأي نفسي فليس بعد القرآن واخبرنا وحدثنا الا شبهات المتكلمين. واداء المنحرف وخيارات المتصوفين وقياس المتفلسفين ومن فارق الدليل ظل عن قال البخاري مبوبا لهذا الحديث قال باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل طبعا تقديم الايمن لشرفه ويقدم الاعلى الاستحباب القاعدة ان الاستحباب البداءة بالاعلى وباليمين وكذلك هو في الوضوء وقد وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب البذاءة في اليمين حتى ان ابن خزيمة قال باب استحبال بدء المغتسل بافاضة الماء على الميامن قبل المياسر هكذا وبوب البخاري في كتاب الوضوء باب التيمم في الوضوء والغسل. وذكر حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وذكر حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه حتى قال الحافظ بن حجر حينذاك وفي الحديث استحبال البذائل شق الرأس الايمن في التردد والغسل والحلق ثم قالوا بالشدة الايمن في الغسل وقال ابن رجب فيفتح البال في باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل وكذلك بجانب البدن الايمن اذا يستحب التيامن للاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ثم قال البخاري حدثنا خلاد بن يحيى كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا من كبار شيوخ البخاري. وهو صوفي سكن مكة ومن فوقه الى عائشة مكيون. يعني يشير الى ان سندا من اوله الى اخره سند المكي وخلاه ابن يحيى هو ابن صفوان السلمي ابو محمد الكوفة وبلد الرز وقد توفي عام ثلاث عشرة ومئتين فهو اذا من شيوخ الامام البخاري ولم يكثر عنه الامام البخاري يرحمه الله تعالى قال حدثنا إبراهيم ابن نافع وهو المخزومي وهو ثقة سبت يشنى بأبي اسحاق بلد الوفاء مرور الروض سكرنا نشوفه عن الحسن ابن مسلم وهو الحسن ابن مسلم ابن يناق المكي وهو ثقة عن صفية بنت شيبة طب هنا عن صفية بنت شيبة وعند الاسماعيلي انه سمع صفيا ولذلك المستخرجات فيها من الفوائد والعوائد الشيء كثير وصفية بنت شيبة صادقة يعني حاجب البيت ابن عثمان ابن ابي طلحة وهي العبدرية ام هجير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصاب طبعا كنا هنا قال البرماوي في قوله كنا اي يقول اكثر الاصوليين على ان قول الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون حجة لان الغالب اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره صلى الله عليه وسلم يقول كنا اذا اصابت احدانا طبعا المقصود باحدانا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد من هذا خمس نساء النبي صلى الله عليه وسلم على التعلم وعلى حفظ العلم وعلى تطبيق العلم. وربنا يقول واكفن ما يفدى في بيوتكن من الله والحكمة فتقول كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت يعني ملئهما مان اخذت بيديها اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها وهنا طبعا فوق رأسها ظرف لمحلوف اي صابة او تصب فوق رأسها يقول اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. طبعا العلماء الانصاري في منهج الوالي وغيره يقولون للحديث حكم الرفع لان الصحابي اذا قال كنا نفعل فالظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذكروا هذا مما قووا به الخبر اذا هذا الحديث يقول سنة اذا اصابت اهدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيديها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر اي تأخذ بيدها الاخرى صابة على شقها الاظهار هذا الحديث من الاحاديث في هذا الكتاب العظيم وقد فرجه البخاري في صحيحه واخرجه ابو داوود وانا انصح دائما بالرجوع الى صحبة الاشراف لاجل الاسانيد وبالرجوع الى كتاب جامع القدس. والحديث في نسبة الاشراف رقم سبعة عشر الف وثمان مئة وخمسين اما في جامع يسموه برقم خمسة الاف وثلاث مئة وعشرين وقال في مقدمة الخبر خاء خاء دال اي اخرجه البخاري والموطأ وابو داوود ثم قال عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر قال اخرجه البخاري هكذا قال ابن الاسير يرحمه الله ثم قال هذا الحديث اخرجه الحميري عن عائشة افراد البخاري اخرجه الحميدي صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين يقول ولم يجعله في جملة روايات الحديث الذي قبله من الاحاديث التي ذكرت عن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة وذلك بخلاف حاجته قبل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في موطن واحد لكن هذا عائشة هنا تتحدث عنه عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا يحتفلن قال الا ان يكون لاجل انه موقوف باعتبار انه موقوف من قولها ومن فعلها وفعل امهات المؤمنين قد افرضه يعني عبد الحق اخرجه ولم يدمجه الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح عبد الحق صريح صحيح وصنيع ابن الاسير هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين