يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل حج الى بيت الله سبحانه بالنيابة عن شخص اخر فاعطاه مبلغا من المال ولكنه حج بنصف المال فهل يجوز له ان يأخذ ما تبقى اذا كان صاحب المبلغ شرط عليه ان يرد الباقي يرده اما اذا لم يشترط عليه فهو له صاحب مبادرة له ولم يشترط رده نعم او قال له حج ونفقتك علي للحج نفقتك عليه ما يأخذ قدر ما انفق ويرد الباقي اما اذا اعطاه وسكت ولم يقل شيئا من ذلك فهو له. نعم