المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثالث والثمانون والمائتان الحديث التاسع عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما بالورق والذهب فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة ابن قيس انه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا ولذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس رواه البخاري ومسلم الماذيانات الانهار الكبار والجدول النهر الصغير قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ولهذا ذكر ذلك في حديث رافع بن خديج انه قال كنا اكثر الانصار حقلا اي فلائح وحيطان والحقل هو ما يجمع النخل وارض الزراعة وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه الى اخره ومثله قوله في الرواية الاخرى لمسلم عن حنظلة ابن قيس انه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق الى اخره ففيه ان الشيء المعين لا يجوز ويفسد العقد كما اذا قال لك هذا ولي هذا النوع من الزرع او النخل فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر والمراهنة ولهذا ذكر العلة بقوله فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه وفي الرواية الاخرى فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ففيه من الغرر ما اوجب تحريما ولهذا قال الاوزاعي رحمه الله اذا فكر البصير بالحلال والحرام علم ان الحكمة اللائقة تحريم ما حرم الله وتحليل ما احل الله وكان الخلاف في هذه المسألة من وقت الصحابة لانه ورد النهي عن المخابرات والمواكرة وبعضهم حرم كراء الارض بالورق والذهب وبعضهم حرم المزارعة في الارض الا تبعا للنخل والصحيح جواز ذلك والتفصيل الذي ذكره رافع ابن خديج هو اصح شيء فالاقسام ثلاثة قسم لا يجوز وقسمان جائزان فالذي لا يجوز هو الذي يقول لنا هذا القسم ولك هذا القسم او لنا هذا النخل المعين ولك هذا النخل كما في قوله كان الناس يؤجرون بما على الماذيانات فسره بانه الانهار الكبار واقبال الجداول اي ما يخرج على الانهار الصغار فهذا حرام ويفسد العقد لانه من قبيل المراهنة وفيه من الغرر ما فيه القسم الثاني قراء الارض او النخل بشيء معلوم اما من الذهب او الورق او من التمر او الحب ولو كان من جنس ما يخرج منها ولهذا صرح بذلك في قوله فاما بالذهب والورق فلا بأس وكذلك الكراء بجنس ما يخرج من الارض او غيره يجوز وهو داخل في قوله فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس فهذا صريح في جواز كراء الارض بشيء معلوم مضمون وليس هذا داخلا في المخابرة وغاية ما يقول المحرمون لهذا النوع انه بيع الثمرة قبل بلو صلاحها وليس كذلك فان هذا كاجارة الدور والتكاكين فان البيع معاوضة على عين المبيع ومنافعه ونقل للملك فيهما والاجارة معاوضة على المنافع دون العين فهذا ايجارة القسم الثالث جعلها على وجه الشركة اي مساقاة او مزارعة فيكون لكل منهما جزء مشاع معلوم على ما يتفقان عليه وهذا احسن الاقسام قال شيخ الاسلام وهذا اوفق واعدل واحسن لانهما يستويان في الغنم والغرم واذا شرط لاحدهما شيء معين افسد العقد وحرم ذلك وقضيبت لي الناس في هذا الزمان بهذه المسألة فاذا ساقاه على حائطه شرط صاحب النخل على الفلاح نخلة او نخلتين او اكثر تكون له يسمونها طلوعه اي ليس للعامل منها سهم فهذه تفسد العقد والخروج منها يسير جدا فاذا اراد ان يجعل له واحدة فليجعل معها اخرى ويساقيه عليهما بنصف مشاع فيحل هذا ويحصل له مقصوده واما ما يفعله بعض الناس من جعل سهم يسير في المعين للعامل حيلة كنصف عشر او عشر او نحو ذلك وبعضهم يشرطه ولا يأخذه فهذا لا يصح لانه سهم غير مقصود وشرط هذا لا يحلله ومثل ذلك فعل الناس اليوم في المضاربة اذا كان رأس المال قيمة عرض فاذا كان هذا العرض قيمته مئة باعه عليه بمائة وعشرة مضاربة فهذا حرام يفسد العقد وهو كما لو اعطاه مئة نقدا مضاربة وشرط ان رأس المال مائة وعشرة فهذا يعلم كل احد انه لا يجوز ولا فرق بين المسألتين واكثر من يستعمل هذا يجهل تحريمه فالواجب ان يكون رأس المال من النقدين او يدفع للعامل عرضا ويقوم باحد النقدين مع ان المشهور من المذهب انه لا يصح الا ان يكون رأس المال نقدا واما بالعرض فلا يصح والصحيح جوازه ويقوم العرض بما يستحق ولا يحل ان يزاد على ما يستحق لانه ظلم للعامل والخروج من ذلك يسير فاذا كان يريد ان يجعل للعامل النصف ويشترط لنفسه زيادة على النصف فالطريق المباح ان يجعل للعامل الثلث وله الثلثين