قال الناظم وفقه الله تعالى بقبول او دبر من ادم حي وان يثبت عند الحاكم اما باقرار صحيح اربعة حتى يتم حدهما رجعا الشرط الثاني حصول الزنا وبماذا يحصل الزنا؟ طبعا الشرط الاول ذكره الناظم بقوله هو شرط ذا الحد. ذا الحد اشارة الى حد الزنا شرطه ايش؟ انتفاء شبهتي هذا الشرط الاول الشرط الثاني وكونه تغيب كل حشوة الى اخره هذا هو الذي اه ذكرناه هنا حصول الزنا بماذا يحصل الزنا؟ حقيقة الزنا لا تحصلوا ولا تتحقق الا اذا غيب الرجل تمام تغييب حشافته وذكره تمام رأس الذكر تسمى الحشفة تغيب حشفته كلها في قبل او دبر من ادمي حي اذا تغييب الحشفة هو حقيقة الزنا ان يولد آآ الرجل عياذا بالله ذكره ويحصل لا يلزم علاج كل الذكر بل اذا غيب الحشفة فهي رأس الذكر غيبها في فرج فان هذا هو الزنا عياذا بالله سواء كان ذلك في القبل او في الدبر سواء كان ذلك في القبل بفرج امرأة تمام؟ او عياذا بالله في الدبر فهذا ايضا يعتبر زنا ولهذا المذهب عند الحنابلة ان اللواط عياذا بالله عافانا الله واياكم انه من الزنا وحده كحد الزنا ويشترط ان يكون ذلك من ادمي. اما اتيان البهيمة فليس فيه حد الزنا اتيان البهيمة والعياذ بالله اجاركم الله هذه امور يعني مخالفة للفطر لكن قد توجد الاتيان البهيمة يعزر فيه الانسان وليس فيه حد الزنا والعياذ بالله تعالى ولهذا قيده بكونه من ادمي حي فمن اتى ميتا طبعا بتقول كيف واحد يأتي ميتة لكن ماذا يعني الفقهاء يذكرون هذه المسائل لانها قد تقع قد تقع من بعض الناس فيحتاج اليها فيقولون اذا اتى امرأة ميتة والعياذ بالله فهذا لا يحد حد الزنا لا ينطبق عليه حقيقة الزنا لكنه يعزر ويؤدب اذا هذا الشرط الثاني من شروط الزنا وذكره الناظم بقوله وكونه تغييب كل الحشفة اذا يشترط ان يغيب الحشفة كلها وعرفناه الحشفة رأس الذكر سواء غيبها في قبل او في دبر اذا كان ذلك من ادمي. فاما وطأ البهيمة فلا يحصل به الزنا من ادم حي بخلاف الميت او الميتة فلا يعتبر وطؤه من الزنا الموجب للحج لكنه موجب للتعزير والتأديب البليغ الشرط الثالث من شروط حد الزنا ثبوته بماذا يثبت حد الزنا؟ لابد ان يثبت عند القاضي ويثبت ذلك باحد امرين اما باقرار الزاني او الزانية الاقرار على نفسه اربع مرات تمام يقرأ نفسه اربع مرات ولا يرجع عن اقراره حتى يتم عليه الحد لا يكفي الاقرار مرة واحدة في الزنا لابد يقر اربع مرات فاذا اقر مرة واحدة ورجع ما شاء لا بيت وقال لا ما اقر ثاني لا يقام الحد. هذا اذا كان ثبوته بالاقرار. اما اذا ثبوته بالشهود فسيأتي لابد من اربع مرات طيب اذا اقر اربع مرات ورجع عن اقراره قبل اقامة الحد قبل ان يتم عليه الحد رجع قال لا ما هو صحيح لم يزني فلا يقام الحد بل لو شرعوا في اقامة الحد وقبل ان يكمل يعني جلد عشر جلسات جلدات فتراجع. او بدأوا في رجوه فتراجع فانه يسقط عنه الحد. اذا لا يثبت الحد الا باقراره اربع مرات ويستمر على هذا الاقرار لا يرجع عنه حتى يتم عليه الحد وهذا الذي ذكره الناظم بقوله وان يثبت عند الحاكم هذا ثبوته وان يثبت عند الحاكم. الحاكم القاضي اما باقرار صحيح اربعة. اقراره الصحيح اربع مرات اربع مرات حتى يتم حده ما رجع. ويستمر على اقراره حتى يتم حده حتى يتم الحد. جلد او الرجم ما رجع يعني لم يرجع عن اقراره. فان رجع عن اقراره قبل اقامة الحد سقط الحد وقد يثبت الزنا بامر اخر وهو الشهود ولابد من اربع شهود يشهدون على الزنا ويصفونه ويذكرون حقيقة الزنا قال الناظم وفقه الله تعالى في تتمة ما يثبت به حد الزنا قال او بشهود اربع قد وصفوا صريح فعل واحد ما اختلفوا طيب بالنسبة للشهادة على الزنا نحن ذكرنا ان الحد في الزنا يثبت باقرار الزاني اربع مرات او باربع شهود ويشترط في الشهادة على الزنا ان تكون شهادة اربع رجال فلا تقبل شهادة الثلاثة ولا شاهدين بل ولا تقبل شهادة ثلاثة رجال وامرأتين مثلا لابد ان يكونوا اربعة وان يكونا هؤلاء الشهود كلهم من الرجال لا مدخل للنساء هنا الشرط الثاني ان يصفوا الزنا ما يجوز صح ان يأتي هؤلاء اربع شهود يقولون نشهد ان فلانا قد زنا. ما يكفي هذا لابد من ذكر وصف الزنا والتصريح بذكر حقيقة الزنا انه قد اولج ذكره في فرج فلانة هذا لا بد منه في شهادة الزنا الامر الثالث لا بد من التصريح بحقيقته. وان تذكر حقيقة الوطء كما ذكرنا قبل قليل كذلك من شروطه ان يكون ان تكون شهادتهم على زنا واحد بدون اختلاف فلو قال بعض الشهود انه زنا بفلانة وقال الاخرون زنا بعلان بامرأة اخرى فلا تثبت فلا يثبت الحد بشهادتهم لا بد ان يتفق هؤلاء الاربعة على زنا واحد عياذا بالله اه هذا ما يتعلق بمسألة الشهادة على الزنا وقد ذكر هذا المعنى الناظم بقوله او بشهود اربع قد وصفوا صريح فعل واحد صريحة فعلا واحد شوف بشهود اربع ولابد ان يكونوا رجالا قد وصفوا اللي هو لابد من وصف اه الزنا صريح فعل واحد لا بد من التصريح لا يكفي هنا التلميح ولابد ايضا ان يكون ان تكون شهادتهم على فعل واحد على زنا واحد ما اختلفوا بهذه الشهادة