﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الالفية في الاداب الشرعي الحافظ شمس الدين عبدالقوي المرداوي رحمه الله. الدرس الثامن والعشرون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله

2
00:00:20.300 --> 00:00:50.300
سلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وان جهاد الكفر فرض كفاية ويقبل بعد الفرض كل تعبد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم في اخر الدرس الماضي كلام عن

3
00:00:50.300 --> 00:01:30.300
الجهاد معناه وفضله وآآ الحكمة او الغرض من تشريعه. وهو انه شرع من اجل ازالة الكفر والشرك وان يعبد الله وحده. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم

4
00:01:30.300 --> 00:02:00.300
اقتلوا المشركين. فاقتلوا المشركين. والحكم اذا علق بوصف. فمعناه ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم. والوصف هنا الشرك. فاقتلوا المشركين. دل على انهم يقاتلون لاجل الشرك بالله عز وجل. لان الله خلق الخلق ليعبد وحده

5
00:02:00.300 --> 00:02:30.300
ولا يشرك معه احد. فيكون الجهاد لتخليص العبادة لله عز وجل. و يكون الدين له وحده. ما يكون هناك دين لغيره. عبادة لغيره. لانه هو الخالق الرازق المستحق للعبادة هذا هو الغرض من ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من

6
00:02:30.300 --> 00:03:00.300
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالغرض من الجهاد ان تكون كلمة الله هي العليا. والجهاد على على قسمين. القسم الاول فرض على كل مسلم يستطيعه وهذا يكون في قتال الدفاع

7
00:03:00.300 --> 00:03:30.300
بقتال الدفاع حينما يهجم العدو على بلاد المسلمين فيجب على كل من يستطيع القتال ان يقاتل العدو يحمي بلاد المسلمين منه وكذلك اذا حضر الجهاد وهو يستطيع فلا يجوز له ان يفر من المعركة. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا

8
00:03:30.300 --> 00:04:00.300
الا تولوهم الادبار. والحالة الثالثة اذا استنفره الامام. امره الايمان بالجهاد والغزو وجب عليه السمع والطاعة. لان هذا امر بمعروف. قوله تعالى ما يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض. وقال صلى الله عليه وسلم

9
00:04:00.300 --> 00:04:30.300
واذا استنفرتم فانفروا. الله جل وعلا توعد من لا ينفر يستنفر الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والله على كل شيء قدير. في هذه الاحوال يكون الجهاد فرض عين. وما عداها فانه فرض كفاية. ولازم انه فرض هو

10
00:04:30.300 --> 00:05:00.300
فرض على الامة لكن اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة. اذا قام بالجهاد من المسلمين من يكفي لصد العدو وازالة الكفر والشرك فان الباقين من المسلمين يستحب لهم ان يشاركوا

11
00:05:00.300 --> 00:05:30.300
ولا يجب عليهم لانه حصل الغرض والمقصود بفرض الكفاية. والجهاد وان كان مستحبا في هذه الحالة فهو افضل التطوعات افضل من الصيام وافضل من قيام الليل وافضل من سائر التطوعات. الجهاد هو افضل ما تطوع به

12
00:05:30.300 --> 00:06:10.300
لما فيه من المصالح العظيمة واذلال الكفار ونصرة الاسلام واعلاء كلمة الله ولان المجاهد يبذل نفسه وماله في سبيل الله فهو افضل الاعمال. نعم. وان بهذا الكفر فرض كفاية ويفضل بعد الفرض كل تعبد. ولفظ بعد الفرض

13
00:06:10.300 --> 00:06:40.300
ان تعبدي من انواع التطوع فالذي يخرج في سبيل الله افضل من الذي يصلي كل الليل لا ينام وافضل من الذي يصوم الدهر ولا يفطر لان عمله يتعدى نفعه اما الذي يصلي الليل ويصوم النهار هذا نفعه قاصر على نفسه ولا يتعدى الى غيره. والعمل

14
00:06:40.300 --> 00:07:10.300
المتعدي افضل من العمل القاصر على العام. نعم. لان به تحصين ملته هذا هو وجه كونه افضل الطاعات. لان به تحصيل ملة احمد. من الكفر والشرك والضلال في حماية الدين. نعم. لان به تحصين ملة احمد وفضل

15
00:07:10.300 --> 00:07:40.300
النفع فوق المقيد. بهاتين الفظيلتين. اولا انه فيه حماية للدين. والثانية ان نفعه يتعدى الى غير المجاهد. من المسلمين نعم فلله من قد باع لله نفسه وجود الفتى بالنفس اقصى التجود. قال الله تعالى

16
00:07:40.300 --> 00:08:10.300
الا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله هذه الاية تدل على فضل الجهاد. وفيه بيع

17
00:08:10.300 --> 00:08:40.300
البائع هو المسلم والمشتري هو الله. والمبيع هو النفس والمال والثمن هو الجنة. والثمن هو الجنة. والسمسار هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا البيع هذا العقد هو اشرف العقود. هذا العقد هو اشرف العقود. والوثيقة التي

18
00:08:40.300 --> 00:09:10.300
كتب فيها هذا العقد التوراة والانجيل والقرآن. هذه هي الوثيقة. نعم ومن يغدو ان يغنم فاجر ومغنم وان يرد يغفر في النعيم المخلد. الذي يغزو في سبيل الله لابد له من الخير. فاما ان يرجع باجر وغنيمة

19
00:09:10.300 --> 00:09:40.300
واما ان يقتل في سبيل الله فيظفر بالشهادة والحياة المؤبدة المجاهد في سبيل الله غانم على كل حال. ان بقي وان قتل. ان بقي رجع الاجر والغنيمة. وان قتل فهو افظل واعلى. ويكون شهيدا في سبيل الله عز وجل

20
00:09:40.300 --> 00:10:10.300
كفى هذا شرفا للجهاد في سبيل الله. نعم. وما محسن يبغي اذا ما فترجعة سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد. ما ما احد انه يتمنى الرجوع الى الدنيا بعد الموت الا الشهيد. فانه يتمنى. اذا قال الله له ماذا تريد يا عبدي؟ قال

21
00:10:10.300 --> 00:10:30.300
اريد ان ارجع الى الدنيا فاقتل في سبيلك ثم اقتل ثم اقتل لما يرى من عظم الاجر ثواب فهو يريد الزيادة. فهذا دليل على فضل الشهادة. في سبيل الله عز وجل. الله جل وعلا

22
00:10:30.300 --> 00:10:50.300
قل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون

23
00:10:50.300 --> 00:11:20.300
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. هذه هذا رغيب في الشهادة في سبيل الله. وانها حياة. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. الشهيد حي لكنها حياة برزخية

24
00:11:20.300 --> 00:11:50.300
ليست حياة دنيوية ولذلك تعتد امرأته وتتزوج ويقسم ميراثه الحياة في الدنيا انتهت ولكنه حي في الاخرة. حياة اكمل من حياته في الدنيا ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فهذه حياة برزخية. ولذلك الشهيد لا

25
00:11:50.300 --> 00:12:20.300
صلى عليه ولا ولا يغسل ولا ويكفن في ثيابه التي قتل وفيها فيها دماؤه. لانه حي عند ربه. نعم وما محسن يبغي اذا مات رجعة سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد. لفضل

26
00:12:20.300 --> 00:12:50.300
بزيادة من الشهادة يحب انه يستشهد عدة مرات. نعم من الرضا لفظل. لفضل الذي اعطوا ونالوا من الرضا. يفوق في النعيم المسرمد. نعم. يتمنون الرجوع لفظل للفظل الذي اعطوه. والجزاء

27
00:12:50.300 --> 00:13:20.300
الذي نالوه في النعيم المسرمد الذي لا ينتهي ولا ينقطع. وليس له نهاية نعم. كفى انهم احياء لدى الله روحهم تروح بجنات وترتدي. كفى انهم احياء عند ربهم كما في الاية. وان ارواحهم في اجواف طير

28
00:13:20.300 --> 00:13:50.300
خضرا اجسامهم قد تبلى وقد تتمزق. وتفنى ولكن ارواحهم تبقى تكون في اجواف طير خضر. تسرح في انهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي الى قناديل معلقة تحت العرش. نعم. وغدوة غاز او رواح مجاهد

29
00:13:50.300 --> 00:14:10.300
فخير من الدنيا بقول محمد. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والغدوة الذهاب

30
00:14:10.300 --> 00:14:30.300
في الصباح للجهاد والروحة الذهاب في المساء. خير من الدنيا وما فيها. الغدوة فقط او والروحة فقط خير من الدنيا وما فيها. من كل الملاذ والشهوات والاموال والاولاد خير من الدنيا

31
00:14:30.300 --> 00:15:00.300
وما فيها مع انه زمان يسير غدوة او روحة. نعم. وغدوة غاز او رواح مجاهد خير من الدنيا بقول محمد. نعم. يكفر عن مستشهد يكفر عن مستشهد ما عدا حقوق الورى والكل في البحر فاجهد. لا ومن فضائل الاستشهاد

32
00:15:00.300 --> 00:15:30.300
في سبيل الله ان الشهيد يكفر عنه جميع الذنوب. عند اول قطرة من دمه. الا حقوق ادميين. حقوق الادميين لا تغفر الا بمسامحتهم عنها. الدين حقوق الناس من الديون وغيرها هذا مما يدل على على ان الانسان المسلم لا يتساهل في حقوق الناس

33
00:15:30.300 --> 00:16:00.300
التي عليه من الديون او التي عنده من الودائع. والامانات بل عليه ان يحفظها ويؤديها وان يؤدي الديون التي عليه اذا كان الشهيد لا يغفر له الدين فكيف بغيره والناس يتساهلون في حقوق الناس. يأخذون اموال الناس ويتساهلون في تسديدها. فمنهم من

34
00:16:00.300 --> 00:16:30.300
لتسديدها ومنهم من يجحدها وينكرها. هذا لو قتل في سبيل الله فانه لا يسقط عنه حق مخلوق لا بد من رد المظالم الى اصحابها. نعم وغدوة غاز او رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد. يكفر عن

35
00:16:30.300 --> 00:16:50.300
مستشهد البر ما عدا. استشهد البر الذي قتل في سبيل الله. ما كل من قتل في الغزو يكون شهيدا بل شهيد البر وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من

36
00:16:50.300 --> 00:17:10.300
يجاهد الرجل يقاتل حمية والقتل والرجل يقاتل شجاعة. والرجل والرجل فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهو الضابط الذي يعلم الله

37
00:17:10.300 --> 00:17:30.300
من قلبه ونيته انه يقاتل لاجل اعلاء كلمة الله. اما ان كان يقاتل من اجل المال والغنيمة او يقاتل من اجل ان يمدح ويقال هو شجاع او يقاتل حمية فهذا ليس في سبيل الاعوان

38
00:17:30.300 --> 00:18:00.300
انما هو في سبيل الشيء الذي نراه. نعم. يكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق الورى والكل في البحر فاجهدي. اما غزو البحر فانه يغفر له كل كل ذنب لان غزو البحر اشد واشق من غزو البر غزو البحر اشد واخطر من غزو البر نعم

39
00:18:00.300 --> 00:18:30.300
فغزو البحر افضل نعم. وقد سئل المختار عن حر قتلهم فقال يراه مثل قرصة مفردي. نعم مثل اللسعة يعني ما يجده الشهيد من القتل مثل لسعة القارص ما يجد يعني مشقة بل انه مثل اللسعة او القرصة الخفيفة ثم

40
00:18:30.300 --> 00:19:00.300
ينعم بعد ذلك نعم. كلوم غزاة الله الوان نزفها دم ومسك فاح في غدي. كذلك من فضائل الشهادة في سبيل الله. ان الشهيد يأتي يوم القيامة يصعب دما كحاله يوم يجرح في الدنيا. يثعب دما لونه لون الدم وريحه

41
00:19:00.300 --> 00:19:20.300
ريح المسك لانه اثر ناشئ عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وكل اثر ينشأ عن الله فانه يكون محبوبا الى الله. مثل النفس الصايم خلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح

42
00:19:20.300 --> 00:19:50.300
لانه اثر ناشئ عن الصيام عن عبادة الله. مثل الغبار في سبيل الله. الغبار في سبيل الله لا يجتمع الغبار في سبيل الله ودخان نار جهنم يوم القيامة. نعم الفتى ولم يجتمع في منخل المرء يا فتى. غبار جهاد مع دخان لغى الصديق

43
00:19:50.300 --> 00:20:10.300
من فضائل الجهاد في سبيل الله ان المجاهد اذا اغبر في الجهاد ودخل الغبار في انفه الانف الذي دخله الغبار في سبيل الله لا يدخله دخان نار جهنم. نعم. ولم

44
00:20:10.300 --> 00:20:30.300
في منخر المرء يا فتى غبار جهاد مع دخان لذا الصدي. كمن صام لم يفطر قام فلم ينم جهاد الفتاة في الفضل عند التعدد. كذلك من فضائل الجهاد ان المجاهد اذا اذا

45
00:20:30.300 --> 00:20:50.300
ان المجاهد اذا خرج غازيا في سبيل الله فانه يكون مثل الصائم الذي لا يفطر. والقائم الذي لا يفتر من يخرج الى ان يرجع وله اجر القائم الذي لا ينام. فالصائم

46
00:20:50.300 --> 00:21:20.300
الذي لا يفطر. نعم. كل هذا وردت به الادلة في الاحاديث الصحيحة. نعم كان ما بين الظجيع بفرشه وساهر طرف ليله فوق اجردي. شتان بين نايم على فراشه وفي بيته وعند اهله وبين الذي يسهر في سبيل الله على فرسه على

47
00:21:20.300 --> 00:21:50.300
فرسه الاجرد يحرص جيش المسلمين ويراقب العدو وجاء في الحديث ان ان عينان لا تمسهم النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم. فشتان ما بين الرجيع بفرشه

48
00:21:50.300 --> 00:22:20.300
وساهر طرف ليله فوق اجردي. يعني فوق يعني فوق فرسه. نعم. يدافع عن اهل الهدى وحريمهم واموالهم بالنفس والمال واليد. نعم. هذا اذا كان غرضه الدفاع عن دين الله عز وجل واعلاء كلمة الله والدفاع عن حرمات المسلمين

49
00:22:20.300 --> 00:22:50.300
والنكاية بالعدو. اما اذا كان قصده شيء اخر فالله اعلم بالمقاصد. والنيات قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. نعم من قاتل الاعداء لاعلاء ديننا فذا في سبيل الله لا غير قيدي. اي نعم

50
00:22:50.300 --> 00:23:10.300
هالفظائل الذي التي ذكرها لمن تحصل؟ هل تحصل لكل من قاتل؟ لا. انما تحصل لواحد فقط وهو الذي قاتل لاعلاء كلمة الله. اما الذي يقاتل رياء او يقاتل سمعة او يقاتل للبغل

51
00:23:10.300 --> 00:23:40.300
او يقاتل لغرض اخر فهذا ليس في سبيل الله. وانما هو في سبيل ما يريد من حطام دنيا ومتاعه. نعم. ويفضل غزو البحر غزو مفاوز. ومفاجر فغزك ارشدي. لا وغزو البحر افضل من غزو البر. لما في غزو البحر من الخطر

52
00:23:40.300 --> 00:24:10.300
فالذي يركب البحر غازيا في سبيل الله يكون اجره اكثر من اجر الذي يغزو في البر. لان اقل خطرا. اذا فالجهاد يتفاول. الجهاد يتفاضل. وليس على حد سوا والجهاد يكون مع الايمان يكون مع امام المسلمين لانه

53
00:24:10.300 --> 00:24:30.300
من صلاحيات الامام سواء كان بارا تقيا او كان فاجرا. يعني فاسقا. لا يصل الى حد الكفر. الجهاد ماضي مع امام المسلمين. برا كان او فاجرا. فلا يقال ما نغزو الا

54
00:24:30.300 --> 00:25:00.300
مع انسان الا مع امام تقي بل يغزى مع ولاة الامور ولو كانوا غير الاتقياء ما داموا انهم مسلمون. ولو كان عندهم قصور في دينهم. ولو كان واسقا وفاجرا ما لم يصل الى حد الكفر. فولايته باقية. وطاعته واجبة

55
00:25:00.300 --> 00:25:30.300
والجهاد معه واجب ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. فهذا امر مهم جدا وهو ان يعرف ان الجهاد لابد ان يكون تحت راية مسلمة. وآآ تحت امرة امير اما الامام بنفسه واما من من يوكله الامام

56
00:25:30.300 --> 00:25:50.300
ويأمره على الجيش كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اما ان يغزو بنفسه واما ان يأمر اميرا على او السرير وليس الجهاد فوضى كل من يريد ياخذ سلاحه ويضرب ويقتل بدون ان يكون مع

57
00:25:50.300 --> 00:26:20.300
المجاهدين في سبيل الله من جند المسلمين. فينبغي ان يعرف هذا لانه في هذا الوقت ظهرت جماعات مخربة مفسدة تسفك الدماء وتخرب الديار وتغدر في العهود وتقول نحن مجاهدون في سبيل الله. هذا هذا في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله عز وجل. نعم. الجهاد

58
00:26:20.300 --> 00:26:50.300
لابد ان يكون تحت راية اسلامية وتحت قيادة ولي الامر او نائبه. ولا يجوز للمسلمين ان يغزو بدون اذن ولي الامر الا في حالة واحدة اذا داهمهم عدو يخشونك طلبة ولا يستطيعون مراجعة ولي الامر لبعده. والعدو داهمهم فهنا يقاتلون لان هذي ظرورة

59
00:26:50.300 --> 00:27:20.300
قاتلونهم لان هذا في حكم المأذون به. هذه الحالة في حكم المأذون به. اما في غير ذلك فلا ما يجوز انهم يقاتلون بدون اذن الامام. نعم. ومع تاجر يحتاط فوزك ارشدي. مع فاجر يعني مع امام فاجر. فلا يقال انه لابد يكون الامام برا تقيا

60
00:27:20.300 --> 00:27:40.300
هذا اذا حصل هو طيب. لكن اذا لم يحصل فانه يكون حتى مع الفاجر المسلم. لان المصلحة الارجح من ترك الجهاد معه؟ نعم الجهاد فيه مصالح عظيمة فكون الامام غير

61
00:27:40.300 --> 00:28:00.300
في نفسه صلاحه له وآآ فساده عليه. اما قضية الجهاد فهي لمصلحة المسلمين. فاذا امر بالجهاد فانه يطاع في هذا. ولو كان هو غير مستقيم في نفسه. نعم. ومن يبغي

62
00:28:00.300 --> 00:28:30.300
المرء او ما له او انتهى انتهى الكلام في الجهاد انتقل الى الكلام في دفع الصائل لانه سبق في الباب انه عقده للجهاد للحج والجهاد ودفع الصايل. نعم. واما يبغي نفس المرء او ماله او الحريم بهيم او فتى طالب ردي. نعم

63
00:28:30.300 --> 00:29:00.300
الصائل الذي يصوم على الانسان يريد نفسه يريد ان يقتله. او يريد اخذ ماله. او يريد الفجور باهله فانه تجب مدافعته. تجب مدافعة عن الحرمة. تجب المدافعة الحرمة واما النفس والمال هذا سيأتي التفصيل فيه. نعم. وصائل

64
00:29:00.300 --> 00:29:30.300
المرء او ماله او الحريم بهيم او فتاة طالب رديء. سواء كان الصائل انسانا او بهيمة لو صال على الانسان بهيمة جمل او او فرس او حيوان حيوان عادي فانه يدفع ولو بقتله. ولا يضمنه اذا قتله دفعا لشره. نعم

65
00:29:30.300 --> 00:30:00.300
او بهيم او فتى طالب ردي. فاوجب دفاعا عن حريم المطيق لا. عن والقولين في النفس اغردي. ان نعم الدفاع عن الحرمة وعن العرض هذا واجب ولا يجوز الاستسلام. فان قتل الصائل فهو هدر. وان قتل المصول عليه فهو شهيد

66
00:30:00.300 --> 00:30:20.300
اذا قتل المصون عليه فهو شهيد. واذا قتل الصائل فهو هدر. هذا واجب في عن الحرمة عن النفس فعلى قولين لاهل العلم هل يجب عليه انه يدافع او آآ لا يجب عليه

67
00:30:20.300 --> 00:30:40.300
بل يستحب له ذلك على قولين او يجب في حالة او يجب الكف في حالة الهرج والفتنة دون حالة الامان اقوال لاهل العلم. لان الدفاع عن النفس مأذون مأذون فيه

68
00:30:40.300 --> 00:31:10.300
شرعا فاذا دافع فانه قد شرع له ذلك. لكن هل يجب عليه لو استسلم ولم يدافع قتل يجوز له ذلك يجوز ان يستسلم؟ نعم. يقولون يجوز انه انه لا لان عثمان رضي الله عنه لما هجموا عليه امر الحرس الذين عنده ان يغمدوا سيوفهم لانه ما

69
00:31:10.300 --> 00:31:30.300
يفتح على المسلمين باب فتنة. ولا يحب ان يقتل مسلم بسببه رضي الله عنه. فصبر على المحنة والبلاء. حتى ما يحب انه يقتل مسلم بسببه. او ان يفتح على الناس باب شر من قبله هو رضي الله عنه. هذا دليل

70
00:31:30.300 --> 00:31:50.300
على انه ما يجب عليه ان يدافع عن نفسه. ولو دافع فان هذا مأذون له فيه. مشروع له فيه الا في حالة الهرج في حالة الفتنة هياج الفتنة فكون الانسان لا يدافع عن نفسه احسن. كون الانسان

71
00:31:50.300 --> 00:32:20.300
الا يدافع عن نفسه احسن لان ابن عمر رضي الله عنه لما في وقعة الحرة مع اهله ومنعهم منعهم من من القتال وكسر وكسر سيفه رضي الله عنه كفا للفتنة نعم

72
00:32:20.300 --> 00:32:40.300
في النفس اوردي. اورد القولين في الدفاع عن عن النفس. هل هو واجب او غير واجب؟ قولان. نعم رجح الاستسلام في الهرج شيخنا. ومما يدل على ان على انه ما يجب عليه قصة

73
00:32:40.300 --> 00:33:10.300
رضي الله عنه وقصة ابن ادم لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. نعم. ورجح الاستسلام في الهرج شيخ هنا يعني الشيخ ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير بانه شيخ للناظم من مشايخ الناظم. الظاهر انه يقصد ابن

74
00:33:10.300 --> 00:33:40.300
من ابي عمر نعم لانه اكبر مشايخه. نعم. ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا. والهرج معناه الفتنة بين المسلمين الانسان ما يزود الفتنة بل يحرص على اختصارها نعم. ورجح ورجع نعم ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا وحتم دفاعا لص والعصم

75
00:33:40.300 --> 00:34:10.300
نعم مسألة اللص انتهى من الصايم الذي يهجم بالقوة اللص الذي يأتي الذي يأتي خفية يريد السرقة يأتي يريد السرقة هذا لا تخليه يسرق هذا يجب عليك تدافع عن مالك. لان هذا لا يلزم عليه اذا دافعته ما يلزم عليه مثل ما

76
00:34:10.300 --> 00:34:30.300
يلزم في دفاع في دفاع الباغي في الفتنة انتشر القتل بل هذا فيه مصلحة للمسلمين كف هذا السارق فيجب عليك ان تدافع اللص. ولا تتركه. تقول انا استسلم مثل ما استسلم للصايم لا

77
00:34:30.300 --> 00:35:00.300
غير الصايم الصايل يأتي مجاهرة وبقوة وهذا يأتي خفية نعم وحتى اندفاعا اللص والعصم قلدي. نعم. ويدفع بالادنى متى ظن دفعه نعم يدفع بالادنى ان اندفع بالكلام والزجر والتذكير والوعظ

78
00:35:00.300 --> 00:35:30.300
اه فانه يكفي وان لم يندفع الا الا بالظرب فانه يضربه. وان لم يندفع الا بالقتل فانه يقتله الاسهل فالاسهل. نعم يشددي. اي نعم. يدفع بالاسفل فالاسهل. هذا في اللص. نعم. فتبدأ ببعض

79
00:35:30.300 --> 00:35:50.300
ثم تضرب بالعصا فان لم يفد فليفره بالمحدد. اي نعم. يبدأ بالوعظ والتذكير ثم بالظرب بالعصا ثم اذا لم يفد ظرب العصا ينتقل الى الى الحديد. ينتقل الى الحديد. نعم

80
00:35:50.300 --> 00:36:20.300
وقاتله بالنشاب ان خفت كيده. اذا ما دنا فادفع بما شئت واطرد هذا اذا لم يمهلك حتى تتخذ معه هذه الخطوات اذا لم يمهلك حتى تتخذ معه هذه الخطوات فانك ترميه بالنشاب والسهام تطلق عليه الرصاص. اما ان ان تصوبه اليه او ان

81
00:36:20.300 --> 00:36:40.300
تطلق الرصاص في الهواء من اجل ان يهرب. نعم. وان نلته بعد اختفائك شره تضمن ما ينشأ عن المتزيد. لو انك امسكته او استسلم هو. ثم بعد ذلك انت جنيت عليه

82
00:36:40.300 --> 00:37:10.300
ربطه او جرحته فانك تظمن لانك معتدي. لانه استسلم او انت قدرت عليه وامسكته فلا فلا تعتدي عليه بعد ذلك بالظرب او بالجرح. لانه لا حاجة الى ذلك. نعم ولا شيء في العادي القتيل بجائل ومن قتل العادي شهيدا ليعدد. الصائم اذا قتل

83
00:37:10.300 --> 00:37:30.300
فالصائم اذا قتل الصائم اذا قتل فانه هدر ولا يضمن. والمصول عليه اذا قتل فانه شهيد بان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء الرجل يريد مالي قال لا تعطه مالك

84
00:37:30.300 --> 00:37:50.300
لا تعطه مالك. قال ارأيت ان ان قتلته قال فهو هدر. قال ارأيت ان قتلي ان قتلني؟ قال فانت شهيد. فالذي يقتل في المدافعة عن نفسه او عن ماله او عن حرمته شهيد. ما هو

85
00:37:50.300 --> 00:38:10.300
شهيد معركة شهيد في الاخرة اما في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه مثل الجنايز. الشهيد على قسمه شهيد في المعركة شهيد في الدنيا والاخرة وهذا شهيد المعركة. الاسم الاول شهيد في الدنيا والاخرة

86
00:38:10.300 --> 00:38:40.300
وهذا شهيد المعركة. الثاني شهيد في الاخرة. وهذا مثل الذي يقتل في الصيانة او يقتل او او يموت بالطاعون او بالهدم او الغرق او الحريق والاحداث المفاجئة هذا لكنه شهيد في الاخرة. واما في الدنيا فيعامل معاملة الجنائز. نعم

87
00:38:40.300 --> 00:39:00.300
ولا فرق بين اللص يدخل داره. ومن صال عدوانا عليه بفدفدي. اي نعم لا فرق بين اللص الذي يدخل عليك في دارك ولا بين الذي يصول عليك في البر. المعنى واحد هو صايم

88
00:39:00.300 --> 00:39:30.300
سواء في البيت او في البر فتبايعه بما سبق. نعم. ولا فرق بين اللص يدخل داره ومن صال عدوانا عليه بفذفدي ولا بين ادنى ماله وكفيره ومن دفع نعم؟ ولا بين ادنى ماله وكثيره؟ ولا فرق في الدفاع عن المال سواء كان

89
00:39:30.300 --> 00:39:50.300
المال قليلا او كثيرا. الدافع عن مالك ولو كان قليلا. ومن باب اولى اذا كان المال كثيرا وفيه ما يقال القليل اتركوا ولا تدافع. لانه مالك وانت محتاج اليه. مثل الكثير سواء

90
00:39:50.300 --> 00:40:20.300
والحديث لم يفصل ان جاء يريد مالي لم يفصل بين القليل والكثير. نعم ولا بين ادنى ماله وكثيره ومن دفع المضطر عنه فمعتدي واذا اضطر شخص الى طعامك الى الطعام الذي انت لا تحتاج اليه فيجب بذله له. اذا اذا

91
00:40:20.300 --> 00:40:40.300
شخص اضطر يخاف من الموت وانت عندك فظل من الطعام زائد عن حاجتك يجب بذله للمضطر فان ان امتنات فللمضطر ان يدافعك. لان هذا من حقه. لان هذا من حقه. ما تقول هذا

92
00:40:40.300 --> 00:41:10.300
لا هالمرة صار للمفطر. اصله مالك. لكن الانصار للمضطر الله اباحه له الا ما اضطررتم اليه فلو ان المضطر تدافع مع صاحب المال ولم يمكنه من ان يأخذ قدر ضرورته فهو ظالم. صاحب المال ظالم. والمظطر مظلوم له ان يدافع صاحب المال

93
00:41:10.300 --> 00:41:40.300
كما سبق لانه يدافع عن حياته. نعم. واوجب في الاقوى الدفع عن مالها له اضطر مثل الاكل منه باجود. كما يباح المضطر ان يأكل من مال غيره دفعا لان الله اباح له الموتة اباح له الميتة فكذلك مال الغير اذا اضطر اليه يأكل منه ما يبقي

94
00:41:40.300 --> 00:42:10.300
عليه حياته. ما يبقي عليه حياته. اباح الله له ذلك. نعم نعم انه يجوز له ان يأكل منه بدون اذن صاحبه فكذلك يجوز ان يدافع اذا لم يحصل على دفع

95
00:42:10.300 --> 00:42:40.300
ظرورة الا الا بالمدافعة بالتي هي اسفل. نعم. ويلزم من يقوى على دفع صائل على غيره دفع لامن من الردي. كما يدافع الانسان عن نفسه وعن ماله وعن حرمته يجب عليه ان يدافع عن اخيه عن دم اخيه المسلم

96
00:42:40.300 --> 00:43:00.300
وعن حرمة اخيه المسلم وعن مال اخيه المسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم البنيان تشد بعظه بعظا قوله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد

97
00:43:00.300 --> 00:43:30.300
الواحد الله جل وعلا يقول انما المؤمنون اخوة. فكما تدافع عن تدافع في الاحوال السابقة عن نفسك وعن مالك وعن حرمتك كذلك تدافع عن نفس اخيك ولا تسلمه. المسلم كل مسلم لا يسلمه يعني لا تتركه للظالم لا تتركه اخاك يظلم وانت تقدر على نصرته

98
00:43:30.300 --> 00:43:50.300
نعم وكذلك عن ماله يجي واحد يريد اخذ مال اخيك تدافع عنه مثل ما تدافع عن مالك يريد حرمة اخيك ليفجر باهله يجب عليك ان تدافعه. نعم. ولا شيء فيما جوز الصول قتله

99
00:43:50.300 --> 00:44:20.300
مكلف او عجما وبله وفوهدي. نعم. الصائل لا ضمان له. اذا تلف. الصائل لا ضمن له سواء كان بهيمة او كان انسانا او كان غير عاقل صالح عليك ويثقلك وهو غير عاقل لك ان تدفع نفسك ولا تقول هذا مهبول هذا مهوب صاحي ما تخليه يقتلك او او يفجر باهل

100
00:44:20.300 --> 00:44:40.300
نعم. ولا شيء فيما جوز الصول قتله. مكلف او عدل. لما اذن ما ترتب على المأذون فيه ما ترتب على المأذون فيه فهو هدر. وهذا مأذون فيه الدفع دفع الصايم

101
00:44:40.300 --> 00:45:10.300
يترتب عليه تلف فانت غير مسؤول. يكون هدرا نعم خلقت له مكلف او عجما وبله وفوهدي. نعم سواء كان كان او غير مكلف كالبله او كان بهيمة عجم او كان من الحيوانات الاخرى

102
00:45:10.300 --> 00:45:40.300
الطباع والكلاب يجب عليك دفع الصهاين. نعم. ولا غرم في المقتول دفعا لشره اذا لم يفرط قاتل في التزيد. كذلك ان آآ كما سبق ان في الصيانة انه غير مضمون. لانه قتل دفعا لشره وهو المعتدي. فلا ضمان فيه. وان كان الاصل

103
00:45:40.300 --> 00:46:10.300
الدم الاصل عصمة الدم في المسلم والمعاهد لكن العصمة تهدر اذا كان هذا في حالة الصيالة. نعم. ومن ربط العجماء في ضيق من الدروب ليضمن ما جنت لا تقيد. نعم اذا ربط البهيمة في الطريق وعثر بها

104
00:46:10.300 --> 00:46:40.300
او او رفست انسانا برجلها او سدت الطريق او صدمت سيارة وانقلبت السيارة فهذا ظالم صاحب الدابة ظالم. يظمن ما ترتب عليها لانه ربطها في طريق ضيق اما اذا كان في طريق واسع وبامكان المارة ان يمروا فانه غير معتدي. لكن لو ربطها في طريق

105
00:46:40.300 --> 00:47:10.300
ولا يمكن الناس ان يمروا وترتب على ربطها ترتب على ربطها اتلاف نفس او مال او جراحة فان صاحبها يضمن. لانه معتدي في هذا. اما اذا ربطها في واسع اليس عليه شيء. ومثل هذا الان الذي يأتي بالابل

106
00:47:10.300 --> 00:47:30.300
يأتي بالابل ويسيبها في في طريق السيارات في البراري. ويحصل على اصحاب السيارات منها حوادث هذا اذا اذا كان حاضرا معها فانه يظمن. اما اذا ذهبت هي ليس هو عندها ولا يدري عنها

107
00:47:30.300 --> 00:48:00.300
ذهبت هي وحصل الحوادث فانه لا يظمن. انه لا يظمنها. ويكون المسؤول هو صاحب الذي لم الذي لم يأخذ حذره وينظر في الطريق او يسرع نعم انما يضمن صاحب الدواب اذا كانت يده عليها. يعني هو حاضر عندها ويرعاها. او هو بائت عندها وترك

108
00:48:00.300 --> 00:48:20.300
هذا يظهر اما اذا كان ما هو بعندها ولا يدري عنها ليس عليه ظمان. لكن الدابة تروح حذر دوابه روح هدر لا يظمنها صاحب السيارة. نعم. ومن ربط العجماء في ضيق صحيح المراد

109
00:48:20.300 --> 00:48:50.300
العجمة البهيمة سميت بهيمة لانها لا تنطق وكذلك سميت عجما من العجمة لانها لا تتكلم نعم ومن ربط العجماء في ضيق من الدروب ليضمن ما جنت لا تقيدي اي نعم من غير تقييد مطلقا يظمن مطلقا. لانه ظالم في ربطها في طريق الناس. نعم

110
00:48:50.300 --> 00:49:20.300
وقولان بالاطلاق ان كان واسعا كذا في اقتناء كلب عقور باجود القولان في في اطلاق الدابة اذا كان الطريق واسعا. الناس يمرون. هذا لم يعتدي ولا فليس عليه ضمان. لانه لم يضيق الطريق بذلك. وكذلك مما

111
00:49:20.300 --> 00:49:50.300
مما يهدر الكلب العقور. اذا كان الانسان له كلب. وهذا الكلب يعقر الناس وقتله احد فانه لا ضمان فيه. قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في والحرم وذكر منها الكلب العقور. نعم. كذا الحكم فيه هر يصيد

112
00:49:50.300 --> 00:50:20.300
طيور على اذا بال في شيء وولغي الذي ابتدي. الاصل تحريم قتل الكلاب والحيوانات والدواب الا المؤذي منها. المؤذي منها يقتل. كالكلب العقور والهر الذي يؤذي اصحاب البيوت ان يكفي القدر ويخرب ما ظفر به في البيوت يأكل اللحم

113
00:50:20.300 --> 00:50:50.300
هذا يقتل دفعا لشره. واذاه اما اذا كان ما منه اذى فلا يجوز قتله. لا يجوز قتله لان له حرمة نعم. وان يوقد الانسان نارا بملكه عليه ماءه غير معتدي. فليس عليه غرم تاوي لجاره. به معسوة

114
00:50:50.300 --> 00:51:20.300
تفريطه والتزيد. نعم ومن؟ وان يوقدوا وان يوقد الانسان نارا فيه ويجري عليه ماءه غير معتدي. فليس عليه غرمثاو لجاره به مع سوى تفريطه والتزيد. للانسان انه يعمل في ملكه. يعمل في ملكه

115
00:51:20.300 --> 00:51:50.300
ما يحتاج اليه فيوقد النار في ملكه ويجري الماء في ملكه ويغرس الشجر في ملكه ولا ولا يمنعه جاره من ذلك. ما يمنعه جاره من ذلك الا اذا حصل على جاره ظرر وتعدى ظرره الى جاره كان تكون النار فيها خطر يمكن

116
00:51:50.300 --> 00:52:20.300
مم يحصل حريق من جرائها او الاشجار امتدت اغصانها الى جاره او جعل في ملكه شيئا له صوت يزعج الناس مثل مصانع والاشياء التي لها اصوات مزعجة او روايح كريهة تؤذي الجيران

117
00:52:20.300 --> 00:52:40.300
ان يمنعوه لهم ان يمنعوه من ذلك. اما اذا لم يحصل منه ظرر فانه يعمل في ملكه ما يريد. بدون ان يترتب وعلى هذا اظرار بالجيران نعم. ويمنع من انشاء مضر بجاره. هذا هو

118
00:52:40.300 --> 00:53:00.300
يمنع من انشاء مضر بجانب كل شيء فيه ظرر على جارك فانك تمنع ولا تقول هذا في ملكي ولا علي من الجيران ها الجيران لهم حق وان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره فلا يجوز اذية الجيران

119
00:53:00.300 --> 00:53:20.300
نعم. ويمنع من انشاء مضر بجاره. ويضمن ما اردى بحظر جددي واذا ترتب على انشائه في ملكه شيئا يتلف شيئا اه شيئا عند الجيران فانه يضمن ولا يقول هذا في ملكه

120
00:53:20.300 --> 00:53:50.300
يضمن ما ترتب من التلف عند الجيران. نعم. ولا غرم في ملقى ممر بموحل واشباهه من نافع غير مفسدين. نعم ولا غرم في ملقى ممر بموحل واشباهه من نافع غير مفسد

121
00:53:50.300 --> 00:54:20.300
ليس للانسان ان يحدث في الطريق ما يضر بالمارة. من حفر بئر او حفر بيارة او غير ذلك. في الطريق اما اذا حفر هذه الاشياء في فلاة وليست طريقا ولا يتضرر بها احد فلا مانع من ذلك. نعم. بمسلك ومن

122
00:54:20.300 --> 00:54:50.300
تشريبة بطيخ وماء مبدد. نعم اذا ارسل الماء في في الشارع وزلق انسان صار فيه وزلق انسان وتضرر يضمن صاحب الماء. لان هذا نشئ عن فعله وعدوانه كذلك لو القى قشر بطيخ او موز في الطريق خصوصا الان طرق مزفلتة او مبلطة فيأتي انسان

123
00:54:50.300 --> 00:55:10.300
ويزلق بهذا القشر وينكسر او يصاب فانه يظمن لانه ليس له ان يلقي في طرقات الناس ما يؤذيهم قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله

124
00:55:10.300 --> 00:55:30.300
ادناها اماطة الاذى عن الطريق. والحياء شعبة من الايمان. كون الانسان يزيل الاذى عن الطريق هذا من خصال الايمان اما انه يلقي الاذى في الطريق فهذا يخالف الايمان. هذا ليس من الايمان وانما هذا

125
00:55:30.300 --> 00:56:00.300
من خصال الكفر فعلى المسلم انه يتجنب ما يؤذي المسلمين في شوارعهم وطرقاتهم وهذا شيء تساهل فيه كثير من الناس اليوم نعم في طرقات المسلمين يلقون الحديد ويلقون الحجارة والاسمنت والحفر فيرسلون المياه وربما تكون مياه قذرة نجسة ولا يبالون

126
00:56:00.300 --> 00:56:30.300
بحرمات المسلمين ولا باذية المسلمين. هذا هذا يخالف فصال الايمان. فصال الايمان ازالة الاذى عن الطريق. نعم. ومن يدخل الانسان حتى يضيفه فيسقط ببئر عنده لم يحدد. نعم. على الانسان اذا جعل بير في في ارضه او في

127
00:56:30.300 --> 00:56:50.300
النهي انه يحط عليها حديد او شيء يمنع ما يخليها مكشوفة ولا عليها حواجز فلو ان انسانا دخل في بيته سقط في هذه البئر غير المحدد ان كان بغير اذنه فهو هدف. وان كان باذنها ادخله

128
00:56:50.300 --> 00:57:10.300
او ناداه فسقط في هذه البئر التي ليس عليها حواجز فانه يضمنه. لانه دخل باذنه وآآ سقط في البئر لانه لم يجعل عليها حواجز فهو متسبب فيضمن. نعم. ومن يدخل

129
00:57:10.300 --> 00:57:40.300
الانسان حتى يضيفه فيسقط بئر عنده لم يحدد. يحدد يعني لم يحدد يعني لم عليه حواجز ومثله البرك العميقة البرك العميقة التي يجعلونها في الاستراحات او في البيوت ولم يضعوا عليها اشياء تحفظ من السقوط فيها يضمنون فيها. اذا اذنوا اما اذا دخل احد بدون اذنهم

130
00:57:40.300 --> 00:58:20.300
فانهم لا يؤمنون لان الداخل معتدي. نعم ما لم ينذر المرأة رشدي. نعم ببئر عنده لم يحدد. ولم ير اما للعمى او لسترها. لم يرها الداخل ان كان يراها ويشوف البير يشوف البير فهذا ما غير معذور اما اذا كان ما رآها دخل اجابة لدعوة

131
00:58:20.300 --> 00:58:40.300
وضيافته والبير ما لم يراها لانه خفية وليس عليها حواجز ولم يخبره ولم يحذره فانه يضمن فدل على انه لا يظمن اذا حظره. وقال ترى فيه بير يتحذر. او كان الداخل اعمى

132
00:58:40.300 --> 00:59:00.300
اعمى ما يشوف شي او هي خفية ومبصر لكنها خفية ولم يحذره فانه يظمن لانه مفرط نعم ولم ير اما للعمى او لسترها فظمنه ما لم ينذر المرأة رشدي. اذا

133
00:59:00.300 --> 00:59:40.300
كان الداخل ما يراها اما لانه اعمى او انه مبصر لكنها مستورة ولم يخبره بها فانه يضمن نعم. فحظر دخوله. حظر حرام يعني لا رب الارض ان حوطت قدي. اي نعم المغصوبة اه المغصوبة

134
00:59:40.300 --> 01:00:10.300
لا يجوز للانسان انه يستعملها لانها ظلم وعدوان الا يدخلها ويسكن فيها ويصلي فيها لانها مغصوبة. ويحرم الانتفاع بها بغير اذن مالكها. نعم. علنا نقف عند نعم. ما باجي الا بيته. بيت واحد. نعم. اكمل

135
01:00:10.300 --> 01:00:30.300
فيها دخوله واخذ الكلام منها على نص احمد. اما اذا كان ما عليها جدار وهي مغصوبة وفيها عشق العشب ما هو باحد ما يملكه صاحبها ما يملكه صاحب الارض فتأخذه لان هذا كلا والناس شركاء في ثلاث في الكلاء

136
01:00:30.300 --> 01:00:41.794
النار والماء. فهذا لا يملكه لا صاحب الارض ولا الغاصب. مباح لمن اخذه. نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد