بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد والاصول الجامعة قال رحمه الله القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علتي ثبوتا وعدما وهذه قاعدة عظيمة واسعة يحيط او تكاد تحيط بجميع الاحكام الشرعية وعلة الحكم هي الحكمة في الامر به او النهي عنه او اباحته. والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الاحكام وقد ينص الشارع على الحكمة وقد يفهم العلماء الحكمة من غير من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان الحكمة هي الباعث على الحكم يعني على التشريع وان الاحكام الشرعية من حيث الحكمة على اقسام ثلاثة القسم الاول حكم تعبدي لا تعقل علته وحكمته وهذا بالنسبة لنا والا فما من حكم يحكم الله تعالى به شرعا او كونا الا لحكمة والثاني ما علته منصوصة. اي ان الشارع نص على العلة والثالث ما علته مستنبطة ومعرفة الحكم او الحكمة من شرعية الاحكام فيها فوائد عظيمة كون الانسان او طالب العلم يعرف الحكمة والعلة من مشروعية الاحكام فيها فوائد عظيمة منها اولا بيان سمو الشريعة وان احكامها معللة وثانيا زيادة طمأنينة المكلف بان المكلف اذا عرف الحكمة كان ذلك اشد طمأنينة بالنسبة له وثالثا التنشيط على الامتثال التنشيط على الامتثال اي ان معرفة اي ان معرفة الحكمة مما يبعث الدواعي والهمم الى الامتثال الرابع ان كان القياس اذا كانت اذا كانت العلة متعدية اي انه يقيس على هذه المسألة خامسا من فوائد معرفة ذلك ايضا ظهور مقتضى اسم الحكيم لله تعالى وانه لا يشرع الشرائع الا لحكمة فهو سبحانه وتعالى حكيم عليم وسادسا ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا عرفنا الحكمة والعلة فمتى وجدت وجد الحكم؟ ومتى انتفت انتفى الحكم هذي ست فوائد لمعرفة العلل والحكم بالمسائل الشرعية وقوله رحمه الله هنا وعلة الحكم هي الحكمة في الامر به او النهي عنه او اباحته ثم اعلم ايضا ان الحكمة من حيث الأصل نوعان حكمة سوريا يعني ما يشرعه الله تعالى وما يحكم به ما يحكم به كونا وما يحكم به شرعا له حكمتان حكمة صورية وحكمة غائية اما الاول وهو الحكمة الصورية فكون الشيء على هذه الصورة حكمة وخلق الله تعالى السماوات والارض والجبال وخلق الانسان على هذه الصورة هذا حكمة شرع الله تعالى لعباده هذه الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود حكمة النوع الثاني حكمة غائية يعني الغاية من شرعية هذا الشي او من الامر به او من خلقه كونا هذه حكمة غائية فمثلا الصلاة ما فيها من قيام وقعود وركوع وسجود هذا حكمة صورية. كونها على هذه الصفة وهذه الصورة حكمة الغاية منها كمال الذل والتعبد والتذلل لله عز وجل. اذا كل احكام الله عز وجل الكونية والشرعية فيها حكمتان حكمة صورية وحكمة غائية معنى الحكمة الصورية اي ان كون الشيء على هذه الصورة حكمة سواء كان ذلك في الحكم القدري ام في الحكم الشرعي واما الحكمة الغائية فهي الغاية منه. يعني ماذا؟ خلق الله تعالى هذا الشيء على هذه الصورة لماذا شرع هذه العبادة على هذه الصورة؟ هذه حكمة ماذا؟ حكمة غائية. اذا كل حكم قدري وشرعي ففيه حكمتان سوريا قال قال رحمه الله والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الاحكام وقد ينص الشارع على الحكمة وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة ويقال للاخيرة العلة المستنبطة. الحكمة المستنبطة. والاولى الحكمة او العلة المنصوصة. نعم رحمه الله ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة. وقد يتنازعون وقد يكون للحكم عدة علل. متى وجد واحدة منها ثبت الحكم وقد تكون علة متى وجد واحدة اي نعم متى وجد واحدة منها ثبت الحكم وقد تكون وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود وقليل من الاحكام من لا يعني ان الاحكام الشرعية بعضها قد يكون له علة واحدة. وبعضه قد يكون له اكثر من من علة ولهذا يقول المؤلف وقد يكون لحكم الحكم عدة علل متى وجدت واحدة منها ثبت الحكم وسيتبين ان شاء الله تعالى في الامثلة قال رحمه الله وقليل من الاحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة. فيقولون انه تعبدي. اي يجب علينا التعبد به. وان لم نفهم حكمته وبعض العلماء قد يفهم الحكمة. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده اكثر العلماء على ان العلة والحكمة تعبدية لا تعقل لا يعقل معناها ومنهم من قال ان العلة معقولة ومعلومة وقالوا ان الشيطان ان العلة هي ان الشيطان قد يعبث بيده قد يعبث بيده ونظروا لذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه نعم فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على فقالوا ان العلة هنا كالعلة هناك ان العلة هنا كالعلة هناك وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله منها ايضا اكل لحم الابل اكثر العلماء اكثر العلماء القائلين بي انهم ينقض الوضوء يقولون ان العلة تعبدية لا لا يعقل معناها ومنهم من قال ان العلة معقولة وهي ما يورثه اكلها من الشيطنة فان الابل خلقت من الشيطان. نعم رحمه الله والعلل قد تكون ملازمة للحكم وقد توجد تارة وتفقد اخرى الملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة. والاخرى ان وجدت ثبت الحكم وان وان فقدت لم يثبت والعلل المذكورة قد توجد في في المكلفين المحكوم عليهم وقد تكون في الاحكام الشرعية بنفسها ولنمثل لهذا الاصل امثلة توضحه لعدم امكان الاقتصار على امثلته منها كثير من الاحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة وقد تكون نفس نفس القاعدة هي العلة وذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير. نعم سبق على هذه القاعدة المشقة تجذب التيسير فمتى وجدت المشقة وجد التيسير. ولكن هذا ايضا مقيد المشقة تجذب التيسير المراد بذلك المشقة الملازمة للعبادة التي لا تنفك عنها بان المشقة التي تكون مع العبادة على نوعين النوع الاول مشقة لازمة للعبادة. لا لا يمكن ان تفعل العبادة الا بها هذه هي التي تجذب التيسير والنوع الثاني مشقة غير لازمة ولكن المكلف يتكلفها فحينئذ لا تجذب التيسير بل هذا الى الوزر اقرب منه الى الاجر طيب وايضا رحمه الله لا ضرر ولا ضرار الذي تجب عليه الاحكام هو البالغ العاقل. الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد. الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد طيب شف الان الذي الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد وان شئت فقل المكلف الرشيد هذا يصح تصرف فكل مكلف كل مكلف رشيد يصح تصرفه طيب من الذي يصح تبرعه التبرع اعم من التصرف لابد من قيد ولهذا قال المالك للشيء المالك للشيء وايضا يحتاج الى قيد وهو ان يصح بذله المال مجانا لانه قد يملك ولكن لا يصح ان يبذل المال مجانا فمثلا المحجور عليه المحجور عليه اذا حجر عليه هو في اعيان ما له يملكها ولكنه لا يصح ماذا؟ تبرعه فاحسن ما ما يقال في ضابط من يصح تبرعه كل من صح بذله المال مجانا اذا كان يصح ان يبذل المال مجانا فهذا يصح تبرعه ومن صح تبرعه صح تصرفه ومن لا فلا رحمه الله العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها او بفقد شيء من شروطها وما اشبه ذلك من الاصول التي اذا وجدت وجدت وجدت الاحكام ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات لعلنا بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست دل على ان هذا ثابت لها لو نجست وعظم المشقة فيها لو نجست دل على ان هذا ثابت لها ولما كان ولما لما كان مثلها او اولى منها كالحمر والبغال. وما دونها في الخلقة كالفأل ونحوه طيب هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام بالهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات اختلف العلماء في علة طهارتها فذهب بعض اهل العلم الى ان العلة هي الحجم وقال ان الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة ان الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة فجعلوا مناط الحكم هو الحجم ومن العلماء من قال ان العلة هي كثرة التردد والتطواف لقوله انها من الطوافين عليكم الطوافات ولكثرة ترددها وتطوى فيها مما يشق التحرز منه بالنسبة لها الطاهرة وبناء على هذا ما ما كان مماثلا لها في العلة ومشاركا لها في العلة فان فانه يلحق بها فهمتم؟ اذا العلة في طهارة الهرة هل العلة هي الحجم او العلة هي كثرة التردد والتطواف المشهور من المذهب الاول وهو ان العلة ان انها نعم ان العلة هي الحجم فقالوا الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة يعني ريقها وعرقها ونحو ذلك طاهر وقيل ان العلة هي كثرة التطواف لقوله انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم الطوافات فعلل بكثرة التطواف فعلى هذا كل ما يكفر تردده وتطوافه وملابسته للناس فانه يكون له هذا الحكم وعلى هذا فالحمر والبغال ونحوها مما تكثر ملابسته وتردده حكمه انه وهذا القول هو الراجح وعلى هذا الحمار لو ركبه الانسان واصابه شيء من عرقه او من ريقه فان هذا العرق وهذا الريق وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة كانوا يركبون الحمر عريا. يعني من غير ان يجعلوا حائلا او او سرجا ونحو ذلك وهذا يدل على طهارتها قال رحمه الله وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاية لعلل ترتيب احكام الحيض على عليه بوجود الاذى وكلما وجد الاذى الذي هو دم الحين ترتبت عليه احكام الحيض كلها وكلما فقد الاذى لم يثبت منها شيء. نعم ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فوصف الحيض بانه اذى وعلل الحكم بانه اذى. اذا متى وجد الاذى ومتى انتفى الاذى انتبه الحكم فالحكم يدور مع علته وجودا القربان يسألك عن قل هو انت تعتزل النساء في المحيض ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهرن رحمه الله وقال تعالى ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تعلل العدول الى التيمم باحد علتين. اذا وجد احدهما جاز التيمم احدهما فقد الماء. والثاني وجود الضرر باستعماله. اي الضرر اي ضرر يكون مع اي ضرر يكون مع وجوده فمتى فقد الماء او وجد الضرر عدد المتطهر الى التيمم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لعلنا عدم قبول الصلاة بالحدث. وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء. وهي نواقض الوضوء المعروفة. فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة طيب يقول وقال تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اي اقصدوا صعيدا طيبا والصعيد كل ما تصاعد على وجه الارض. قال فعلل العدول الى التيمم باحد علتين هذا المراد ان الحكم نعم ان الحكم قد توجد فيه اكثر من علة اذا وجد احدهما اجاز التيمم احدهما فقد الماء والثاني وجود الظرر باستعماله هذا معنى قوله وقد يكون للحكم عدة علل متى وجدت واحدة منها ثبت. فمثلا التيمم العلة فيه احد امرين. اما فقد الماء او التضرر استعماله وقد يوجد الماء ولكن يتضرر وقد لا يتضرر ولكن لا يوجد الماء فمتى وجدت واحدة من هاتين العلتين ثبت الحكم على وجود الضرر باستعماله اي ضرر يكون مع وجوده. فمتى فقد الماء او وجد الظرر عدل اه المتطهر الى التيمم والظرر سبق لنا ان ضابطه ان ضابط الضرر هو الخوف من زيادة المرض او تأخر البرء الضرر مع وجود الماء للعود الى التيمم هو الخوف من زيادة المرض تأخر البرء كان محتاج وجوده كعدمه فقد الماء يعني قد يكون معه ماء لكن الماء هذا يحتاج الى شرب او اكل او طبخ ونحوه هذا يكون كالعدم رحمه الله لعلنا عدم قبول الصلاة بالحدث. وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء وهي نواقض الوضوء المعروفة. فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة. وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها. طيب. يقول وقد قال صلى وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل ما معنى لا يقبل؟ هل المعنى لا يصح او المعنى يصح وليس فيه ثواب اعلم ان نفي القبول لان نفي القبول لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون نفي القبول بفقد شرط او وجود مانع حينئذ يكون نفي القبول نفيا للصحة مثاله هذا الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لان الطهارة شرط لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وجود المانع لا يقبل الله صدقة من غلول اذا متى كان نفي القبول لفقد شرط او وجود مانع النفي هنا في القبول لعدم الصحة والحال الثانية ان يكون نفي القبول لامر خارج يكون نفي القبول لامر خارج فحينئذ يكون النفي هنا نفيا للثواب ان يكون نافيا للثواب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين ليلة هذا ليس لوجود مانع او فقد الشرط بل لامر خارج سمعنا نفي القبول هنا ليس نفي الصحة وانما المراد نفي الثواب الثواب ولذلك اجمع العلماء على انه لا يشرع له ان يعيدها. يعني لو انه شرب الخمر لا نقول اعد صلاة اربعين يوما وكذلك ايضا من من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما هذا مثله رحمه الله الحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها اي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الاصل الثامن وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الحل دائما مع وجود وصف الطيب والتحريم مع وصف الخبث لا يتخلف كل منهما عن وصفه وقد امر الله بالعدل والقسط والاحسان والصلاة. طيب قال وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا فيه قاله سبحانه وتعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال فالحل دائر مع وجود وصف الطيب والتحريم مع وصف الخبث ولكن ما المراد بقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هل المراد بالطيبات ما استطابه الناس وبالخبائث ما استخبثه الناس ابو المراد بالطيبات ما احله الشرع وبالخبائث ما حرمه الشرع الجواب الثاني الطيبات ليس المراد بالطيبات ما استطابه الناس والخبائث ما استخبذه الناس لاننا لو رجعنا الى افهامنا الى اذواق الناس اذا كان الناس يختلفون فمنهم من يستطيب الخبائث ومنهم من يستخبث الطيبات ومعنى الاية يحل لهم الطيبات اي انما احله الشرع فهو طيب وان استخبثه من استخبثه وما حرمه الشرع فهو خبيث وان استطابه من فمن الناس مثلا من يستطيب اكل بعض الحشرات يأكلون اعزكم الله الفئران ونحويها ويكون العقارب ويأكلون الحيات مع انها مستقبل ومن الناس من يستخبط الطيبات المرجع لما يكون طيبا وما يكون خبيثا الشرع ولهذا لما وكل الظب على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه ليس بارض قومي فاجدني اعف استكرهه عليه الصلاة والسلام مع انه حلال ولما نهى النبي عليه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا لما قال بعض الصحابة حرمت حرمت يعني يغصون الثوم والبصل. قال انه ليس لي تحريم ما احل الله ولكنها شجرة خبيثة اكره ريحها وهذا يدل على انك فعلت ان كراهة الشخص للشيء لا تستوجب التحريم يقول وقد امر الله بالعدل والقسط والاحسان والصلاح. ان الله يأمر بالعدل والعدل اعطاء كل ذي حق حقه والقسط والاحسان يعني والنعم والاحسان والاحسان يكون في عبادة الله ويكون لعباد الله الاحسان في عبادة الله ان يكون مخلصا متبعا مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاحسان لعباد الله ان يبذل الندى وان يكف الاذى وان يكون طريق الوجه والصلاح امر بالصلاح والخير ونحوها حيث تحققت هذه الاوصاف تحقق الامر كما نهى عن ظدها يعني عن الظلم والفساد والشر ونحوها فحيث وجدت اوصافها تحقق قال رحمه الله كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها. فحيث وجدت اوصافها تحقق النهي ومن ذلك نهي نهيه من ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش حيث وجد في المعاملة احد هذين الوصفين ثبت التحريم. نعم اي معاملة يكون فيها غرر فهي محرمة. نهى عن بيع الغرر القرار هو الجهالة وقيل الغرر من طوت من طوت عاقبته يعني ما جهلت عاقبته ولم تعلم وكل معاملة يكون فيها غرر فانها محرمة وما لا غرر فيه فهي جائزة. فالحكم يدور مع علتها. عن الغش يدخل في ذاك ايضا التدريس كل معاملة فيها غش او تدليس فانها محرمة وما لا فلا الله لقاء رحمه الله وحيث انتفى الامران زال حكم الغرر والغش وامثال هذه العلل التي توجد في كل باب من ابواب الفقه نختفي من الامثلة بما ذكرنا لحصول المقصود والله اعلم ومن ذلك العصير اذا تخمر صار خمرا محرما نجسا فان زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا ومن ذلك العصير اذا تخمر اي صار خمرا اذا تخمر صار خمرا لان الخمر ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب صار خمرا محرما نجسا صار محرما لانه خمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان نجسا هذا بناء على نجاسة الخمر وهو مذهب جمهور العلماء بل اكثر العلماء على النجاسة والمسألة فيها خلاف قال فانزال لو كان عصيرا كان اصيلا ثم تخمر صار خمرا فهو محرم فاذا زال تخمره اما بنفسه او بفعل فاعل عاد خلا طاهرا حلالا واعلم ان زوال تخمر الخمر تخمر الخمر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يزول تخمره بنفسه فهذا حلال بالاجماع والحال الثانية ان يكون ذلك بفعل فاعل ممن يحل له ممن يحل له من الكفار من اليهود والنصارى ونحوهم فهذا ايضا حلال لان لان الخمر مال عنده والثالثة ان يكون ان يكون التخليل بفعل مسلم هذا لا يحل لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا اذا الخمر اذا تخللت ومعنى تخللت اي زالت شدتها المسكرة تخلل الخمر اي زوال شدتها المسكرة اذا تخللت فان كان ذلك بنفسها يعني انقلبت حلل حلت او كان ذلك بفعل من تحل له فانها ايضا تحل واما اذا خللها مسلم فانها لا تحل حتى ولو كان خلالا خلافا لمن قال انها تحل لانها مال عنده والصواب ان المسلم لا يحل له التخريج نعم رحمه الله وكذلك الماء المتغير وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس فاذا نجس نجس. فاذا زال تغيره عاد طاهرا. طيب وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس بوجود النجاسة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولا زال تغيره عاد طاهرا وزوال التغير اما بنفسه واما باضافة تطهر كثير واما بنزح النجاسة وقد سبق لنا التفصيل في هذه المسألة وقلنا ان الماء اما ان يكون اكثر من القلتين واما ان يكون دون القلتين واما ان يكون قلتين واذا كان اكثر من القلتين فتطهيره يكون بثلاث طرق الاظافة والنزح وزوال تغيره بنفسه وان كان قل وان كان قلتين فبالاضافة وزوال تغيره بنفسه وان كان قلة دون القلتين فبماذا؟ التطهير يكون باضافة كثير رحمه الله ومثله مال الغير لا يحل الا بطيب نفسه متى طابت نفسه باي طريق جائز فهو حلال متى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه رحمه الله ومثله المحجور عليه لفلس او سفه فما دام السبب موجودا فالحجر باق اذا زار السفه ووفى المفلس الغرماء زال الحجر واشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة. حكمها دائم مع علتها وجودا وعدما. نعم ومثله المحجور عليه لفلس او سفه المحجور عليه بفلس انما يزول حجره اذا وفى الغرماء حقوقهم المحجور عليه سفه اذا زال وصف السفه عنه. اذا بلغ ان كان صبيا وراشد يعني الحكم يدور مع علته وجودا نعم الخاصة لا يقبل نرى ان في اشياء يأتي حديث لا يقبل او لم تقبل ومع ذلك تبرأ بها الذمة وضابط ذلك انه اذا كان نفي القبول لفقد شرط او وجود مانع فهو نفي الصحة وان كان لغير ذلك فهو نفي للثواب رحمه الله القاعدة التاسعة والخمسون النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم ويدخل في هذا الاصل الجامع امثلة كثيرة من الكتاب والسنة كلام المتكلمين فيترتب احسن الله اليك فيترتب عليها احكامها مثال ذلك قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. طيب. شيئا نكرة في سياق النفي ويعم انها لا تملك اي شيء اذا النكرة في سياق النفي تفيد العموم وايضا مثل الداء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي شيئا يشمل كل شيء. نعم رحمه الله فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي. نعم. ثلاث نكرات. نفس ونفس وشيئان هي تفيد العموم رحمه الله فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي. فيقتضي العموم وانه اي نفس وان عظم وان عظم قدرها عند الله لا تملك لاي نفس وان عظم اتصالها بها شيئا من المنافع او دفع المضار قليلا كان او كثيرا. شف معرفة النكرة في سياق النفي تفيد العموم يوم لا تملك نفس يعني اي اي نفس لا تملك شيئا لنفس يعني لاي نفس مهما عظمت شيئا يعني قليلا ام كثيرا بارا ام نافعا. نعم رحمه الله ومثال النهي ولا تدعوا مع الله الها مثال الشرط قوله تعالى يشمل كل كل من يدعى من دون الله احسن الله اليك قال رحمه الله مثال الشرط قوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يردك بخير فلا راد لفضله الشرط والنفي ويمسسك الله بضر هذا ايضا نكرة في سياق الشرط فيشمل كل دور ولا كاشف له الا هو وان يردك بخير يعني اي خير فلا راد بفضله شملت الشرط في في قوله لا كاشف لا الشرط في قوله ان يمسسك ان يردك في قوله فلا كاشف فلا راد رحمه الله ويدخل في الاحكام في شروط في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق في النفي والنهي في هذه الابواب وفي الجعلة ونحوها. فاذا قال من عمل لي دارا او بابا او نحوه فله فله كذلك ثبت الجعل للمجعول له اذا عمل ما ذكر فله كذا رحمه الله وايضا هذه من القاعدة اللي بعدها اخيرا من القواعد احسن الله اليك قال رحمه الله قاعدة الستون من وما وال واي ومتى يدل كل واحد منها على العموم. وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم امثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا ومثال ذلك في الاحكام. طيب ايضا هذه من وما وان ومتى يدل كل واحد منهم على العموم. وعندكم امثلة من ومن يتق الله يجعل له مخرجا الشمال كل من نتقي ما وما تقدموا لانفسكم يعني اي امر تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله الثالث وال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا هذي ايام فله الاسماء الحسنى والعصر ان الانسان لفي خسر اه وقوله تعالى والعصر ومثال مفرد مضاف واما بنعمة ربك فحدث وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اتق الله يجعل له في خطأ مخلوق. ايه هذه من افات عدم كتابة ايات برسم المصحف لو كتبت له كتبت برسم المصحف ما يحصل خطأ واضح في برامج اذا كانت الاية تؤخذ من المصحف مباشرة مكتبات هذي فيه عرضة للخطأ بدي يكون خطأ في كلمة وقد يكون في التشكيل ايضا الله لقاء رحمه الله ومثال ذلك في الاحكام اذا قال من عمل هذا العمل او اي احد عمله او متى عملته او العامل الله اي او اي احد عمله او متى عملته او العامل له له كذا او كذا فاي احد عمله استحق ذلك واذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على ولدي او ولدي فلان شمل الاولاد الذكور والاناث واولاد الاولاد ولدي هذا وقف على اولادي او على ولدي يشمل الذكور والاناث من اولاده واولاد اولاده وان نزلوا رحمه الله وان قال عن المساجد شمل كل مسجد. يعني لو عنده وقف على هذا وقف يصرف ريعه على المساجد يشمل جميع المساجد قال رحمه الله او على الفقراء من اولادي او اولاد فلان فكل من اتصف بالفقر استحق واذا قال زوجتي يعني لو قال مثل هذا وقف على الفقراء وكان من اولاده من هو فقير فانه يستحق هذا الوصف بل هو الواقف نفسه لو ان انسانا قال هذا وقف يصرف تصرف غلته على الفقراء. والمحاويج ثم قدر الله ان يفتقر هل يستحق من هذا الوقف الوصف الوقف نعم لان فيه وصف الاستحقاق الله لي قال رحمه الله واذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوي معينا ولا مبهما من الزوجات كلهن والعبيد كلهن والعقيدة كلهم قل لهم احسن الله اليك لانه مفرد مضاف واذا كانت هذه الادوات تفيد طيب اذا قال زوجتي زوجتي طالق وله ازواج عدة زوجات. اربع ولم ينوي معينة فلانة او فلانة او فلانة فانهن يطلقن جميعا زوجتي مفرد عبدي وله مئة عبد يعتق طيب لو قال زوجاتي طوالق اوضح زوجتي طالق الا فلانة يصح استثناء او زوجاته طوالق الا فلانة بس بشرط لكن بشرط ان يكون استفتاء متصلا اما اذا طال الفصل رحمه الله واذا كانت هذه الادوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها. فمن باب اولى واحرى الالفاظ الصريحة في العموم مثل كل وجميع وعامة وكافة وما اشبهها الله اعلم. نعم. لان العموم لان الالفاظ من حيث على نوعين ما يدل على العموم مادته وما يدل على العموم بلفظه الذي يدل على العموم بمادته من كل جميع عامة كافة قاطبة هذي تدل على العموم بماذا ومنها ما يدل على العموم بصيغته بصيغته مثل من انتهى القسم وهذا رحمه الله وصلى الله على محمد وسلم. وهذا اخر القسم الاول من هذه الرسالة. وهو الاصول والقواعد الجوامع للمسائل المتفرقة في ابوابها قال رحمه الله القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية اصل هذه المسائل ان تعلم ان الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه لابد فيها من فوارق معنوية واوصاف متفاوتة اوجبت الفرق اذا وجد فاذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكما لكل واحدة بحكم مباين للاخرى فان كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق. والا فاعلم ان الفرق صوري. والفروق الصورية ضعيفة جدا. ولهذا طيب يقول مالك رحمه الله اصل ذلك اصل هذه المسائل ان تعلم ان الشارع لا يفرق بين المتشابهات كما لا يجمع ايضا بين متفرقات بل لابد من وجود فوارق فيما فرق بينها فاذا وجدت هذه الفوارق في فرق وان كانت الفوارق ضعيفة فانه لا عبرة بها وذكر رحمه الله هنا في هذا القسم الفروق بين المسائل وهي حقيقة يعني قسم مهم جدا معرفة الفروق بين المسائل ومعقد المسائل امر مهم جدا هذه التفريق ولهذا ولذلك وصف الله تعالى القرآن بانه فرقان يفرق فيه بين الحق والباطل. فكذلك ايضا العلم ينبغي لطالب العلم ان يعرف الفروق بين المسائل في عللها ومآخذها واحكامها الا يحصل الاشتباه رحمه الله ولهذا الاصلي الكبير امثلة كثيرة. نذكر منها ما نستحضره منها ما ذكره العلماء رحمهم الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها فان الاصل اشتراك الفرض والنفل منها في الاحكام وقد فرق بينها بينهما بفروق ثابتة شرعية. طيب هذا الاول الفرق بين فرض الصلاة ونفلها. الاصل تساوي الفرظ والنفي. فما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ويدلك على هذه القاعدة ان الاصل التساوي ان الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته اينما توجهت به. كان يصلي على راحلته اينما توجهت به. قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وهنا فرقوا بين الفرظ والنافلة وهذا دليل على ان ما سوى الصورة هذه الصورة فالاصل فيها التساوي الا ما خصه الدليل من الفروق رحمه الله منها ان النفل يصح يصح من الجالس القادر على القيام خلاف الفرق وانه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير. نعم هذه عدة فروق. الاول ان النفل يصح من الجالس القادر على القيام. يعني يصح ان ان يصلي الانسان النفل جالسا ولو لغير عذر ولكن له نصف اجر القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القائم على النصف اجر صلاة القاعد على النص من اجل الصلاة القائمة. واما اذا كان معذورا يعني صلى النفل جالسا لعذر فله اجر القائم تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما اما الفرض فلا يجوز ان يصليه الانسان جالسا الا لعذر شرعي فلو صلى جالسا لغير عذر فصلاته باطلة المصلى بغير عذر شرعي فصلاته باطلة. لكن لو كان هناك عذر فانه يجوز ان يصلي جالسا فما هو العذر؟ نقول العذر المسقط للقيام يكون عذرا شرعيا وتارة يكون عذرا حسيا العذر الشرعي كما لو ابتدأ الامام الصلاة جالسا فيجب على المأموم ان يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام والعذر هنا ايش شرعي بوجوب متابعة الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا والثاني عذر حسي يقوم به سبب يعجز عن القيام وضابط وما الضابط في ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في العذر الذي يسقط القيام وقال بعضهم هو ما اذا العذر انه لو قام لاحس بدوران في رأسه وخشي السقوط وقيل المشقة العظيمة واحسن ما يقال في العذر المسقط للقيام هو زوال الخشوع حيث لو قام لم يخشع في صلاته هذا ضابط لا ينخرط واذا كان الشخص لو صلى قائما لم لم يخشع في صلاته من شدة الالم ونحو ذلك ولو صلى جالسا لخشع حينئذ يصلي جالسا اذا العذر المسقط للقيام في الفريضة عذر شرعي وعذر فالعذر الشرعي هو ماذا اذا ابتدأ الامام الصلاة قائما اي نعم اذا ابتدع الامام الصلاة جالسا فيجب عليه ان يجلس والعذر الحسي هو الضرر هو ذهاب الخشوع قال رحمه الله وانه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير يعني النفل يجوز ان نصلي النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير والسفر الطويل ما بلغ المسافة والقصير ما دون المسافة والدليل على ذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته اينما توجهت به غير انه لا يصلي المكتوبة وعلى هذا يجوز الصلاة على الراحلة في السفر فما دام انه مسافر لا يجوز فمثلا لو ان شخصا ذهب الى الرياض الرياض وفي اثناء الطريق زحام صار يصلي النافلة على على السيارة يجوز او لا يقول يجوز ما دام انه ما زال في سفر يجوز ليس المراد في سفر انه يعني يسير في الطريق لا بل حتى اذا وصل الى البلد ما دام وصف السفر ملازما له فيجوز له ان يصلي الراحلة على في السفر. نعم رحمه الله ويجوز فيه الشرب اليسير والفرظ بخلاف ذلك وذلك يعود الى سهولة النفل والترغيب في الاكثار منه. طيب ويجوز فيه الشرب اليسير. يعني يجوز الشرب اليسير في صلاة النفل وقد جاء وقد روي ذلك عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه انه كان يشرب يسيرا في النافذة وعللوا ذلك بان النفل ينبغي الاكثار منه وينبغي مده وقد يحتاج الانسان الى بل ريقه بالماء فيه في ذلك واضح لو كان انسان يصلي الليل مثلا مشهور المذهب لا حرج ان يأخذ ماء يسيرا ويشرب ليبل ريقة لان لان النفل مطلوب الاكثار منه ومطلوب ايضا مده واطالته واذا مده واطاله فانه قد يحتاج الى ان يبل ان يبل ريقه بالماء فسمح فيه رحمه الله ومنها اشتراط ستر احد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا فان الامر بالستر احد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال. مع ان الصواب ان ستر المنكب من باب التكميم لا من باب الوجوب وهذا هو الصحيح ان هذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضوع؟ في الصواب ان الفرض النفل هذه المسألة رحمه الله ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض ولكن فيه نظر انما ثبت في النفل ثبت في الفرق كتابتها خطأ هذه انما تكتب جميعا اداة حصر انما زيد قائم وماء يدخل فيها الخطأ مثل كلما كل ما عليك للتكرار يكتب جميعا اكتبوا جميعا واما اذا قلت كل ما للعموم هذه تنفصل هذي تم فصلي ان وماء الشرطية اذا قلت انما انما الرجل زيد جميعا كلما اتيتني اكرمتك يكتب جميعا اذا قلت كل كل ما اتى في الكتاب فهو حق هذي تنفصل كل الذي اتى بالكتاب رحمه الله انما ثبت في النفل ثبت في الفرض الناس بحاجة حقيقة في ضعف وسبب الضعف يعني الان حقيقة في ضعف في الاملاء وفي الخط الان الاملاء في الخط وسبب ذلك ظاهر وهو الاعتماد على الاجهزة الان الكتابة باليد قلت كثيرا الان كثير من الناس يكتبون بالاجهزة بسبب الاجهزة تضعف النواحي الاملائية وتضعف النواحي ايضا الخط ان شاء الله يكتب لها انشاء ان شاء الله احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض ولكن فيه نظر فان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الفرق الذي ذكره الفقهاء وهو ان في الفرض لابد ان ان يستدبر شيئا منها لابد ان يستدبر شيء منها موجود في النفل. نعم الفقهاء رحمهم الله يعني فرقوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة في حديث اسامة انه دخل الكعبة وكبر في نواحيها وخرج وصلى وقال هذه هي القبلة. صلى فيها ركعتين وقال هذه القبلة ولم يصلي نفلا وايضا قالوا انه اذا انه في الفرض لا بد ان يستقبل شيئا منها لابد ان يستقبل شيئا منها او لابد ان يستكبر شيئا منها هذا موجود ايضا في النفل كما ذكر الصواب انه تصح الصلاة الفريضة والنافلة في الكعبة وفوقها الكعبة وفوقها مستقبل التعليل عند ان الرسول عليه الصلاة والسلام اه صلى النافلة فيها ما ما نقل الا من صلى فريضة الامر الان يتصور الصلاة في الحجر طلعت في الحجاب الحجر ستة اذرع من الكعبة احسن الله اليك رحمه الله ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه وقصة معاذ رضي الله عنه وغيرها شاهدة بذلك وتعليل باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الافعال. طيب هذه مسألة بس تحتاج الى بالتفصيل عن قصة معاذ رضي الله عنه عنها اجوبة متعددة واحتمالات