﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.600
الحمد لله رب العالمين  صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الحادي والثلاثون من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصراط المستقيم

2
00:00:28.100 --> 00:00:47.200
صفة صلاة النبي الكريم شيخ العلامة الدكتور تقي الدين ابن عبد القادر الهلالي رحمه الله تعالى والذي يلقيك على مسامعنا عبر اثير اذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعد بن شايم العنزي حفظه الله تعالى

3
00:00:47.250 --> 00:01:03.750
ونفع الله به تفضلوا شيخنا بارك الله فيك. جميل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا

4
00:01:03.750 --> 00:01:27.300
هذه الليلة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة التقي الدين الهلالي في باب التشهد نعم. تفضل يا شيخ  بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد

5
00:01:29.400 --> 00:01:53.950
فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له شيخنا ولوالدينا وللسامعين التشهد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية يجلس على رجله اليسرى

6
00:01:54.100 --> 00:02:21.150
وينصب اليمنى كما كان يفعل بين السجدتين ثم يتشهد اصح التشهد نعم اصح التشهدات المروية عنه تشهد ابن مسعود وهو التحيات لله الصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

7
00:02:21.250 --> 00:02:41.000
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله طيب بسم الله هنا بدأ الشيخ في ذكر التشهد

8
00:02:41.800 --> 00:03:03.300
وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية ومن المعلوم ان التشهد هو الذكر المعروف التحيات لله الى اخره وسمي بالتشهد

9
00:03:03.550 --> 00:03:26.950
لما فيه من ذكر الشهادتين وهما اعظم ما فيه وذكر الشيخ مصنف في هذا في هذا ذكر ثلاثة مسائل الاولى بصفة الجلوس للتشهد فقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:28.000 --> 00:03:53.950
اذا رفع رأسه من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى كما يفعل بين السجدتين وهنا ذكر هذا الموضع وذكر اه الصفة الموضع اذا من السيدة الاخيرة من الركعة الثانية

11
00:03:54.400 --> 00:04:20.300
وهذا يكون  الصلاة الثنائية كالفجر او السنن الرواتب يكون في اخرها ثانية لان الثانية اخرها اخرها وهي يكون في هذه الحالة ركنا وفي الركعة الثلاثية والرباعية او الصلاة الثلاثية والرباعية يكون

12
00:04:20.600 --> 00:04:55.850
التشهد الاول او الاوسط ويكون في هذه الحالة آآ واجبا من واجبات الصلاة ولا كل تشهد فرض للصلاة   والذكر الشيخ رحمه الله انه جلوسه فيه  كما يفعل بين السجدتين يعني انه

13
00:04:55.900 --> 00:05:18.250
يجلس كجلوسه لصلاة الصبح اول جلسة بين السجدتين يكون مفترشا كما في حديث وائل ابن حجر ان قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه اذا افتتح الصلاة

14
00:05:18.500 --> 00:05:43.750
الى ان قال آآ واذا جلس في الركعتين يعني اكمال الركعتين اضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب اصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى

15
00:05:45.250 --> 00:06:26.550
وهذا الحديث نص في افتراء الافتراش للتشهد في الثنائية كما في صلاة الصبح واخذ بهذا الحديث الامام احمد وكذلك الثوري وابو حنيفة وقالوا انها افتراش  لكن من العلماء من قال انه يتوررك

16
00:06:29.600 --> 00:07:00.800
لكن هذا هو الصواب مثل ما ذكر الشيخ هنا وهو مذهب اهل الحديث وكذلك يجلس مفترشا مثل ما في التشهد الاول من الثلاثية او الرباعية يفعله كالثنائية كما في حديث ابي حميد الساعدي

17
00:07:00.850 --> 00:07:17.850
رضي الله عنه انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكرنا صلاته عليه الصلاة والسلام فقال ابو حميد انا كنت احفظ وانا كنت احفظكم

18
00:07:17.900 --> 00:07:40.750
في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ارنا ذلك قال رأيته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه

19
00:07:41.150 --> 00:08:00.650
فاذا سجد وظع يديه غير مفترش ولا قابظ ولا قابظهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين يعني التشهد الاول فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى

20
00:08:01.300 --> 00:08:25.400
ونصب اليمنى واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته تبين الفرق بين الحالين وهو ان التشهد الاول يكون آآ ينصب رجله ويجلس على يسرى

21
00:08:25.900 --> 00:08:46.500
والتشهد الاخير يكون فيه وهذا الحديث دليل على هذه السنة التشهد الاوسط او الاول وانها الافتراش وهو مذهب كما ذكرنا مذهب الامام احمد وكذلك مذهب ابي حنيفة والشافعي قالوا في التشهد الاوسط هذه صفته

22
00:08:48.900 --> 00:09:08.750
والذي ذكرناه قبل في الثنائيات اما هذه في الثلاثية والرباعية وذكروا عن الامام مالك انه يقول بالتورك حتى في الاوسط وانه في كل جلوس يتورك وهذا الذي ذكره الشيخ هو مذهب الجمهور

23
00:09:09.300 --> 00:09:29.950
وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل انه امر به كما في حديث المسيء في صلاتي عند ابي داوود وغيره بسند حسن قال فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشاهد

24
00:09:30.700 --> 00:10:03.900
فامره بالافتراش في وسط الصلاة فتح السين  وبالمناسبة الفرق بين الوسط والوسط قال صاحب النهاية غريب الحديث لابن الاثير يقول يقال فيما كان متفرق الاجزاء غير متصل كالدواب والناس يقال وسط بسكون. تقول وسط الناس

25
00:10:06.400 --> 00:10:35.950
وما كان متصل الاجزاء كالدار والرأس ونحو ذلك فهو بالفتح وسط يعني تقول مثلا وسط رأسه او جلس وسط الدار وهنا اه المراد القعود للتشهد في الرباعية كذلك الثلاثية فيجلس في الاوسط ذلك قال فاذا جلست في وسط الصلاة واذا من هذا سماه

26
00:10:36.050 --> 00:11:03.900
بعض العلماء التشهد الاوسط  في قوله اذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن فيه بيان انه آآ يطمئن ثم قال وافترش فخذك ثم يؤخذ منه انه يطمئن قبل ان يبدأ في التشهد

27
00:11:04.000 --> 00:11:35.500
يجلس فاذا اطمئن جلوسا ادنى اطمئنان شرع في التشهد  قوله في هذا الحديث وافترش فخذك اليسرى بمعنى ان تلقيها على الارض ابسطها كالفراش  قال الشوكاني فيه دليل لمن قال ان السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الاول وهم الجمهور

28
00:11:38.700 --> 00:12:00.450
قال ابن القيم في زاد المعاد لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم التورك الا في التشهد الاخير ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة يعني الافتراش وقال مالك يتورك فيه

29
00:12:00.850 --> 00:12:21.150
توركوا فيه لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي اخرها متوركا هذا كلام ابن القيم باختصار وهذا الحديث الذي استدل به من قال بالتورك

30
00:12:23.750 --> 00:12:42.900
قال العلماء انه منكر لانه تفرد به محمد ابن اسحاق ابن يسار المدني مطلبي من موالي ال المطلب اه تفرد به ومحمد ابن اسحاق حسن الحديث اذا صرح ولم يخالف

31
00:12:43.750 --> 00:13:07.800
اما اذا خالف حديث مردود اذا تفرد بسنة نظر العلماء فيها هل هل صرح بالسماع فان صرح قبلت منه على خلاف بين العلماء وانه حسن الحديث الارجح يعني والا من هناك من رد حديثه

32
00:13:08.900 --> 00:13:33.800
الامام مالك مثلا   اما اذا تفرد اما اذا خالف غيره في هذه الحالة ترد بان له اوهاما رحمه الله الحديث رواه الامام احمد من طريق محمد ابن اسحاق حدثني عبد الرحمن ابن الاسود

33
00:13:33.950 --> 00:13:52.600
ابن يزيد النخعي صرح بالتحديث عن ابيه عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد في وسط الصلاة وفي اخرها وكنا نحفظ عن عبد الله حين اخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم معه

34
00:13:52.800 --> 00:14:13.800
علمه اياه قال كان يقول اذا جلس في وسط الصلاة وفي اخرها على وركه اليسرى قال التحيات لله الى اخره ثم قالوا ثم ان كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ يفرغ من التشهد تشهده

35
00:14:15.600 --> 00:14:39.750
قال العلامة الالباني في ثبوت هذا الحديث بهذه الالفاظ نظر فانه قد تفرد به ابن اسحاق مخالفا لغيره ممن هو اوثق منه واحفظ فهو من منكراته قال الذهبي فالذي يظهر لي ان ابن اسحاق حسن الحديث

36
00:14:40.050 --> 00:15:08.100
صالح الحال صدوق ومن فرد به ففيه نكارة فان في حفظه شيئا انت الكلام الذهبي قال الشيخ الالباني وذكر التورك والتشهد الاوسط مونك منكر في حديث ابن مسعود هذا فقد اخرجه الشيخان والاربعة وغيرهم من طرق كثيرة

37
00:15:08.500 --> 00:15:27.850
وليس فيه هذا الذي ذكره ابن اسحاق والله اعلم انتهى كلام الشيخ آآ في هذا بيان ان هذا الحديث يعني منكر ذكر التورك في الاوسط منكر وكذلك من صفات التشهد

38
00:15:28.000 --> 00:15:51.800
عفوا الجلوس للتشهد الاول الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وفي رواية على ركبته اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى

39
00:15:52.350 --> 00:16:18.650
وفي رواية على ركبته اليسرى وفي لفظ باسطها عليها هذا رواه الامام مسلم وابو عوانة في مستخرج ففي هذه الروايات انه يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وهذا الوضع اما اني

40
00:16:18.700 --> 00:16:43.800
وفي الرواية الثانية على ركبته اليمنى فهل هذا من اختلاف الاحوال او من المجمل والمفصل لان قوله على فخذه اليمنى محتمل ان المراد بها الفخذ والركبة واراد لانه مراد الكف قال وضع كفه

41
00:16:44.950 --> 00:17:10.600
والرواية الثانية على ركبته اليمنى ايضا فيها نوع من التنصيص على الركبة من اختلاف الاحوال ايها الصفات هذا له حظ من النظر وهو الاظهر والظاهر او الاحتمال الثاني ان يكون وظع كفه

42
00:17:10.750 --> 00:17:34.700
على فخذه وعلى ركبته فتكون بعضها على الفخ وبعضها على الركبة وهذا ايضا قوي الاحتمال كذلك في اليسرى كذلك في اليسرى قال وظع كفه اليسرى على فخذه اليسرى على ركبتي اليسرى

43
00:17:35.100 --> 00:17:54.800
في رواية باسطها عليها او باسطها عليها حال كونه باسطها عليه يكون بسطا لا قبضا وسطا لا قبضا هذه صفة وفي رواية وائل ابن حجر انه قال كان يضع حد مرفقه

44
00:17:55.300 --> 00:18:23.000
مرفقه على على حد تم رفقه الايمن على فخذه اليمنى لكن هذه صريحة ان المرفق حده على الفخذ والمرفق هو المفصل ما بين العضد والساعد او الذراع سيكون يكون على

45
00:18:23.100 --> 00:18:57.350
المرفق  لان حوائلا يقول ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم وقبظ ثنتين وحلق قبض اسماعيل   رأيته يقول هكذا واشار

46
00:18:57.600 --> 00:19:30.800
بالسبابة من اليمنى وحلق الابهام والوسطى وفي هذا ذكر وضع اليدين على الفخذ وفي النهاية لابن الاثير قال قوله في حد وضع حدا مرفقه قال اي نهاية ومنتهى كل شيء حدهم

47
00:19:31.400 --> 00:19:56.350
كانه والله اعلم اراد انه كان صلى الله عليه وسلم لا يجافي مرفقه عن جنبه. مرفقه الايمن عن جنبه في هذا الجلوس لانه لو كان جافاها آآ لم يكن نهاية مرفقه

48
00:19:56.550 --> 00:20:17.550
على فخذه بل يكون خارجا عنهم وهذا الذي جزم به ابن القيم ايجاد الميعاد يقول وكان صلى الله عليه وسلم يبسط ذراعه على فخذه يبسط ذراعه كله على فخذه ولا يجافيها

49
00:20:18.150 --> 00:20:38.800
سيكون حدا مئ مرفقه عند اخر فخذه قال واما اليسرى ممدودة الاصابع على على الفخذ اليسرى هذا كلام ابن القيم هذا بالنسبة الى الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك اشياء

50
00:20:39.150 --> 00:21:02.500
اه صفات الجلوس مكروهة الجلوس للتشهد من هي عنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها انه قال ابو هريرة ونهاني خليلي عن اقعاء كاقعاء الكلب الطيالسي واحمد وابن ابي شيبة وتقدم

51
00:21:02.650 --> 00:21:27.400
التفسير تقدم لا نعيد تفسيره في دروس ماظية وانه المراد من ينهى ان يجلس على يلزق الرجل اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه بالارض كما يقع الكلب هكذا فسره ابو عبيد وغيره وهذا هو الصحيح المنهي عنه

52
00:21:28.850 --> 00:21:52.100
وهو غير الايقاع المشروع بين السجدتين الذي تقدم وكذلك جاء في رواية كان ينهى عن عقبة الشيطان صحيح مسلم وهي اقعاء الكلب ورأى صلى الله عليه وسلم مرة رجلا وهو جالس معتمد على

53
00:21:52.300 --> 00:22:17.800
بيده اليسرى في الصلاة فنهاهم. جعل رجل اليسرى من ورائه اعتمد عليها وقال انها صلاة اليهود في رواية قال لا تجلس هكذا انما هذه جلسة الذين يعذبون وهذا جاء عند احمد عند الحاكم والبيهقي

54
00:22:19.600 --> 00:22:50.250
نعم  من حديث ابن عمر وصححه الحاكم البيهقي والالباني وفي رواية نهى ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده في رواية على يده اليسرى بلفظ على يديه على كل

55
00:22:50.450 --> 00:23:09.600
على يده لان ذكر اليد هنا سواء ذكر اليدين وان الاصح انها على يده لكن يشمل اليدين من باب انها مفرد مضاف فيشمل اليدين جميعا وذكر اليسرى لانها السبب الذي

56
00:23:09.900 --> 00:23:30.500
كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لانه رأى رجلا معتمدا على يديه اليسرى فنهاه في حديث الشريد بن سويد قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت

57
00:23:30.600 --> 00:23:52.200
على الية يدي وقال اتقعد قعدة المغضوب عليهم فهذا فيه النهي لانه تشبه المغضوب عليهم وهم اليهود او الكفار انه جاء في بعض الروايات انهم اليهود وجاء في الجوائز الاخرى انهم الذين يعذبون

58
00:23:54.350 --> 00:24:16.650
فاما صفة اهل العذاب صلاة اليهود. على كل هو منهي عنه. والحديث رواه ابو داوود والامام احمد بسند صحيح ثم ذكر المصنف المسألة الثانية فقال ثم يتشهد ذكرنا فيما تقدم ان التشهد

59
00:24:17.250 --> 00:24:39.900
اه فرض من فروظ الصلاة لكنه اما ركن واما واجب هو ركن في التشهد الاخير سواء من ثنائية او ثلاثية او رباعية وواجب في التشهد الاوسط من الثلاثية والرباعية والفرق بينهما ان

60
00:24:40.000 --> 00:24:58.400
ان الركن لا يسقط بحال لا بد ان يؤتى به وبما بعده لو سهى عنه يعني لو ان رجلا سلم رفع من السجدة الاخيرة من الرابعة ثم اه سلم ولم يتشهد

61
00:24:59.000 --> 00:25:20.550
جلس وسهى او قال اذكارا اخرى وادعية ونسي التشهد ثم سلم فنقول له انت اه تركت ركنا وهو التشهد فعليك ان تعيده تجلس له وتعيده وتسلم لكن لو سهى عني التشهد الاول وقام

62
00:25:21.800 --> 00:25:43.450
في هذه الحالة يجزئه سجود السهو يجبر بسجود السهو فمن هذا فرق العلماء بين التشهدين لان الاول واجب يجبر بسجود السهو ولا يحتاج الى الى اعادة لكنهم فرقوا بين القيام عن التشهد الاول

63
00:25:45.850 --> 00:26:07.300
فرقوا فقالوا قالوا ان له من قام عن التشهد الاول له ثلاثة احوال الحال الاول ان يقوم ناهظا ولا يستتم قائما قالوا فيتذكر قبل ان يستتم قائما قالوا فهذا يجب عليه الرجوع

64
00:26:07.650 --> 00:26:29.150
لانه لم يدخل في الركن الذي يليه يرجع يجلس ويأتي بالتشهد بالتشهد وجلوس الاول وجلوسه الحالة الثانية ان يستتم قائما ولا يشرع في الفاتحة قبل ان يشرع في الفاتحة قالوا هذا دخل

65
00:26:29.500 --> 00:26:56.200
في القيام هذا يكره له الرجوع الحالة الثالثة انه يشرع في الفاتحة قالوا دخل في مقصود الركن دخل في الركن الثاني في مقصوده لان الركن القيام لاجل القراءة فاذا دخل قالوا حرم عليه الرجوع لانه دخل في ركن اخر

66
00:26:56.250 --> 00:27:20.800
وسقط التشهد لا يحرم عليه الرجوع ولو رجع بطلت صلاته. اذا كان عالما ذاكرا على كل هذا لاجل فقط ذكري الفرق بينهما التشهد فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فقال قولوا التحيات لله

67
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
والامر يقتضي الوجوب فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وسجد للسهو ولمسها عن الاول لما قام من الاول وسهى سجد له في احاديث كثيرة منها حديث عائشة حديث ابن بحينة وحديث ابي هريرة

68
00:27:42.850 --> 00:28:02.650
حديث ابن مسعود وغيرهم في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى اخرجه مسلم قال ابن القيم في الزاد

69
00:28:03.050 --> 00:28:22.600
كانت صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله الى اخره ثم قال وليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه

70
00:28:22.700 --> 00:28:53.800
فليدعو الله عز وجل به وهذا الحديث عند احمد والنسائي وغيرهم. المهم انه حديث صحيح خير في الدعاء ولم يخير في التشهد تشهد قال اقول واما الدعاء قال فليخير من الدعاء عجبوني ومن ذلك علم العلماء ان التحيات

71
00:28:54.150 --> 00:29:13.900
فرض والدعاء بعدها مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم خير فيه وفي رواية عند النسائي بسند صحيح قولوا في كل جلسة التحيات لله الى اخره كما في حديث ابن مسعود

72
00:29:14.600 --> 00:29:35.950
وفي رواية قال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ورواه الامام احمد بسند حسن وفي رواية عند الطبراني قال تعلموا فانه لا صلاة الا بتشهد

73
00:29:37.550 --> 00:29:52.650
وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. هو حديث صحيح مسلم وعن جابر كذلك مثله عند النسائي وابن ماجة وصححه الحاكم

74
00:29:53.300 --> 00:30:20.400
اه كل هذا مما يدل على وجوبه وهو مذهب الامام احمد واسحاق بن سعد وقول للشافعي ورواية للحنفية واختيار ايضا ابن حزم النووي عن فقهاء اهل الحديث لان الاصل الامر الوجوب

75
00:30:24.000 --> 00:30:45.450
قال الشيخ الالباني للتعليق على كلام للنووي النووي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الاعرابي حين علمه فروض الصلاة هذا يعني استدلوا به انه بقولهم انه لا يجب

76
00:30:47.400 --> 00:31:00.800
فقال رد عليه الشيخ الالباني قال هذا ذهول منه فانه صلى الله عليه وسلم علمه ذلك كما في بعض الروايات في سنن ابي داوود فقال فاذا جلست في وسط الصلاة

77
00:31:01.050 --> 00:31:25.350
فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم تشاهد قال والعجب من النووي كيف يجعل عدم ذكر هذا التشهد في حديث المسيء بزعمه صارفا للامر به عن الوجوب ثم لا يجعل عدم ذكر التشهد الاخير فيه صارفا عن الوجوب

78
00:31:26.300 --> 00:31:43.250
بل صرح في المجموع بانه فرض يعني التشهد الاخير لا تصح الصلاة الا به  ويجيب عن حديث المسيء بقوله قال اصحابنا انما لم انما لم يذكره لانه كان معلوما عنده

79
00:31:43.450 --> 00:32:02.400
يعني عند المسيء يعني اجاب بحجة ينبغي ان يذكرها في التشهد الاول لانه ليس موجودا في في هذا الحديث الامر بالتشهد الاخير ومع ذلك في حديث مسيء صلاته لان حديث مسيء صلاته جعله العلماء قاعدة

80
00:32:03.000 --> 00:32:19.700
قاعدة في معرفة اركان او فرائض الصلاة لان ذكر فيه الفرائض علم الرجل الاعرابي هذا الفرائض فصار قاعدة عند كثير من العلماء انه الذي لم يذكر في صلاته يدل على انه ليس بفرظ

81
00:32:20.250 --> 00:32:43.650
وان كان هذه القاعدة يعني في الجملة صحيحة  لكن جاء حديث اخرى فيها الامر والامر في الاصل يقتضي الوجوب وكذلك قد يكون من الزوائد التي نزل تشريعها بعد حديث المسيء صلاته. المهم انه العبرة بانه

82
00:32:44.100 --> 00:33:08.350
الاصل في الاوامر الوجوب زيادة على ما في حديث المسيء  قال الشوكاني قبل هذا في كلامه اثناء كلام الشيخ الالباني في الرد على النووي في قوله قال اصحابنا انما لم يذكره له لعله لانه كان معلوما عنده

83
00:33:09.300 --> 00:33:24.550
عند الاعرابي قال وهذه الحجة يستطيع كل احد ان يقولها بكل ما هو واجب ولم يأتي ذكره في حديث المسيء صحيح يعني لو قلنا ان هذا لا يجب لانه لم يذكر في حديث المسيء

84
00:33:24.750 --> 00:33:46.700
لا يستطيع احد ان يقول انه لانه معلوم عند المسيء فلا يحتاج ذكرها هذه تصبح لا تنضبط ثم ذكر عن الشوكاني قال الشوكاني والحاصل ان حكمه حكم التشهد الاخير التفرقة بينهما ليس عليها دليل يرتفع به النزاع

85
00:33:47.350 --> 00:34:02.500
على انه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الاوسط ذكره في حديث المسيء لان التشهد الاوسط هذا كلام الشرق الاوسط ذكر منصوص عليه في في في التشهد الاخير في في حديث المسيء

86
00:34:03.550 --> 00:34:22.750
والتشهد الاخير لم يذكره وجاء الامر به في حديث ابن مسعود فيؤخذ بالزائد من من سنته صلى الله عليه وسلم لكن ليس حكمه كحكم التشهد الاخير من كل الوجوه ان التشهد الاخير ركن

87
00:34:22.900 --> 00:34:47.200
ولا يسقط بالسهو بل لابد من فعله بينما التشهد الاول واجب دون الركنية يسقط ويجبر بسجود السهو ثم ذكر الشيخ المصنف المسألة الثالثة وهي قوله واصح التشهدات المروية عنه صلى الله عليه وسلم

88
00:34:47.250 --> 00:35:06.600
تشهد ابن مسعود وهو التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الان النسخة التي معك شيخ عيسى اه الصلوات والطيبات والصلوات

89
00:35:08.650 --> 00:35:33.700
التحيات لله الصلوات والطيبات ايه  التشهد ابن مسعود بالواو التحيات لله والصلوات والطيبات هذا الذي في الصحيحين وغيرهما وهو المعروف المشهور وقد يكون هذا تصحيف من الطباعة لانها عطف الصلوات معطوفة على التحيات

90
00:35:34.900 --> 00:35:56.650
والطيبات كذلك معطوفة. التحيات لله والصلوات والطيبات هاي كلها معطوفة على الاول كلها لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله

91
00:35:57.050 --> 00:36:19.750
وحده لا شريك له هنا هذه زيادة اه نبه الشيخ كما سنذكره نبه الشيخ انها زيادة في تعليقي الذي افرده  سنتكلم عليها ان شاء الله تعالى واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قول الشيخ

92
00:36:20.100 --> 00:36:40.750
واصح التشهدات يعني يتكلم عن الاصحية لا على الصحة يعبر باصح ليبين ان هناك ما هو صحيح لكن هذا هو اصحهما لانه متفق عليه في الصحيحين متفق عليه في الصحيحين والا جاءت عدة روايات

93
00:36:41.400 --> 00:36:55.200
حديث ابن مسعود في الصحيحين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اه في الصلاة كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده

94
00:36:55.450 --> 00:37:13.150
السلام على جبريل وميكائيل. السلام على فلان وفلان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام السلام على الله فان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات

95
00:37:13.200 --> 00:37:27.900
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتم ذلك اصابت كل عبد صالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله

96
00:37:28.450 --> 00:37:52.200
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو في رواية ثم ليتخير من المسألة ما شاء وفي رواية قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه

97
00:37:52.450 --> 00:38:12.850
كما يعلمني السورة من القرآن واختص التشهد بمثل ما اقتص ما ما ذكره في الرواية السابقة وهذه رواية عند مسلم والاولى عند في الصحيحين  وقوله قول المصنف في هذا الحديث

98
00:38:13.350 --> 00:38:29.400
في قوله وحده لا شريك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هي زيادة ليست في حديث ابن مسعود المصنف في حاشيته التي صنفها فيما بعد وجعلها حاشية على هذا الكتاب

99
00:38:29.450 --> 00:39:00.100
الشرح قال وقد وقعت خطأ هذه فيجب حذفها فيجب حذفه والعجيب ان ابن مسعود انكر هذه الزيادة لما ذكرت قد روي عنه انه كان يعلم رجل التشهد فلما وصل الى قوله اشهد ان لا اله الا الله

100
00:39:00.250 --> 00:39:16.350
قال الرجل وحده لا شريك له فقال عبد الله بن مسعود هو كذلك. ولكن ننتهي الى ما علمنا يقول هو كذلك لا شريك له وحده لكننا هذا ذكر نقوله كما علمنا

101
00:39:16.600 --> 00:39:47.050
والحديث رواه الطبراني في الاوسط آآ بسند صحيح  وهذه قاعدة مفيدة ان الانسان لو كان الشيء حسنا فنتبع ولا نبتدع كما قال عبد الله ابن مسعود ابن عمر كل بدعة ضلالة وان رآها الناس حسنة

102
00:39:48.700 --> 00:40:13.600
وهنا هذا بغض النظر عن صحة الزيادة مرفوعة لكنها قاعدة عن ابن مسعود نأخذها وانه وان كانت صحيحة نقف كما علمنا. قال ولكن ننتهي الى ما علمنا والظاهر والله اعلم ان الرجل الذي تلقى التشهد علي ابن مسعود

103
00:40:13.900 --> 00:40:40.550
تلقاه اولا عن ابي موسى الاشعري فان ابا موسى الاشعري وابن مسعود كانوا في الكوفة يعلمون الناس في رواية ابي موسى التشهد آآ انه لما علم اصحابه التشهد كما عند ابي داوود والنسائي

104
00:40:40.800 --> 00:41:07.950
دار قطني  بسند صحيح قال واذا كان عند القعدة فليكن من اول قول احدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك

105
00:41:07.950 --> 00:41:26.850
واشهد ان محمدا عبده ورسوله هنا في حديث ابن حديث ابي موسى او رواية لموسى فيها ذكر وحده لا شريك له كأن الرجل الذي يروي عن ابن مسعود او عرض التشهد عن ابن مسعود

106
00:41:27.300 --> 00:41:49.650
لما لم يذكر ابن مسعود لفظة وحده لا شريك له قالها هذا الرجل ظنا منه ان ابن مسعود نسيها لانه تلقاها عن ابي موسى فرد عليه ابن مسعود فقال هو كذلك وحده لا شريك له ولكن ننتهي الى ما علمنا

107
00:41:50.050 --> 00:42:06.600
على كل هذه اللفظة اه صحيح من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها في حديث ابن حديث ابي موسى فلا حرج في قولها فلا حرج في قولها

108
00:42:08.150 --> 00:42:29.500
التشهد الذي ذكره المصنف عن ابن مسعود صحيح هو اثبتها واصحها من حيث الاصحية لا من حيث الصحة لان التشهدات مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه اه متنوعة

109
00:42:29.850 --> 00:42:53.150
كما جاء عنه التنوع في صفاتي في صلاته وفي قعوده وفي رفع اليدين وفي استفتاحات الصلاة وهكذا فهي على سبيل التنوع وقد جزم الترمذي لان هذا اصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البزار والبغوي

110
00:42:53.400 --> 00:43:09.000
وحكى ابن حجر اتفاق العلماء على ذلك ان حديث ابن مسعود اصح الاحاديث قال ابو عيسى الترمذي حديث ابن مسعود قد روي عن غير من غير وجه يعني من غير طريق

111
00:43:09.350 --> 00:43:25.500
من غير وجه وهو اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين

112
00:43:25.800 --> 00:43:47.850
وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق يعني الذي اخذوا بهذا التشهد اجعلوه  الذين فظلوه على المرويات الاخرى سنذكرها ان شاء الله تعالى بقية المرويات وجوه التشهدات عن النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:43:48.450 --> 00:44:02.800
قالت الترمذي حدثنا احمد بن محمد ابن موسى قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك عن معمر عن خصيف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ابن الناس قد اختلفوا في التشهد

114
00:44:03.100 --> 00:44:27.200
فقال عليك بتشهد ابن مسعود قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وابي موسى وعائشة هذا كلام الترمذي رحمه الله طبعا الرواية هذه منامية لكن العلماء يستأنسون بها يستأنسون بها يريدونها مع اصحية الاسانيد

115
00:44:27.700 --> 00:44:46.450
قال الشيخ الالباني رحمه الله واصح التشهدات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم باتفاق المحدثين ثم ذكر كلام الترمذي وابن حجر قال وقال الحافظ انا البزار لما سئل عن اصح حديث في التشهد قال هو عندي

116
00:44:46.600 --> 00:45:09.600
حديث ابن ابن مسعود وروي من نيف وعشرين طريقا  ثم سرد اكثرها وقال لا اعلم في التشهد اثبت منه ولا اصح اسانيده ولا اشهر رجالا  انتهى كلام البزار يقول الشيخ ولا خلاف بين اهل الحديث في ذلك

117
00:45:09.750 --> 00:45:24.950
وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة قال ومن رجحانه انه متفق عليه دون غيره. يعني في التفظيل الترجيح في التفضيل وان الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في الفاظه

118
00:45:25.250 --> 00:45:44.550
بخلاف غيره وانه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا انه يقول يدي بيده روى الطحاوي عن من طريق الاسود ابن يزيد عنه قال عن ابن مسعود قال اخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:45:44.700 --> 00:46:02.050
ولا بقنانيه كلمة كلمة في رواية ابي معمر عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه ولابن ابي شيبة وغيره من رواية جامع بن ابي راشد عن ابي وائل عن ابن مسعود قال

120
00:46:02.100 --> 00:46:21.850
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وقد وافقه على هذا اللفظ ابو سعيد الخدري وساقه بلفظ ابن مسعود اخرجه الطحاوي ولكن هذا الاخير ثبت مثله في حديث ابن عباس

121
00:46:21.900 --> 00:46:47.850
عند مسلم ورجح ايضا او ورجح ايضا بثبوت الواو في الصلوات والطيبات لاحظ هذه الجملة التي مرت معنا انها سقطت الواو في قوله والصلوات التحيات لله والصلوات. ها هنا الشيخ

122
00:46:48.000 --> 00:47:12.550
هنا الشيخ الالباني يؤكد ان من وجوه تفضيل حديث ابن مسعود ان فيه زيادة حرف يقول ورجح ايضا يعني من المرجحات في على غيره بثبوت الواو في الصلوات والطيبات يعني بينهما لان في بعض الروايات الصلوات الطيبات

123
00:47:13.500 --> 00:47:38.650
ووجود العطف يدل على المغايرة وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه اذا قلنا الصلوات الطيبات صارت الطيبات صفة للصلوات الصلوات والطيبات تصبح الطيبات اسما مستقلا يشمل كل طيب قال فتكون جملة جملة ثناء مستقلا

124
00:47:38.800 --> 00:47:59.150
بخلاف ما اذا حذفت فانها تكون صفة لما قبلها وتعدد الثناء في الاول في الاول صريح فيكون اولى ولو قيل ان الواو مقدرة في الثاني قال ورجح بانه ورد بصيغة الامر

125
00:47:59.550 --> 00:48:20.600
في خلاف غيره فانه مجرد حكاية لانه قال قولوا قاله لاحمد من حديث ابن مسعود ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وامره ان يعلمه الناس ولم ينقل ذلك لغيره. ففيه دليل على مزيته

126
00:48:21.600 --> 00:48:42.450
هذا كلام الشيخ الالباني وكلام ابن حجر ابن حجر نقله الشيخ الالباني عنه وهو مفيد جدا  هنا بقي الكلام على التشهدات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الوقت ازف فانا اقف عندها

127
00:48:42.500 --> 00:49:05.050
ونكمل في الدرس المقبل بعون الله تعالى والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في بقي اسئلة يا شيخ نعم شيخنا لو تكرمتم  احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم

128
00:49:05.700 --> 00:49:24.050
يقول السائل من يقول من اهل العلم بان الاستعاذة في الركعة الاولى كافية لان القراءة فيها كالقراءة في سائر الركعات. نعم. هل يقول بان قراءة القرآن خارج الصلاة لو قطعها ثم

129
00:49:24.050 --> 00:49:41.750
اعاد لها لا تلزمه استعادة جديدة لا هنا فرق بين المسألتين اولا الاستعاذة ما ذكر العلماء انها واجبة قالوا انها واجبة في العمر مرة واحدة حكم الاستعاذة انها واجبة في العمر مرة واحدة

130
00:49:41.850 --> 00:50:02.250
او عند الحاجة اليها ايضا مشروعة لكن عند قراءة القرآن يقولون مستحبة ومتأكدة وعلى هذا يصير السؤال المشروعية لا على اللزوم السؤال عن المشروعية ذكرنا هذا فيما مضى الدرس الماظي

131
00:50:02.350 --> 00:50:30.200
انهم يقولون انه اذا قطع القراءة بشيء منها بمثل انه لو سجد سجد لسجود التلاوة او جاءه خبر مفرح وهو يقرأ فسجد للشكر هذا في حكم الاتصال لا تنقطع لكن لو اعرض عن القراءة

132
00:50:30.400 --> 00:50:53.400
وانتقل الى شيء غيره او فصل عنها بفصل طويل بكلام ومباحثة مثلا راجع التفاسير لما مر على اية فاذا بالاية تحتاج الى تفسير فراجع التفاسير وبحث وقرأ في كتاب واخر او كذا بهذه التطبيقات ينتقل من تفسير الى تفسير

133
00:50:53.500 --> 00:51:09.450
طال الفصل وفي هذه الحالة يشرع له اعادة الاستعاذة بشرى له لاعادة الاستعادة لكن لو كان نظرا في تفسير معه في في المصحف فيقرأ فنظر الى معنى الكلمة او تفسيرها

134
00:51:09.800 --> 00:51:30.750
فهي في حكم الاتصال فمثلها الصلاة مثل من كان في داخل الصلاة والخلاف هل التنقل ما بين ركوع وسجود وكذا هل هو فاصل للقراءة حملة من هنا اختلفوا من هنا اختلفوا من نظر الى انها

135
00:51:30.950 --> 00:51:47.350
خارجة عن هيئة القراءة او من صفة القراءة او طويلة انها تفصل ويشرع التشهد يشرع التشهد ومن قال انها لا. انما هي في حكم الاتصال لانها اجزاء الجميع جزء واحد

136
00:51:47.450 --> 00:52:10.000
ذكر لله وقال كمن لو سبح اثناء القراءة جاء ذكر التسبيح فسبح وجاء ذكر للجنة فسأل النار فاستعاذ او عذاب فاستعاذ فلا يفصل القراءة والله اعلم  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل

137
00:52:10.200 --> 00:52:30.150
هل مجرد المحدث لحديث الراوي بعتبروا جرحا له؟ هل مجرد رد المحدث لحديث الراوي لا لا ما هو مو جرح لا لو قد يكون قد يكون لنظره الى انه منسوخ

138
00:52:30.400 --> 00:52:54.000
قد نظر الى انه الاكثر على خلافه شك فيه او علة بغيره من هو فوقه ومن هو دونهم حتى يقدح فيه حتى يقدح فيه  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل

139
00:52:54.400 --> 00:53:13.000
ما القرينة الحامل للفظ بالفخذ اليمنى على الفخذ والركبة لما لا تحمل على ظاهر اللفظ؟ قل وهو الفخذ ما القرينة ايش الحاملة للفظ الفخذ على الفخذ والركبة لما لا تحمل على ظاهر اللفظ وهو الفخذ

140
00:53:16.050 --> 00:53:38.450
لم يتضح لي معنى السؤال الاشكال يعني لعله يريد شيخنا اليه من وضع اليد على الفخذ عند الاشارة من الاصبع للتشهد يعني هو او انه يقصد الاشكال الذي الروايات انه وضع يده

141
00:53:38.900 --> 00:53:58.800
على فخذه اليمنى على فخذه اليمنى وفي الرواية الثانية على ركبتي وقلنا انه هل يحمل على انها المراد به على الفخذ فقط او على الفخذ والركبة او مرة على الركبة يصير تنوع الاحوال

142
00:53:59.500 --> 00:54:18.250
يعني على الركوع يده على فخذه دون ركبته والثانية يده على ركبته دون فخذه فهو من تنوع الاحوال ويريد ان يكون نأخذ بالظاهر اللفظ هذا وارد احتمال واحتمال انه من باب

143
00:54:18.550 --> 00:54:36.150
انها صفة واحدة لكن مرة حكى هذا ومرة حكى هذا لانها كلها في حديث واحد حديث واحد الذي يحمل يدعو الى حملها على انه جعل يده على فخذه وركبته في حديث حديث واحد

144
00:54:36.300 --> 00:55:07.750
اختلاف الروايات في حديث واحد الله اعلم  احسن الله اليكم شيخنا. يقول السائل هل النهي عن قعدة المغضوب عليهم للتحريم ام للكراهة؟ لا لا هم قالوا للكراهة  نعم عندك هذه اشكل عليه ورود التشبه التشبه محرم

145
00:55:08.200 --> 00:55:34.700
الى مو مطلقا التشبه مطلقا احيانا يكون لاجل  لاجل الكمال والا وارد هذا وارد انه يكون صلاة المغضوب عليهم لكن العلماء ذكروا عفوا شيخان. نعم. قلت احيانا عفوا قطع الصوت عند جوابكم احيانا يكون التشبه

146
00:55:34.850 --> 00:55:56.600
للكراهة ليس مطلقا التشبه منهي عنه مع ان كما قال شيخ الاسلام ظاهر حديث من تشبه بقوم فهو منهم انه حمى يقول اخ اقل احواله التحريم مع انه فيه تفصيل لان هذا الرجل احيانا قد يكون

147
00:55:56.900 --> 00:56:24.350
يحمله على ذلك طول التشهد فيحتاج اليه آآ ليس تشبها بهم بقصد التشبه على كل من ذكروه قالوا على سبيل الكراهة  لكن العلماء لما ذكروه قالوا كراهة فنتبعه  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل

148
00:56:24.550 --> 00:56:38.100
قلته وليتخير من الدعاء اعجبه اليه هل المراد بالدعاء هنا هو الصلاة على النبي؟ ام مطلق الدعاء؟ لا لا هنا المراد به مطلق الدعاء لان الصلاة ورد فيها ما يخصها

149
00:56:39.350 --> 00:56:53.500
انه لما سألوه اما السلام عليك فعلمناه فكيف نصلي عليك ارشدهم الي وقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى وبين انها في التشهد وهذا حديث ابن مسعود مبكر قبل فرضية

150
00:56:53.650 --> 00:57:24.400
التشهد  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل متى يسقط عن العبد شرط استقبال القبلة يسقط في حالات ذكرها العلماء مرت معنا هذه الدروس السابقة فصلناها ينهى الجهل اينما تولوا وهو الذي نزل فيه فانما تولوا فثم وجه الله

151
00:57:24.450 --> 00:57:43.100
اذا عدمت القبلة كما في حديث جابر كانوا في ليلة مطيرة لم يعرفوا اين القبلة مظلمة فامر من يسلم ان يصلي كل رجل على حاله فلما اصبحوا واذا بهم صلوا الى غير القبلة فنزل فاينما تولوا

152
00:57:43.150 --> 00:58:01.700
وجه الله الثاني اذا كان في سفر على دابة لا يجوز ان يصلي الى غير القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث انس وغيره  الثالث المريض العاجز او المربوط

153
00:58:01.950 --> 00:58:21.250
الى جهة غير القبلة جاز ان يصلي الى غير الجهة القبلة لانه عاجز تذكروا هذه الامور والرابع صلاة الخوف رجالا او ركبانا صلاة الخوف تسقط فيها القبلة اذا لم يستطع ان

154
00:58:21.450 --> 00:58:46.900
استقبل القبلة صلاة السفر اذا كان مسافرا في النفل مكانة في نفل على دابة اما في الفرض فلا فيجب استقبال القبلة والله اعلم  احسن الله اليكم شيخنا قالوا الثاني اسألوا عن المواضع التي لا تصح فيها الصلاة

155
00:58:47.100 --> 00:59:07.500
المواضع جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في في المقبرة والحمام هذا منصوص عليه وجاء حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد هذه منصوص عليها والحمام منصوص عليه

156
00:59:08.050 --> 00:59:25.750
والحق به العلماء اشياء قالوا كالمجزرة ونهى صلى الله عليه وسلم في حديث اخر عن مرابظ الابل مع اخو معاطن الابل ايضا لا نهى عن الصلاة فيها لما سئل في رواية سئل عن الصلاة في معاطره قال لا تصلي فيه

157
00:59:26.500 --> 00:59:47.200
وجاء في احاديث حديث سبعة لا يصلى فيها لكنه في ضعيف حديث ابن عمر والحق بها العلماء قالوا اه المجزرة كان لنا دماء قارعة الطريق ورد فيه كذلك لكن النهي عنه للكراهة

158
00:59:48.400 --> 01:00:05.450
اما المجزرة في النجاسة ومثلها كل محل نجس منهم من قال فوق ظهر الكعبة او في وسط الكعبة في الفرظ لكنه ظعيف هذا الحديث ظعيف والصواب صحتها نراجع صحتها فرضا ونفلا

159
01:00:08.650 --> 01:00:30.100
احسن الله اليكم شيخنا نختم بهذا السؤال. نعم يقول السائل هل يجوز دفع شيء من المال لتيسير الحصول على بعض الوثائق الادارية علما انه لن يضر احدا ولن يأخذ مكان احد

160
01:00:30.250 --> 01:00:48.950
وقد يحصل عليها لكن من المشقة والوقت فيريد دفع قدر من المال باي اجل تيسير العملية اذا كان يدفعه للموظف فهذه رشوة كان الدفع لموظف هذي رشوة او دفع لمن

161
01:00:49.900 --> 01:01:11.450
يعطي الموظف لانه يوجد من له وسطاء فهذه رشوة اما اذا كان يعطي مكاتب التخليص يقومون عنه نيابة عنه بمراجعة الجهات سيدفع اجرة التخليصات مراجعة الادارات فلا حرج لان هذه اجرة

162
01:01:11.850 --> 01:01:34.250
لمن يخدمك اما الرشوة فهي محرمة بقي مسألة الشفاعة اجرة الشافع هل يجوز من له شفاعة وجاه عند المسئولين هل يجوز ان تعطيه ليشفع لك فيها حديث في اسناده ضعف انه

163
01:01:34.500 --> 01:01:52.800
نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اظهر وهما قولان للعلماء العطاء على الشفاعة  الاصل ان الشفاعة بر واحسان لا يباع وامر الله بها امر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفع وتؤجر

164
01:01:53.350 --> 01:02:14.200
والله عز وجل قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها يدل على انها له الاجر ثانيا يزيد الامر على الناس يصبح المسؤولين والموظفين لا يعطون الناس الا بالشفعاء وجاهات فيعطلون الناس

165
01:02:14.850 --> 01:02:34.350
هي تشبه الرشوة من هذه الجهة الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان

166
01:02:37.500 --> 01:02:39.200
