﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة وادلتها

2
00:00:20.300 --> 00:00:30.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

3
00:00:30.300 --> 00:00:42.650
الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف في هذا الباب في الحديث عن الشرط الثامن من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة وهذا الشرط او استقبال القبلة متعلق بالصلاة وبغيرها

4
00:00:42.750 --> 00:01:04.300
فانه واجب في الصلاة وهو قبلة ايضا للموتى في الجنائز حين الدفن وهو ايضا متعلق بالادب فسيمر معنا ان شاء الله في بعض الابواب التي تناولت الادب انه يستحب ان خير المجالس ما استقبلت به القبلة في الدروس العلمي وفي غيرها. وهذا يدلنا على ان قول المصنف باب استقبال القبلة المراد

5
00:01:04.300 --> 00:01:21.750
الصلاة فقط واما ما عداه فانه سيذكر حكمه في محله. وسبق معنا ايضا استقبال القبلة في البول والغائط وحكمه في البنيان وغيره. وقول المصنف استقبال القبلة القبلة هنا العهدية والمراد بها القبلة المعهودة للناس

6
00:01:21.750 --> 00:01:37.600
في الصلاة التي ذكرها الله في كتابه وهي الكعبة او جهتها وذلك ان الاصل ان القبلة هو ما يستقبل بالوجه ولذلك فان العرب كانت من عادتهم ان يجعلوا بيوت ابواب بيوتهم جهة المشرق

7
00:01:38.000 --> 00:01:59.200
ولذا فان الكعبة بابها مشرقي لاجل هذا المعنى وعلى ذلك فان من عادتهم وان لم يكن هناك كعبة يتوجهون اليها ان يسموا كل ما كان جهة المشرق قبلة ولذا فان اهل مصر على سبيل المثال يسمون المشرق قبلة وان كانوا قد ينحرفون

8
00:01:59.250 --> 00:02:19.550
عنها قليلا في اتجاههم الى الكعبة فمن لسان العرب ان القبلة احيانا تطلق على جهة المشرق حيث كانوا يفتحون بيوتا اه ابواب بيوتهم واما قوله وادلتها اي سيفصل بعض ادلتها لا انه ذكر جميع ادلتها لان الادلة متعددة ومتنوعة وقد استجد من ادلتها الشيء الكثير

9
00:02:19.800 --> 00:02:35.250
قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس عشر سنين بمكة وستة عشر شهرا بالمدينة ثم امر بالتوجه الى الكعبة نعم قول المصنف صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس عشر سنين بمكة

10
00:02:35.400 --> 00:02:49.400
اي بعد البعثة فانه مكث عشر سنين كما جاء في حديث انس رضي الله عنه وهنا مسألة لها اثر في تعلق الاصولي وهو ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس هل امر به

11
00:02:49.850 --> 00:03:09.850
من باب او هل امر المسلمين به وليس امر النبي؟ وانما هل امر المسلمين به كان بنص من القرآن؟ ام انه بالسنة فان قلنا انه بنص من القرآن نسخت تلاوته وحكمه فيكون ذلك من باب نسخ القرآن بالقرآن. واما ان قلنا ان الامر بالتوجه

12
00:03:09.850 --> 00:03:26.550
الى بيت المقدس في اول الاسلام انما كان بالسنة فيكون ذلك مثالا لنسخ القرآن للسنة وما نسخته القرآن من الاحكام الثابتة بالسنة قليلة وليست كثيرة ومنها هذه المسألة وهي فيها قولان بما ثبت

13
00:03:26.600 --> 00:03:46.200
آآ الامر بالتوجه الى بيت المقدس في صدر الاسلام. وقول المصنف ستة عشر شهرا جزم المصنف بانها ستة عشر شهرا لما جاء عند النسائي واسنده احمد كما موجود كما نقله القاظي ابو الحسين ابن ابي يعلى في الطبقات باسناد احمد انهم جاء من حديث

14
00:03:46.500 --> 00:03:57.900
البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه في المدينة ستة عشر شهرا الى بيت المقدس ثم امر بالتوجه الى مكة وذكر في المنتهى انها سبعة عشر شهرا

15
00:03:58.350 --> 00:04:14.350
ويمكن الجمع بين القولين بان بانه قد زاد عن الستة عشر شهرا بايام فان الغيت الكسور فهي ستة عشر وان اعتبرتها كاملة فهي سبعة عشر والامر خبري ولا يترتب عليه اثر فقهي

16
00:04:14.650 --> 00:04:27.750
والامر بالتوجه الى الكعبة في كتاب الله عز وجل حيثما كنت فولوا وجوهكم شطرا. وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة. نعم. قوله وهو الشرط الثامن تقدمت السبعة وقوله لصحة الصلاة  فبناء على ذلك فانه

17
00:04:27.950 --> 00:04:47.550
يجب استقبال القبلة في الابتدائي والاستدامة اي جميع افعال الصلاة فيلزم استقبال القبلة في جميع افعال الصلاة الا ما يستثنى فلا تصح بدونه الا لمعذور كالتحام حرب وهرب من سيل او نار او سبع ونحوه. يقول المصنف ولا تصح بدونه اي لا تصح الصلاة

18
00:04:47.550 --> 00:05:07.250
بدون استقبال القبلة الا في موضعين. الموضع الاول ان يكون معذورا ممثلة للعذر بصور. اول هذه الصور قال كالتحام حرب وهذه احدى صور صلاة الخوف فان فان صلاة الخوف لها ست او سبع صور. وكذا اوردها احمد ست او سبع سور واستأذن بالتفصيل. منها حال

19
00:05:07.250 --> 00:05:29.300
مسايفة وحال الطرد وحال الهرب اما من سبوع او حرب فانه يجوز له ان يتوجه لغير القبلة. قوله وهرب من سيل او نار او سبع ونحوه وهذا يسمى الطرد او الهرب فانه يجوز الصلاة على الحال لاجل ذلك. ولو نادرا كمريض عجز عنه وعن من يديره اليها. نعم. قوله ولو نادرا اي ولو كان

20
00:05:29.300 --> 00:05:42.500
كان ذلك العجز ولو كان ذلك العذر ولو كان ذلك العذر نادرا. ومثل لذلك قال كمريض عجز عنه اي عن استقبال القبلة وعمن ديره اليها اي وعمن يديره الى القبلة

21
00:05:42.600 --> 00:06:03.850
وهذا مر معنا وسيأتي تفصيله ان شاء الله في صلاة ذوي الاعذار ان المذهب يشدد في هذه المسألة ويقول ان المريض اذا قدر على الفعل باعانة غيره لزمه ذلك ومر معناه انه لو قدر على ان يوظأه شخص لزمه ان يأتي بمن يوظئه

22
00:06:04.400 --> 00:06:18.050
وسيمر معنا ان شاء الله في الاركان الصلاة ان من عجز عن القيام لكنه يستطيع بمعاون لزمه ذلك. واخذ فقهاء المذهب هذا من باب الاحتياط وكررت لكم قاعدة قبل ان مذهب احمد في باب العبادات يحتاط

23
00:06:18.600 --> 00:06:38.900
فيحتاط صحتها ويحاول ان يكملها بقدر الاستطاعة ولذلك فانه من الواجبات عنده ما ليس واجبا عند غيره من فقهاء المذاهب الاخرى بينما في المعاملات وما بعدها فانه يتساهل فيها تساهلا بينا بناء على طرد قاعدة ان الاصل في العقود الاباحة

24
00:06:38.900 --> 00:06:52.550
ولذلك فقول المصنف وعن من يديره اليها اي يديره الى القبلة فان وجد ولو بعوض لا يشق عليه لزمه ان يأتي بمن يديره الى القبلة. وهذا واضح لمن يكون على سرير يمكن ان يتوجه به الى القبلة

25
00:06:52.950 --> 00:07:11.900
ومربوط ونحوه. نعم هو مربوط ونحو المربوط مثل المصلوب وغير ذلك من الامثلة التي يمكن ان يعني يعني تطرأ على ذهنك فتصح الى غير القبلة منهم بلا اعادة. نعم. قول المصنف فتصح الى غير القبلة منهم اي من هؤلاء بلا اعادة. عندنا مر معنا في فوات بعض الشروط منها

26
00:07:11.900 --> 00:07:30.200
ان اجتناب النجاسة والوضوء وغيرها ان بعض الشروط نقول يفعلها مع تخلفها ويعيد وبعضها يقولون يفعلها مع التخلف ولا يعيد والضابط في ذلك مناطق سهل جدا وهو اننا نقول ان كل موضع من الشروط

27
00:07:30.350 --> 00:07:49.700
لم يمكن القدرة عليه بالكلية فانه في هذه الحال يسقط فيأتي بالفعل بدونه ولا تلزمه الاعادة. واما ان كان ذلك الشرط مثل بعض صور اجتناب النجاسة التي مرت معنا يمكن خلافها بان يصلي مثلا عريانا مثلا

28
00:07:49.750 --> 00:08:02.800
ونحو ذلك فانهم قالوا يأتي به ويعيده بعده هذا هو المناط وان ذكر بعض المحشين مناط اخر لكن هذا هو المناط الاهم وسيأتي لها مناسبة ان شاء الله اخرى لعلي اذكر فيه الرأيين او المناطين

29
00:08:02.800 --> 00:08:18.650
تنفل راكب وماش في سفر غير محرم ولا مكروه ولو قصيرا. نعم هذا الموضع الثاني الذي يجوز الصلاة لغير توجه للقبلة. قال المتنفل وقوله المتنفل يخرج المفترض فان الفريضة على اي حال لا تصلى لغير القبلة

30
00:08:18.800 --> 00:08:34.500
القيد الثاني ان يكون راكبا او ماشيا ويخرج قوله راكب او ماشي فيما لو كان نازلا لان المرء قد يوصف بكونه مسافرا لكنه نازل اما ينزل لتناول طعام او لاقامة قصيرة

31
00:08:34.600 --> 00:08:51.300
يعني نزولا يسيرا فهذا لا يتنفل الا متوجها للقبلة. وهذا معنى قوله لراكب وماش. قوله في سفر غير محرم من هذا القيد الثالث وهو ان يكون ذلك المتنفل في سفر غير محرم. فالجار المجرور متعلقة بالمتنفل المصلي

32
00:08:51.350 --> 00:09:09.400
وتعبير المصنف بغير محرم يدلنا على ان المتنفل يشمل في السفر ان السفر الذي يجوز فيه التنفل لغير القبلة ثلاثة انواع السفر الواجب والسفر المندوب والسفر المباح ولذلك فان عبارة المصنف اجود من عبارة صاحب المنتهى عندما قال في سفر مباح

33
00:09:09.600 --> 00:09:25.900
احتاجت عبارة صاحب المنتهى الى تأويل اما ان نقول بان المراد بالمباح هو ما ليس بمحرم فيدخل فيه المندوب والواجب. او نقول قصده المباح ولكن نلحق به من باب الاولوية المندوب والواجب

34
00:09:26.050 --> 00:09:40.250
وتعبير مصنف ادق الحقيقة في هذه وقوله غير غير محرم ادق لكي لا نحتاج الى تأويل ونحتاج الى اجتهاد. قوله ولا مكروه كذلك المكروه اه يعني عندهم قاعدة ان كل ما كان محرما

35
00:09:40.300 --> 00:09:55.650
والمذهب ايضا ومكروها لا يترتب عليه رخصة وهذه رخصة نعم هناك اشياء لا يترتب على المحرم دون المكروه لكن الرخص لا تستباح بالمحرم ولا بالمكروه. ومنها هذه الرخصة وهو اذا سافر سفرا

36
00:09:55.650 --> 00:10:14.350
ام محرما او مكروها عفوا فانه لا يترخص التوجه لغير القبلة. قول المصنف ولو قصيرا لو هنا لاشارة لخلاف اورد هذا الخلاف صاحب الانصاف وغيره وهو عائد للسفر وقد مر معنا اكثر من مرة ان السفر نوعان سفر طويل تقصر فيه الصلاة

37
00:10:14.550 --> 00:10:34.800
وسفر قصير لا تقصر فيه الصلاة لكنه ترخص ببعض الرخص منها انه يجوز الصلاة على الراحلة ويجوز التوجه فيها لغير القبلة ويجوز ترك صلاة الجمعة ولا يلزم السعي اليها لمن وصل لمسافة ذلك السفر. ومر معنا اكثر من مرة ان السفر القصير هو ما قارب الفرسخ

38
00:10:35.150 --> 00:10:52.300
وليس فرسخا على سبيل التقريب وذلك ان القاعدة عندهم انه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد ولذلك يقولون ما قارب الفرسخة ولو نقص عنه. ولذلك بعض الاخوان يقول لماذا نجد ان الفقهاء يقولون ان السفر القصير فارسخ

39
00:10:52.600 --> 00:11:09.500
ثم هنا قالوا ولو دون فرسخ يجوز الصلاة على الراحلة لا يقصد المطلق دون غرسخ وانما ما دون فرسخ بشيء يسير لان التقدير عندهم في مسافة القصر هو تقدير تقريبي وليس تقديرا تحديديا

40
00:11:10.000 --> 00:11:27.200
وسيأتينا ان شاء الله تفصيله في صلاة ذوي الاعذار من اهم ثمراته المهمة جدا ان لو قلنا تحديديا فاننا نقول هذا الخط هو مسافة القصر من جاوزه قصر ومن قصر عنه يعني نقص عنه ولم يصله فلا يقصره هذا لم يقل وليس في الشرع مثل هذا التحديد مطلقا

41
00:11:27.200 --> 00:11:41.700
اذا هذا معنى قول الشيخ نعم ولو قصيرا وهو اشارة لخلاف اورده المتأخرون ولم يسموا من قال به. لا اذا تنفل في الحظر بالسائر في مصر. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مفهوم الجمل السابقة

42
00:11:41.900 --> 00:11:53.750
فقوله لا ان تنفل في الحضر يخرج كل من ليس بمسافر فوات قيد السفر وبناء على ذلك فان من تنفل في الحظر فانه لا يستقبل فانه لا يسقط عنه الاستقبال للقبلة

43
00:11:54.200 --> 00:12:11.500
قال المصنف كالراكب السائر في مصره الذي يركب في على السيارة ثم يدور في بلدته ولا يخرج مسافة قصر هذا ليس له ان يقصر. عفوا ليس له ان يتنفل على راحلته. نعم هناك وجه

44
00:12:11.550 --> 00:12:30.050
نقل هذا الوجه جماعة متأخرين منهم صاحب الفائق وغيره وانتصر له احد المشايخ عليه رحمة الله والف فيها رسالة طبعت من نحو عشرين سنة في جواز التنفل على الراحلة في داخل البلد. وخاصة في في الامصار الكبيرة مثل الرياظ لما يكون مشوارنا للدوام ياخذ ساعة وربع ساعة وعشر

45
00:12:30.050 --> 00:12:52.800
دقائق فبعض الناس يريد ان يتنفل ببعض النوافل فالرسالة المشهورة للشيخ عبد الله عليه رحمة الله ينتصر لهذا الرأي. نعم. ولا راكب تعازيف. نعم. قال ولا راكب تعاسيفا صفة للراكب التعاسيف هو الذي يمشي على غير هدى ليس له قصد يقصده واذا فسره فقال وهو ركوب الفلات وقطعها على غير صوب

46
00:12:52.800 --> 00:13:07.000
يعني يكون ليس له هدف ليس له صوم ليس له قصد معين فتجده كالتائه هذا راكب تعاسيف او اه مثلا عندك الذي يهيم على وجهه. بعض الناس من باب الحزن يهيم على وجهه

47
00:13:07.150 --> 00:13:26.850
بلغتنا العامية بعض الناس يأخذ السيارة ويشغلها فتجده يمسك احد الخطوط خارجة من المدينة مسرحا مسرحا يعني بالعامية يعني انه تائه يعني لا يفكر وهذا كثير جدا بعض الناس يكون عنده هموم او طبيعته التفكير والسرحان. فتجده ربما مشى مئتين كيلو ثلاث مئة كيلو وكثير من الزملاء اعرفهم هكذا. ينسى نفسه فاذا به قد جاوز

48
00:13:26.900 --> 00:13:49.200
الرياضة بمئات الكيلوات ثم ينتبه هل اقصر ام لا؟ نقول لك ليس لك القصر عموما وكذلك ايضا لا لا يصح هذا الصلاة على الراحلة لانك لم تقصد بقعة تجاوز مسافة السفر القصير وهو فرسخ. والفرسخ تقريبا من ثمانية الى عشرة كيلو تقريبا. نعم. فلو عدلت به دابته عن جهة سيره

49
00:13:49.200 --> 00:14:05.200
لعجزه عنها او لجماحها ونحوه او عدله والى غير القبلة غفلة. خل ناخذها واحدة بدأ يتكلم مصنف عن من كان يصلي على دابته سواء كانت حيوانا او ما في حكم الدابة كالالات السيارة وغيرها

50
00:14:05.300 --> 00:14:23.750
ثم عدلت به يعني مالت به عن امرين عن جهة السير الذي قصده وعن القبلة معا فلنفرض ان القبلة غرب وسيره شمالا متجها الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لانه الطريق يمر بالقصيم ثم للمدينة

51
00:14:24.050 --> 00:14:39.900
فعدلت بسيارته ذهب يمينا لاحد القرى كان يريد ان يتمشى او يعني ليس قصده في السفر او الاسباب سيذكرها بعد قليل فقال لو عدلت به دابته عن جهة سيره فما الحكم في ذلك؟ اورد المصنف انه له ثلاث حالات

52
00:14:39.950 --> 00:14:57.200
الحالة الاولى ان يعلم بانها قد عدلت به  هو معذور في ذلك والحالة الثانية الا يعلم انها قد عدلت به والحالة الثالثة ان يعلم وهو غير معذور في ذلك فاصبحت الحالات ثلاث

53
00:14:57.400 --> 00:15:18.350
اول حالة اورده المصنف في قوله فلو عدلت به اي بالمسافر دابته عن جهة سيره الذي قصده لعجزه عنها بمعنى انه معذور بسبب ميلانه عن الطريق وهو عالم انها قد انحرفت. وهذا معنى قوله لعجزه عنها اي لعجزه عن

54
00:15:18.500 --> 00:15:33.650
عن الدابة او لجماحها الجاء الدابة تجمع كما تعلمون ونحوه من الاسباب مثل حاجته لامر معين. فالحكم في هذه الحالة كما ذكر المصنف بطلت الصلاة لانه قالوا بعد الجملة الثانية انها بطلت فتبطل الصلاة حينئذ

55
00:15:33.850 --> 00:15:53.850
لانها اتجهت الى غير قصده. الحالة الثانية الذي قرأها القارئ او عدل. او عدل هو الى غير القبلة غفلة او نوما او جهلا او سهوا او ظنه انها جهة سيره وطالب بطلته. وان قصر لم تبطل. نعم. قال وان عدل هو. الحالة الثانية الى غير القبلة. يعني هو هو الذي

56
00:15:54.450 --> 00:16:08.850
اه عدلها الى غير القبلة وهو لا يعلم انها قد انعدلت لغير القبلة غفلة منه او نوما او جهلا او سهوا او لظنها انها جهة سيره. اذا هذه الحالة الثانية انه لا يعلم انها

57
00:16:08.850 --> 00:16:28.450
قد عدلت عن جهة السير. قال المصنف وطالت اي في الحالتين الاولى العدول الاول والعدول الثاني بطلت الصلاة. لان هذا يعود لامرين وان فانها لا تبطل وان قصر فانها لا تبطل. طيب اه عندي هنا مسألة قلت قبل قليل ان قول المصنف وطال بطلة

58
00:16:28.700 --> 00:16:42.850
وان قصر لم تبطل ظاهر كلام مصنف انه يعود للحالة الاولى والثانية. هذا ظاهر كلام لانها جعلها خبرا للحالتين التي عطفت على بعضهما لكن الذي ذكره منصور ان الحالة الاولى تبطل مطلقا

59
00:16:43.050 --> 00:17:02.700
والحالة الثانية اذا طالت بطلت واذا قصرت لم تطب ولذلك قال منصور وان قصر لعذر لم تبطل. فجعل التفريق بين الطول والقصر متعلق بالحالة الثانية للحالة الاولى  ويسجد للسهو ان كان عذره السهو. نعم يقول المصنف ويسجد للسهو

60
00:17:02.750 --> 00:17:14.750
اي اذا انحرفت الدابة عن جهتها وكان عذره السهو فقط اي دون ما عدا. وبناء على ذلك فلو كان عذره غير السهو بان كان عذره الغفلة او النوم او الجهل

61
00:17:14.800 --> 00:17:37.100
او لظنها انها جهة سيره فانه في هذه الحالة لا يسجد سجود السهو. فقط اذا كان عذره السهو بان سهى فمالت به الدابة دون علمه عن غير وجهها وان كان غير معذور في ذلك بان عدلت دابته وامكنه ردها او عدل الى غير القبلة مع علمه بطلة. نعم هذه الحالة الثالثة

62
00:17:37.100 --> 00:17:52.900
وهو اذا علم بعدولها وليس له عذر لجماح او عجز عن توجيه الدابة. فقال المصنف وان كان غير معذور في ذلك اي في عدول الدابة عن جهة سيرها وعن القبلة معا بان عدلت دابته

63
00:17:52.950 --> 00:18:08.600
فذكر ان الحكم له حالتان الحالة الاولى اذا امكنه ردها او عدل الى غير او نعم اذا امكنه ردها او عدل الى غير القبلة مع علمه بطلت فان لها حالتان فان لها حالتين الحالة الاولى اذا امكنه ردها

64
00:18:08.900 --> 00:18:34.900
في الحالة الاولى الحالة الثانية او عدل هو الدابة الى غير القبلة مع علمه بذلك ان مع علمه انها ليست قبلة وليست جهة لسيره ففي هذه الحالة تبطل الصلاة سواء طالت المدة او قصرت. وان انحرف عن جهة فلا يفرق بين الطول والقصر. نعم. احسن الله اليك. وان حرف عن جهة سيره فصار

65
00:18:34.900 --> 00:18:52.050
الى القبلة عمدا بطلت. نعم سواء طالت المدة او قصرت لانه استدبر الكعبة وهذا لا يجوز مطلقا الا ان يكون انحرافه الى جهة القبلة. نعم هذه المسألة يعني لعلي ان اقف فيها شيئا يسيرا لانها من اهم المسائل المتعلقة بالقبلة

66
00:18:52.150 --> 00:19:11.150
سيمر معنا ان شاء الله قريبا ان المصنف بين ان الذي يكون قريبا من الكعبة يلزمه التوجه اليها بعينها واما البعيد عن القبلة فانه يلزمه التوجه الى جهتها. وبناء على ذلك فلو تعمد المرء عمدا ان ينحرف عن القبلة انحرافا يسيرا. فهل تبطل صلاته ام

67
00:19:11.150 --> 00:19:25.350
ذكر المصنف هنا انه قال ان انحرف عنها حتى استدبر القبلة فهو انحراف كبير تبطل الصلاة مطلقا. وان كان انحرافه الى جهة القبلة. معنى انحرافه الى جهة القبلة نزل في الجهة ما زال متجها الى الشرق ان كانت قبلته شرق

68
00:19:25.400 --> 00:19:40.900
او الغرب او الجنوب فما دام ما دام الانحراف ليس ناقلا عن الجهة بل ما زال متجها الى الجهة فانه في هذه الحالة تصح صلاته هو يتكلم عن الراكب على الدابة ومثله ايضا قد يقال

69
00:19:40.950 --> 00:19:54.850
لمن كان نازلا في الارض وهذه المسألة سيأتي التأكيد عليها بعد قليل مهمة جدا وخاصة الان بعض المساجد عندما نرى انه تأتي هذه الالات الدقيقة جدا مثل الجي بي اس وغير التي تحدد لك القبلة

70
00:19:54.950 --> 00:20:08.700
بدقة متناهية تصل الى اقل من درجة واحدة من درجات الثلاث مئة وستين درجة التي هي قطر الدائرة ثم تكتشف ان المسجد الذي انت فيه منحرف عن جهة القبلة لنقل بخمس درجات او ست او سبع

71
00:20:09.000 --> 00:20:34.300
فقد يتحرج كثير من الاخوة في قضية التوجه للقبلة وقد اطال ابن القيم ابن رجب كلاما في غاية النفاسة في كتابه فتح الباري وبين ان ظواهر النصوص واجماع الصحابة كلهم يدل على عدم وجوب مسامتة القبلة. وانما المقصود الاتجاه الى الجهة. وهل ساؤكد عليه بعد قليل؟ لكن اردت ان اشير له اشارة هنا

72
00:20:34.300 --> 00:20:47.200
لماذا كان الانحراف عن القبلة؟ لكنه ما زال متجها الى الجهة تصح صلاته ولو كان بعمد منه مدى مراكبا ومناسبته ايضا فيما لو كان نازلا سيأتي له الاشارة بتوسع هناك. نعم

73
00:20:47.300 --> 00:21:03.850
وان وقفت دابته تعبا. طيب بدأ المصنف من هذه الجملة بذكر الحالات التي يلزم من صلى او افتتح صلاته متجها الى غير القبلة ان بدأ يتحول بدأ صلاته متجها الى غير القبلة لكونه راكبا على الدابة في سفر

74
00:21:03.900 --> 00:21:24.950
متى يلزمه ان يتوجه الى القبلة يعني هو يصلي لغير القبلة؟ متى يلزمه ان يرجع فيصليه القبلة؟ اورد المصنف تقريبا خمسة سور السورة الاولى قال ان وقفت دابته تعبا فاذا وقفت تعبا فانه يمكنه حينئذ ان يتوجه الى القبلة لانها لن تتحرك. فيميل بجسمه ويتجه

75
00:21:25.100 --> 00:21:47.250
واما القيام فلا يلزمه لانها نافلة والنافلة جزء التنفل فيها اه يعني جالسا هذه الحالة الاولى التي يلزمه ان يتوجه للقبلة. اذا وقفت الدابة تعبا ومثله اه يعني لو ان الشخص امكنه النزول من سيارته لكونها متوقفة لانتظار معين فحين اذ نقول ما دامت واقفة لانتظار معين

76
00:21:47.850 --> 00:22:04.050
اما لمثلا اه تعبئة بوقود او شراء اطعمة فحينئذ نقول لا تتنفل في وقت وقوف السيارة بل لا بد ان تنفل متجها الى القبلة لا تتنفل حال وقوف السيارة لغير القبلة بل لابد ان تتجه للقبلة اما نازلا او في فيها. نعم

77
00:22:04.050 --> 00:22:23.050
ومنتظرا رفقة الحالة الثانية اذا انتظر رفقة فانه كذلك معناه انه منتظر. او لم يسر لسيرهم بان آآ يكون لم يمشي بمشيهم وانما قصدت ان يتخلف عنهم. اراد ان يتخلف عنهم قليلا. فحينئذ نقول ما دام اراد التأخر عنهم فانه يستطيع الوقوف

78
00:22:23.200 --> 00:22:35.900
فيلزمه ان يتوجه القبلة لانه لا يلزمه السرعة حينئذ. او نوى النزول ببلد دخله استقبل القبلة. قال او نوى النزول ببلد دخله اذا مر ببلد ليست بلده التي هي مستوطن فيها

79
00:22:36.000 --> 00:22:57.200
وقد نوى النزول بها ليس الاقامة دون ذلك النزول فحينئذ نقول ليس له ان يصلي على دابته غير متوجه للقبلة بل لابد ان يتوجه للقبلة هذه الحالات الاربع الخمس تأتي في اثناء المسألة التي بعدها. نعم. ولو ركب المسافر النازل وهو في نافلة بطلت. نعم هذه عكس

80
00:22:57.200 --> 00:23:21.600
المسألة السابقة. هنا قلنا صلى متجها لغير القبلة راكبا متى يلزمه ان يتوجه الى القبلة؟ هذه عكس هذه كان نازلا والنازل يلزمه التوجه للقبلة ثم ركب وهو يتنفل يقول لو ركب المسافر النازل المسافر يعني هو صفته مسافر ليس مقيما وانما هو مسافر لكي يتحقق فيه قيد السفر

81
00:23:21.750 --> 00:23:38.400
ولكنه نازل اي نزل عن دابته وسيارته فافتتح الصلاة تلزمه حينئذ ان يتوجه للقبلة لانه نازل قال ولو ركب المسافر النازل وهو في اثناء النافلة. وهو في النافلة يعني في اثناءها يصلي ثم في اثناء صلاته ركب دابته او ركب سيارته

82
00:23:38.600 --> 00:23:53.800
فقال المصنف بطلت اي بطلت صلاته يشمل ذلك لو كان قد افتتح الصلاة حال نزوله قائما او افتتحها جالسا لا فرق بينهما لانه انتقل من حال اعلى الى حال ادنى وهذا لا يصح

83
00:23:54.600 --> 00:24:12.150
لا الماشي فيتمها. نعم. قوله لا الماشي لا الذي كان مسافرا نازلا لكنه كان يتنفل وهو ماشي على قدميه ومر معنا قبل قليل انه يجوز التنفل للمسافر اذا مشى على قدميه

84
00:24:12.200 --> 00:24:32.700
فحينئذ ان ماشي اذا اراد الركوب فهو يصلي وهو ماشي فانه حينئذ يركب ويستمر ويتم اه صلاته وهذا معنى قوله فيتمها لانه انتقل من حالة ادنى الى حالة اعلى لان الماشي كما علل بعض الشراح مختلف في صحة صلاته

85
00:24:32.800 --> 00:24:48.500
غير متوجه للقبلة بينما الراكب متفق عليه بل باجماع. حكى الاجماع على ذلك القطيع وغيره وان نزل الراكب في اثنائها نزل مستقبلا واتمها هذي السورة الخامسة التي قلت لكم قبل قليل يلزم استقبال القبلة

86
00:24:48.600 --> 00:25:02.950
يقول اذا نزل الراكب في اثنائها. الرابعة كانت نوى النزول في البلد هنا نزل الراكب في اثنائها ليس في بلد وانما لو نزل المسافر الذي كان راكبا متنفلا في اثناء الصلاة وهو يصلي صلاة نافلة

87
00:25:03.000 --> 00:25:18.400
فانه يلزمه ان يتجه القبلة لكنه يتمها لا نقول بطلت وانما نقول يتمها لكن وجوبا ان يستقبل القبلة وهذا معنى قوله نزل مستقبلا اي القبلة واتمها فان لم يستقبل القبلة نقول حينئذ بطلت

88
00:25:18.500 --> 00:25:30.650
نص نص اي نص عليه احمد اه هذه قالها في الفروع لم اقف على نص احمد حقيقة الا ما ذكره في الفروع. والفروع ينقل غانب عن غيرها كلمة نصا لان احيانا يتجاوزون

89
00:25:30.750 --> 00:25:43.550
ويسمون ما فهم من نص احمد نصاب. وهذا واضح في من ينقل عنهم ابن مفلح في الفروع. نعم. ويلزم الراكب افتتاحها الى القبلة بالدابة او بنفسه بدأ يتكلم المصنف كيف تصلى

90
00:25:43.600 --> 00:26:03.800
النافلة على الدابة فذكر اول مسألة انه لو كان صلى راكبا يعني صلى المسافر صلاة النافلة راكبا لابد من اعادة هذا القيدين وهو ان يكون مسافرا والصلاة صلاة نافلة. واما الماشي فسيأتي حكمه بعد قليل. قال افتتحها يعني يجب ان يفتتح صلاة النافلة الى القبلة

91
00:26:03.800 --> 00:26:23.800
فيكبر الى القبلة وجوبا على مشهور المذهب. واذا قلنا مشهور المذهب لانها فيه خلافا قويا في المسألة فيكبر متجها الى القبلة سواء اه بالدابة او بنفسه او يعني اه يدور اما بدابته كلها او يدور فقط بجذعه لان استقبال القبلة انما

92
00:26:23.800 --> 00:26:36.200
قم بالجذع وليس بمجرد الوجه. ان امكنه اي امكنه ذلك اي امكن الراكب على الدابة ذلك بلا مشقة من ابسط صور هذا الشيء في مسألة الذي يتنفل على الطائرة مثلا

93
00:26:36.600 --> 00:26:48.550
تنفل على الطائرة قد يكون استقبال القبلة فيها مشقة وخاصة في تكبيرة الاحرام على بعض الناس وخاصة حالة اقلاع او حالة هبوط واما اذا كانت ليست حال اقلاع ولا هبوط فعلى المذهب

94
00:26:48.700 --> 00:27:02.600
يجب في النافلة وكذلك ايضا الفريضة من باب اولى اذا كان قادرا على استقبال القبلة في على الاقل تكبيرة الاحرام ان يستقبله ولو في بعضها فيجب ان يكبر تكبيرة الاحرام للقبلة ثم يجلس على كرسيه فيصلي النافلة

95
00:27:03.050 --> 00:27:21.500
طبعا هنا قوله بلا مشقة المشقة اخف من من من الضرورة مثل المقيد ونحوه وكذا ان امكنه ركوع وسجود واستقبال عليها كمن هو في سفينة او محفة ونحوها. او كانت راحلته واقفة. طيب. يقول وكذا ان امكن

96
00:27:21.750 --> 00:27:34.450
المسافر الذي يصلي نافلة على راحلته خرج عن مسألة استقبال القبلة. بدأ يتكلم عن مسألة ثانية وهي الايمان بالركوع والسجود من باب الاستطراد قال هذا الاصل انه يجوز له ان يومئ

97
00:27:34.600 --> 00:27:52.500
بالركوع والسجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في اكثر من حديث هنا يقول ان امكنه الركوع والسجود واستقبال عليها اي على الراحلة كما تقدم وجب عليه ذلك. كمن هو في سفينة او محفة يعني مثل هودج الكبير الذي يكون للنساء قد

98
00:27:52.500 --> 00:28:05.550
بينام الشخص فيه قديما بعض الانواع الا تكون الهودج الكبير فيه انواع يعني نوع كبير من الهواء يعني يجلس في اثنان وثلاثة واربع بل ينامون فيه. قال ونحوها فانه يلزمه ذلك اي الركوع والسجود

99
00:28:05.700 --> 00:28:23.400
والمذهب الحقيقة لما قالوا هذه المسألة  هم يقولون ان الصلاة على الراحلة رخصة وذلك ان في كتاب الله عز وجل يقول فاينما حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا هذا عموم بجميع الاشخاص

100
00:28:23.800 --> 00:28:40.100
ويقتضي العموم في جميع الاحوال لم يستثنى منه الا شيء واحد او شيئان العاجز وعرفنا دليله سيأتينا بتفصيله والثاني المتنفل على الراحلة. لحديث ابن عمر وانس وانعقد الاجماع عليه قال اهل العلم

101
00:28:40.350 --> 00:29:03.650
فيكون الاجماع الذي مستنده الحديث مخصصا لعموم القرآن والاجماع يخصص عموم القرآن الى هنا واضح اذا هو مستثنى من القاعدة الكلية وقاعدة كثير من اصحاب احمد وعبرت بكثير لان من اهل العلم من اصحاب احمد من لا يرى ذلك كما هي طريقة الشيخ تقي الدين وابي بكر الخلال وغيره يقولون ان كلما خرج

102
00:29:03.650 --> 00:29:26.250
القاعدة الكلية فانه يجب ان يظيق وان يورد مورد النص ولا يزاد عليه. ولذا فانه في باب الرخص غير العامة يضيقونها بقيود لا تتجاوز النص الذي ورد به فهذه الصور هم عللوها بانهم للعجز فقالوا اذا كان قادرا على التحرك وعلى السجود فحين اذ

103
00:29:26.400 --> 00:29:39.050
لا مشقة عليه بذلك فيلزمه ذلك هذا كلامهم اذا يقول فانه يلزمه ذلك الا ان تكون عليه مشقة مثل اللي يصلي على سيارة وغيره فلا شك ان المشقة موجودة. وكذلك اذا كانت راحلته واقفة

104
00:29:39.550 --> 00:29:59.350
فانه يفتتح الصلاة للقبلة وجوبا ويقولون يسجد ايضا ان استطاع النزول عنها والا والا افتتحها الى غيرها واومأ الى جهة سيره. نعم اذا اذا وجدت المشقة في الحالات السابقة فانه يفتتحها الى غير القبلة ويومئ الى جهة سيده

105
00:29:59.600 --> 00:30:13.450
ولو كانت لغير القبلة. ويكون سجوده اخفض من ركوعه وجوبا ان قدر. نعم هذا هذا في الايماء وهذا هو دليله. نعم. عفوا هذا هو صفته هذه صفته هو الحديث ثابت في الصحيح انه

106
00:30:13.550 --> 00:30:30.650
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة فكان سجوده اخفظ من ركوعه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعتبر فيه طهارة محله نحو سراج نحو سرج نعم هذه مسألة مرت معنا متعلقة بطهارة محل المصلي

107
00:30:30.800 --> 00:30:49.900
تأكيد على ما سبق انه تعتبر فيه اي في الصلاة على الراحلة طهارة محله اي محل المصلي بمعنى المحل الذي يباشره باعضائه والمصلي اذا ركب ركب على حيوان فانه يكون بجذعه ويكون بقدميه ماسا للحيوان فلابد ان يكون طاهرا

108
00:30:50.100 --> 00:31:07.000
فلو كان الحيوان طاهرا مثل الحصان فهو طاهر لا شك في ذلك. واما ان كان الحيوان نجسا مثل الحمار تعلم ايش المذهب انه نجس؟ وعلى الرواية الثانية انه طاهر في الحياة فقط. الحاقا بالطوافين عليكم الطوافات

109
00:31:07.050 --> 00:31:24.200
فعلى المشهور انه نجس فيكون تصح الصلاة عليه لثبوت هذا عن انس مروي مرفوعا ولكن يلزم ان يكون بين المصلي وبين الحمار اي جلد الحمار شيء طاهر قال نحو سرج واكاف يجعل على

110
00:31:24.250 --> 00:31:40.150
على ظهر الحمار فيصلي عليه وان وطئت دابته نجاسة فلا بأس. نعم بل يتكلم المصنف عن مسألة اه وجود النجاسة غير المباشرة للمصلي. مر معنا صورة او صورتان الصورة الاولى اذا كان الحيوان نجسا

111
00:31:40.300 --> 00:31:56.200
فانها غير مباشر فتصح الصلاة اذا كان المحل طاهرا من الصور المارة ايضا اذا كان في جوف الحيوان نجاسة فهذا ايضا لا يظر لانه غير مباشر له. من الصور ايضا عدم ملاقاة النجاسة قالوا وان وطأت دابته نجاسة

112
00:31:56.400 --> 00:32:16.650
فلا بأس اي فلا بأس عليه في صلاته لانه غير مباشر للنجاسة. وقول المصنف فلا بأس مطلقة فتشمل اذا كان قادرا على منع الدابة من وطئ النجاسة فوطئتها او غير او كان غير قادر على ذلك. ففي الحالتين لا بأس عليه في ذلك

113
00:32:16.950 --> 00:32:31.650
ولماذا ذكرت هذا الاطلاق لان نجم الدين ابن ابن حمدان يفرق فيقول ان كان قادرا على ابعاد الدابة ومنعها من وطئ النجاسة فيلزمه ذلك وان وطأتها من غير يعني ارادة

114
00:32:31.650 --> 00:32:55.400
من راكبها فانه لا ضرر عليه. والمذهب الاطلاق كما ذكرت لك وان وطئها وان وطئها الماشي عمدا فسدت صلاته. نعم قوله وان وطئها اي وطأ المتنفل المسافر وهو يمشي هذي الثلاثة قيود ثلاثة وطئها اي وطأ النجاسة عمدا. قوله عمدا يفيدنا انه سواء اذا كان جاهلا او ناسي

115
00:32:55.400 --> 00:33:18.200
فيعفى عنها واما العم فهو الذي يضر وحده. وتعبير المصنف اه وطئها تشمل وطئ النجاسة الرطبة ويشمل النجاسة اليابسة كذلك معا فالحكم فيهما سواء وقال مرعي انه يتجه ان تكون غير رطبة. ان تكون غير رطبة

116
00:33:18.300 --> 00:33:34.300
ولكن الذي عليه المتأخرون الاطلاق. نعم وان نذر الصلاة على الدابة جاز. نعم هذي نتكلم عن قضية الصلاة المندورة على الدابة اه الشخص اذا اذا نذر الصلاة هل يصح فعلها على الدابة

117
00:33:34.800 --> 00:33:57.050
اه القاعدة ان اهل العلم اذا نذر صلاة فيجب ان تكون كاملة ولكن ينبني على ذلك انه لا يصليها جالسا ولا يصليها على دابة لان النذر يتجه للصفة الكاملة لكن لو قال نذرت صلاة على الدابة نقول يجوز. لكن لابد من تحقق الشروط السابقة

118
00:33:57.400 --> 00:34:13.400
بان تكون نافلة وان يكون مسافرا مسافة قصر قصير فما اكثر. واما ان يصلي داخل البلد على دابة فلا تصح. اذا فقول المصنف نذر الصلاة على دابة نقول يصح لكن لابد من تحقق القيود التي سبقت معنا

119
00:34:13.500 --> 00:34:25.200
بان يكون مسافرا وان يكون راكبا لها والوتر وغيره من النوافل عليها سواء. نعم لان الحديث الذي ورد من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الوتر

120
00:34:25.350 --> 00:34:40.550
والوتر هو اعلى النوافل التي تصلى على سبيل على غير من غير جماعة. فما دونها من باب اولى ولذلك قال والوتر وغيره من النوافل تشمل المقيدة والمطلقة وما في حكم الصلاة كسجود التلاوة سواء. بعض الاخوان في الخط يراجع القرآن

121
00:34:40.850 --> 00:35:01.950
وعندما يأتي عليه سجود تلاوة فنقول يجوز لك ان تومئ به اماء لاني رأيت بعض الزمن يعني في في ذات حملات الحج يضع رأسه على على على الطاولة التي امامه. وقد جاء في حديث جابر عند البيهقي ان جابر لما مرض اراد ان يسجد على وسادة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قضيب فابعد

122
00:35:01.950 --> 00:35:22.400
قال اومئ لانها يعني امر زائد عن المشروع ما دام مسافرا او يحكم بانه مسافر فانه يومئ بسجوده ولو كان سجود تلاوة ويدور في السفينة والمحفة ونحوها الى القبلة في كل صلاة فرض لا نفل. نعم هذه المسألة فيها جزئيتها. الجزئية الاولى واضحة جدا وهو قوله

123
00:35:22.400 --> 00:35:35.550
يدور في السفينة والمحفة ونحوها الى القبلة في كل صلاة فرض حيث كان قادرا على ذلك حيث كان قادر على ذلك لان صلاة الفريضة واضحة جدا انه يجب التوجه الى القبلة الا اذا عجز عنها

124
00:35:35.800 --> 00:35:52.100
قول المصنف لا نفل هذه المشكلة. ووجه الاشكال فيها انه لو تراجع ما مر معنا قبل قليل فانه قد ذكر المصنف قبل اه بضعة اسطر آآ انه اذا كان في

125
00:35:52.250 --> 00:36:09.900
سفينة او محفة فانه يجب عليه ان يتوجه الى القبلة فكأن هذه متعارضة وحاول الخلوة في حاشيته على الاقناع ان يجمع بين النصين فذكر ان المذهب انه ان امكنه ان يدور في المحفة وفي السفينة

126
00:36:10.050 --> 00:36:26.650
فانه يلزمه ذلك سواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة نافلة وهو الكلام المتقدم ويحمل قول المصنف لا نفل على قيد فيما لو كان عاجزا عنها او متضررا بها وذلك فان قوله لا نفل مشكل مع كلامه الاول

127
00:36:26.950 --> 00:36:42.700
والاول هو المجزوم به في الانصاف وغيره كما قال خلوتي. نعم والمراد غير الملاح لحاجته. نعم لان الملاح سواء كان في فريضة او في نافلة فانه لا يدور لانه يعني يكون ممسكا لمقبض السفينة. يوجهها ذات اليمين والشمال. نعم

128
00:36:43.000 --> 00:37:05.500
ويلزم الماشي ايضا الافتتاح الى القبلة وركوع وسجود. نعم يقول المصنف ويلزم الماشي اي المسافر الماشي الذي يصلي متنفلا. الافتتاح الى القبلة هنا اطلق ولم يقل ما لم يشق فنقول وان شق عليه مشقة يسيرة فانه يلزمه ان يفتتح الصلاة الى القبلة ثم يمشي. لان المشقة يسيرة مهما كان مجرد التفات في صلاته

129
00:37:05.600 --> 00:37:23.200
قال وركوع وسجود اي ويلزمه التوجه الى القبلة في الركوع والسجود واما السجود والركوع فلا يلزمه فيه فعله. ما يلزم فعل الركوع والسجود وانما يلزم الايماء فيهما وانما الواجب فليس يلزم وانما الواجب الايماء فيهما ولا يلزمه ان يركع ويسجد

130
00:37:23.400 --> 00:37:42.400
ويفعل الباقي الى جهة سيره. نعم هو يفعل جميع الاشياء الاخرى الى جهة سيره. واغلب الباقيات هي واجبات ما عدا التشهد الاخير فانه ركن وقد ذكر خلوتي انه مع كونه ركن فالاولى ان يلحق بتكبيرة الاحرام او او يلحق بالركوع والسجود في التوجه للقبلة لكن قال ظاهر اطلاقهم ان حتى التشهد الاخير

131
00:37:42.400 --> 00:38:02.900
وما يتبعه كالسلام فانه يكون بغير القبلة. نعم. والفرظ في القبلة لمن قرب منها كمن بمكة اصابة العين ببدنه كله. بحيث لا يخرج شيء منه عنها نعم هذه المسألة يتناول فيها المصنف ما الذي يجب استقباله وقد اشرت لها قبل قليل

132
00:38:03.000 --> 00:38:18.450
بين المصنف ان لها حالتين الحالة الاولى ان يكون قد قرب من القبلة. والحالة الثانية ان يكون قد بعد عنها نبدأ بالحالة الاولى قال والفرظ في القبلة لمن قرب منها. والذي قرب من القبلة صور

133
00:38:18.500 --> 00:38:41.850
الصورة الاولى ان يكون رائا الكعبة. الصورة الثانية ان يكون في المسجد الحرام الصورة الثالثة ان يكون بمكة وبينه وبينها حائل آآ كما عبر مصنف غير اصلي ان يكون بينه وبينها حائل غير اصلي. اذا هذه ثلاث صور ففي ففي جميعها

134
00:38:41.850 --> 00:39:06.350
هذه الصور الثلاث يجب التوجه لعينها بيقين. الصورة الرابعة ان يكون بمكة وبينه وبينها حائل اصلي. حائل اصلي فيجب التوجه اليها باجتهاد. اذا عندنا القريب اربع سور ثلاث لها حكم وهو اليقين والرابع ليس له اليقين. نبدأ بالصور كلام المصنف. يقول والفرظ في القبلة اي في استقبال القبلة. لمن قرب

135
00:39:06.350 --> 00:39:26.350
منها اي من القبلة وهي الكعبة كمن بمكة وعرفنا ان له اربع صور ان يكون امام الكعبة ويراها ان يكون في المسجد ان يكون بينها وبينها حائل غير وهو في مكة ان يكون بينها وبينه وهو في مكة حائل اصلي. قال فرضه اصابة العين ببدنه كله. عبر ببدنه كله لانه ربما

136
00:39:26.350 --> 00:39:45.600
ويكون مستقبلا الكعبة بجزء بدنه لا بكله. فحينئذ يقولون لا تصح الصلاة. لان المقصود المقابلة بالجسد والبدن وتعبير مصنف بالبدن لكي يخرج قضية الوجه لان الوجه ليس هو البدن وانما البدن هو الجذع. فما دونه الى القدمين. واما الوجه فان الاستقبال

137
00:39:45.700 --> 00:40:02.350
فان استقبال القبلة به مندوب ولذلك سيأتينا ان شاء الله في مكروهات الصلاة ان من مكروهات الصلاة الالتفات فيها فان الالتفات في الصلاة مكروه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم. اي ينقص الاجر فيه ولا يبطل الصلاة

138
00:40:02.700 --> 00:40:16.250
او المصنف ولا يضرك قرأتها نعم قال ولا يضر علو ولا نزول اي علو عن الكعبة ولا نزول. العلو عن الكعبة واضح جدا الان في المسجد الحرام واضح جدا في الطوابق العليا الثاني والثالث

139
00:40:16.950 --> 00:40:37.000
السطح وفي العمائر التي بجانبه والنزول كانوا قديما يضربون المثال بحفرة فيما لو حفر حفرة والنزول الان بعظ وليس كل مواظع القبو الموجود في الحرم لان القبو اه بعظه مرفوع فيكون موازيا لموظع الكعبة وبعظه دونه بيسير

140
00:40:37.150 --> 00:40:53.800
ان لم يتعذر عليه اصابتها يعني اصابة عين الكعبة. قال فان تعذرت اي تعذرت الاصابة بان يراها بعينيه. تعذر الاصابة بعينيه بحائل اصلي هذه السورة الثالثة من جبل ونحوه بان يكون بينه وبينها جبل كبير

141
00:40:53.900 --> 00:41:10.650
اجتهد ولا يلزمه اليقين لانه فيها مشقة التمييز بوجود الجبال وغيرها. قال ومع حائل غير اصلي كالمنازل وهنا يتكلم المصنف عن المنازل التي كانت قديما موجودة وهي صغيرة جدا قصيرة البنيان

142
00:41:10.950 --> 00:41:27.300
وقريبة من الكعبة واما الان مكة فمنازلها بعيدة عن الحرم الذي هو المسجد الكعبة. وفي نفس الوقت عالية الجدران جدا ولذلك عندما عبر مصنف المنازل هنا مراده بالمنازل التي كانت في وقته ووقت العلماء قبله

143
00:41:27.350 --> 00:41:40.950
واما المنازلة في عهدنا الان فهي اقرب للحائل الاصلي ولا شك. فيكون فيها اجتهاد ولا يسع اهل مكة الا ذلك. لا يمكن اصابة العين لبعض الاحياء القريبة من مكة الا بالاجتهاد ولا يمكن الاصابة باليقين

144
00:41:41.150 --> 00:41:56.200
نعم قول المصنف مع حائل غير اصلي كالمنازل اي المنازل التي اه تمنع من من رؤية الجدار لابد من اليقين بنظر بان يرقع المنزل فينظر الكعبة اين هي فيتجه اليها

145
00:41:56.250 --> 00:42:14.000
قال او خبر بان يخبره اهل ذلك الحي انها في هذه الجهة اذا عندنا هنا بس مما يستجد امران الامر الاول البنيان الجديد تكلمت عنه الاقرب واحياء مكة الان ملحقة بالحائل الاصلي. لانها جدر عالية جدا والرقي عليها حتى لو رقيت عليها لا يمكن ان ترى عين الكعبة

146
00:42:14.050 --> 00:42:28.400
الا ان تكون في طوابق معينة في الابراج التي بجانب الكعبة فيمكنك النظر اليها. فحينئذ تستقبل عينها المسألة الثانية في من كان في داخل المسجد والان المسجد من من شدة يعني وخامة حجمه

147
00:42:28.600 --> 00:42:39.850
هو اضعاف حجم مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الان اضعاف حجم المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كانت المدن صغيرة

148
00:42:40.100 --> 00:42:53.500
جدا والان المسجد اضعاف حجمه حجم المدينة وليست المسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الان عندما تصلي في المسجد قد يكون بينك وبين الكعبة سوار اي اسطوانات ضخام

149
00:42:53.750 --> 00:43:13.300
تمنع من رؤيتك الكعبة فهل نلحقها بالحاجز بالحائل الاصلي؟ او بالحائل غير الاصلي آآ الحقيقة ان يعني مشكورة الرئاسة قصرت المؤونة على الناس وجعلوا خطوطا في المسجد الحرام مكة اعني جميعها فجعلوا فيه خطوطا

150
00:43:13.400 --> 00:43:26.150
وهذه الخطوط يعني اراحت الناس في قضية معرفة التوجه على سبيل اليقين وكان السبب منها في قضية ان بعض الناس بسبب هذه الاسطوانات التي في الحرم آآ ينحرفون عن عن عين الكعبة

151
00:43:26.350 --> 00:43:47.650
ارادوا ان ينبهوا الى ان الاصل هو التوجه لعين الكعبة فجعلوا خطوط هذا واجتهدوا في تقريبها لذلك فالان حل هذا الاشكال وموافق المذهب انه يجب اصابة العين واصابة الجهة بالاجتهاد ويعفى عن الانحراف قليلا لمن بعد عنها. طيب هذي مسألة يعني اعذروني وقفت معها قليلا لانها مهمة اذ غالب

152
00:43:47.650 --> 00:44:04.150
متعلق بها يقول الحالة الثانية لمن بعد فان الواجب عليه ليس اصابة عين الكعبة وانما اصابة جهتها الدليل على ذلك ما جاء في الحديث الذي احتج به احمد وان كان ضعفه بعض العلم لا لان هناك فرقا بين الاحتجاج

153
00:44:04.300 --> 00:44:27.850
وبين تصحيح الحديث وهذه عبارة الشيخ تقي الدين بنصها يقول فرق عند اهل العلم بين تصحيح الحديث وبين الاحتجاج به وقد يكون الحديث فيه ضعف لكنه محتج به وقد يكون الحديث ظاهره الصحة ظاهره الصحة ومع ذلك لا يحتج به. فكان بعض اهل العلم يحكمون عليه بالنكارة التي تسمى عند المتأخرين بالشذوذ

154
00:44:28.150 --> 00:44:44.900
المقصود ان هذا الحديث يحتج به عامة اهل العلم من فقهاء الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا صريح كالشمس لان البعيد انما يتوجه للجهة والنبيع قصد اهل المدينة فان قبلتهم جهة الجنوب

155
00:44:45.100 --> 00:44:58.450
والجنوب هو ما بين المشرق والمغرب بالنسبة له. وهذا معنى قوله واصابة الجهة بالاجتهاد. الجهة نتكلم الان عن الجهة. هذي شرح لمعنى الجهة اذ الجهاد في الاصل انها اربع شمال وغرب وجنوب وشرق وغرب

156
00:44:58.500 --> 00:45:15.200
فحيث صدق عليه انه شرق فهي قبلتك وانحرفت يسيرا. قال لمن بعد عنها سارجع للانحراف بعد قليل كلمة لمن بعد عنها ما ضابط البعد ذكر ابن مفلح في الفروع انه لم يجد احدا

157
00:45:15.250 --> 00:45:34.450
ذكر ان المراد بالبعد مسافة قصر لان من الشافعية من قال ذلك واما اصحاب احمد فلم يقل احد منهم ان المراد بالبعد مسافة القصر ثم ذكر ان غير واحد قال ان المراد بالبعد هو عدم القدرة على المعاينة

158
00:45:34.550 --> 00:45:50.400
او القدرة على اخباري من يخبره عن يقين. يعني بجانبه من رأى. فاذا عدم هذان الامران فهو معناه البعد وهذا الكلام الذي قاله ينطبق على ذلك على اجزاء كثيرة من مكة الان

159
00:45:50.450 --> 00:46:10.000
وما ذكره ابن مفلح جزم به صاحب المنتهى وصاحب الغاية مرعي. فجزم بهذا الظابط البعد. اذا هنا البعد ليس محدودا بالقصر ولم يقل احد كما قال من مفلح ذلك. اذا عرفنا الجهة ما المراد بها؟ ما المراد بها؟ وعرفنا البعد لمن يكون. قول المصنف ويعفى عن الانحراف قليلا

160
00:46:10.200 --> 00:46:29.700
هذا الانحراف عندنا فيه مسائل اول مسألة آآ الانحراف قد يكون قصدا وقد يكون خطأ فلا شك ان الخطأ معفو عنه ومن واما القصد فان ظواهر النصوص الشرعية وعمل كثير من اهل العلم وجزم

161
00:46:29.900 --> 00:46:47.000
وجزم ابن آآ رجب ان هذا منصوص الامام احمد انه يجوز الانحراف يسيرا ولو كان عمدا ومما يدل على ما ذكره ابن رجب وهو المفهوم مذهب انهم قالوا انه قد انعقد الاجماع على صحة

162
00:46:47.400 --> 00:47:04.800
التوجه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبة وذكروا قديما وهذا معروف الان حتى بالالات ان فيها انحرافا الى اليسار قليلا وهذا يؤيد الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة وانه لا يلزم مسامتة عين القبلة

163
00:47:05.300 --> 00:47:22.350
وقد نقل ابن رجب وقبله كثير من اهل العلم ومنهم السرخسي في المبسوط اجماع الصحابة ومن بعدهم فعلا وقولا على عدم وجوب مسامتة عين القبلة واستدل السرخسي على ذلك بقبور الصحابة

164
00:47:22.750 --> 00:47:40.700
ومساجدهم في خراسان وغيرها مع الامكان يعني تقريبها اكثر فقال انحرافها بين عن مسامتة عين القبلة اذا المقصود ان التعبد بالجهة هذا نحن مطالبون به التعبد بالجهة التعبد بالجهة طيب

165
00:47:41.250 --> 00:47:56.250
اذا عرفنا الان ان العفو آآ ولو كان قصدا فما دام يسيرا فهو معفو عنه وهذا يظهر عندنا مثلا في الساعات الان او البوصلة او التطبيقات الجي بي اس وغير لما يأتيك فتنحرف درجات اليسيرة

166
00:47:56.350 --> 00:48:12.700
ولو عمدا نقول تصح صلاتك او يكون بجانبك شخص هل يلزمك ان توجهه؟ نقول لا يلزم ذلك الامر الثاني قوله قليلا الحقيقة ان كلمة قليلا ليس لها ظابط بحثته في كتب اصحاب احمد من؟ اه اراد ان يوجه هذا الظابط

167
00:48:12.950 --> 00:48:27.100
لم اجد توجيها اللهم الا ما يفهم من كلام ابن رجب فيفتح الباري انهما لم يصدق عليه الجهة فنقول من كانت قبلته جنوب فما دام ان توجهه يسمى جنوبا فانه حينئذ نقول

168
00:48:27.150 --> 00:48:45.250
انه متجه للقبلة ما لم يصدق عليه انه جنوب شرقي او جنوب غربي بطريقة الهندسة والحساب لنقل تقريبا تقريبا انها معدل سبعين درجة فتكون خمسة واربعين درجة او اقل من خمسة واربعين درجة يمينا واقل من خمسة واربعين درجة

169
00:48:45.300 --> 00:48:59.250
شمال فيكون هذا هو مجموعها لكي لانك لو انحرفت اكثر من خمسة واربعين فيصدق عليك انك جنوب شرقي او جنوب غربي انا اقول اقل من خمسة واربعين من باب التجوز. هذا ظاهر كلام ابن رجب وابن رجب

170
00:48:59.300 --> 00:49:11.850
ينكر على من يشددون في التقليل جدا بل يقول ان نصوص احمد التي لا خلاف فيها انها يعني اه الاصل فيها الاطلاق هو ظاهر نصوص وذكر اثار السلف في هذا الباب

171
00:49:12.000 --> 00:49:25.400
اذا هذا ما يتعلق بقوله قليل. نعم. لمن بعد عنها. نعم لمن بعد عنها عرفنا الضابط. ويدخل في الضابط السابق اذا المحبوس الذي بينه وبين الكعبة اه بتعبير المصنف حائل اصلي

172
00:49:25.450 --> 00:49:35.450
يدخل ايضا في القيد الذي نقلت لكم عن المفلح واتبعه ابن النجار ومرعي. وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علمه. نعم هذا القيد اللي ذكره الناس

173
00:49:35.450 --> 00:49:50.500
ذكرت لكم الغاية والمصنف ايضا كذلك نسيت اقول المصنف كذلك نعم هي ثلاثة قالوا به. نعم سوى المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقريب منه. ففرظه اصابة العين. طيب. يقول استثنى ممن هو بعيد

174
00:49:50.650 --> 00:50:03.950
عن الكعبة ومسجد الكعبة شخص واحد من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او قريب منه فيلزمه التوجه للقبلة التي توجه اليها النبي صلى الله عليه وسلم لانها نصية

175
00:50:04.050 --> 00:50:24.700
ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه التوجه اليها. وهذا معنى قوله ذلك. اذا فقوله ففرظه اصابة العين ليس المراد بالعين هنا عين الكعبة لانه قلت لكم ان الحاسبين يقولون ان قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فيها انحراف لليسار. وانما المراد باصابة فرضه اصابة العين اي عين القبلة التي

176
00:50:24.700 --> 00:50:42.900
صلى اليها النبي صلى الله عليه وسلم. والبعيد منه الى الجهة والبعيد منه اي البعيد من مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طبعا هو مما احسن فيه الحقيقة يعني المخططون في مسجد الاحياء التي بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انهم جعلوا كل العمائر متجهة

177
00:50:43.100 --> 00:51:01.050
متجه بناؤها بحسب اتجاه قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست يعني كالاحياء السابقة بعضها مائل يمين ويسار لا يكون فيها صعوبة في التوجه. فان امكنه ذلك بخبر ثقة مكلف عدل ظاهرا وباطنا عن يقين او باستدلال بمحاريب المسلمين

178
00:51:01.050 --> 00:51:21.050
لزمه العمل به. وان وجد محاريب لا يعلمها للمسلمين لم يلتفت اليها. نعم هذا بدا يتكلم اه كيف يمكن معرفة عين القبلة او جهتها ذكر امرين يمكن المعرفة به غير الاجتهاد. الامر الاول قال ان امكانه ذلك بخبر ثقة مكلف عدل ظاهر عدل

179
00:51:21.050 --> 00:51:37.450
ظاهرا وباطنا عن يقين آآ فانه يلزمه العمل بخبره. قوله خبر يدلون على انها خبر وليست شهادة فيكفي واحد وقوله ثقة هذا الثقة يخرج الفاسق فانه لا تقبل لا يقبل خبره في اتجاه القبلة

180
00:51:37.800 --> 00:51:49.650
استثني من ذلك سورة واحدة قالوا لو كان ذلك الفاسق يصلي في بيته جعل محرابا في بيته يصلي فيه دائما فهذا على سبيل المداومة له فلم يكتب فيه وقوله عدل ظاهرا وباطنا هذا واضح

181
00:51:49.850 --> 00:52:04.950
فيخرج ايضا الفاسق آآ والمكلف يخرج ايضا الصغير وهذه القيود تدلنا على انه لا فرق بين الذكر والانثى ومن عدا ذلك فانه مخروج خارج بهذه الكود السابقة. وقول المصنف عن يقين

182
00:52:05.000 --> 00:52:21.050
يدلنا على ان المخبر تارة يخبر عن يقين وتارة يخبر عن اجتهاد وظن. اليقين يكون الاخبار عنه بصور مثل ان يكون المخبر يقول رأيت الشمس تطلع  من جهة المشرق وعلى ذلك فان القبلة تكون غربا مثلا لمن كانت قبلته غربا

183
00:52:21.150 --> 00:52:42.050
او كانت قبلته مشرقية فيكون قد اخبر عن العلامة التي تدل على القبلة يقينا. او يقول رأيت محاريب المسلمين ومعرفة محاريب المسلمين يقين لانها استفاضة او يقول رأيت النجم الفلاني طلع في المكان الفلاني فهو كذلك. فكل هذه تعتبر يقينا يدل على القبلة. الامر الثاني قال استدل آآ او باستدلال بمحاريب المسلمين المحاريب

184
00:52:42.050 --> 00:53:00.600
هي التي تبنى بنيت مؤخرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ظهرت ما يسمى بالمحاريب وهي يمثلون بها المصالح المرسلة والصواب ان ان المحاريب ليست مصالح مرسلة وانما هي من المباحات فليست سنة ولا مندوبة وانما هي جائزة

185
00:53:00.700 --> 00:53:20.700
لا نقول ممنوعة كما قال بعض اهل العلم بناء على انها محدثة وانما هي مباحة. اه والمحاريب اثرها في داخل المساجد وخارجها فداخلها واضح ترى من داخل المساجد مكان المحراب والخارج ان بعض المساجد يكون في تقوس في خارجه فيعرف الناس جهة القبلة بها فهي من الامور المباحة مثل جعل الساعة لا نقول هي سنة مثل جعل

186
00:53:20.700 --> 00:53:31.850
الخطوط في المسجد ليست سنة وانما هي امور مباحة. لا نقول هي سنة ولا نقول هي بدعة لاننا لم نتعبد الله عز وجل بها لو لو تعبد بها لقلنا ممنوع

187
00:53:32.000 --> 00:53:48.200
فتكون من هذا الباب وانما هي من الامور التي مثل اللباس ومثل غيره الذي تتغير والفرش وغيره اذا هذي المحاريب وعبر المصنف في المسلمين لان غير المسلمين لهم محارب. وقد الف السيوطي رسالة في الطاق يعني بالطاق المحراب. وذكر ان النصارى يجعلون

188
00:53:48.200 --> 00:54:03.650
الطاقة والمحاريب فلذلك نهي عنه فيكون لهم محاريب مثل محاريب المسلمين لكن يعرف هذا في بعض البلدان التي كانت اه معمورة بالنصارى ثم تركوها فان لهم محاريب شبيهة. ويوجد محاريب في جزيرة العرب كثيرة جدا

189
00:54:04.100 --> 00:54:16.150
يعني صور خرجت بعظ يعني الكنائس القديمة في المنطقة الشرقية وبعظها في شمال الجزيرة وبعضها قريب هنا من الرياض كلها يكون فيها نوع محاريب لان محاريبهم في الغالب تكون جهة بيت المقدس

190
00:54:16.450 --> 00:54:35.000
وبعضهم لانهم طائفتان النصارى بعضهم يستقبل بيت المقدس وبعضهم او انه يستقبل مطلق المشرق يعني لا اعرف ضبط مذهبهم قالوا لزم العمل بها اي بقول العدل وبالمحارب وان وجد محاربه لا يعلم لا يعلمها للمسلمين. يعني لا يجهل اهية لمسلم ام لغيره لم يلتفت اليها لانها مجهولة. نعم

191
00:54:35.400 --> 00:54:51.950
فصل فان اشتبهت عليه القبلة فان كان في قرية ففرظه التوجه الى محاريبهم فان لم تكن لزمه السؤال عنها ان كان جاهلا ادلتها. نعم هذه مسألة في من اشتبهت عليه القبلة. الاول كان جاهلا لا يعرف شيئا. هنا اشتبهت

192
00:54:52.100 --> 00:55:11.650
ولم يستطع ان يميز ولو كان له قدرة على الاجتهاد لكن اشتبهت عليه. قال فان كان في قرية فيجب عليه ان يتوجه الى المحاريب لانها يقين فاستفاض اهل البلد على التوجه اليها. قال فان لم تكن اي المحاريب لزمه السؤال عنها اي عن القبلة ان كان جاهلا بادلتها. واما ان كان عالما فيلزمه

193
00:55:11.650 --> 00:55:24.200
الاجتهاد بنفسه نعم فان وجد من يخبره عن يقين ففرظه الرجوع الى خبره. نعم مثل ما تقدم معنا قبل قليل. وان كان عن ظن ففرظه تقليده ان كان من اهل

194
00:55:24.200 --> 00:55:46.550
الجهاد فيها وهو العالم بادلتها. قوله ان كان من اهل الاجتهاد فيها اي ان كان المخبر من اهل الاجتهاد فيها. وليس مقلدا لغيره وسيأتينا كيفية العلم بالادلة بعد قليل وان اشتبهت عليه في السفر وكان عالما بادلتها ففرظه الاجتهاد في معرفتها. نعم في معرفتها بالدلائل التي سيأتي بعد قليل. فاذا

195
00:55:46.550 --> 00:56:07.300
هذا وغلب على ظنه جهة صلى اليها فان تركها وصلى الى غيرها اعاد وان اصاب. لانه خالف ظنه وكل من خالف ظنه فانه يحكم ان ابتداء فعله باطل وان كان على صواب. وان تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه او به مانع من الاجتهاد كرمد ونحوه او

196
00:56:07.300 --> 00:56:27.300
تعادلت عنده الامارات صلى على حسب حاله بلا اعادة. نعم لانه آآ لم يمكنه ان يعني آآ يميز آآ جهة القبلة وكل من صلى من هؤلاء قبل فعل ما يجب عليه من استخبار او اجتهاد او تقليد او تحر فعليه الاعادة وان

197
00:56:27.300 --> 00:56:42.150
نعم الواجب اربعة اشياء اما ان يستخبر آآ احدا من المسلمين او ان يجتهد بان ينظر في العلامات التي سيريدها المصنف او سيريد بعضها بعد قليل المصنف او ان يقلد يرى ناسا يصلون ممن يثق فيهم

198
00:56:42.200 --> 00:57:04.950
فيسألهم فيقلدهم في في فعلهم او يتحرى ان وجدت هناك قرائن يسيرة يعني يستطيع آآ النظر اليها فعليه الاعادة وان اصاب لانه اه صلى افتتح الصلاة آآ من غير بذل الواجب عليه فهو مقصر في اولها. ويستحب ان يتعلم ادلة القبلة والوقت. نعم قوله ادلة القبلة والوقت الوقت

199
00:57:04.950 --> 00:57:27.750
الذي هو اوقاته الصلوات الخمس وهي يعني متعلقة بالشمس وبعضها بالقمر ومعرفتها يعني بينها نوع تلازم ودخول الوقت تقدم تفصيله قبل ويستدل عليها باشياء منها النجوم. نعم الذكر مصنف هنا واطال حقيقة في ذكر عدد من العلامات التي يستدل بها على على

200
00:57:27.750 --> 00:57:42.650
اتجاه القبلة وهذي العلامات ربما تنفع في زمان يعرفون شيء ويختلف الزمن اخر بثقافتهم وعلومهم التي اطلعهم الله عز وجل عليها الامر الثاني الذي اريد ان انبه عليه ان اغلب الكلام الذي اورده المصنف

201
00:57:42.800 --> 00:57:59.000
هو يتكلم عن كيفية معرفة القبلة لاهل الشام وقد ينقل بعض الناس عنه فيخطأ مثل ما ذكر ابن المنجى في شرحه على المقنع لابي محمد ابن قدامة ان ما ذكره ابن ابن قدامة فيما يتعلق بالريح

202
00:57:59.250 --> 00:58:17.950
انما هو متعلق باهل العراق فقد نقلها من كتب العراقيين ولم يتنبه انها لا تجري على طريقة الشاميين. حيث كان دمشقيا اعني ابا ابا محمد ابن قدامة ولكن فهي تختلف وسيأتي اشارة المصنف لبعضها. نعم. اول هذه النجوم التي اول هذه العلامات والادلة التي بدأ بها المصنف النجوم

203
00:58:18.300 --> 00:58:33.050
وهو اقوى الادلة اقوى الادلة آآ حتى قال بعضهم هي اصح الادلة التي تدل على القبلة هي النجوم ومعرفة النجوم اه مستحب تعلمها في الجملة وقد قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى

204
00:58:33.350 --> 00:58:49.400
علماني لا يغلبكم عليهم اهل الكتاب علم الطب وعلم النجوم وجاء عن احمد انه قال يعني يحسن او لا مانع من تعلم النجوم لمعرفة المواقيت وغيرها. فعلم التنجيم بمعنى معرفة النجوم لا معرفة الغيب مشروع

205
00:58:49.600 --> 00:59:00.850
وقد الف الخطيب البغدادي فيه جزءا طبع وان كان المطبوع يبدو انه محذوف الاسانيد يبدو ان الاصل فيه اسانيد ليست موجودة في هذا الجزء المطبوع فلعله مختصر من بعض النساخ

206
00:59:00.950 --> 00:59:17.400
واثبتها القطب الشمالي. نعم اثبتها لان هو اظهرها وضوحا. ولانه لا يتغير من مكانه دائما. فهو اثبت النجوم التي يستدل بها ثم الجدي نعم وايضا شمالي مثل القطب الشمالي. والفرقدان الفرقدان سيأتي بعد قليل الحديث عنهما وهما

207
00:59:17.550 --> 00:59:36.550
يعني نجمان في السماء يكونان قريبين من الجدي وسيأتي كيف الاستفادة منهما والقطب نجم خفي حوله انجم دائرة كفراشة الرحى. نعم اه قوله والنجم والقطب الشمالي نجم خفي يعني يظهر لكنه واظح حوله انجم

208
00:59:36.600 --> 00:59:51.300
دائرة حوله فيعرف احيانا بالانجم التي حوله او كالسمكة او كالسمكة في احد طرفيها احد الفرقدين. احد الفرقدين الذي عبر اه في ابن النجار في شرح المنتهى قال في احد طرفيها الفرقدان

209
00:59:51.950 --> 01:00:08.600
وهم النجمان الذي ذكرناها قبل قليل وهما نجمان يكونان بجانب الجد دائما وفي الطرف الاخر الجدي. نعم. والقطب في وسط الفراشة لا يبرح من مكانه دائما. نعم دائما هكذا جزاء المصنف ولكن كثير من الناس يقول

210
01:00:08.600 --> 01:00:25.350
احيانا يعني يختفي احيانا يختفي والقطب احيانا يختفي احيانا ففي بعض الاحيان يختفي نبه ذلك النجار في شرحه وقال الا قليلا. نعم ينظره حديد البصر في غير ليالي القمر. نعم قال ينظره اينظر

211
01:00:25.500 --> 01:00:46.150
الى القطب الشمالي حديد البصر الذي يكون بصره قويا في غير الليالي القمر اي الليالي المقمرة. ويدل ذلك على انه اذا كانت الليلة مقمرة مثل وسط الشهر فانه يخفى ولا يرى هو موجود في السماء لكنه لا يرى لقوة الظوء. لكن يستدل عليه بالجدي يستدل عليه في الليالي

212
01:00:46.150 --> 01:01:03.900
مقبرة بالجدي ولذلك يقول ابو البركات والجد لا يختفي ابدا خلافا لما قاله ابو الخطاب فان ابن الخطاب نقل ان الجدي يختفي ذكر ابو بركات انه لا يختفي الجدي ابدا من السماء. يكون واضحا بخلاف القطب الشمالي فانه يختفي قليلا كما نقلت لكم وهو الصواب

213
01:01:03.950 --> 01:01:21.200
لكن يستدل عليه يقصدون القطب قالوا لا يختفي لكنه لا يرى بسبب قوة الاقمار لكن يستدل عليه بالجدي والفرقدين فانه بينهما واظح يعرف مكانه بذلك. نعم. وعليه تدور بنات نعش كبرى وغيرها. نعم

214
01:01:21.200 --> 01:01:41.800
بنات نعش ذكر مصنف بحواشي على التنقيح اه ان بناتنا عش اربعة كواكب وثلاثة تتبعها وقال والاربعة والثلاثة كلها بنات فهي سبعة بنات نعش يعني نواج نجوم او كواكب نعم وغيرها اي وغيرها من النجوم تكون كذلك

215
01:01:42.000 --> 01:01:59.900
اذا جعلها وراء ظهره يعني يجعل يجعل القطب وما معه خلف ظهره كان مستقبلا وسط السماء في كل بلد. نعم. يقول يقول الان ما بعد اتجهنا للقبلة اجعل كذا يقول يقول اجعل القطب الشمالي خلف ظهرك. انت الان مستقبل وسط السماء

216
01:02:00.200 --> 01:02:17.500
يعني وسط الذي الوسط الذي تكون انت مستقبل لنقول قطب او او قطب السماء او وسطها ثم باختلاف البلدان هل تلتفت يمينا ام شمالا ام تلتفت تماما وتستقبل العكس سيذكر مصنف الفرق بين العراق والشام

217
01:02:17.950 --> 01:02:36.500
وربما يذكر اليمن او غيره ذكر اليمن. نعم ثم ان كان يعني بعدما ان يجعل وجهه ظهر ان بعد ان يجعل ظهره الى الى يجعل ظهره الى الى القطب الشمالي يبدأ يختلف اختلاف البلدان. قال ان كان في بلد ثم ان كان في بلد لا انحراف له عن مسامتة القبلة للقطب مثل

218
01:02:36.500 --> 01:02:53.800
لا آمد وما كان على خطها فهو مستقبل القبلة. خلاص. يعني لا ينحرف. يبقى على جهته فيكون حينئذ مستقبل القبلة. نعم. وان كان البلد منحرفا عنها الى جهة المغرب انحرف المصلي الى المشرق بقدر انحراف بلده

219
01:02:53.800 --> 01:03:10.450
كثيرا او كثيرا كبلاد الشام وما هو وما هو مغرب عنها فانه ينحرف يسيرا فان انحراف دمشق الى المغرب نحو نصف سدس الفلك. نعم هذا يعني مثل الزاوية وهي درجات معينة يذكرونها

220
01:03:10.500 --> 01:03:27.250
يعرف ذلك الفلكية كل بلد يجعلون لها درجة معينة وكلما قرب الى المغرب كان انحراف المصلي الى المشرق بقدره. يعني بقدر اه قربه الى المغرب وعكس ذلك بعكسه. يعني كلما قرب

221
01:03:27.450 --> 01:03:46.750
من المشرق اه كان انحرافه الى المغرب بقدره فاذا اذا اذا زاد قربه من المشرق انحرف اكثر وهكذا نعم. فاذا كان البلد منحرفا عن مسامتة القبلة للقطب الى المشرق انحرف المصلي الى المغرب

222
01:03:46.750 --> 01:04:03.800
قدر انحرافه. نعم هذا معنى قوله وعكسه بعكسه وكلما كثر انحرافه الى المشرق كثر انحراف المصلي الى المغرب بقدره. نعم. ومن اشد الناس انحرافا مصر فانهم آآ ينحرفون حتى يجعل

223
01:04:04.300 --> 01:04:22.600
القطب على عاتقه الايسر من شدة انحرافه سيذكرها المصنف بعد قليل او نعم وان جعل القطب وراء ظهره في الشام وما حاذاها وانحرف قريبا. في الشام لانه شامي وانحرف قليلا الى المشرق كان مستقبل القبلة. نعم لان الشام مجرد انحراف

224
01:04:23.000 --> 01:04:38.800
قليل الى المشرق فقط. نعم قال الشيخ في شرح العمدة طبعا آآ هنا الشام ينحرف جهة المشرق بينما في العراق ينحرف قليلا للمغرب يقول ينحرف قليلا الى المغرب واما اليمن فالعكس

225
01:04:38.850 --> 01:04:56.250
فانه يجعل القطب الشمالي قبل وجهه يكون هكذا يجعل القطب الشمالي قبل وجهه لانه عكسه من جهة الجنوب جهة جنوب القبلة ولكنه ينحرف يسيرا من جهته. ينحرف جهة اليسار يسيرا. نعم. اذا جعل الشامي القطب بين اذنيه اليسرى

226
01:04:56.250 --> 01:05:21.350
ونقرة القفا فقد استقبلنا اخر رأس فقد استقبل ما بين الركن الشامي والميزاب يعني كاد يعني ان يقول يقول هكذا ينقله نقلها الشيخ فيكون كانه استقبل عين القبلة انتهى فمطلع سهيل لاهل الشام قبلة. يعني سهيل يكون ماء القليل عن القبلة فاذا نظر الى سهيلة الشام وتوجهوا

227
01:05:21.600 --> 01:05:44.050
كأنهم توجهوا اليه كأنهم اتجهوا الى القبلة ويجعل القطب خلف اذنه اليمنى بالمشرق. وقال الشيخ ايضا العراقي اذا جعل القطب بين اذنه اليمنى ونقرة القفا افقد استقبل قبلته انتهى ويجعله على عاتقه الايسر باقليم مصر. لا هذا من شدة انحراف القبلة عن وسط السماء في

228
01:05:44.050 --> 01:06:01.650
في مصر كونها هناك فانهم يعني يجعلوا القطب على عاتقه الايسر. ثم بعد ذلك يصلي ومنها ان قبلة اهل مصر هي مطلع الشمس شتاء حيث تطلع الشمس شتاء فانه يتوجه اليها فتكون قبلة

229
01:06:02.150 --> 01:06:23.200
هذه الامور يعني قليل من الان اعلم انه ينتبه لها كثير الا الذي دائما يخرج الى البر وهم قلة الان يعني العشرة الاف واحد ومنها الشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بها او يقاربها. يقترن بها اي بالمنازل او يقاربها. والمنازل اربعة عشر منزلا. يقول

230
01:06:23.200 --> 01:06:39.550
اربعطعشر شامية واربعة عشر يمانية كلها تطلع من المشرق على يسرة المصلي في البلاد الشمالية وتغرب في المغرب عن يمينه. يعني يقول من كان بالشام فانه اذا شاهد منزلا من منازل

231
01:06:39.750 --> 01:06:59.450
القمر او الشمس آآ فيجعل نفسه امام هذا المنزل مباشرة ويجعله من جهة كتفه الايسر واما اذا شاهد منزلا شاميا انت كمنزلا يمانيا اول واذا شاهد منزلا شاميا فانه يجعله خلف كتفه الايسر

232
01:07:00.100 --> 01:07:17.700
والقمر يبدو هلالا اول الشهر عن يمنة المصلي عند غروب الشمس. المصلي في الشمس. كل هذا في الشام وفي الليلة الثامنة من الشهر يكون على القبلة عند غروب الشمس. وفي الليلة العاشرة على سمت القبلة وقت العشاء بعد مغيب الشفق

233
01:07:18.400 --> 01:07:36.750
وفي ليلة ثنتين وعشرين على سمتها وقت طلوع الفجر تقريبا فيهن بالشام. ومنها الرياح والاستدلال بها عسر في الصحارى. نعم لانه تتحرك الريح كثيرا قد لا يعرف الشخص اي الريح التي هبت عليه

234
01:07:37.350 --> 01:07:55.100
واما بين الجبال والبنيان فانها تدور. تدور يعني داخل داخل البيوت. الجبال ترد الهواء فيدور علينا. يكون مثل حائر. نعم فتختلف وتبطل دلالتها. نعم ولذلك قال جماعة من علماء منهم ابو المعارف المنجى ان الاستدلال بالريح او القبلة ضعيف

235
01:07:55.150 --> 01:08:11.850
لكن من الناس من يحسن معرفتها واعرف اناس يعرف الاتجاهات بالريح اعرفه بعينه طبعا ليس في المدن وانما في البر ونحوه. نعم. ومنها الجبال الكبار فكلها ممتدة عن يمنة المصلي الى يسرته. نعم

236
01:08:12.400 --> 01:08:30.300
من من العلامات يقولون الجبال سيفصل المصنف اه علامتها وقد ذكر صاحب الفروع طبعا احنا نتكلم عن القبلة للشام ان كل جبل له وجه فانه يتوجه به الى القبلة وسيأتي كلام صنف فقال كل بلا استثناء

237
01:08:30.350 --> 01:08:50.050
وساعلق عليها من جانب يعني الجانب الجيولوجي بعد قليل. وهذه وهذه دلالة قوية لان الجبل ثابت ويمكن ادراكه بالنظر فهو يدل على ذلك لكن تضعف من وجه اخر. نعم هذا التضعيف ذكره المصنف سبعة ابن مفلح. قال والدليل على ضعفه ان كثير من الاصحاب لم يذكرهم

238
01:08:50.750 --> 01:09:10.450
وهو ان المصلي يشتبه عليه هل يجعل الجبل الممتد خلفه او قدامه؟ نعم لا يدري فيكون عكس القبلة تماما فلا يدري هو يجعله امام فقد يكون حينئذ مستدبر القبلة فتحصل الدلالة على جهتين. مثلا بالنسبة للشاميين الشرق والغرب ولكنهم لا يعرف الشمال والجنوب

239
01:09:10.750 --> 01:09:24.750
والاشتباه على جهتين وهي الشمال والجنوب طبعا هذا وجه للتضعيف. الوجه الثاني وهو ان اه كثير من المختصين في الجيولوجيا الان يقول هذا اللي هي علم الارض يقول هذا غير صحيح. وان هذا مبني

240
01:09:24.800 --> 01:09:45.550
على ان التضاريس تكون تابعة للانهار او تابعة مجاري الاودية على الاودية يكون لها مجرى واحد ولا الانهار لها مجرى واحد ولا الجبال تكون على هذه الهيئة. لكن قد تكون غالبة في بعض البلدان ان الجبال يكون وجهها وسيعرف معنى الجبل وجه الجبل بعد

241
01:09:45.550 --> 01:10:01.750
المصنف متجهة الى جهة معينة اللي هو الوجه الذي يكون سهل سهل الصعود الذي يكون منحدر فدائما ينزل الماء معه فهي يعني علميا عند المختصين في علم الارض يكون هذا غير منضبط وليس دقيقا تماما. لكن قد يصدق على بلدان دون بلدان

242
01:10:01.950 --> 01:10:11.950
هذا اذا لم يعرف وجه الجبل فان وجوه الجبال الى القبلة نعم هذا كلام مصنف اذا خرجتكم قبل قليل عن ابن مفلح ونقله مصنف ان كل جبال وجوه الجبال متجهة للقبلة

243
01:10:11.950 --> 01:10:26.950
بالنسبة للشام وهو اي وجه الجبلي وهو ما فيه مصعده مصعده يمكن الصعود فيه بسهولة وهو الذي ينزل معه المطر او السيول اذا جاءه مطر ينزل معه قاله في الخلاصة اظن خلاصة الفخر ابن تيمية

244
01:10:27.450 --> 01:10:43.100
ومنها الانهار الكبار غير المحدودة. طبعا قوله الانهار اي مجرى الانهار وقول المصنف غير المحدودة هكذا هنا وفي المطبوع من كشاف القناع والذي يظهر انها غير المخدودة التي ليست في اخدود

245
01:10:43.850 --> 01:10:59.600
يعني لا تجري في مكان كالاخدود الذي جعله الله عز وجل لكن الانهار التي تجري في مكان الفسيح هذا الذي قصده المصنف وليس قصده المحدودة فيكون ذلك تصحيفا ومثال ذلك الدجلة والفرات فان هذه انهار

246
01:10:59.650 --> 01:11:14.850
ليست تجري في مكان مبسوط ولكنها تجري في مجرى معين فيه كدجلة والفرات والنهروان وغيرها. فانها تجري عن يمنة المصلي الى يسرته. نعم تجري من على اليمنة وتذهب الى يسرته هكذا

247
01:11:14.850 --> 01:11:32.250
يقول يعني مثلا عندك اهل الشام العراق نبدأ لو تلاحظ نهر الفرات ودجلة فيه نوع ما ينام فيستقبل النهر اجعله امام وجهه فيكون النهر يمشي فيمر على يمينه ثم يمر على يساره فيقول انت استقبلت القبلة

248
01:11:32.550 --> 01:11:52.200
ومثله اهل الشام نهرهم على هذه الطريقة هكذا ذكر المصنف الا نهرا بخراسان في الغالب ليس دقيق تماما الانهر لكنه في الغالب الا نهرا بخراسان وهو المقلوب ونهر بالشام وهو العاصي. يجريان عن يسرة المصلي الى يمنته. نعم هذا ايضا

249
01:11:52.200 --> 01:12:07.600
اه يقولون حتى علماء الجيولوجيا غير دقيق فان كثيرا من النهار تمشي من الجنوب الى الشمال وهناك انهار ايضا تجري كما ذكر المصنف يعني من اليسرى الى اليمن قلت والاستدلال بالانهار فرع على الاستدلال بالجبال

250
01:12:07.950 --> 01:12:27.950
فانها تجري في الخلال التي بين الجبال ممتدة مع امتدادها والله اعلم. كم اعطاه المصنف وساتكلم عن هذا في اخر الكلام ان شاء الله كلام ابن رجب؟ نعم. تفضل واذا اختلف اجتهاد رجلين فاكثر في جهتين فاكثر لم يتبع واحد صاحبه. ولم يصح اقتداؤه يتكلم في هذا الفصل

251
01:12:27.950 --> 01:12:45.150
فيما اذا اختلف مجتهدان في القبلة فما الحكم؟ بدأ في السورة الاولى قال اذا اختلف اجتهاد رجلين هنا عبر المصنف برجلين وهذه الجملة ليس لها مفهوم فلو كان المجتهدان امرأتين او كان احدهما رجل من اخرى امرأة الحكم سواء لا فرق

252
01:12:45.400 --> 01:13:00.900
ولذلك صحح بعض الشراح عبارة المصنف قال لو قال بدل رجلين مجتهدين لكان ادق ليشمل الرجل والمرأة سوا قوله فاكثر اي اكثر من رجلين في جهتين كل واحد منهما يقول جهة او اكثر من جهتين هم ثلاثة كل واحد يقول جهة فتكون اختلاف

253
01:13:00.950 --> 01:13:19.900
على ثلاثة وبناء على ذلك فانه لو كان اثنان يقولان الجهة هي هذه وواحد يقول الجهة تلك انا اقول لا عبرة ولا ترجيح بالاكثرية هنا لان كل واحد منهم مجتهد. وهذا معنى قوله فاكثر في جهتين اي اكثر من شخص اجتهدوا في جهتين او

254
01:13:19.900 --> 01:13:34.600
اجتهدوا في اكثر من جهتين. قال لم يتبع واحد صاحبه او اصحابه ولم يصح اقتداؤه به اي في الصلاة. الا يكون احدهم اماما للثاني؟ بل يصلي كل واحد منفردا الا ان يكون مع كل واحد من يقلده

255
01:13:34.600 --> 01:13:50.650
او يتبعه فيصلي معه. لانه يظن ان صاحبه مخطئ فلا يصح ان يقتدي به فان كان في جهة واحدة بان قال احدهما يمينا والاخر شمالا صح ان يأتم احدهما بالاخر لاتفاق اجتهادهما

256
01:13:50.650 --> 01:14:07.600
نعم هذه المسألة قلناها قبل قليل انه اذا كانت الجهة واحدة ولكن هناك انحراف يمينا قليلا ويسارا قليلا وعلى سبيل التقريب اجتهادا مني وليس من فقه وقتلك ولم اجد نصا صريحا لنقل انحراف عشرين ثلاثين درجة امر قد يتساهل فيه. فقال المصنف بان قال احدهما يمينا وقال

257
01:14:07.600 --> 01:14:25.200
الاخر شمالا صح ان يأتم احدهما بالاخر لاتفاق اجتهادهما في تحديد جهة واحدة. وان اختلفا في الدرجة التي يتوجه اليها ومن بان له الخطأ انحرف واتم. نعم. اذا اتفق اجتهاد اثنين ثم

258
01:14:25.300 --> 01:14:45.100
ائتم احدهما بالاخر ثم بعد ذلك ظهر لاحدهما اي الامام او المؤتم الخطأ. قال المصنف من بان له اي بان لاحدهما اماما او مأموما الخطأ. اي خطأ في اجتهاده وتعبير المصنف بانه بان اي ظهر له سواء على سبيل

259
01:14:45.450 --> 01:14:58.750
القطع او على سبيل الشك او على سبيل الظن عفوا على سبيل القطع فقط لا على سبيل الشك ولا الظن. صرح بهذا مرعي انه لابد ان يكون الظهور على سبيل اليقين لا على سبيل

260
01:14:58.750 --> 01:15:19.350
الشك او الظن آآ نعم قال انحرف اي انحرف للجهة التي ظهرت له اه اما امامه على اليمين او اليسار او خلفه. واتم اي واتم صلاته ولا يستأنف صلاة جديدة ولا تبطل صلاته التي ابتدأها لان ابتدأها على اجتهاد صحيح ثم ظهر له بعد ذلك

261
01:15:19.450 --> 01:15:37.950
واما اذا كان اماما تفضل وينوي؟ وينوي المأموم منهما المفارقة للعذر. نعم يقول لو كان احدهما مأموم والاخر اماما فان اذا تغير الاجتهاد سواء للامام او للمأموم فيجب على المأموم ان ينوي المفارقة. لانه اذا كان هو الذي اجتهد

262
01:15:38.150 --> 01:15:53.250
وحدث له اجتهاد جديد فانه سينحرف عن قبلة الامام ولا يصح الا يتابع الامام في القبلة فتبطل صلاته ولذلك قال فينوي المفارقة اي لامامه بالعذر وهذي من الصور القليلة التي يجوز فيها المفارقة وهو وجود العذر

263
01:15:53.550 --> 01:16:12.350
والاصل انه لا يصح للمأموم ان ينوي المفارقة. وحينئذ يتم في صلاته لو كان الذي غير القبلة هو الامام فان الامام ينحرف والمأموم يلزمه ان يترك الصلاة لانه اصبح لا امام له اتفقه واياه في القبلة

264
01:16:12.400 --> 01:16:29.550
ثم قال ويتبعه اي ويتبع امام ويتبع المأموم ايضا من قلده من قلد الامام او المأموم كل واحد منهما. طيب هنا المصنف قال ينوي المأموم ولم يقل ينوي الامام المفارقة. لانهم يقولون الامام لا ينوي المفارقة على مشهور المذهب الا في حالة واحدة بس من باب

265
01:16:29.550 --> 01:16:47.500
اذا دقت المسألة وهو اذا لم يبقى معه من المأمومين احد. لانهم يقولون اذا نوى الرجل الامامة وهذا على المذهب. وهي اشوي مشكلة هذه المسألة. اذا نوى الامامة وليس معه احد من المأمومين فصلاته باطلة. الا بد ان ينوي الامامة ومعه مأموم

266
01:16:47.800 --> 01:17:08.200
فحينئذ يقولون اذا انفصل عنه المأموم او كان المأموم كلهم خالفوه في اجتهاده فانه في هذه الحال يجب على الامام كذلك ان ينوي الانفراد نعم فان اجتهد احدهما ولم يجتهد الاخر لم يتبعه. نعم لا يلزم الثاني ان يتبعه حينئذ. نعم

267
01:17:08.600 --> 01:17:29.650
ويتبع جاهل بادلة القبلة واعمى وجوبا اوثقهما في نفسه علما بدلائل القبلة طيب اه بدأ يتكلم المصنف هنا عن قضية آآ ان الجاهل يتبع الجاهل بادلة القبلة يتبع الاوثق من المجتهدين. يعني لو انه اختلف اثنان

268
01:17:29.700 --> 01:17:46.800
فما الحكم لمن ليس من المجتهدين يتبع ايهما فان كان مجتهدا فهو يجتهد وان كان غير مجتهد فانه يتبع الاوثق منهما. هذا ملخص المسألة. اذا قول المصنف ويتبع جاهل هذا المتابعة متابعة تقليد فيقلد

269
01:17:47.250 --> 01:18:04.500
جاهل بادلة القبلة. المراد بالجاهل بادلة القبلة اه كما ذكر ذلك القطيعي وهو يعني يعني معنى صحيح لكي لا يتعارض الكلام هنا مع اخر الباب ان المراد بالجاهل بادلة القبلة ومن لا يعرف دلائلها

270
01:18:04.950 --> 01:18:19.800
القيد الاول انشرحت له لا يعرف دلائلها انشرحت له اما ان امكنه تعلمها فانه يلزمه. هذا الكلام من القطيع يحل اشكال ساذكره ان شاء الله في نهاية الباب قال ويتبع جاهل بادلة القبلة

271
01:18:20.100 --> 01:18:36.050
واعمى لانه لا يمكنه الاجتهاد وجوبا لانه لا يوجد له بديل لكي يجتهد اوثقهما اي اوثق المجتهدين الذين اختلفا في تحديد القبلة في نفسه علما بدلائل القبلة هذا يدلنا على ان العبرة

272
01:18:36.150 --> 01:18:56.000
بان ينظر للاوثق منهما ابتداء فينظر ابتداء لهم وحينئذ نأخذ من مفهوم هذه الجملة ان تعبير المصنف اوثقهما بدلائل بدلائل القبلة انه لو كان احدهما اوثق من الاخر باحكام الشريعة لا عبرة به. العبرة بالثقة باعتبار

273
01:18:56.100 --> 01:19:11.000
معرفة دلائل القبلة التي سبق الاشارة اليها الامر الثاني ان هنا قال اوثقهما بدلائل القبلة ولم يذكر العدالة وهذا مبني على ان العبرة اه ان العدالة شرط كما تقدم لكن لا يلزم الترجيح بالعدالة. الاكمل عدالة. نعم

274
01:19:11.250 --> 01:19:25.350
فان تساويا عنده خير خير اختار ايهما شاء. اختيار تشهد ليس اختيار مصلحة وانما اختيار تشهي فان امكن الاعمى الاجتهاد بشيء من الادلة لزمه ولم يقلد. نعم كيف يكون اجتهاد الاعمى

275
01:19:25.400 --> 01:19:48.050
الاعمى قديم ينظر للريح ويعرف الشمال من الجنوب وقد يكون يقين عند الاعمى اليقين عند الاعمى ان يتلمس المحاريب. فحين اذ هذا يكون يقينا ولا يلزمه استخبار ولا تقليد واذا صلى البصير في حضر فاخطأ او الاعمى بلا دليل اعاد يقول المصنف ان البصير الذي يرى

276
01:19:48.450 --> 01:20:05.400
اذا صلى في حضر فاخطأ او الاعمى بلا دليل يعني ان الاعمى اذا صلى سواء في حضر او في سفر بلا دليل يعني بلا دليل من الادلة السابقة وهو الاجتهاد او الاستخبار او التحري

277
01:20:05.800 --> 01:20:22.050
فانهم في في هذه الحال يعيدان وهذا يدل على ان من كان في داخل البلد اذا اجتهد فاخطأ او لم يجتهد وقلد فاخطأ ففي الحالتين يلزمه اعادة الصلاة لان اجتهاده في مقابلة شيء يمكنه معرفته وهو المحارب

278
01:20:22.200 --> 01:20:36.250
والاستفاضة عند الناس فلا يعذر بخطئه في اجتهاده فان لم يجد الاعمى او الجاهل او البصير المحبوس ولو في دار الاسلام من يقلده صلى بالتحري ولم يعد. نعم هذه الصورة التي يكون فيها التحري

279
01:20:36.250 --> 01:20:52.700
هو اذا تعذر الاجتهاد والتقليد معا فقال فان لم يجد الاعمى والجاهل او الجاهل اي الجهل بالادلة او البصير المحبوس مكان مغلق عليه ولو في دار الاسلام عبر بلو اشارة لخلاف نقله صاحب الانصاف

280
01:20:52.850 --> 01:21:08.000
اه وهو ان المحبوس في دار الاسلام آآ انه يعيد صلاته يصلي ثم يعيد صلاته بعد ذلك ولكن هذا على خلاف مشهور قال اه عدم من يقلده من باب اولى انه لا يستطيع الاجتهاد

281
01:21:08.150 --> 01:21:22.000
فانه يصلي بالتحري يتحرى والقاعدة انه لا يمكن ان يكون هناك تحري الا اذا وجدت قرينة نص على هذه القاعدة القاضي في التعليقه قال لا يوجد تحري الا يوجد قرينة ولو يسيرة

282
01:21:22.200 --> 01:21:32.900
فلابد من وجود قرائن يبني عليها قال ولم يعد الصلاة سواء اصاب القبلة او لم يصبها. آآ مفهوم هذه الجملة وهو مفهوم صحيح نقلها بن قندس في حاشيته على الفروع

283
01:21:33.150 --> 01:21:51.500
ان من لم يمكنه التقليد ولم يمكنه الاجتهاد فصلى من غير تحر فان صلاته غير صحيحة ويعيد صلاته هذا مفهوم الجملة وهذا مفهوم صرح به ابن قندس بحاشية الفروع اتعبناكم لو مشى

284
01:21:51.700 --> 01:22:08.700
زين الحمد لله تفضل يا شيخ ومن صلى بالاجتهاد او التقليد ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه لم يعد. نعم هذه مسألة تغير الاجتهاد والظن باعتبار القبلة. يقول المصنف من صلى بالاجتهاد ان كان اهل الاجتهاد او التقليد ممن يجوز له التقليد في القبلة

285
01:22:08.800 --> 01:22:28.750
ثم علم اه عبر مصنف بقوله بقوله انه علم ثم رتب على ذلك انه لم يعد علم بمعنى تيقن فمن باب اولى اذا ظن او دون ذلك وهو الشك اذا علم من باب اولى اذا ظن خطأ القبلة بعد فراغه

286
01:22:29.050 --> 01:22:46.000
فانه لا يعيد لان العبادة اداه من اولها الى اخرها آآ صحيحة على ظنه وقد بذل الجهد الذي امره الله عز وجل به وهو الاجتهاد آآ في آآ تحري القبلة

287
01:22:46.050 --> 01:22:58.550
او التقليد اه عندي هنا اه هذه طبعا هي الحالة الاولى وهو اذا علم بعد فراغه هذا حكمها بس باقي عندي هنا تعليق بسيط جدا ان ظاهر عبارة المصنف عندما قال من صلى بالاجتهاد او التقليد

288
01:22:58.750 --> 01:23:09.250
ثم علم خطأها القبلة بعد فراغه لم يعد وهل كانوا مصنفون انه لا فرق بين من صلى في الحضر ومن صلى في السفر لكن هذا الكلام مقيد بما ذكره قبل قليل

289
01:23:09.950 --> 01:23:21.750
وهم يفرقون بين من صلى في الحضر والسفر ان من صلى في الحضر اذا اخطأ القبلة ولو باجتهاد او تقليد يلزمه الاعادة واما من صلى في السفر اذا اجتهد او قلد لا يلزمه الاعادة

290
01:23:21.950 --> 01:23:39.700
لماذا لم لم يقبلوه بالحظر كما عللت لكم ان اجتهاده قاصر مثل الذي يعني يخطئ امامه الدليل وقد تركه بدأ في الحالة الثانية فقال وهو قبل الفراغ ان يعلم خطأ اجتهاده او يظن خطأ اجتهاده قبل فراغه من الصلاة. تفضل

291
01:23:39.750 --> 01:23:53.550
ولو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك لم يلتفت اليه وبنى وكذا ان زاد ظنه ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة اخرى. نعم. هذي الحالة الثانية وهو اذا

292
01:23:53.800 --> 01:24:08.800
تغير اجتهاده او ظن قبل فراغه من الصلاة فقال ولو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شكى هذي صورة منصور تغير  الاجتهاد لكن بالشك لم يلتفت اليه لم يلتفت لشكه لان الشك ضعيف

293
01:24:08.850 --> 01:24:24.450
وبنى على الاصل الذي ابتدأ به وهو الظن المرجح عنده قال وكذا اذا موجود عندك في الكتاب اذا زاد ظنه ولم يبل له الخطأ حقيقة ان عبارة زاد ظنه مشكلة

294
01:24:24.850 --> 01:24:40.850
اذ سيكون معناها معنى الموجود في الصورة الثالثة سنذكرها بعد قليل وهو كذلك موجود في الكشاف المطبوع والاظهر انها اذا زال ظنه. هذا هو الاظهر ان العبارة اذا زال ظنه

295
01:24:41.250 --> 01:25:03.900
ما معنى هذه المسألة؟ يعني انه كان متجها يظن ان القبلة من جهة ما ثم زال ظنه انها ليست هي القبلة لكن ليس متيقنا انها خطأ فاصبح غير متجه لا يدري هي هي قبلة ام ليست قبلة. وهذا معنى قوله اذا زال ظنه ولم يبن له

296
01:25:04.100 --> 01:25:18.900
الخطأ ولا ظهر له جهة اخرى لم يبن انه متجه لخطأ ولم يظهر له جهة اخرى ارجح انها هي القبلة. وانما زال ظنه فحسب. فاصبح توجهه الى هذه الجهة من باب الشك

297
01:25:18.950 --> 01:25:39.650
فكذلك ايضا لم يلتفت لذلك الشيء ويبني عليه واذا جعلتها زالا نحل الاشكال الكبير في هذه الجملة وما زال موجودا في بعض الكتب وجدتها كذلك. نعم الصورة الثالثة ايضا. ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي اليها ولم يظن جهة غيرها بطلت صلاته. الحالة الثالثة ان يكون

298
01:25:39.650 --> 01:25:54.950
متجها الى قبلة ثم يغلب على ظنه هذا لو جعلناها زيادة صارت نفس هذه الصورة ثم يغلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي اليها ومتجه للجهة سين فغلب على ظنه انه مخطئ السابقة

299
01:25:55.350 --> 01:26:07.600
غلب على ظنه انها ليست قبلة لكن لا يدري ما هي القبلة هي خطأ ام صواب. هنا لا ليست هي القبلة قال ولم يظن جهة غيرها ليس جازما ان جهة غيرها هي القبلة. قال بطلت صلاته كذلك

300
01:26:08.000 --> 01:26:25.750
فظهر له انه يصلي الى غير قبلة لكنه لم يعرف القبلة نقول بطلت صلاته الحالة الرابعة ولو اخبر وهو في الصلاة بالخطأ يقينا لزمه قبوله والا لم يجز. نعم يقول هذا هو كان متجه الى القبلة ثم بان له الخطأ

301
01:26:26.500 --> 01:26:41.450
بان له الخطأ بعد ذلك في اثناء الصلاة بعلم يقيني انه متجه لغير القبلة وان القبلة على خلافها قال ولو اخبر وهو في صلاته بالخطأ يقينا بالخطأ في القبلة يقينا يعني لا ظنا لزمه

302
01:26:41.450 --> 01:26:54.550
قبوله اي قبول هذا الخبر بخطأ القبلة ويجب عليه العمل بهذا الخبر والا اي وان لم يكن الخبر يقينيا وانما ظني لم يجز اي لم يجز القبول لانه هو ظنه وظنه لا يصادم الظن

303
01:26:54.550 --> 01:27:15.750
من الاخر فيبطله نعم وان اراد مجتهد صلاة اخرى اجتهد لها وجوبا. طيب هذه مسألة ثانية وهي مسألة تكرار الاجتهاد في القبلة هي شبيهة بالمسألة الاصولية الفقيه اذا اذا تكررت حدوث النازلة عنده هل يلزمه تكرر الاجتهاد؟ هي نفسها او شبيهة بها. وبعضهم الحقها بها

304
01:27:15.850 --> 01:27:32.850
قال واذا اراد مجتهد هنا مجتهد ليس في الاحكام الشرعية وان مجتهد في علامات القبلة صلاة اخرى يعني غير الصلاة التي صلاها بالاجتهاد الاول وتعبير المصنفون ب صلاة اخرى هل المراد بها الفريضة

305
01:27:33.000 --> 01:27:55.300
والنافلة ام هي خاصة بالفرائض دون النوافل ذكر الشيخ منصور انه بناء على ما علل به الاصحاب لحكم هذه المسألة فان مرادهم بقوله صلاة اخرى اي صلاة فريضة اخرى فيكون حينئذ القول بلزوم تكرار الاجتهاد خاص بصلوات الفرائض الخمس

306
01:27:55.400 --> 01:28:16.100
واما من صلى فريضة واراد ان يتنفل بعدها فلا يلزمه تكرار الاجتهاد هنا لطيفة ان منصور لم يأخذ هذا من تصريحهم وانما اخذه من تعليلهم فاخذه من باب التعليم وهذا يعني من اخذ القول او قيد القول من التعليل والمناط الذي يريدونه. طيب

307
01:28:16.450 --> 01:28:31.800
آآ طبعا ايظا نستفيد من قول المصنف اذا اراد متسهل انه يخرج من ذلك المقلد المقلد لا يلزمه تكرار السؤال وهذا هو الاقرب وهو ظاهر كلامهم. قال اجتهد لها وجوبا بمعنى يجدد اجتهادا جديدا بالعلامات التي سبق الاشارة لبعضها

308
01:28:32.150 --> 01:28:55.600
فان تغير اجتهاده لصلاة الفرض الثانية عمل بالثاني يعني عمل بالاجتهاد الثاني آآ بعد صلاته الثانية او لو كان في اثناء صلاة الثانية فانه ينحرف كما مر معنا نعم ولم يعد ولم يعد ما صلى بالاول بالاجتهاد الاول لانه كان اجتهادا صحيحا في محله. نعم قوله ولو في صلاة هذا اشارة لخلاف اي حتى لو

309
01:28:55.600 --> 01:29:13.700
كان تغير اجتهاده في الصلاة وهذا وهذا التغير للاجتهاد اه غير الاخبار فهو اقوى آآ واشار لخلاف في المسألة فقد ذكر في الانصاف قولين في المسألة فقيل انه لو تغير اجتهاده في اثناء صلاته بطلت صلاته. هذا قول

310
01:29:13.950 --> 01:29:29.350
وقيل لا يلزمه الانحراف عن جهته الاولى من باب لا ينقض الاجتهاد بمثله وذكر ان هذا القول قول ابن ابي موسى والامدي. ولكن المعتمد انه لا يعيد ولا يستأنف كذلك

311
01:29:29.400 --> 01:29:40.800
وبنى وبنى اي على ما مضى من آآ الصلاة التي تغير اجتهاده في اثنائها. نص نصا اي نص عليه الامام احمد وهذه قد نص عليها احمد في رواية عبد الله

312
01:29:40.900 --> 01:29:58.500
واسحاق بل قال المرداوي وابن مفلح وغيرهم ان احمد نص عليها في رواية الجماعة من نص احمد في مسائل عبد الله قال احمد اذا تحرى القبلة فلا يعيد فان كان في غيم فتحرى فاستبانت له القبلة استدار الى القبلة ولم يعد

313
01:29:58.650 --> 01:30:11.650
وفي مسائل اسحاق منصور كوسج انه سأل احمد اذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم فقال احمد يستدير فقلت يعيد ما صلى؟ قال لا هذا نص صريح من احمد في المسألة

314
01:30:11.750 --> 01:30:28.050
في رواية الجماعة كما قال المرداوي وغيره. نعم. اخر مسألة وهي متعلقة اذا دخل اه الوقت في اوله وخفيت عليه ادلة القبلة. هل يمكنه هل يلزمه ان يتعلم ادلة القبلة ام لا

315
01:30:28.400 --> 01:30:47.150
وان لها صورتين الصورة الاولى وان امكن المقلدة تعلم الادلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه ذلك. نعم قول المصنف ان امكن المقلد تعلم الادلة المقلد يعني غير غير العالم بالادلة. اذا لان العالم بالادلة يلزمه الاجتهاد

316
01:30:47.550 --> 01:31:03.200
واما المقلد ان امكنه تعلم الادلة والمراد بالادلة ادلة القبلة والوقت كما ذكر المصنف والاجتهاد ان يتعلم ثم يجتهد قبل خروج الوقت لزمه ذلك ان يلزمه ان يتعلم هذه الادلة

317
01:31:03.650 --> 01:31:19.700
وقد ذكر آآ ابو المعالي فيما نقله عنه صاحب الفروع اه ان هذه المسألة قولا واحدا وجزم به ايضا ابن النجار في شرح المنتهى وبناء على هذا الجزم منهم قبل ان ارجع لتقييد للمسألة

318
01:31:19.850 --> 01:31:35.150
انه اذا كان مقلدا وامكنه تعلم الادلة والاجتهاد معا قبل خروج الوقت وصلى قبل ان يضيق الوقت فما حكم صلاته مفهوم كلام انها باطلة. وقد صرح بهذا المفهوم ابن ابي عمر في شرحه

319
01:31:35.400 --> 01:31:48.700
وانا دائما احرص على ان المفاهيم تذكر من صرح بها الا يكون مفهومك انت مجزوم به لان دايما مفهوم الكلام ليس قويا نعم مفاهيم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن مفاهيم كلام البشر

320
01:31:48.900 --> 01:32:03.150
هذا كلام بشر والمختصرات لا بد دائما اذا اخذت مفهوما ان تبحث عن من قال به ومنصور وغيره من المتأخرين اذا اتوا بمفهوم لم يجدوا احدا قال به يكون ظاهر كلامهم كذا فالظاهر هو المفهوم. طيب

321
01:32:03.300 --> 01:32:14.000
اذا هذه الصورة قبل ان ننتقل الصورة الثانية التي ختم بها المصنف كتابه قول المصنف تعليم الادل تعلم الادلة اه الحقيقة ان هذا الكلام اذا اطلقناه فيه حرج شديد جدا

322
01:32:14.050 --> 01:32:31.850
لانه يقتضي معرفة النجوم ومعرفة الحساب ومعرفة اشياء كثيرة. ومن عرف المعاني الشرعية وان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في الاميين الذين لا يعرفون الحساب عرف ان هذا ليس من مقاصد الشرع ولذلك

323
01:32:31.850 --> 01:32:54.000
من كلام ابن رجب الجميل انه ذكر فتح الباري قال من اوجب تعلم هذه الادلة يعني ادلة القبلة وقال انه فرض عين او فرض كفاية ممن ينتسب الى الامام احمد فلا اصل لقوله. هذا كلام لا اصل لقوله في وجوب ذلك. وانما تلقاه عن قواعد قوم اخرين

324
01:32:54.000 --> 01:33:15.900
تقليدا لهم فهذه من المسائل التي قال ابن رجب انه دخلت عند المتأخرين اخذا من اه يعني المذاهب الاخرى التي شددت في قضايا الحساب ثم قال بعد ذلك قال وديننا لا يحتاج الى حساب ولا كتاب كما يفعله اهل الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسبانها الى اخر كلامه

325
01:33:15.950 --> 01:33:30.750
قال والقبلة لا تحتاج الى حساب ولا كتاب وانما نعرف في المدينة وما سامتها من الشام والعراق وخراسان ان القبلة ما بين المشرق والمغرب. المشرق والمغرب كل الناس يعرفونه. كل طريق تعرف به المشرق والمغرب

326
01:33:30.800 --> 01:33:48.200
للمدينة ومسامتها فانه يكون قبلة فلا لزوم لهذا التكلف. طبعا قول المصنف فائدة يعني نخرج قبل ان نختم ان بعض المذاهب تعنى بالحساب آآ ذكر بعضهم ان آآ بعض المذاهب تقول ان الفقيه الكامل هو من عرف الحساب

327
01:33:48.700 --> 01:33:58.450
وهذا فيه كلام مشهور جدا لبعض متقدمي الحنفية في المسألة يعني ربما يكون مقام الحديث عنه في غير هذا الموضع ان شاء الله نتكلم عنه في توسع نعم اخر جملة عشان نختم

328
01:33:58.600 --> 01:34:15.000
فان ظاق الوقت عنه فعليه التقليد. نعم. فان ضاق الوقت فعليه التقليد مقتضى هذا الكلام انه من كان قادر على التعلم يجب عليه ان ينتظر ولا يصلي حتى يكون ضائق الوقت وليس هذا من معاني المعتبرة ولذلك لابد ان نقول ان المراد

329
01:34:15.100 --> 01:34:27.100
بعلامات القبلة التي ارادها الفقهاء في هذه المسألة ان اردنا ان نحمله على المحمل الاجود انها ليست مطلق العلامات وانما العلامة بمعنى الجهات انه ان امكنه معرفة الجهاد المشرق والمغرب

330
01:34:27.400 --> 01:34:44.550
فنحمل قول المصنف قبل قليل الذي مر معنا بان آآ امكنه تعلم الادلة اي ما يؤدي الى معرفة الجهة باي طريقة تعرف الجهات. ليست الادلة التي تؤدي الى المسامته او ما قار به المسامته. نكون بذلك الحمد لله انهينا هذا الشرط

331
01:34:44.600 --> 01:34:58.200
اطلنا عليكم اليوم يوم درس طويل لكن اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين وللمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين