﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:15.400
ثم انتقل بعد ذلك في التيمم الى بيان مبطلات التيمم اولها خروج الوقت فلما تيمم لصلاة الظهر فخرج وقت صلاة الظهر ايش يصير في تيممه يبطل تيممه فالتيمم يبطل بخروج وقت الصلاة

2
00:00:15.850 --> 00:00:34.100
واضح نعم والدليل على هذا اثر عن الصحابي عن ابن عمر انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث لهما ادلة اخرى الثاني من مبطلات التيمم فصول الحدث قال وموجب الاحداث ايضا في عمومي. يعني

3
00:00:35.800 --> 00:00:51.900
اذا احدث الانسان بطل تيممه وهذا يتصور في التيمم الذي يكون عن حدث اصغر بوجود حدث اصغر وهو نواقض الوضوء ويتصور في التيمم الذي يكون عن حدث اكبر بوجود موجب من موجبات الغسل

4
00:00:52.150 --> 00:01:09.050
فينتقض الغسل وعليه ان يغتسل عليه ان يتيمم مرة اخرى. واضح هذا نعم كذلك من مبطلات التيمم وجود الماء قال حصول ماء طبعا هنا قال وموجب الاحداث ايضا فاعممي يعني ايش في عمومي

5
00:01:09.300 --> 00:01:28.050
يمكن ان تقول معناها عمومي يعني عمم المسألة على الحدث الاصغر والحدث الاكبر ووجود الحدث الاصغر اه مبطل للتيمم الذي يكون عن حدث اصغر وموجود الحدث الاكبر مبطل الاهتمام الذي يكون عن حدث

6
00:01:28.150 --> 00:01:45.200
اكبر هذا معناه دعم مميت من المبطلات وجود الماء فاذا وجد الماء بطل التيمم ولكن هذا اذا كان تيممه عن فقد الماء اذا كان تيمم لفقد الماء اما اذا كان تيممه بسبب العجز عن استعمال الماء فانما يبطل بايش

7
00:01:45.300 --> 00:02:02.200
بزوال العذر وهذا اللي بعده قال حصول ماء او زوال العذير. اذا اذا كان تيممه مع وجود الماء بسبب عدم القدرة على استعماله فتيممه يبطل بالقدرة على استعماله او زوال العذر فمثلا لو انه تيمم بسبب ان الماء كان باردا

8
00:02:02.400 --> 00:02:19.800
ولم يجد ما يسخنه ثم جاءت الكهرب خلاص الصباح حصل ايش ما يسخن به الماء فان تيممه واضح نعم قال زوال العذر مبيح له ثم قال لا بعد ما صلى. ما معنى هذه المسألة

9
00:02:19.950 --> 00:02:42.300
ما معنى لا بعد ما صلى المراد بهذا ان الانسان اذا تيمم ثم وجد الماء بعد ما صلى فان هذا لا يعود على الصلاة بالبطلان هو يبطل التيمم في الحقيقة فهو ليس استثناء متصلا. استثناء منقطع

10
00:02:42.650 --> 00:02:56.500
وجود الماء بعد الصلاة يفضل التيمم ولا لا يبطل التيمم لكنه لا يبطل الصلاة واضح فهو يقول لا بعد من صلى فان وجود الماء بعد ما صلى لا يوجب اعادة الصلاة

11
00:02:57.100 --> 00:03:12.350
وعلم من ذلك انه لو وجد الماء اثناء الصلاة فانه يجب يبطل ولا لا فانه يبطل التيمم ويبطل الصلاة. قال لا بعدما صلى فخذ باليسر فان هذا من تيسير الشرع انه لم يوجب عليك

12
00:03:12.450 --> 00:03:40.150
اعادة الصلاة فخذ بهذا القول اليسر نعم ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى الكلام عن الحيض فعرف الحيضة وسيأتي الصحة التي بعدها  قال في تعريف الحيض اذا عندنا الكلام عن الحيض اولا تعريفه

13
00:03:40.450 --> 00:03:56.400
هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة هو دم طبيعة وجبلة يعني دم طبيعي ليس دما مرضيا هذا المقصود ماشي يخرج من قهر الرحم في اوقات معلومة

14
00:03:56.950 --> 00:04:15.950
هذا هو تعريف الحج وهو الذي ذكره الناظم بقوله دم طبيعة وترخيه الرحم في بعض ايام بحيض قد رسب تمام قد رسم دم الطبيعة الذي يرخيه الرحم يعني يخرجه الرحم

15
00:04:16.850 --> 00:04:26.043
تمام في بعض ايام يعني في ايام معلومة قد رسم هذا بايش؟ بكلمة الحي فكلمة الحيض تدل على هذا المعنى واضح هذا