او استحالة وخمر خللت ودهنة مائعة تنجست يعني لا يطهر الشيء بالدلك ولا يطهر بالريح ولا يطهر بالتنجيس ولا يطهر باستحالة ولا تطهر الخمر اذا خللت ولا تطهر الدهنة المائعة اذا تنجست وقوله ولا تطهر الخمر اذا خللت اشار الى مسألة الزاد بالمفهوم يعني هو ذكر احدى المسألتين صاحب الجزاد ذكر ان الخمر اذا تخللت طهرت واذا خللت لم تطر الناظم اقتصر على قوله ان الخمر اذا خللت لم تطهر واشار الى انها تطهر اذا تخللت بمفهوم المخالفة فلم يترك المسألة والله اعلم. وحيث يخفى موضع النجاسة يغسل حتى الجزم بالازالة وحيث يخفى موضع النجاسة يغسل موضع يغسل تمام حتى الجزم بالازالة حتى يجزم بزواله واظن هذا واظح لا يحتاج الى شرح. نعم وبول من لم يأكل الطعاما يكفيه نضح ان يكن غلاما ما شاء الله نعم وبول من لم يأكل الطعام يكفيه نضح ان لم يكن غلاما يعني ان يكن الغلام البول من الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفيه النظح وما الفرق بين النضح والغسل؟ يعني على الثوب مثلا لو فرضنا ان البول وقع على الثوب البول البالغ وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام الغلام الذي لم يأكل الطعام شهوة. ما الفرق بين الغسل والنطح نعم ايوا كيف يكون جريان الماء يكون بالعصر فاذا هو اذا كان بول الغلام لم يكن الطعام يكفي ان تأتي بالماء وترش عليه بحيث يغمره الماء فقط مجرد وجود الماء عليه يكفي خلاص حط لك شوية هنا مثلا ها بس خلاص قلناها موقوفة للشرب ليست للتعليم طيب على كل حال تظع شوية ايش تضع شوية ما يغطي موضع النجاسة. اما اذا كانت النجاسة غير بول غلام فانه يجب مع ذلك ان تعصر الماء حتى تنفصل ان تعصر حتى ينفصل الماء تعصره بقدر الامكان حتى ينفصل الماء وتكون هذه غسلة. ثم تصب مرة ثانية وتعصر وتكون هذه غسله لو صبيت سبع مرات ثم عصرت عصرة واحدة غسلة واحدة واضح؟ وهكذا نعم نعم لا يتعين ان يكون بهذه الطريقة حركة تريد لا اثر لها واشار بيده لا هو على كل حال باي طريقة كان. يعني سواء اخذت الماء هكذا ووظعته او اخذته واكل المهم ان يغمره الماء واضح؟ لا اما اما طريقة الايصال الماء هذه وصف غير مؤثر يعني اخذته بالشطاف اخذته بل آآ صنبور اخذته بكف من ماء المهم ان يغطيه الماء فلو انه وقع على بعض جزئه الماء وبعض الاخر لم يقع عليه ماء لا ما يكفي والدم عن يسير نجس منه في والدم عن يسير نجس منه في والدم عن يسير نجس منه يعني من الدم في لا مائع ولا طعام قد عوفي ما شا الله يقول الدم عن يسير نجس منه يعني ان يسير الدم النجسي في لا مائع ولا طعام يعني في غير مائع وطعام اللي هو قول صاحب الزاد غير مانع ومطعوم ادع في نعم قد عفي ان كان ذا من حيوان طاهر وعن بقايا النجو بعد الحجر ان كان ذا من حيوان طاهر وقول صاحب الزاد من حيوان طاهر يعني ان كان هذا الدم من حيوان طاهر وعن بقايا النجوي بعد الحجر بقاء النجوى اللي هو اثر الاستجمار بعد الحجر يعني بعد الاستجمار. والحجر هنا يقصد به ايش مطلقة الاستجمار وليس خصوص الحجر. نعم