وسلم ممن افتوا بالملائكة فان قلت وهل يجوز للجلب ان يقول من الاذكار ما وافق قرآنا فبسم الله الرحمن الرحيم. فانها وافقت قول الله عز وجل انه من سليمان وانه في الدرس الماضي واذا كان دخول المسجد حراما على الحائط فانه يجوز لها ان تدخله من باب العبور كما قلناه في الجنب لان الدخول المحرم في حق الحائض والجنب انما هو دخول المقضي انما هو دخول المكفي لا دخول العبور والمرور. فان قلت وهل يجوز للمرأة بان تجلس في رحمة المسجد تجلس في رحمة المسجد وذلك ان بعض المساجد يكون مسقوفا بعضها الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين من تبعهم باحسان الى يوم الدين. نحن الان في ضابط يقول المحدث في احكامه كغير المحدث الا فيما نصه الا بما خصه النص. واخذنا الحكم الاول وهو الصلاة وحكم المحدث وحكم وحكمها على المحدث. ثم تكلمنا عن الطواف تفصيل طيب ان شاء الله. ومن الفروع المندرجة تحت هذا الضابط ما حكم دخول المحدث للمسجد؟ ما حكم المحدث للمسجد. فنقول وبالله التوفيق. اذا كان الحدث حدثا اصغر فانه لبس بدخول المحدث للمسجد فوجود الحدث الاصغر على الانسان لا يعتبر مانعا من موانع دخوله للمسجد. واما بالنسبة للهدف الاكبر فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في صاحبه اويجوز له ان يدخل المسجد ام لا فنقول عندنا ضوابط وهو ان المحدث في احكامه كغير المحدث الا فيما خصه النص. فهل صاحب الحدث الاكبر بالنص المفرق بينه وبين غير المحدث؟ الجواب نعم في اصح قول اهل العلم فصاحب الحدث الاكبر لا يجوز له دخول المسجد. سواء اكان حدثه حدث جنابة او كان حدثه حدث حيض او كان حدثها حدث نفاس. فصاحب الحدث الاكبر يجوز له ان يدخل المسجد. فان قلت وما الدليل على ذلك؟ لانك الان تريد ان تنقلنا عن الاصل والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه. فنقول اما الناقل بالنسبة للجنب فقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل والمقصود بالنهي عن قربان الصلاة اي قربان مواضعها. فهو لم يقل لا تصلوا وانما قال لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا مواضعها والمقصود بها المسجد. الا ان الله عز وجل استثنى اذا كان الجنب سيطرق المسجد طرق عابر السبيل. يعني ان يأخذ منه حاجة ويخرج. او ان يخرج يدخل منها هذا الباب ويخرج من الباب الاخر لحاجة عرضت له فلا حرج ولا بأس عليه في ذلك. واما ان يدخله دخول مكث فيه انه لا يجوز. الا ان العلماء استثنوا حالة واحدة. وهي الجنب اذا تبطأ الذنوب اذا توضأ فقد خف حدث جنابته فيجوز له في اصح القولين اذا توضأ ان ينفث في المسجد وقد كاد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذنبوا توضأوا وبقوا في المسجد يعني مكثوا في المسجد وذلك لان حدث الجنابة قد خف عن قد خف عن الانسان واما بالنسبة للحائض فالخلاف فيها اشد والقول الصحيح عندي والله اعلم ان الحائض ايضا ممنوع من دخول المسجد والنفساء مقيصة عليها لان النفاس في احكامه كالحيض الا فيما خصه النص سيأتينا في باب ضوابط كتاب الحي. او باب الحيض والدليل على ذلك ما في سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنوب. وهذا الحديث في اسناده مقام العلم وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة ايضا رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناوريني الخمرة وهي حصير صغير كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع جبهته عليه في السجود. اتقاء للرضاء وحر الشمس والاربع ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت يا رسول الله اني حائط. فقال ان ليست بيدك فهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صحة الفهم الذي كان في عائشة وهي ان الحائض لا يجوز لها ان تدخل المسجد لكنه بين لها ان مجرد الدخول والخروج السريع او تداول الخمرة باليد لا يعتبر من الدخول المنهي عنهم. فلو كانت الحائض مما يجوز لها فلو كانت ممن يجوز لها ان تدخل المسجد لكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هذه الصورة انما قال حتى ولو كنت حائضا فما الذي يمنعك من دخول المسجد؟ لكنه اقرها على فهمها بان الحائض لا تدخل المسجد لكن بين له ان سورة ادخال اليد والاخراج او اخذ الخمرة من المسجد لا تعتبر من صور النهي. لا تعتبر من انني ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد كانت حائضا انا باسمي؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال افعلي. ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وعلة نهي عن الطواف بالامراض عند العلماء رحمهم الله. فمنهم من علل بثونها ممنوعا من دخول المسجد. ومن لوازم الطواف طول هذا المسجد ومنهم من علل بان الطواف اصلا تشترط له الطهارة الكبرى فانت ترى انهما علتان قد شهد لهما بالاعتبار واذا الحكم الواحد بعلتين لا تنافي بينهما حمل عليهما واذا علل الحكم الشرعي بعلتين لا تنافي بينهما فانه يحمل عليهما فنقول هي ممنوعة من الطواف لانها ممنوعة من دخول المسجد ومن شروط الطواف ومن شروط الطواف الطهارة الكبرى كما شرحناها في الدرس بعض اجزائه لكن جزءها الاخير يكون مفتوحا. هذا الجزء المفتوح يسمى برحمة المسجد. فهل يجوز الحائض ان تجلس به؟ الجواب لا يجوز للحائض ان تدخل فيما يدخل في حدود المسجد عرفا. فكل حدود المسجد التي تسمى مسجدا فان الحائض لا يجوز لها ان تدخله. ان تدخله. فيقول وما الحكم لو خافت الحالب من احد على احد الفساق على عرضها ولم تجد ملجأ تحتمي به الا المسجد. افيجوز في هذه الحالة؟ الجواب نعم. لانها في هذه الحالة تعتبر مضطرة للدخول. والمتقرب عند العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات تبيح المحظورات فان قلت وهل يجوز لها ان تدخل وهل يجوز لها ان تبقى على درج المسجد الخارجي؟ الذي يوصل الى حتى تستمع دعاء المسلمين مثلا في التراويح او في ختم القرآن تبقى على درج المسجد عند او يجوز لها ذلك؟ الجواب نعم لا بأس بذلك لان ما بعد الباب من الباحة والدرج لا يسمى لا يسمى مسجدا لا يدخل في حدود المسجد. فيقول هل يجوز للحائض ان تدخل في المرافق المحيطة بالمسجد؟ كغرف متصلة بالمسجد ونحوها؟ الجواب هذا يختلف باختلاف العلماء في تحديد هذه الغرف وحقيقتها اهية اهي داخلة في مسمى المسجد ام لا؟ والقول الصحيح في ذلك هو التفصيل. فان كانت الحجرة لها دار ينفذ عن بمعنى انك تخرج من الغربة وتدخل على المسجد فانها تأخذ حكم المسجد حتى ولو كان لها بابا خارجيا تخرج منه الى الشارع. ما باب يستطرق به ما دام لها باب يستطرق اي تطرقه الى المسجد مباشرة من غير فصل فانها تعتبر مسجدا كغربة الامام في هذا الجامع فان لها بابين باب على الشارع وباب نافذ للمسجد فمن دخلها فانه دخل في جزء من اجزاء المسجد. فلا يجوز للحائض ان تدخلها. لا يجوز للحائض ان تدخله. فان قلت وما الحكم لو كانت الدورات داخل حدود المسجد؟ واحتاجت الحائض الى الدخول الله في مياه النسا كما هو حاصل الان في كثير من مصليات النساء تجد ان الدورات ها داخل مسمى المسجد بمعنى انها لابد ان تقطع بقعة الصلاة حتى تصل الى الدورات. فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب نعم لان هذا ليس مكثر وانما دخول عبور واستقرار لا بأس به. لا بأس به. فان قلت وما الحكمة من تحريم دخول الحائض للمسجد. ما الحكمة بذلك؟ الجواب لان الحائض لان دم الحيض نجس وبقعة الصلاة يجب ان تصادف. عن كل ما من شأنه ان يلوثها. فسدا لذريعة تلويثها او تلويث دمها للمسجد منعت الحائض منه من دخوله. منعت الحائض من دخوله. فان قلت وما الحكم فيما لو كانت الحائض المرأة معتكفة ثم حاضت؟ في اعتكافها. ما الحكم لو كانت المرأة معتقلة في الجامع في المسجد ثم حاضت الجواب يجب عليها ان تخرج مباشرة كما لو ان المعتكف اجند فانه يجب عليه ان يخرج مباشرة للاغتسال ثم او للوضوء ثم يرجع. اما حدث الحيض فانه وارتفاعه ليس بيد المرأة يجب عليها ان تقطع اعتكافها وتخرج. حتى وان قلت فان قلت حتى وان كان اعتكافها اعتكاف نذر واجب. اجيبوا يا اخوان الجواب نعم حتى وان كان اعتكافها اعتكاف نذر واجب فتقطعه ثم تقضيه فيما بعد اذا ظهرت ولا تأثم بهذا القطع لان قطع العبادة اضطرارا لا بأس به. وانما يلزم الانسان فيما لو انقطع العبادة الواجب دواء الواجب اتباعها اختيارا. فهو اللذيذ. اما من قطعه اضطرارا فلا بأس عليه. ما ادري كلامي واضح ها؟ طيب فان قلت وهل المستحاضة ايضا يمنع؟ تمنع من دخول المسجد؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحم الله امواتهم وثبت احياءهم. والقول الحق في هذه المسألة هو ادنى المستحارة يجوز لها دخول المسجد. لكن يجب عليها ان تتحفظ جيدا حتى لا يقطر شيء من دمها على المسجد فان قلت ولم؟ فاقول للدليل النظري والاثري اما الدليل الاثري فقد ثبت ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن معه وانه ليوضع الطست من تحتها يخطب الذنب فيه قطرا تذج فجا واما الدليل النظري يعني من التأصيل والتفعيل فلان المتقرر في قواعد ان المستحاضة لها حكم الطاهرات. فجميع ما تحكم به على المرأة الطائرة الطاهرة تحكم به مباشرة على المستحاضة فان قلت اولا تدخلوا قياسا في احكام الحائض فاقول لا تدخلوا فان قلت ولم؟ فاقول لان المتقرر في القواعد ان القياسات مع الفارق باطل والمستهاضة في احكامها تختلف اختلافا تاما يا ابا محمد. والمستحاضة في احكامها اختلافا تاما عن الحائض. ومع وجود الفوارق والاختلاف بينهما في الاحكام الشرعية فلا يجوز ان نلحق هذه بهذه ومن الفروع ايضا هل يجوز للمحدث ان يقرأ القرآن؟ هل يجوز للمحدث ان يقرأ القرآن الجواب في هذا الفرع لابد من التفريق بين نوعي الحدث. اما صاحب الحدث الاصغر فانه يجوز ان يقرأ القرآن واما مسألة المس من غيرها فسيأتينا فيها فرع مستقل ان شاء الله. لكننا نتكلم الان عن قراءة القرآن فصاحب الحدث الاصغر يجوز له ان يقرأ القرآن بالدليل الاثري والنظري. اما من الاثر ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه واعظم ما يذكر الله به قراءة كتابه عن قراءتك كتاب الله عز وجل واما من النظر فلان المتقرر في القواعد ان المحدث في احكامه كغير المحدث ولا نعلم دليلا يدل على ان صاحب الحدث الاصغر ممنوع من قراءة القرآن. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحجبه سيء عن قراءة القرآن فلا الجنابة. فلا الجنابة بل قلتها وما حكم قراءة القرآن لصاحب الحدث الاكبر؟ فاقول لابد في الاجابة من التفصيل اما قراءة القرآن بالنسبة للحائض والنفساء. فلا اعلم في الدنيا دليلا صحيحا يمكن الاعتماد عليهم يدل على تحريم القراءة عليهما. وكل حديث في نهي الحائض عن قراءة شيء من القرآن فانه لا يصح. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الصحيحة الصريحة فحيث لا دليل يدل على منع الحائض من قراءة القرآن فانها في هذا الحكم كغيره المحدثين لان الاصل براءة ذمتها ومن عمر ذمة باب المنع من القراءة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا والاصل الجواز. فاصح الاقوال في مسألة قراءة القرآن للحائض هو انه يجوز ان تقرأ القرآن سواء اكانت مدرسة مضطرة او محتاجة او كانت تقرأه من باب ولدها اليومي لا بأس ولا حرج عليها في ذلك. وحيث قررنا بان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن اذ لا دليل يمنعه وكذلك نلحق بها النفساء. النفساء ايضا يجوز لها ان تقرأ القرآن اذ لا دليل يمنعها والمحدث في احكامه كغيره المسلم الا بما خصه النصر. ولا نعلم نصا يخص الحائض ويخرجها عن هذا الاصل. او عن هذا الضابط او عن هذه القاعدة واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز وايضا فضيلة الشيخ محمد رحم الله الجميع رحمة واسعة. وبينت لكم لماذا افتوا به واما بالنسبة للجنب فلا اعلم خلافا بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين ائمة المذاهب الاربعة واتباعه. في ان الجنب ممنوع من قراءة القرآن فهو قول عامة العلماء وجماهير الامة بل وحكي اجماعا. تفضل انا اعرف اعرف من الذي يدور في بيتي وقد افتى بذلك جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب امير المؤمنين الرابع علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وكذلك فقيه الصحابة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك افتى به سلمان الفارسي وابو سعيد الخدري وجمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له المخالط من الصحابة فكان اجماعا. ولا نعلم عن احد من السلف الاوائل انه قال بجواز قراءة القرآن للجمل. حتى فذهب الامام الكازاني من الحنفية الى انه قول عامة العلماء حتى جاء رجل يقال له داوود الضاهري ابو سليمان رحمه الله وقال بجواز قراءة الجنب للقرآن اذ لم يصح في عن قراءته للقرآن الحديث. وتابعه على ذلك الائمة الظاهرية من ابن حزم واتباعه الى وهو قول بعض المحققين المعاصرين في زماننا ولكن الحق ان شاء الله هو ما افتى به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه المذاهب الاربعة. فقد ذهب المالكية واتباعه الامام ما لك واتباعه والامام ابو حنيفة واتباعه وكذلك الامام احمد والشافعي واتباعهما الى القول بان الجنب مملوء من قراءة القرآن. وعلى ذلك ما في السنن من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. وهذا الحديث اخرت الاستدلال به لكثرة المقال في اسناده وهو لا ينزل ان شاء الله عز وجل عن رتبة حسنية. فقد بلغ رتبة الاحتجاج به. وان لم يسلم لنا الاحتجاج به فلا اقل من ان نستدل بفتاوى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع اذ سلم لنا ذلك لان الصحابي اذا قال قولا في مظنة الانتشار والاجتهاد في الامة ولا يعرف له منكر او مخالف من الصحابة فان قوله يأخذ حكم الاجماع. وان لم يسلم لنا بانه اجماع وهو قول صحابي يعارض نصا ولم يخالفه صحابي اخر فهو حجاج. فاذا استدل به كيف ما شئت. قلب هذا الدليل كيفما شئت فانه حج فالحق عندي ان شاء الله في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر الامة بل العامة الائمة قبل داوود الغاهر من ان الجنب يجوز له ان يقرأ القرآن لا يجوز له ان يقرأ القرآن فاذا وجد الدليل الفاصل بين المحدث حدثا اكبر وهو جنابة وبين غير المحدث فحيث وجد الدليل الذي يخصصه فاننا نقول بمقتضى بمقتضى الدليل فان قلت اولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه جاز للجنب ان يقرأ القرآن؟ الجواب وروي عن ابن عباس ذلك. ولكن في اسناده عنه مقال ولئن سلمنا فانه لا يجوز فهمه على انه يقرأ القرآن باطلاق. وانما ابن عباس قال وان قرأ الاية او الايتين في ولده فلا بأس. فاذا اجاز له ان يقرأ الاية او الايتين في جملة اذكاره واوراده لان الانسان محتاج الى قول اذكار الصباح والمساء. ومن جملة اذكار المساء قراءة اية الكرسي مثلا فابن عباس ان سلمنا صحة الاسلام له لا يقول جواز قراءة دبر للقرآن كما فهمه الظاهرية. ومن تابعه وانما اراد بها الاية او الايتين التي يحتاج الى قراءتها في اوراده واذكاره. فلا يعتبر قوله هذا مخالفا لما افتى به سائرون او من ذكرتهم فلا يعتبر قوله هذا مخالفا لمن ذكرتهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وكقوله الحمد لله فانها وافقت قوله الحمد لله رب العالمين. وقوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وافقت قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وايضا سبحان الله وافقت قوله حين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون احسنت ما كان باذنها الاية فهل يجوز للجنب قول ما وافق قرآن القرآن من اذكار؟ الجواب ان عند العلماء ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها. فاذا قالها الجنب وقصد بها في شيء من القرآن فيحرم عليه ذلك في اصح القولين. لا يجوز له ذلك. واما اذا قرأ الجنب لا على انها قرآن وانما هي على انها من جملة الاذكار الثابتة في هذا الموضع المخصوص فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك فاذا الحكم يختلف باختلاف نيته ومن طوى عليه قصده. ومن طوى عليه قصده فان قلت وهل يجوز للجنب ان يقرأ التوراة والانجيل انها من كتب الله عز وجل. الجواب لا تأخذ التوراة والانجيل التي في ايدي اليهود والنصارى في هذا الزمان حكما كلام الله عز وجل. ولذلك نحن منهيون عن قراءتهما. كما قال ابو الخطاب والحديث مع وقد منع العلماء رحمهم الله تعالى من قراءة التوراة والانجيل فاذا ذهبت عنهما تلك الحرمة. ولم يعد لهما ذلك التعظيم. انما ذلك يعود قبل دخول يد التعريف فيهما. فالتوراة والانجيل باعتبار اصلهما من كتب الله ولا ينبغي للجنب ان يقرأها لكنها الان لا نجزم بان ما نقرأه فيها من كلام الله لان يد اليهود والنصارى بالتحريف قد امتدت لهما ولذلك فقد حدثت كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه والايات في اثبات تحريف اليهود للتوراة والنصارى للانجيل كثيرة جدا في القرآن. وقد اجمع العلماء على التخريف فيهما بكثرة فلم يبقى من كلام الله عز وجل الا النذر اليسير. فاكثر ما في ايديهم الان انما هي التوراة والانجيل المحرف فلم يبقى من التوراة والانجيل الا اسمهما وشيء من رسمهما فقط. والا فاكثرهم قد دخلت له يد التحرير وبناء على ذلك فلو ان الجنب اراد ان يراجع كان فيؤنى الجنب كان عالما واراد ان يراجع المسألة في التوراة والانجيل ليرد على من ينفي عنهم التحريف فلا نرى بذلك بأسا لانه لأنه لأنهما لا تحمل من الإسم او من التوراة الا مجرد اسمه فقط. وشيء من رسمهما بقي لم يغير فان قلت وهل يجوز للحائض ان تقرأ؟ القرآن خليها ومن الفروع ايضا من الفروع ايضا ما حكم مس المحدث للمصحف؟ ما حكم الوقت كم بقي ما حكم مس المحدث للمصحف؟ فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرد الراجح المليح ان شاء الله تعالى هو تحريم مس المصحف لاحد من ايا كان حدثوه. سواء اكان حدثه من قبيل الحدث الاكبر. او كان حدثه من قبيل الحدث فالمحدث لا يجوز له ان يمس المصحف مطلقا يعني ان يقلب اوراقه او يحمله لا يجوز له لا تقلب اوراقه بالمس ولا حمله. فيده المحدث لا لا يجوز ان تباشر صفحة المصحف. فان قلت ولماذا؟ اخرجت المحدث بهذا الحكم عن غيرك فاقول لوجود الدليل وهو قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون. فان قلت فاولا يرام بالضمير هنا اللوح المحفوظ الجواب لقد اختلف السلف رحمهم الله تعالى في مرجع الضمير في قوله لا يمسه او يرجع القرآن الذي ذكر سابقا انه لقرآن كريم. او يرجع عن اللوح المحفوظ المذكور في قوله في كتاب مكنون. والمراد بالكتاب المكنون اي اللوح المحظور فبسبب اختلاف العلماء في مرجع الضمير اختلفوا. فمن اهل العلم من رد الضرير الى اللوح المحفوظ وجعل المراد بقول الله عز وجل المطهرون اي الملائكة. وعلى هذا معنى او على هذا التفسير تكون الاية خارجة عن محل النزاع اصلا ومن اهل العلم من حمل الظمير من رد الظمير الى القرآن. وفسرا قول الله عز وجل المطهرون اي متطهرون من وعلى هذا التفسير يصلح الاستدلال بها على مسألتنا فانت ترى ان السلف اختلفوا في هذا الامر. فاي القولين ارجى؟ فاقول ان عند العلماء ان الخلاف ينقسم الى قسمين. الى خلاف تنوع والى خلاف فخلاف الثورات هو الذي لا يمكننا ان نحمل بعض الاقوال فيه على بعض. ولا ان نؤلف ونجمع بينها اما خلاف التنوع فهو الذي نستطيع فيه ان نجمع بين الاقوال كلها ونؤلف بينها ولا نترك شيئا من الاقوال المنقولة عن المفسرين رحمهم الله الله تعالى فان قلت وهذا الخلاف اهون من قبيل خلاف التنوع؟ ام خلاف التضاد؟ فاقول في اصح القولين انه من خلال التنوع لا من خلال بمعنى ان المتقرر في اكبر قاعدة من قواعد التفسير ان اللفظ في القرآن اذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما. ان القرآن يحتمل العينين او اكثر. لا تنافي بينهما اي لا يلزم من حمله على هذا معنى ان يتنافى مع حمله على المعنى الثاني فاننا نحمله على القولين جميعا ونجعل كلا القولين ونجعل كلا القولين صحيحتين. ولذلك فالقول الاصح عندي في هذا في هذا هذه المسألة هو ان يحمل ان تحمل هذه الاية على التفسيرين جميعا. فنقول المطهرون يراد بها الملائكة هو المتطهرون من الحدث والضمير يصلح عوده الى الى المرجعين بالقريب والبعيد فان قلت او لم يتقرر في قواعد التفسير ان الضمير يرد الى اقرب مذكور واقرب المذكورين الان هو الكتاب المكنون. وابعد المذكورين هو القرآن. فكيف نحمله على البعيد والقريب معا فاقول الجواب انتم معي ولا لا؟ ماشي معي في الترتيب؟ فاقول الجواب انما نعمل بقاعدة ربي الظمير الى اقرب المذكورين اذا تنافي الحمل اذا تلافى الحمل عليهما. فاذا كان حملنا على الظمير البعيد او على المذهول البعير يتنافى مع حمله على المذكور القريب فهنا لابد من مرجح وهو ان قربه يرجح عليه لكن اذا كان حمله على البعيد لا يتنافى مع حمله على القريب وحمله على القريب لا يتنافى مع عمله عن البعيد فان الاصل ان نحمله على المرجعين جميعا. فاذا تعدد مرجع الضمير عدم التعارض فهو اولى من توحيد مرجعه. اذا تعدد نعيدها حاول اذا تعدد فارجع الضمير مع عدم التعارض بينهما واولى من توحيده اولى من اولى من عوده على واحد. فيقول ولماذا؟ نقول لان اعظم الكلام وافصح قهوة لان اعظم الكلام اكبر اكبر البلاغة واعظم البلاغة في اي شيء في كتاب الله عز وجل واللفظة اذا صار يراد بها معنيان فهي ادخل في البلاغة من اللفظة التي لا يراد بها الا معنى واحد فاذا حملناها هذه اللفظة وهي الظمير يمس على مرجعين وجعلناه دال على معنيين جميعا فهذا اب دخل بالبلاغة واعظم في الفصاحة من حملنا له على معنى واحد. هذي وظعه بعد ليست واضحة لنا ابدا. اكيد؟ لماذا رجحنا حملة عوده على الظميرين؟ على المرجعين هي كان حملة على القريب كان لا يتناقل مع حملة على البعير اذا كان حمل الظمير. نعم. اعدناه على طريق. كان لا يتنافى فحملنا على البعير يا كذا ابسألك هل الضمير هنا يرجع على واحد ولا على الامرين جميعا؟ لماذا ارجعته على الامرين لانهم لا طيب وهل حمده على الامرين اولى من حمله على الواحد؟ لما؟ ادخل في بلاغة القرآن وفصاحته اقول اللفظة الواحدة من القرآن تدل على جمل من المعاني فهذا ادخل في البلاغة. ادخل في البلاغة واعظم في المعنى. ولذلك تجد الرجل البريء يختصر لك الكلام والكثير في جمل يسيرة لو انك فصلتها لوجدتها عند خطبة قاعدين ساعتين هذا جاوب. ها؟ قال يقلد الكلام كما يقلب الخباز العجيب تدخل بعض الكلمات في بعض ثم يخرج العشر كلمات في عبارة واحدة وهذا من قوة البلاء واعظم البلاغة بلاغة القرآن واعظم صاحب وصاحة القرآن فاذا من باب اقرار هذا الاصل القرآني وهو وهو بقاء على بلاغته نجعل الضمير يعود الى الامرين جميعا. انتبه. ويؤكد هذا اي ويؤكد ان الضمير ارجعوا الى القرآن ايضا. قوله بعد ذلك تنزيل من رب العالمين. ايش اللي نزل من رب العالمين اللوح المحفوظ من القرآن؟ وصار قبل الضمير ذكر القرآن. وبعد الضمير ذكر القرآن. والسياب يفسر الاجمال في الضمائر. والسياق يفسر الاجمال في الضمائر. يعني كأننا نقول هذا الطرف الثاني ترى السياق يرجح عوده الى القرآن. انتبهوا السياق رتب العودة القرآن لانه ذكر القرآن قبل انه لقرآن كريم. وذكر القرآن بعد تنزيل من رب العالمين. وش اللي تنزيل رب العالمين يرجع الضمير في تنزيل. تنزيل من رب العالمين. يعني هو تنزيل من رب العالمين. ما هو؟ اللوح المحفوظ من القرآن؟ فالضمير هنا رجع الى المذهول البعيد. والاصل اتحاد عبد الضمائر. في الاية الواحدة اذا عاد الضمير في الاية الواحدة الاول فانك ترجع بقية الضمائر لنفس المرجع الاول. ذكرنا يا اخوان هذا بادلته وتفاصيله في دورة قواعد التفسير بس مشكلة انكم لا تراجعون وهي موجودة في الوجوه. موجودة في الصفحة في القناة راجعوا هذه القواعد لانها بلسم الشفاء عند وجود الخلاف بين المفسرين. فاذا القول الصحيح انه ان ان ان هذه الاية يصح الاستدلال بها على هذه الاصول والقواعد التفسيرية التي ذكرتها. وروى الامام مالك في من حديث ابي بكر ابن عبد الله ابن عمر ابن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مس القرآن الا طاهر. وهذا وهذا الكتاب قد تلقته الامة بالقبول فلا ينزل عن رتبة الاحتجاج الا ان العلماء وان سلموا به فقد اوضوا عليه اشكالا وهو ان كلمة هنا انما يراد بها الطهارة الباطنية لقد طهارة الظاهرية. الطهارة الباطنية يعني الطهارة من نجاسة الشدة ليس المقصود بها الطهارة من الحدثين. فقالوا لا يمس القرآن الا مسلم. ويؤكد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر في القرآن لارض العلم. مخافة ان تناله ايدينا. ايديهم هم كفار فان قوله الا طاهر يراد به الا مسلم. وهو ضد قول الله عز وجل انما المسيحي مشركون مجس. وكذلك يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليجز. وفي رواية المسلم لا يجوز يعني انه طاهر فإذا حملوا لفظة طاهر بهذا الحديث لا يمس القرآن الا طاهر على الباطنية هاي من نجاسة الست. فهل هذا الحل صحيح؟ الجواب هو ظن محتمل ولكنه ليس بصفي. مع وجود الاحتمال. الا ان القول الصحيح الطاهرة في الحديث يقبل على الطاهر من الحدثين. فيقول ثوا ولما؟ فنقول لان المتقدم عند العلماء ان الاصل هو حد اللفظ على ظاهره متبادل للدين. ولا يجوز لنا ان ننتقل عن هذا الظاهر الى معنى اخر الا بوجود دليل او قريب. ولا واقرب المتبادرين للذهن عند اخوة طاهر انما هي الطهارة الصغرى للطهارة الكبرى اقصد الطهارة الصغرى من الحدث الاكبر والحدث الاصغر الطهارة الكبرى بالهدف السر. فانك لو صبرت لفظة طاهر متطهر تطهر تطهري في الكتاب والسنة لوجدت انما انها تستخدم في حق من؟ يتطهر من الحدثين. فاذا الاصل تقاول في هذا الحديث على تلك المعاني المقصودة في مواضع اخرى لان العلماء يقولون ان الاصل هو البقاء على الظاهر. وجعلنا المعنى الظاهر في قوله الا ظاهر الطهارة من الحدث بان الشارع يستعمل لفظة طارق في اكثر المواضع ان لم يكن في كلها على الطهارة من الحدث وعندكم قاعدة مفيدة جدا في تفسير النصوص تقول اذا جرى عرف الشارع على استعمال نقد في معنى اذا جرى عرف الشارع على استعمال لفظ من الالفاظ في معنى من المعاني في اغلب المواقع ثم اختلف العلماء في معنى هذه اللفظة في موضع من المواضع فالاصل حامل معنى هذه اللفظة المختلف فيها على ما هو معروف من استعمال الشائع لها يعني مثلا مثلا قال الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين. ما المقصود بالمتظاهرين؟ اي المتطهرون من الحدثين. وكذلك قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن. اي من الحدث. فاذا تطهرنا ايمن الحدث. الحدث. لا البيت لا تطوفي بالبيت حتى تظهري. ام طهر بيتك. بيتي. عند النجاسة. هدف الظاهر فاذا غالب استعمالات الشنيعة لمادة طاء راء انما يراد بها الطهارة من الخبث او او من الحدث. هذا غالب استعمالات الشريعة في مادة طهرت. فاذا اختلفنا في موضع ورد فيه الطهارة او طهر اختلفنا في موضع. هل يراد بها الطهارة التي جرى عليها في الشارع؟ او يراد بها معنى اخر مستقل الجديد فان الاصل هو حمل هذه اللفظة المختلف فيها على ما جرى به الشارع من المعاني عند استعمالها. فكما ان الشارع في لفظة طهر وما تصرف منها في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة انما يستعملها في الطهارة الظاهرية من الحدث. فكذلك خلافهم وكذلك نهدر لهم نتظاهر بقوله لا يمس القرآن الا على ما جرى به عضو الشارع من هذا الاستعمال. وليس هناك قرينة تنقلنا عن هذا العنف. الاستعماري الى موضع شيء اخر الى شيء اخر. مثال اخر لفظة الجن لفظة الجن. اذا استعملها الشارع ماذا يقصد بها؟ في الكتاب والسنة والجن المعروف. ذرية ابليس. ذرية ابليس. هذا يقصد بها ذرية ابليس. ترى الشيطان وصف ما هو بالاسم. اذا قالوا وهذا هذا من شياطين الجن ليسوا قبيلة ولا نسم وانما اوصاف بسبب شدة تمردهم وعدوانهم صاروا شياطين. ولذلك الانس اذا اشتد تمرده وعصيان شيطان شياطين الجن والانس والا فالنسم يوصفون بانهم جن. فالجن باعتبار النسل والشيطنة باعتبار الاوصاف المكتسبة مثل التمرد او المارد. ففرقوا بينما كان من جنس وفرقوا بينما كان اضافة وصف. فاذا اذا استعمل لفظ الجن ويقصد به ماذا؟ ذرية ابليس طيب هذا في كل المواضع ولا لا؟ وما خلقت الجن والانس يعني ذرية يا معشر الجن والانس وايات كثيرة قل اوحي الي انه سمع نفر من الجنة في كل المواضع من الكتاب والسنة الجن في ذرية ابليس. طيب في قول الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نفسها اختلف العلماء بتفسير فمنهم من حمل الجنة على الملائكة. ومنهم من حمل الجنة على الجن المعروف هذه القاعدة التي نحن بصدد شرحها. وهي ان اللفظة اذا اكتسب معناها عرف استعمال القرآن. كان القرآن يستعملها في معنى معين ثم اختلفت في معناها في موضع من المواضع فالاصل ان نحمل معناها في هذا الموضع على العرف الدارج الا اذا وجدت قرينة تصرفنا الى المعنى الثاني. ولذلك فالقول الراجح في معنى الجنة هنا انه الجنة المعروفون. والذي على الملائكة لابد ان يأتينا بالدليل. وموضع الخلاف في كتب التفسير. لكن انا اريد ان اضرب لكم مثالا على ما اريد اثباته هنا. فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر وان اختلف في تفسير الطاهر الا ان الاصل في عرف استعمال الشارع لهذه اللحظة يجعلنا نرجح ان الطاهر يراد بها الطهارة من الحدث. فهمت ما ظنكم طيب ومنها كذلك ان نستدل بقول ابن عمر وهو صحابي قال ولا المصحف الا على طهارة. هذه الدليل هذه الادلة الاثرية. استدللنا باية قرآنية وبحديث قل وبأثر عن صحابي. وهناك ادلة نظرية. وهي امن الواجب على المسلم تعظيم كتاب الله عز وجل وعدم امتهانه وان يخص هذا القرآن هجوما ولذلك خص هذا القرآن هجوما كثيرا من الاحكام. ومن جملة ما يدخل في تعظيم كلام الله وكتابه ان يمنع المحدث من مسجده. فاذا المنع منع المحدث من مس المصحف ليس بشيء غريبا على الشريعة لان الشريعة ترى على تعظيم القرآن وعدو امتهانه. فتأيد الدليل النظري والدليل بالدليل الاثري والفت لنا هذه هذا الترجيح وهي ان المحدث على وجه الاجمال والعموم لا يجوز له ان يمس المصحف لا يجوز له ان يمس المصحف. فان قلت ولعلنا نقف عندها. وهل من على بدنه او ثيابه نجاسة وهل على ذنبك؟ وهل منعك؟ وهل يجوز لمن على بدنه او ثيابه نجاسة ان يمس المصحف؟ فنقول الجواب هو الدرس في الدرس القادم ان شاء والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد