﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:45.500
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين   عليكم السلام ورحمة الله اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:45.850 --> 00:01:03.400
قال الامام الشافعي رحمه الله وقلت له لو جاز ان تترك سنة مما ذهب اليه من جهل مكان السنن من الكتاب ترك ما وصفنا من من المسح على الخفين واباحة كل ما لزمه اسم بيع

3
00:01:03.850 --> 00:01:21.700
واحلال ان ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها واباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك ولا جاز ان يقال سن النبي صلى الله عليه وسلم الا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار

4
00:01:21.750 --> 00:01:39.250
قبل التنزيل ثم نزل عليه والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما فمن لزمه اسم سرقة قطع ولا جاز ان يقال انما سن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم على حتى نزلت عليه

5
00:01:39.450 --> 00:01:57.200
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فيجلد البكر والسيب ولا نرجبه وان يقال وان يقال في البيع التي التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرمها قبل التنزيل

6
00:01:57.300 --> 00:02:17.850
فلما انزلت واحل الله البيع وحرم الربا كانت حلالا والربا ان يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول اتقضي ام تربي فيؤخر عنه ويزيده في ماله واشباه هذا واشباه لهذا كثيرة

7
00:02:18.350 --> 00:02:40.700
فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول جهل ممن قاله قال اجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفت ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل من السنة والخطأ في الكلام فيما يجهل

8
00:02:41.400 --> 00:03:00.000
قال هو الكلام على الامام الشافعي طيب كيف وصفت هذا الكلام مع قولك يعني كيف وصفته مع القرآن؟ يعني السنن التي جاءت وذكرت من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالاتها

9
00:03:00.300 --> 00:03:21.300
وبين تقييد قطع السارق في ربع دينار فصاعدا وبين رجم الزاني والايات كل هذا كيف وصفته؟ كيف ربطك له بالايات؟ هل ستقول انها اضافت حكما او انها نسخ نسخت الاية او او ما الذي يقال

10
00:03:21.800 --> 00:03:38.400
فنريد يعني نعرف لان عندنا ان السنة قد تضيف شيئا وقد تستثني شيئا فان كان يسلم بهذا فلا اشكال. ان كان لا يسلم بهذا فما التوصيف الذي ستذهب اليه في هذه الحال

11
00:03:38.900 --> 00:03:57.500
وبيقدم الفصل الاول وبعد كده من قال ان السنن كيف القرآن نزل فقيد؟ يعني ازا قلت لا ما قال زلك. ازا قلت ان على كلامك ان النبي قال السنة جاءت اولا

12
00:03:57.650 --> 00:04:13.750
لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا ولا نزلت بعدها السارق هو السارق فاقطعوا ايديهم. اولا ليس عندك دليل بالتوقيت ثانيا ستجعل الاية عامة وتقطع يد كل سارق وهذا ليس عليه العمل

13
00:04:13.850 --> 00:04:32.650
اي بس انا اعرف ماذا بما يوصف هو هذه الاشياء يعني ما توصيفه لها؟ نحن توصيفنا على ما يزهب اليه الجمهور من ان السنة قد تستثني من العمومات قد تقيد المطلق قد تضيف

14
00:04:33.400 --> 00:04:59.650
قد اه قد تنسخ ايه نعم فماذا قال يعني مش فاهم انا تفضل قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا فقلت له السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها وقد وقد ردت وان رددت. وان رددت طالت

15
00:04:59.900 --> 00:05:20.350
قال فيكفي منها بعضها فاذكره مختصرا بينا فقلت اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبدالله بن واقيد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال

16
00:05:20.350 --> 00:05:39.300
ابن ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة قالت فقالت صدق سمعت عائشة تقول فثلاث من اهل البادية حضرة الاضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا لسلاس وتصدقوا بما بقي

17
00:05:39.550 --> 00:05:56.150
قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياه يجملون منها الودك ويتخذون الاسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك او كما قال

18
00:05:56.300 --> 00:06:11.750
وما ذاك؟ او كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت حضرة الاضحى

19
00:06:11.900 --> 00:06:29.250
فكلوا وتصدقوا وادخروا واخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي عبيد مولى ابي مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه فسمعته يقول لا يأكلن احدكم من لحم نسكه بعد ثلاث

20
00:06:29.800 --> 00:06:48.450
قال اخبرنا الثقة عن معبر عن هذا باب اخر غير الباب الاول هذا الباب يبين ان السنة قد تنسخ السنة. نعم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا

21
00:06:48.950 --> 00:07:08.550
وهكذا لكننا كلامنا على موقف السنة مع القرآن عند الامام الشافعي سبق بيانه انها لا تنسخ انها لا تنسخ. فما التوصيف اذا كانت لا تنسخ والاية صريحة قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طعام يطعمه

22
00:07:08.650 --> 00:07:23.800
الا ان يكون ميتة او دم مسحا او لحم. ستقول السنة اضافت يلزم ان نقول السنة اضافت يعني ليس لنا الا ان نقول الاية نسخت او السنة اضافت فالاية لم تنسخ لان المذكورات

23
00:07:24.000 --> 00:07:37.800
محرمة كما هي لكن السنة السنة اضافت الحمير وكل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير. اما هذا الباب الذي تعرض له الامام الشافعي باب لا اختلاف فيه ان السنة قد تنسخ

24
00:07:37.900 --> 00:07:45.050
السنة لا اختلاف في ذلك طيب الى هنا بارك الله فيك