﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة بكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ

2
00:00:30.250 --> 00:00:53.100
قبل بازر رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة الركن اليماني لم يرد فيما نعلم ما يدل على الاشارة اليه وانما يستلمه بيمينه اذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ويقول بسم الله والله اكبر

3
00:00:53.150 --> 00:01:11.350
او الله اكبر اما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ويمضي في طوافه من دون اشارة او تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن اصحابه رضي الله عنهم

4
00:01:11.450 --> 00:01:33.200
كما اوضحت ذلك في كتابي التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. التكبير مرة واحدة ولا اعلم ما يدل على شرعية التكرار ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والاذكار الشرعية

5
00:01:33.300 --> 00:01:53.650
ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يختم به كل شوط وهو الدعاء المشهور ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجميع الاذكار والدعوات

6
00:01:53.650 --> 00:02:19.800
في الطواف والسعي سنة وليست واجبة الدعاء الجماعي كونهم يأتون بصوت واحد يعني يتكلمون جميعا بصوت واحد اللهم اغفر لنا بصوت واحد ربنا اغفر لنا بصوت واحد ربنا اتنا في الدنيا حسنة بصوت واحد وما اشبه ذلك

7
00:02:20.000 --> 00:02:48.100
هذا ليس بمشروع الدعاء الجماعي بل السنة ان يدعو واحد ويؤمن الجميع مثلما يقول الامام اهدنا الصراط المستقيم. فاذا كمل قال امين. فهم يقولون امين وهكذا الدعاء اذا دعا انسان في المجلس ثم قالوا امين. هذا هو الحسن

8
00:02:48.200 --> 00:03:11.250
او دعا كل واحد بنفسه هذا يدعو وهذا يدعو من دون تحري ان يكون جماعيا بل هذا يدعو وهذا يدعو فلا بأس اما تحري ان يكون الصوت والنغمة واحدة ابتداء وانتهاء. كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم هذا لا

9
00:03:11.250 --> 00:03:35.200
اصل له ولكن اذا دعا كل واحد بنفسه فلا حرج او دعا واحد وامن الجميع فلا حرج اما اذا لقنهم الدعاء ودعوا بعده ويكررون نفس الجمل فلا بأس ان يعلمهم الدعاء اذا دعوا ولقنهم الدعاء ليدعوا في امر مهم

10
00:03:35.350 --> 00:04:00.600
يدعون لانفسهم بغير تحري الصوت الجماعي فلا حرج مثلا قال ادع الله ليغفر لنا ادع الله ان يتوفانا مسلمين. فدعوا فلا بأس فاذا كان يعلمهم فلا بأس. هذا من باب التعليم. كما يقع في الطواف وغيره. ليس فيه شيء

11
00:04:00.600 --> 00:04:18.400
اما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا ان يخصا بذكر او دعاء لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طوافك بالكعبة خارج المسجد الحرام لا يجزئك اذا

12
00:04:18.400 --> 00:04:37.750
هذا منك وانا استبعد ان يتصور هذا منك انك طفت من خارج المسجد الحرام بالكلية. هذا شيء غريب فاذا كان وقع منك هذا فانه لا يجزئ وعليك ان تطوف من الداخل حول الكعبة

13
00:04:37.800 --> 00:04:56.750
او في الاروقة اذا كان هناك حاجة للاروقة للزحمة او في السطح من فوق. كل هذا لا بأس به من طاف من داخل حجر اسماعيل وسعى وحل الاحرام ثم ذهب الى داره وجامع زوجته

14
00:04:56.950 --> 00:05:17.200
فعمرته هذه فاسدة لان طوافه غير صحيح فعليه ان يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل اتمام عمرته لان طوافه من داخل الحجر غير صحيح

15
00:05:17.350 --> 00:05:41.100
لابد ان يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ثم يأتي بعمرة اخرى صحيحة بدلا عنها من الميقات الذي احرم بالاولى منه هذا هو الواجب عليه لفساد عمرته الاولى بالوطء. التمسح بالمقام او بجدران الكعبة او الكسوة

16
00:05:41.150 --> 00:05:59.750
كل هذا امر لا يجوز ولا اصل له في الشريعة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما قبل الحجر الاسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة والصق صدره وذراعه

17
00:05:59.750 --> 00:06:17.150
وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا اما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فيما ثبت عنه. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه التزم

18
00:06:17.150 --> 00:06:39.800
والتزم بين الركن والباب ولكنها رواية ضعيفة وانما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم فمن فعله فلا حرج والملتزم لا بأس به وهكذا تقبيل الحجر سنة. التعلق بكسوة الكعبة او بجدرانها او

19
00:06:39.800 --> 00:07:02.850
بها كل ذلك لا اصل له ولا ينبغي فعله لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التمسح بمقام ابراهيم او تقبيله. كل هذا لا اصل له ولا يجوز فعله. لانه من البدع التي

20
00:07:02.850 --> 00:07:26.050
احدثها الناس. اما سؤال الكعبة او دعاؤها او طلب البركة منها. فهذا شرك اكبر لا يجوز  وهو عبادة لغير الله فالذي يطلب من الكعبة ان تشفي مريضه او يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز بل هو شرك

21
00:07:26.050 --> 00:07:44.750
كن اكبر من نسي ركعتي الطواف فلا حرج عليه. لانها سنة وليست واجبة ولا يشرع له ان يزاحم الطائفين لاداءهما حول المقام. بل ينبغي له ان يتباعد عن الزحام. وان يصليهما في

22
00:07:44.750 --> 00:08:05.200
المسجد الحرام لان عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام. وكذلك ام سلمة رضي الله عنها. صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام

23
00:08:05.650 --> 00:08:31.250
والظاهر ان سبب ذلك الزحام او ارادت بذلك ان تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الامر. المعروف وعند اهل العلم انه يجوز ان يواصل بين طوافين او اكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين. اما تكرار ذلك فلا اعلم ما يدل على استحبابه. السعي في

24
00:08:31.250 --> 00:08:48.550
العلوي صحيح كالسعي في الاسفل. لان الهواء يتبع القرار. الارجح ان من ترك شيئا من السعي او نسي اكمله ان لم يطل الفصل. من ترك شوطا او اكثر من السعي في العمرة

25
00:08:48.650 --> 00:09:10.000
فعليه ان يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد الى بلده. وهو في حكم الاحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات وعليه ان يقصر مرة اخرى بعد السعي. والتقصير الاول لا يصح. هؤلاء الذين سعوا خمسة اشواط

26
00:09:10.000 --> 00:09:29.700
ثم ذهبوا الى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الاخرين. عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج وهذا هو الصواب لان الموالاة بين اشواط السعي لا تشترط على الراجح وان اعادوه من اوله فلا بأس

27
00:09:29.750 --> 00:09:49.750
لكن الصواب انه يكفيهم ان يأتوا بالشوطين ويكملوا. هذا هو الارجح من قولي العلماء في ذلك. من بدأ بالمروة في السعي فعليه ان يأتي بشوط اخر لانه فاته شوط الا اذا كان سعى ثمانية اشواط

28
00:09:49.750 --> 00:10:14.100
فلا حرج والشوط الاول يكون لاغيا لا يضره اما ان كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته. ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله