﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:44.400
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. قال الامام الشافعي رحمه الله

2
00:00:44.450 --> 00:00:58.950
وجه اخر من الاختلاف؟ قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عفى عن ابن عباس قال اخبرنا الصعب ابن انه سمع النبي يسأل عن اهل الدار

3
00:00:59.050 --> 00:01:22.600
من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منه وزاد عمرو بن دينار عن الزهري هم من ابائهم قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الى ابن ابي الحقيقنة

4
00:01:22.600 --> 00:01:41.500
عن قتل النساء والولدان قال فكان سفيان يذهب الى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم اباحة لقتلهم. وان حديث ابن ابي الحقير ناسخ له. وقال كان الزهري اذا حدث حديث الصعب ابن جسامة اتباعه

5
00:01:41.500 --> 00:02:10.200
حديث ابن كعب قال الشافعي وحديث الصعب ابن جثامة في عمرة النبي صلى الله عليه  الشيخ احمد شاكر يقول في الحاشية الحديس رواه فلان وفلان من طريق الشافعي عمرو بن دينار

6
00:02:12.850 --> 00:02:40.750
عند احمد في البخاري من من سياق حديث سفيان عن الزهري  قال الحافظ انه يوهم ان رواية عمرو بن دينار عن الزوري هكذا بطريق الارسال   طيب ماشي واصل ماشي قال الشافعي هو حديث الصعب ابن جسامة في عمرة النبي

7
00:02:40.900 --> 00:02:55.400
فان كان في عمرته الاولى فقد قيل امر ابن ابي الحقيب قبلها وقيل في سنتها وان كان في عمرته الاخرة فهو بعد امر ابن ابي الحقيف غير شك والله اعلم

8
00:02:55.650 --> 00:03:13.250
ولم نعلمه صلى الله عليه وسلم رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه ومعنى نهيه عندنا والله اعلم عن قتل النساء والولدان ان يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن امر بقتله منهم

9
00:03:13.700 --> 00:03:36.250
ومعنى قوله هم منهم انهم يجمعون خصلتين ان ليس لهم حكم الايمان الذي يمنع به الدم ولا حكم دار الايمان الذي يمنع به الاغارة على الدار واذ اباح رسول الله صلى الله عليه وسلم البيات والاغارة على الدار فاغار على بني المصطلق غارين

10
00:03:36.750 --> 00:03:53.100
فالعلم يحيط ان البيات والاغارة اذا حل باحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتنع احد بيت او اغار من ان يصيب النساء والولدان فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود

11
00:03:53.250 --> 00:04:14.950
عن من اصابهم اذ ابيح له ان يبيت ويغير وليست لهم حرمة الاسلام. يعني لا يقصد انهم كفار انما يقصد انهم انهم ازا قتلوا اسناء الغارة لا يأثم من لا يأثم من قتلهم

12
00:04:15.050 --> 00:04:40.200
لكن ليس معنى ذلك انهم كفار تفضل ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم فانما نهى عن قتل الولدان لانهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به وعن قتل النساء لانه لا معنى فيهن لقتال وانهن والولدان يتخولون فيكونون يتخولون. يتخولون

13
00:04:40.200 --> 00:04:59.300
فيكونون قوة لاهل دين الله يعني يتخولون يعني ايه اه لا ما معروفة اخوانكم خوالكم يعني يتخولون يتخزون ينتقلون من هذا لذاك ومن هذا لذاك فبدل من ان تقتلهم خذهم

14
00:04:59.600 --> 00:05:22.700
اتفضل. فان قال قائل اب هذا بغيره قيل فيه ما اكتفى العالم به من غيره فان قال افتجد ما تشده به غيره وتشبهه من كتاب الله قال قلت آآ قلت نعم. قال الله وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ. الاية

15
00:05:22.700 --> 00:05:42.650
قال فاوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة اذا كانا معا ممنوعي الدم بالايمان والعهد والدار معا فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالايمان

16
00:05:42.700 --> 00:05:59.850
فجعلت فيه الكفارة باتلافه ولم تجعل فيه الدية. وهو ممنوع الدم بالايمان فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بايمان ولا داغ لم يكن فيهم عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم ان

17
00:05:59.850 --> 00:06:26.750
شاء الله ولا كفارة   بارك الله فيك  يعني الان كتصوير لما لما ورد في هذا الباب افترض ان بلدة كمصر تحارب دولة اخرى الدول الان تحارب ليس بطريقة السيف انك تستطيع تميز

18
00:06:27.250 --> 00:06:50.800
من ستقتله بالضبط انما تأتي غارة مجموعة طيارات تدك تدك المكان هو انت ذاهب تدك الاماكن بيوت الكفار او حصون الكفار فيها مسلمون وفيها عفوا فيها رجال وفيها نساء وفيها مقاتلون وفيها اطفال

19
00:06:51.150 --> 00:07:11.850
فلا تأثم حينئذ اذا شننت الغارة على هذا لكن ان تقصد واحد معين تصيبه وهو ليس بمقاتل كرجل كرجل كبير السن او امرأة او طفل فهذا الممنوع لكن زي ما ضنا

20
00:07:13.400 --> 00:07:38.250
از يبيت القوم دخلوا ضمن مع من يبيتون الله اعلم ان الاشياء بقى التطرسات هي التي يسأل عنها احيانا اهل الكفر يتطرسون بالنساء والصبيان ولا يستطاع الوصول الى اهل الكفر الا ازا

21
00:07:38.700 --> 00:08:01.700
آآ اه صاحب ذلك قتله اه نساء وصبيان فهل يستباحون او يستباح قتلهم حينئذ لانه لن يصل الا الكفار الا بهم ازا كانوا متترسين بهم  لا الوضع اختلف مع اليهود الان لان اليهود الان

22
00:08:01.900 --> 00:08:20.350
يعني في الدولة اليهودية المسماة باسرائيل كل شعبها مجند وليس عندهم سن معين كعندنا في مصر مسلا اذا بلغت الاربعين لا تستدعى للجيش او لا تستدعى للقتال او لا تستدعى للريديف. لا هم

23
00:08:21.350 --> 00:08:40.950
كلهم صغارا وكبارا كدولة مجندون منز البلوغ وطاقة حمل السلاح  وهزا يعني تصرفهم هذا هو يعني في شيء قريب من الشرع ابو طلحة لما نزل قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا

24
00:08:41.900 --> 00:09:02.750
وكان قد تقدم به السن اراد ان يحمل الى بلاد الروم قالوا انك شيخ كبير قال الا ارى الله يستنفرني ينفر خفافا وثقالا يعني شبابا وشيوخا كذا كان يفهمها