المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والثمانون والمائتان الحديث العاشر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من اعمر عمرا فهي له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجعوا للذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالعمرة الى اخره هذه مسألة كانت كثيرة الوقوع في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما في زماننا فقليلة الوجود بل معدومة وتسمى العمرة والركبى وهي العطية التي يقول هي لك مدة عمرك او ما عشت او مدة عمري سميت عمرة لان اجلها انقضاء عمر من علقت على انقضاء عمره وسميت رقبة لانه يرتقب اجلها فيردها واختلف العلماء فيها هل هي عطية لازمة ابدا او انها بمنزلة العارية متى شاء ربها ردها واصح ما قيل فيها هو ما فصله جابر في هذا الحديث فقال قضى بالعمرة لمن وهبت له وفي اللفظ الاخر من اعمر عمرة له ولعقبه فهي للذي اعطيها لا يرجع الذي اعطاها اي لان القرينة دالة على انها عطية مؤبدة ولهذا قال لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر انما العمرة التي اجازها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي امضاها وجعلها لازمة مؤبدة هي ان يقول هي لك ولعقبك واما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها المرجع الى قرينة اللفظ ان دلت على اللزوم والتأبيد فهي عطية مؤبدة وان دلت على انها عارية فهي عارية ومثله اللفظ الاخر امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها لانه اذا قال هي لك ولعقبك فانها تخرج عن ملكه لمن اعمرها