ثم انتقل بعد ذلك الى حد الشرب او حد المسكر وتكلم فيه اولا عن تعريف الخمر. ما هي الخمر؟ الخمر هي كل شراب اسكر كثيره. فقليله حرام من اي شيء كان. سواء كان من العنب او من التمر او من غير ذلك. اذا الخمر هي كل شراب مسكر ولو كان مسكر ولو كان مسكرا آآ في قليله اه او في كثيرين سواء كان مسكرا في اه قليله او في كثيره وهذا معنى قول الناظم وكل مسكر حرام مطلقا. وكل مسكر حرام مطلقا ماشي طيب قال وكل مسكر حرام مطلقا سواء كان من العنب او من غير العنب ومطلقا سواء شرب الكثير منه او شرب القليل منه طيب ثم انتقل الى حد الشرب وعقوبة الشارب او شارب الخمر ما هي عقوبته له حد وهو ثمانون جلدة وهو ثمانون جلدة وهذا الذي ذكره الناظم بقوله في شاربيه حد قذف مطبقا. يعني اي ما الذي يطبق على شاربيه؟ ها حد قذف وحد القذف كم قد القذف ثمانين حد القذف ثمانون جلدة فشاربيه حد قذف مطبقا يطبق عليهم ما هي شروط حد الخمر او حد المسكر الشرط الاول ان يكون الشارب مسلما اما اذا شرب الذمي الخمر فقد سبق معنا في اول كتاب الحدود انه لا يحد الحدود تطبق على اهل الذمة لكن حد الخمر لا. ليش؟ لان هؤلاء يعتقدون جوازه في دينهم وعقد الذمة يقتضي بقاءهم على دينهم فلا يحد النصراني اذا شرب الخمر الثاني ان يكون الشارب مختارا اما اذا اكره على الشوب فانه لا يحب الشرط الثالث ان يكون عالما ان كثيره مسكر اما لو شرب عصير وما يدري ان هذا العصير منتهي الصلاحية مثلا او انه وصل الى درجة الاسكار او يظن ان هذا الشراب غير مسكر فشربه فسكر فانه لا يحد ليش لانه لا يعلم ان هذا الشراب مسكر وهذه الشروط هي التي ذكرها الناظم من قوله ان كان مسلما خرج به الكافر كما بيناه ومختارا خرج به المكره. علم ان الكثير منه اسكار حتم يعني علم فهذا الشارب ان هذا الشراب الكثير منه يتحتم منه الاسكار. اسكار حتم يعني يحصل الاسكار تمام منه ان ان الكثير منه اسكار او ان الكثير يحصل منه الاسكار واضح؟ هذا ما يتعلق بدرس ما يبقى نعم يبقى شرط اخر وسيذكر في ابيات الدرس القادم وهو ثبوت الشرب اما باقرار الشارب على نفسه ويكفي الاقرار مرة واحدة او بشهادة الشاهدين العدلين بماذا يثبت؟ قال يثبت بالاقرار مرة يكفي فيه مرة. ما هو الذي يشترط فيه اكثر من مرة؟ شوف حد الزنا قلنا يشترط اربع مرات كذلك سيأتي معنا حد السرقة لابد من الاقرار مرتين كذلك حد الحرابة لابد من الاقرار مرتين واما حد الشرب حد الشرب فانه يكفي فيه الاقرار مرة واحدة. لانه فيه جلد وليس فيه اتلاف. وكذلك حد القذف يكفي فيه الاقرار مرة واحدة والشرط والامر الاخر الذي يثبت به يثبت في الاقرار مرة او بشهادة عدلين يكفي شهادة عدلين رجلين لان النساء لا يشهدن على الحدود قال كالقذف زكن يعني ثبت اهذا كما يثبت في القذف اذا القذف بماذا يثبت؟ يثبت القذف كما يثبت الشرب بالاقرار مرة وبشهادة عدلين