الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى اذا بحد الشارب وبين المسكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي له الزبيب السقاء يشربه يومه والغدا وبعد الغد اذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه اخرجه مسلم هذا الحديث موضوعه الانتباه وشربه حلوا وسربه علوا السلام عليه من ثلاثة اوجه اولها في تخريجه هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه مسلم سباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يفر اخرجه من طريق ابي عمر يحيى ابن عبيد البحراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب الحديث هذا الحديث له الفاظ كثيرة الامام مسلم وهي متقاربة في المعنى الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله كان ينبذ له الزبيب بضم الياء من يوم بدري مبنيا بما لم يسمى فاعله المعنى اتخذوا له النبيذ من الزبيب والعنب ويطرح في الماء لتحلية الماء واذهاب ملوحته اصل النبذ الطرح يقول العرب سببت التمر الجديدة اتخذت منه النذير اتخذت منه النبيل وقوله في الثقة جسر الصين على وزن هو جلد كان يستعمل للماء وللبن واكثر ما يستعمل اللبن ان الذي يستعمل في الماء هو جلد الشاة كثيرة اما الجزء الصغير وهذا كانوا يصنعونه لاجل استعمل فيه اللبن ويوضع فيه اللبن وقوله مفعول ثقاه محذوف دلت عليه الروايات الاخرى عند مسلم التقاه الخادم وقد ورد في بعض الروايات لقاء القادم او امر به فصبا الخادم او امر به المعنى انه ان بدا به شيء من التغير الخادم وان وصل الى درجة الاسكار امر به فحبا وعلى هذا تكون او هنا للتنويع الذي ان كان به مجرد تغير وان وصل الى درجة الاكثار امر به هذا الصواب في تفسير هذه اللحظة اما قول بعض العلماء ان هذا فيه دليل على شرب اذا اشتد بدليل سقيه الخادم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرب لانه اشتد وانما سقاه الخادم فهذا ليس بصحيح ليس بصحيح لامرين الامر الاول انه ليس في الحديث ما يدل على انه وصل الى درجة الاسكار والامر الثاني ان ما حرم شربه الخادم انما حرم شربه حرم تقيه الخادم في تفسير الحديث انه منزل على حالتين الحالة الاولى ان يكون في مجرد تغير فهذا يسقيه الخادم ويتركه الرسول صلى الله عليه وسلم تنزها عنه اما اذا اشتد فهذا وهذا معنى قوله لقاءه القادم او امر به فكبه تكون او هنا للتنويع هذا هو الصواب في معنى الحديث وقوله فان فضل فظل واللغة المشهورة بالفتح يقبل وفيها لغة فظلة او فضل يفضل من باب تعب يتعب واللغة الاولى هي المشهورة اذا اردت ان تتحدث تقول اذا فظل من الطعام شيء تصدقوا به مثلا ان تقول اذا فظل في الكسر لا يجوز هذا وهذا لكن المشهور هو اللغة الاولى هالعامية ها الوجه الثالث دليل على جواز فرض النبي وهو الماء يلقى فيه التمر او الزبيب ليحيا به الماء كما تقدم وتذهب وهذا النوع يقول عن ابن القيم في زياد المعاد يقول وهو يدخل في الغذاء والشراب. ويدخل في الغذاء والشراب وله نفع عظيم. في زيادة القوة وحفظ الصحة. وله وله نفع عظيم. في زيادة القوة وهو ان يلقى التمر في الماء فاذا افتحنا الماء يشرب وهكذا الزبيب وكان كانت السقاية في مكة يا ايها الا وقت قريش كانوا ينبذون الزبيب في الماء في زمزم كانوا يسقون الناس الزبيب يضعونه في الماء ويشربونه ما تقدم ولاجل النفع الذي اشار اليه ابن القيم والشرط في هذا الا يصل الى درجة الاسكار اما اذا اشتد ولا وبدأ فيه الشهر فانه يحرم وقد حدد الحنابلة على المشكور من المذهب عن الامام احمد جواز شرب النبيذ ما لم يغلي او تمر عليه ثلاثة ايام هذا القول الاول في المسبح الاحد. انه يجوز شرب النبيذ ما لم يغلي او تمر عليه ثلاثة ايام. والمعنى انه لو فرض انه غلب اليوم الثاني ما يجوز ترضي. نعم اذا مر عليه ثلاثة ايام ما يجوز ترضوا ولو المماغلة ولو انه ما غلا والحنابل يستدلون بهذا الحديث ان هذا الحديث دليل واضح على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشربه في اليوم الاول. واليوم الثاني فاذا انتهى اليوم الثالث وغربت الشمس نعم يعني ان كان له رغبة في شربه او سقاؤه فقهاء الحنابلة اخذوا من هذا الحديث على انه اخر مدة للنبيذ اليوم الثالث اليوم الثالث. هذا الدليل اما التعليم ويقولون لان الحكم يثبت بغلبة الظن والنديد بعد الثلاثة يغلب فيه ظن الافتكار والنبيذ بعد الثلاثة يغلب فيه ظن فهذا القول الاول وهذا الدليل وهذا التعليم القول الثاني في المسألة انه لا يحرم ما لم يغلي ولو زادوا على ثلاثة ايام ولو زاد على ثلاثة ايام وهذا قول الجمهور من اهل العلم رواية عن الامام احمد اختارها ابو الخطاب الهداية الحمل الامام احمد السابق على عصير يتخمر في ثلاثة ايام غالبا العقيد يتقمر في ثلاثة ايام غالبة ابن الخطاب لانه ارجأ القول الاول رواية الامام احمد ارجعه الى القول الثاني اللي هو ايش انه لا يحرم الا اذا غلا الا اذا غلى الجمهور لا ينظرون الى المدة نعم قال لك او كثرت وانما يديرون الامر مع الغليان ولا ريب ان الغليان علامة هذا قول الجمهور واستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث بريدة الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا في كل وعاء غير الا تشربوا مسكرا اشربوا في كل وعاء غير الا تشربوا مسكرا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الحكم ليش للاسكار المبدع هذا دليلهم اما التعليل قالوا لان العلة في تحريم النبيذ هي الشدة المطربة والشدة انما تكون دون غيره شدة انما تكون المسكر دون غيره وهذا القول فيه وجاهة وهو ادارة الامر على الافكار ووجه هذا ان ان الاتربة يتسرع اليها التخمر في بعض البلاد البلاد الحارة ليست كالبلاد الباردة اللي تحفظ في الثلاجات غير الانبذة التي لا تحسب في ثلاجة يعني انت مثلا لو عملت نبيذ يمكن لو يظوي علي يوم اني في البلاد نجد مثلا او يومان مهوب في ثلاجة يمكن يتخمر لكن لو وضع في الثلاجة قد لا يتخمر ولو لاكثر من ثلاثة ايام لاكثر من ثلاثة ايام ولعل هذا هو السبب اختلاف الاحاديث واختلافنا في هذه المسألة وعلى هذا فالذي يظهر ان الضابط في المسألة انك وصل الى درجة الاسكار وما لم يصل الى درجة الافطار فانه لا يجوز هذا هو الضابط المسألة لان علة التحريم هي الشدة وهي توجد كما قلنا في حالة الغليان يقول النووي حديث الباب في هذه الاحاديث الثلاثة على جواز الامتداد وجوازي شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلي وهذا جائز باجماع الامة الحديث الثاني عن انس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم اخرجه البيهقي وصححه ابن حبان والحديث الثالث والاخير في هذا الباب واوائل وعوائل الحضرمي ان طارق رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال انها ليست بدواء. ولكنها داء اخذه مسلم وابو داوود وغيرهما هذان الحديث ان اللذان ختم بهما الحافظ رحمه الله هذا الباب قسم التداوي بالخمر. حكم التداوي القمر الكلام عليهما من وجهين الاول في تخريجهما اما حديث ام سلمة رضي الله عنها وقد رواه البيهقي ابن حبان من طريق جرير عن ابي اسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق قال قالت ام سلمة رضي الله عنها اشتكت ابنة لي فنبذت لها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي عن النبي فقال ما هذا فقالت النذلة اشتكت فنبذنا لها هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفائكم في حرام ان الله لم يجعل في حرام ابن حبان ولفظ البيهقي فيما حرم عليكم الذي هو لفظ البلوغ اللي هو لفظ البلوغ هذا الحديث رجاله ثقات معروفون الا حسانا وقد ترجمه كل من البخاري في تاريخه الكبير وابن ابي حاتم للجرح والتعذيب ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا ووثقه خدام وعلى هذا الظاهر من حاله انه مجهول الحال والحديث له شاهد ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم الله لم يسعد شفاءكم فيما حرم عليكم علقه البخاري ووصله ابن ابي شيبة الطبراني وغيرهما قال الحافظ اسناده على شرط الشيخين حديث ضعيف ولكني اذكره لانه مشهور وهو حديث رواه ابو داوود من طريق اسماعيل ابن عياش الثعلبة ابن مسلم عن ابي عمران الانصاري عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء تتداووا ولا يتداووا بحرام فتداووا ولا تداووا في حرام من اجل ثعلبة ابن مسلم قال عنه الحافظ التقريب وقد ذكر الذهبي انه روى خبرا منكرا هو يقصد هذا الحديث اما الحديث الثاني هو حديث وائل فهذا رواه الامام مسلم في صحيحه الاتربة التحريم القبر وابو داود والترمذي وابن ماجة واحمد كلهم من فريق حرب عن قبلة ابن وائل عن ابيه عن علقمة ابن وائل عن ابيه ان طارق ابن السويد جعل النبي صلى الله عليه وسلم القبر يصنعها للدواء الى اخر الحديث وهذا اللفظ الذي ساقه في البنو هو الاخ مسلم الا ان الضميرين عند مسلم جاء بلفظ المذكر والحافظ ذكرهما بلفظ المؤنث انها ليست بدواء ولكنها داء الذي في مسلم انه ليس بدواء ولكنه ونحن مر علينا في اول الباب ان القمر مؤنثة ان الخمر مؤنثة لكن على اللفظ الثاني يكون شاهدا على ان القمر مذكر. الخمر مذكر لم يتضح لي لماذا قال الحافظ رواه مسلم وابو داوود وغيرهما مع ان هذا مخالف في الغالب لما سلكه الامام مسلم لماذا من انه اذا كان الحديث في الصحيحين لا يذكر ما زاد عليهما وقد مر علينا امس حديث رواه مسلم ورواه ابو داوود ولم يضف الحافظ ابا داوود ولا غيره لم يتضح لي الا اذا كان قصده نعم انه في مسلم بل ان طارق بن سويد بينما عند ابي داوود والترمذي قال ان طارق بن سويد او سويد بن طارق من مختلف فيه مختلف والحافظ لما ترجمه في الاصابة ذكر الخلاف اسمه هل هو طارق بن سويد او كويد ابن طارق مع انه نقل ان جماعة من اهل العلم كابي زرعة بنعيم وفي الترمذي والبغوي ان اسمه طارق ابن سويد اذا كان الحافظ يقصد بهذا ان الطالب يرجع الى ابي داوود وغيره لاجل يعرف الاختلاف فهذا محتمل والا لا ادري لماذا اضاف ابا داوود الوجه الثاني هذه الاحاديث التي سمعتم استدل بها جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة الصحيح من مذهب الشافعية على ان التداوي للخمر محرم هذا القول الاول في المسألة وهو انه لا يجوز التداوي بالقبر ولو وصفها طبيب ولو تعينت علاجا وهذا قول والمالكية والحنابلة الصحيح من مذهب الشافعية وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بان الخمر ليست بدواء فهذا يدل على تحريم التداوي بها بل انه صلى الله عليه وسلم وصفها بانها داء واذا كان الداء لم يعقل ان تكون دواء لان الداء لا يزال بداء مثله لان الداء لا يزاء بداء الاعتزال بداء يقول سنوجه الاستدلال من وجهين الاول عند الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانها ليست بدواء وما كان ليس بدواء لا يمكن من يتعاطى والامر الثاني انه اخبر بانها داء واذا كان الداء نعم لا يمكن ان يزال بها ابدأ لان الداء لا يزال بداء مثله وانما يزال بالدواء كما استدل الجمهور بعموم الاية الكريمة فيقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والاوصاب والازلام رد من عمل الشيطان اجتنبوه وجه الاستدلال ان الله جل وعلا امر باستناد الخمر وهذا اجتناب مطلق ينتفع بشيء بوجه من الوجوه ولا ينتفع معه في شيء بوجه من الوجوب لا بشرب ولا بتخليل ولا ببيع ولا بغير ذلك لان هذا اجتناب مطلق وايضا الاية فيها وصف الخمر وما ذكر لانها ومعلوم ان غير المحرم يا ابن الحلال لا يوصف بانه وصف الخمر بانها رزق يبعدها عن كونها سواء لان الدواء لا بد ان يكون هذا وجه الاستدلال الله تعالى وصف الخمر لانها وغير المحرم لا يوصف بانه فدل على تحريمها القول الثاني في المسألة انه يجوز التداوي بالخمر اذا تعينت علاجا ولم يوجد غيرها بان يصفها طبيب مسلم ولا يوجد غيرها وهذا قول في بعض الحنفية وهو احد الوجهين عند الشافعية ونسبه ابن العربي في تفسيره الى ابن شهاب وهو قول ابن حزم كما نص عليه في المحلى هؤلاء يستدلون في السنة والقيادة اما القياس كما ورد في حديث انس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم امر العريين ان يشربوا اموال الابل الحديث كما هو معلوم في الصحيحين ووجه الاستدلال كما قالوا ان ابوال الابل نجسة النبي صلى الله عليه وسلم امر لشربها للتداوي والخبر نجف لا يجوز قربها للتداوي ماذا يجوز؟ شرب ابوال الابل للتداوي هذا دليلهم وهذا وجه الاستدلال اما دليلهم الثاني والقياد ما هو القياس على اباحة المحرمات الميتة قالوا فما دام ان المضطر يباح له الميت وهي حرام والدم وهو حرام اذا يباح له الخمر الجامع بين القيتين هو ايش هو الاضطراب والاضطرار وحملوا الاحاديث النهي عن التداوي عملوها على التداوي من غير ضرورة ملجئة يعني كأن الذي تداوى بها نعم ما بحث عن ادوية حلال وبعدين تعينت القمر وانما تداوى بها ابتداءا الصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو انه لا يجوز التداوي بالخمر بوجود النفط الدال على التحريم من جهة ومن جهة اخرى ان الانسان يجد ممدوح عن التداوي بالقمر ولا يقطع بنثرها لانها محرمة والتداوي بها مظنون والتداوي بها مولود اما ادلة هذا القول الاول اصحاب القول الثاني وهي مسألة ثم ايضا ثم يرجح مذهب الجمهور انه لو قيل بجواز التداوي بالخمر مسارها معنى هذا انه يجوز اتخاذها وهذا منافق لمقصود الشارع حيث امر باستناده لانه لن يكون هناك خبر للتداوي الا اذا كانت موجودة هذا قد يؤدي الى ابقاء الخمور بغية ان تستعمل تستعمل علاجا وهذا ينافي الشارع الذي امر في اجتنابها اصحاب القول الثاني الحديث العرابيين الجواب عنه من وجهين بالمنع وجواب بالتسليم الجواب بالمنع لا نسلم ان ابوال الابل نجفة فيقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتداوي بها وهي نجسة وارواثها والادلة على هذا كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير وامر ام سلمة ان تطوف على البعير ولا ريب ان ادخال البعير الى المسجد ونسير المسجد الحرام لا يسلم من كونه يقول يتلوث ويحصل له روث ابوالابل وارواحها طاهرة وكل ما يؤكل لحمه كذلك هم الان بنوا الاستدلال انا بس انا غير مسلم بها غير مسلم الجواب الثاني سلمنا جدلا ان ابوال الابل يقول حديث العرابيين مع حديث الباب وحديث الباب من باب العامة القاه هذا العام مع الخاص يقول تداوي العرابيين بابوال الابل على قول بانها نجسة هذا خاء ويبقى النهي عن التداوي بالخبر على ما هو عليه. على ما هو على ايه وهذا اذا سلمنا اذا قلنا ان القمر نجسة وابوال الابل نعم ستكون ابوال الابل نعم استثناء العموم النهي عن التداوي الخمر على القاعدة عند الاصوليين في تقديم الخاص على العام اما الاستدلال بالقياس ما هو فاسد الاعتذار لانه مخالف الدالة على تحريم التداوي ثمان القياس غير مستقيم غير مستقيم لان تناول المضطر من الميتة نعم معلوم نفعه قطعا وهو انقاذه من الهلكة بينما تناول المريض من الخمر غير مقطوع بالاضافة الى ان ان القياس في حد ذاته الاعتذار ايضا قضية الاصل والفرع نعم فيه ما فيهما اه هناك اختلاف بين الاصل المقيس عليه لدينا الفرع الملحق بالعسل وهو ان الاصل المقيس عليه معلوم قطعا نفعه بينما الفرع المراد ليس بمعلوم ها وعلى هذا الظاهر والله اعلم هو القول بانه لا يجوز التداوي القبر انتهى الان الباب يبقى موضوع وقد يرد عن ما يوجد في بعض الادوية من المواد الكحولية وبعض الكحول التي تدخل في تصنيع الادوية فهل يقال تحريم باعتبار ما اكثر كثيره وقليله حرام كما تقدم او يقال ان هذه بالنسبة نسبة الكحول انها نسبة ضئيلة ولا تشكل شيئا بالنسبة الى الدواء الاظهر هو الثاني واما وهو ان هذه الكحول ضئيلة جدا انها تذوب وتستهلك ولا يبقى لها اثر المواد التي ادخلت عليها والقاعدة عند الفقهاء معروفة وهي ان النجاسة اذا استحالت تغير حكمها انتقلت الى الطهارة طبعا النقطة هذي بناء على ان الخمر انها قد اتصلت على في بعض الاخوة من الاقرباء العاملين في مصنع القصيم دواهي الدوائية ممن يشتغل في تركيب لتصنيع الادوية اتصلت به على عجل اعطاني بعض المعلومات التي يمكن ان اسمعكم اياها اولا ذكر ان الكحول استعمل في الادوية ليست هي الكحول المعروفة في الانبثة او في القبور وانما هي كحول مصنعة خصيصا باضافتها الى الادوية هذي نقطة النقطة الثانية هذه قاعدة يقول ان الكحول هذه التي تضاف الى الادوية ليست مسكرة فحسب وانما هي قاتلة يعني اسد من كونها مسكرة ولهذا لا يوجد ضعف الى الادوية الا بنسب قليلة جدا ولا تضاف الى الادوية لاجل تبقى مع الادوية وانما تضاف لاغراض تصنيعية كما يقولون النقطة الثالثة قال ان الكحول التي تدخل في تركيب الادوية كثيرة تزيد على عشرين نوعا وهي مصنعة دوليا وحتى ترتيباتها مع الادوية فيها على تعليمات دولية. يعني ما تخضع لاجتهاد يعني مثلا تصنيع مثلا في المملكة فقط واننا لابد ان يثار فيها على نسب موضوعة دوليا النقطة الرابعة عندهم قاعدة المادة الفعالة على المادة المساعدة وهذا اللي يسمى عند الفقهاء الاستحالة هم يعتبرون بالحرف الواحد ان الكحول التي تدخل في الادوية ليست مادة فعالة وانما هي مادة مساعدة يعني مساعدا تصنيع الدواء التعلم يذكرون اذا انتهى تصنيع الدواء الغالب ان المادة الفعالة هذه ينتهي مفعوله يعني يقولون القاعدة ذي وانا اخذتها منه واذا هي هي قاعدة الفقهاء اللي هي قاعدة الاستحالة. اللي طغيان المادة الفعالة على المادة المساعدة ويقولون يقول هو ان المواد ليست مادة فعالة في تصنيع الادوية بحال من الاحوال. انما هي من المواد المساعدة اه النقطة الاخيرة ذكر لي فروق فرقا بين الكحول الموجودة في الادوية والكحول الموجودة الشراب في الانبذة يقول الكحول الموجودة في الادوية لا يمكن فصلها بعد التصنيع وهذا يمكن التعليل السابق انها مواد مساعدة اذا انت تصنيع الدواء كيف يمكن فصله اما الكحول الموجودة في الانبذة وفي الخمور هذي يقول عن طريق التحليل والتقصير يمكن هذه اهم المعلومات تحصلت اليها من متخصصين في التصنيع لعلكم الله اعلم وصل الله على نبينا محمد