﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.900
ثم انتقل الى الكلام عن حد السرقة وتكلم في حفظ السرقة اولا عن تعريف السرقة. ما هي السرقة؟ السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه سرقة

2
00:00:14.950 --> 00:00:33.500
هي اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه. لما نقول اخذ المال على وجه الاختفاء اخذ ما ليس بمال. نشوف قيود التعريف له قيود لما نقول اخذ المال لو ان الانسان اخذ شيئا ليس بمال

3
00:00:34.350 --> 00:00:51.100
مثال على ما ليس بمال كل الخمر الخمر ليست مالا شرعا او مثل خطف واحد من انسان حر هذا ليس بسرقة تمام مو معناها الاسم سرقة انه مباح لكن اقصد انه لا يحد حد السرقة

4
00:00:51.450 --> 00:01:09.550
ماشي؟ على وجه الاختفاء يخرج اخذه على وجه المجاهرة اذا اخذه على وجه المجاهرة هذا اللي شفت سرقة وجب الحد. نعم هو امر محرم ويوجب التعزير. لكن ليست سرقة موجبة للحد. من مالكه او نائبه خرج بذلك

5
00:01:10.000 --> 00:01:26.350
اخذ المال على وجه الاختفاء من سارقه. يعني لو ان الحرامي سرق وجاه حرامي سرق من الحرامي الحرامي الثاني اللي سرق من الحرامي الاول لا يحد لانه لم يسرق من مالك

6
00:01:26.550 --> 00:01:43.550
ولا من نائب المالك واضح طيب ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن حقوبة السارق قبلنا ذكر العقوبة نقرأ الابيات التي ذكر فيها التعريف فقال اخذ لمال خفية ذا حد لسرقة

7
00:01:43.850 --> 00:01:56.900
اخذ المال خفية هذا هو حد السرقة. حد السرقة يعني ايش؟ يعني تعريفها لانه سبق معنا مرارا ان الحد هو التعريف طيب ما هو حد السرقة؟ وما هي عقوبة السرقة؟ قطع اليد

8
00:01:57.450 --> 00:02:12.650
من المفصل مفصل الكف تقطع يده اليمنى من مفصل الكف هذه هي العقوبة التي ذكرها الناظم بقوله وقطع كف حد حد الاولى هنا بمعنى التعريف ذا حد يعني ذا تعريف

9
00:02:12.750 --> 00:02:34.300
وهنا حد بمعنى عقوبة العقوبة حد وقطع كف هو حد السرقة. وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ما هي شروط حد السرقة اشترط لحد السرقة شروطا متعددة. الشرط الاول ان يكون المال محترما

10
00:02:34.900 --> 00:02:55.350
فان اخذ مالا غير محترم مثلنا له بالخمر وسرق الخمر فانه لا يحد سرق اشياء محرمة والعياذ بالله لا يحد سرق مخدرات نسأل الله العافية لا يحد لان هذا ليس مالا ليس مالا محترما

11
00:02:55.600 --> 00:03:12.450
ولهذا الناظم قال بشرط ان يسرق مالا يحترم. اما غير المحترم مثل الخمر والمخدرات وكذا فهذا لا يحد بسرقتها. الشرط الثاني ان تكون السرقة من حرز مثله يعني المال ما يكون مال سايب لا يكون مال محرز

12
00:03:12.900 --> 00:03:35.100
مثل ايش يعني واحد عنده مبلغ مئة الف ريال وتاركها مثلا في مكان عام تركها امام الناس على الرصيف وراح ورجعوا فلم يجدها الذي اخذ هذه المئة الف لا يقطع لا تقطع يده. لا يطبق فيه حد السرقة ليش

13
00:03:35.200 --> 00:03:52.900
لانه لم يأخذها من حرز تمام؟ يقولون في المثل المال السايب يعلم السرقة طيب فهذا الشخص مفرط في حفظ ماله الذي سرق يؤدب ويؤخذ منه المال ويضمن المال لكنه لا

14
00:03:54.000 --> 00:04:08.500
يطبق عليه الحد ونحن ننبه هنا وننبه في كل المسائل المتعلقة بالحدود انهم اذا قالوا يشترط في حد الزنا كذا او يشترط في حد السرقة كذا او يشترط في حد الخمر كذا

15
00:04:08.750 --> 00:04:25.750
الكلام عن شروط الحد لا يلزم من انتفائها انه امر جائز لا قد يكون محرم بل الاصل انه محرم حتى لو التفت شروط الحد واضح؟ طيب اذا اخذه من حجز مثله. يعني ايش حرز لمثله

16
00:04:25.900 --> 00:04:41.850
حرز المال ما تجري العادة بحفظ المال فيه فمثلا خمسة ريال تجري العادة بحفظها في جيب الثوب تحطها في جيب الثوب الجوال تجري العادة بانه يوضع في جيب الثوب لكن

17
00:04:43.150 --> 00:05:01.150
مليون ريال مبلغ كبير جدا تمام العادة تجري بانه لا يحفظ في جيب الثوب هذا لابد ان يوضع في اغلاق وثيقة في خزانة تمام وحراسة امنية او في البنك ونحو ذلك

18
00:05:02.700 --> 00:05:17.450
وهذا اذا الشرط الثاني لاقامة حد السرقة ان يكون السرقة من حرز. قال بشرط ان يسرق مالا يحترم من حرز مثل حرز مثل يعني كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه في حرز مثل ما العادة حفظ المال فيه

19
00:05:17.900 --> 00:05:38.250
الشرط الثالث بلوغ النصاب السرقة لها نصاب وهو ربع دينار تمام او ثلاثة دراهم ربع دينار او ثلاثة دراهم ربع الدينار الدينار سبق معناه ان الدينار يساوي اربع غرامات وربع

20
00:05:39.150 --> 00:05:59.500
من الذهب الدينار يساوي اربعة جرامات وايش وربع من الذهب والدرهم يساوي ثلاث غرامات من الفضة يعني اثنين فاصلة سبعة وتسعين جرام اثنين جرام فاصلة سبعة وتسعين هذا بالنسبة لايش؟ للدرهم

21
00:06:00.050 --> 00:06:22.350
فيكون عندنا ربع الدينار تقسم الاربعة ربع على اربعة. يصير عندنا جرام وشوية شيء بسيط هذا نصاب والسرقة من الذهب جرام وشي بسيط من الفضة تضرب ثلاثة في اربعة تقريبا اثنعشر جرام من الفضة اقل من ذلك بقليل

22
00:06:23.150 --> 00:06:46.200
ماشي طيب فاذا بلوغ النصاب او سرق شيئا تبلغ قيمته ربع دينار او تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فانه ايضا يحد قال من دون شبهة اذا ما ثبتت وطالب المالك فالحد ثبت. الثاني الاخذ من حرز. اما لو اخذ المال من غير

23
00:06:46.200 --> 00:07:07.400
فلا يقام عليه الحد يلزمه ضمان هذا المال لكن لا يقام عليه الحد الشرط الثاني ان يكون المال بالغا للنصاب. وسيأتي في هذا الدرس ايضا التأكيد على النصاب النصاب هو ثلاثة دراهم او ربع دينار وهو هذا الذي ذكره الناظم

24
00:07:07.450 --> 00:07:23.200
في اه البيت الاخير معنا لما قال نصابها ثلاثة دراهم او ربع دينار وما يساوم يعني وما يساويها ويماثلها في القيمة فاذا سرق شيئا يساوي ربع دينار او يساوي ثلاثة دراهم

25
00:07:23.300 --> 00:07:41.450
فانه يحد حد السرقة. وقد سبق معنا ان الدرهم كما امامكم درهم يساوي كم؟ اثنين فاصلة سبعة وتسعين من الفضة والدينار يساوي اربعة جرام وربع من الذهب فاذا اردنا ان نعرف

26
00:07:41.500 --> 00:08:02.550
نصاب هاد السرقة من الفضة نضرب ايش؟ الثلاثة الثلاثة نضربها في وزن الدرهم فيكون عندنا اثنين فاصلة سبعة وتسعين ضرب ثلاثة يطلع عندنا اثنى عشر جرام الا قليل واذا اردنا ان نعرف الدينار نضرب اربعة وربع او عفوا نقسم اربعة وربع

27
00:08:02.800 --> 00:08:19.450
نقسمها على اربعة لانه ربع الدينار ونقسم الدينار الواحد على اربعة يطلع عندنا جرام واحد وشيئا يسيرا ثم من الشروط ايضا انتفاء الشبهة هذا اللي ذكره الناظم بقوله من دون شبهة

28
00:08:19.950 --> 00:08:38.600
لا بد ان تنتفي الشبهة وقد جاء في الحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فالاصل ان الحدود تدرأ بالشبهات وانتفاء الشبهة في باب السرقة مثاله انه لا تقطع المرأة اذا سرقت من مال زوجها. ليش

29
00:08:38.700 --> 00:08:57.600
قالوا لوجود شبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة النفقة لانها تستحق شيئا من ماله نفقة فاذا سرقت فهذه شبهة تسقط عنها الحد وعلى هذا فقسه قال اذا ما ثبت ايضا لابد من ثبوت السرقة

30
00:08:58.550 --> 00:09:19.450
تمام وبماذا تثبت السرقة نحن نقول لا بد من ثبوت السرقة لاقامة الحد تثبت باحد امرين اما بشهادة العدلين او باقرار مرتين قال الناظم تثبت بالاقرار مرتين فان اقر مرة واحدة لم يقم عليه الحد اذا كان الثبوت واقراره فقط

31
00:09:20.350 --> 00:09:37.350
تثبت بالاقرار مرة تانية او بشهادة من العدلين فاذا شهد عدلان على هذه السرقة فانه يقام الحد طيب لما نقول اذ تثبت بالاقرار مرتين او بشهادة من عدلين اذا اقر على نفسه بسرقة مليون ريال

32
00:09:38.000 --> 00:09:55.750
ذكرنا مرة واحدة ثم رجع عن اقراره شرايكم يقبل رجوعه؟ نقول نعم. رجوعه يسقط عنه حد السرقة ولكن لا يسقط عنه حقوق الادميين وهي ضمان هذا المال لصاحبه ورد هذا المال

33
00:09:55.850 --> 00:10:14.500
لصاحبه. ماشي طيب من شروط حد السرقة ايضا مطالبة المالك بالمال انسان سرق ماله ولم يطالب به ترك الموظوع وانتهى راح البيت وقال انا لله وانا اليه راجعون ولم يقدم شكوى ولم يطلب

34
00:10:18.450 --> 00:10:36.850
وش تقولون هل يقام الحد على السارق اذا قبضت عليه الجهات المختصة. المذهب يقولون لا المذهب يقولون لا يقام حد السرقة على السارق الا اذا طالب المسروق منه بماله وابغاك هنا تركز في قظية

35
00:10:37.100 --> 00:10:58.000
الشرط هو مطالبة المالك بايش ها مطالبة المالك بايش؟ بالمال وليس مطالبة المالك بالحد فاذا طالب المالك بالمال يقام الحج ولو لم يطالب المالك بالحج بل لو ان المالك طالب بالمال

36
00:10:58.200 --> 00:11:14.300
ثم قال لا اريد ان يقام عليه الحد. اعطوني فلوسي وبس. نقول لا المطالبة بالحد ليست شرطا ولا علاقة للمالك بها انما علاقته في المطالبة بالمال ماشي؟ وهذا منح الخلاف بعض اهل العلم لا يشترط اصلا هذا الشرط