ثم انتقل الى الكلام عن حد السرقة وتكلم في حفظ السرقة اولا عن تعريف السرقة. ما هي السرقة؟ السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه سرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه. لما نقول اخذ المال على وجه الاختفاء اخذ ما ليس بمال. نشوف قيود التعريف له قيود لما نقول اخذ المال لو ان الانسان اخذ شيئا ليس بمال مثال على ما ليس بمال كل الخمر الخمر ليست مالا شرعا او مثل خطف واحد من انسان حر هذا ليس بسرقة تمام مو معناها الاسم سرقة انه مباح لكن اقصد انه لا يحد حد السرقة ماشي؟ على وجه الاختفاء يخرج اخذه على وجه المجاهرة اذا اخذه على وجه المجاهرة هذا اللي شفت سرقة وجب الحد. نعم هو امر محرم ويوجب التعزير. لكن ليست سرقة موجبة للحد. من مالكه او نائبه خرج بذلك اخذ المال على وجه الاختفاء من سارقه. يعني لو ان الحرامي سرق وجاه حرامي سرق من الحرامي الحرامي الثاني اللي سرق من الحرامي الاول لا يحد لانه لم يسرق من مالك ولا من نائب المالك واضح طيب ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن حقوبة السارق قبلنا ذكر العقوبة نقرأ الابيات التي ذكر فيها التعريف فقال اخذ لمال خفية ذا حد لسرقة اخذ المال خفية هذا هو حد السرقة. حد السرقة يعني ايش؟ يعني تعريفها لانه سبق معنا مرارا ان الحد هو التعريف طيب ما هو حد السرقة؟ وما هي عقوبة السرقة؟ قطع اليد من المفصل مفصل الكف تقطع يده اليمنى من مفصل الكف هذه هي العقوبة التي ذكرها الناظم بقوله وقطع كف حد حد الاولى هنا بمعنى التعريف ذا حد يعني ذا تعريف وهنا حد بمعنى عقوبة العقوبة حد وقطع كف هو حد السرقة. وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ما هي شروط حد السرقة اشترط لحد السرقة شروطا متعددة. الشرط الاول ان يكون المال محترما فان اخذ مالا غير محترم مثلنا له بالخمر وسرق الخمر فانه لا يحد سرق اشياء محرمة والعياذ بالله لا يحد سرق مخدرات نسأل الله العافية لا يحد لان هذا ليس مالا ليس مالا محترما ولهذا الناظم قال بشرط ان يسرق مالا يحترم. اما غير المحترم مثل الخمر والمخدرات وكذا فهذا لا يحد بسرقتها. الشرط الثاني ان تكون السرقة من حرز مثله يعني المال ما يكون مال سايب لا يكون مال محرز مثل ايش يعني واحد عنده مبلغ مئة الف ريال وتاركها مثلا في مكان عام تركها امام الناس على الرصيف وراح ورجعوا فلم يجدها الذي اخذ هذه المئة الف لا يقطع لا تقطع يده. لا يطبق فيه حد السرقة ليش لانه لم يأخذها من حرز تمام؟ يقولون في المثل المال السايب يعلم السرقة طيب فهذا الشخص مفرط في حفظ ماله الذي سرق يؤدب ويؤخذ منه المال ويضمن المال لكنه لا يطبق عليه الحد ونحن ننبه هنا وننبه في كل المسائل المتعلقة بالحدود انهم اذا قالوا يشترط في حد الزنا كذا او يشترط في حد السرقة كذا او يشترط في حد الخمر كذا الكلام عن شروط الحد لا يلزم من انتفائها انه امر جائز لا قد يكون محرم بل الاصل انه محرم حتى لو التفت شروط الحد واضح؟ طيب اذا اخذه من حجز مثله. يعني ايش حرز لمثله حرز المال ما تجري العادة بحفظ المال فيه فمثلا خمسة ريال تجري العادة بحفظها في جيب الثوب تحطها في جيب الثوب الجوال تجري العادة بانه يوضع في جيب الثوب لكن مليون ريال مبلغ كبير جدا تمام العادة تجري بانه لا يحفظ في جيب الثوب هذا لابد ان يوضع في اغلاق وثيقة في خزانة تمام وحراسة امنية او في البنك ونحو ذلك وهذا اذا الشرط الثاني لاقامة حد السرقة ان يكون السرقة من حرز. قال بشرط ان يسرق مالا يحترم من حرز مثل حرز مثل يعني كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه في حرز مثل ما العادة حفظ المال فيه الشرط الثالث بلوغ النصاب السرقة لها نصاب وهو ربع دينار تمام او ثلاثة دراهم ربع دينار او ثلاثة دراهم ربع الدينار الدينار سبق معناه ان الدينار يساوي اربع غرامات وربع من الذهب الدينار يساوي اربعة جرامات وايش وربع من الذهب والدرهم يساوي ثلاث غرامات من الفضة يعني اثنين فاصلة سبعة وتسعين جرام اثنين جرام فاصلة سبعة وتسعين هذا بالنسبة لايش؟ للدرهم فيكون عندنا ربع الدينار تقسم الاربعة ربع على اربعة. يصير عندنا جرام وشوية شيء بسيط هذا نصاب والسرقة من الذهب جرام وشي بسيط من الفضة تضرب ثلاثة في اربعة تقريبا اثنعشر جرام من الفضة اقل من ذلك بقليل ماشي طيب فاذا بلوغ النصاب او سرق شيئا تبلغ قيمته ربع دينار او تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فانه ايضا يحد قال من دون شبهة اذا ما ثبتت وطالب المالك فالحد ثبت. الثاني الاخذ من حرز. اما لو اخذ المال من غير فلا يقام عليه الحد يلزمه ضمان هذا المال لكن لا يقام عليه الحد الشرط الثاني ان يكون المال بالغا للنصاب. وسيأتي في هذا الدرس ايضا التأكيد على النصاب النصاب هو ثلاثة دراهم او ربع دينار وهو هذا الذي ذكره الناظم في اه البيت الاخير معنا لما قال نصابها ثلاثة دراهم او ربع دينار وما يساوم يعني وما يساويها ويماثلها في القيمة فاذا سرق شيئا يساوي ربع دينار او يساوي ثلاثة دراهم فانه يحد حد السرقة. وقد سبق معنا ان الدرهم كما امامكم درهم يساوي كم؟ اثنين فاصلة سبعة وتسعين من الفضة والدينار يساوي اربعة جرام وربع من الذهب فاذا اردنا ان نعرف نصاب هاد السرقة من الفضة نضرب ايش؟ الثلاثة الثلاثة نضربها في وزن الدرهم فيكون عندنا اثنين فاصلة سبعة وتسعين ضرب ثلاثة يطلع عندنا اثنى عشر جرام الا قليل واذا اردنا ان نعرف الدينار نضرب اربعة وربع او عفوا نقسم اربعة وربع نقسمها على اربعة لانه ربع الدينار ونقسم الدينار الواحد على اربعة يطلع عندنا جرام واحد وشيئا يسيرا ثم من الشروط ايضا انتفاء الشبهة هذا اللي ذكره الناظم بقوله من دون شبهة لا بد ان تنتفي الشبهة وقد جاء في الحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فالاصل ان الحدود تدرأ بالشبهات وانتفاء الشبهة في باب السرقة مثاله انه لا تقطع المرأة اذا سرقت من مال زوجها. ليش قالوا لوجود شبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة النفقة لانها تستحق شيئا من ماله نفقة فاذا سرقت فهذه شبهة تسقط عنها الحد وعلى هذا فقسه قال اذا ما ثبت ايضا لابد من ثبوت السرقة تمام وبماذا تثبت السرقة نحن نقول لا بد من ثبوت السرقة لاقامة الحد تثبت باحد امرين اما بشهادة العدلين او باقرار مرتين قال الناظم تثبت بالاقرار مرتين فان اقر مرة واحدة لم يقم عليه الحد اذا كان الثبوت واقراره فقط تثبت بالاقرار مرة تانية او بشهادة من العدلين فاذا شهد عدلان على هذه السرقة فانه يقام الحد طيب لما نقول اذ تثبت بالاقرار مرتين او بشهادة من عدلين اذا اقر على نفسه بسرقة مليون ريال ذكرنا مرة واحدة ثم رجع عن اقراره شرايكم يقبل رجوعه؟ نقول نعم. رجوعه يسقط عنه حد السرقة ولكن لا يسقط عنه حقوق الادميين وهي ضمان هذا المال لصاحبه ورد هذا المال لصاحبه. ماشي طيب من شروط حد السرقة ايضا مطالبة المالك بالمال انسان سرق ماله ولم يطالب به ترك الموظوع وانتهى راح البيت وقال انا لله وانا اليه راجعون ولم يقدم شكوى ولم يطلب وش تقولون هل يقام الحد على السارق اذا قبضت عليه الجهات المختصة. المذهب يقولون لا المذهب يقولون لا يقام حد السرقة على السارق الا اذا طالب المسروق منه بماله وابغاك هنا تركز في قظية الشرط هو مطالبة المالك بايش ها مطالبة المالك بايش؟ بالمال وليس مطالبة المالك بالحد فاذا طالب المالك بالمال يقام الحج ولو لم يطالب المالك بالحج بل لو ان المالك طالب بالمال ثم قال لا اريد ان يقام عليه الحد. اعطوني فلوسي وبس. نقول لا المطالبة بالحد ليست شرطا ولا علاقة للمالك بها انما علاقته في المطالبة بالمال ماشي؟ وهذا منح الخلاف بعض اهل العلم لا يشترط اصلا هذا الشرط