﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:33.400
سائلة تسأل اقول انتهى حدادها اليوم بعد الساعة الثانية عشرة يجوز لها الخروج الجواب الحمد لله اذا كانت المحادة او الحادة التي توفي زوجها وهي في فترة الحداد اذا كانت

2
00:00:34.450 --> 00:01:00.650
ليست حاملا فانها تمكث اربعة اشهر وعشرة ايام قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف

3
00:01:02.400 --> 00:01:29.350
والله بما تعملون خبير وعلى هذا اذا اكملت اربعة اشهر واكملت عشرة ايام وغابت الشمس من اليوم العاشر بعد الاربعة اشهر فانها تكون قد خرجت من عدتها وحدادها ولا يقال بان

4
00:01:29.600 --> 00:01:57.600
الساعة الثانية عشرة تحديد انتهاء الحداد ولا الابتدائي ابتداء الحداد والعدة منذ وفاة الزوج ولو لم تعلم بذلك فان المدة تبتدأ من الوفاة واما بالنسبة لانتهائه فانه يكون للمرأة التي

5
00:01:58.400 --> 00:02:24.000
لم تحمل ليست حاملا يعني تنتهي بعد غروب الشمس من اليوم العاشر بعد الاربعة اشهر تنتهي عدتها وحدادها واما الحامل فانها لا تنتهي عدتها وحدادها الا اذا وضعت حملها والحمل لا بد ان يكون قد نفخت فيه الروح

6
00:02:25.000 --> 00:02:46.300
فاذا وضعت الحامل على اربعة اشهر فانها تنتهي عدتها واذا استمر الحمل تسعة اشهر فانها تمكث الى ان تظع حملها واما لو وضعت حملها قبل ذلك لو وضعته على شهر او شهرين او ثلاثة

7
00:02:46.750 --> 00:02:57.650
فانها لا تنتهي عدتها ولا حدادها قال الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن والله اعلم