المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب اللقطة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله باب اللقطة اشهر اللغات فيها بضم اللام وفتح القاف والطاء ويقال لقطة بسكون القاف مع ضم اللام ويقال لقطة بفتح اللام ويقال لقاطة واللقطة مال مختص ضل عن ربه وهي ثلاثة اقسام قسم يملك بمجرد التقاطه وهو الشيء الحقير الذي لا تتبعه همة اوساط الناس كالسواك والسوط والعصا وقليل التمر والحب ونحوه فهذا لا يحتاج الى تعريف فيملكه بمجرد التقاطه فان وجد صاحبه وهو في يده رده عليه فان كان قد اتلفه او اخرجه عن ملكه لم يرجع عليه بشيء النوع الثاني لا يجوز التقاطه وهو الذي يمتنع من صغار السباع كالابل والبقر والخيل ونحوها النوع الثالث هو الذي يلتقط ويلزم تعريفه حول ويملكه بعد ذلك وهو ما عدا ذلك السابع والثمانون والمائتان الحديث الاول عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لقطة الذهب او الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث زيد بن خالد الجهني سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها اي حبلها الذي قد شدت به وعفاصها قيله وصفة الشد وقيل هو الوعاء ثم عرفها سنة قال بعض العلماء يعرفها اول اسبوع كل يوم ثم في الشهر الاول كل جمعة ثم بعد ذلك في كل شهر مرة وهذا منهم تفسير للعرف والصحيح ان ذلك راجع الى العرف فيعرفها بقدر العرف والتعريف في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد ونحوهما فان لم تعرف فاستنفقها اي استنفع بها ولتكن وديعة عندك اي انها على وجه الوديعة فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه اي بعدما يصفها كما ورد التصريح بذلك ولا يحتاج في ذلك الى شهود لان الوصف بينة فيه وهذه قاعدة فان المال الذي في يد انسان لا يدعيه ثم ادعاه احد ووصفه كفى في ذلك وصفه وقوله وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها دعها اي اتركها ثم ذكر العلة في ذلك فقال فان معها حذاءها اي خفافها وسقاءها اي بطنها فانها تصبر على الظمأ فقال ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها اي مالكها لان تركها اقرب الى وجود صاحبها فان كان في تركها سبب لضياعها كما لو خاف عليها من قطاع الطريق ونحو ذلك اخذها على وجه الامانة والحفظ وله على ذلك اجرة المثل كمن انقذ مال معصوم من هلكه ومثل الابل ما يمتنع من صغار السباع كما تقدم وعد بعضهم الحمر من ذلك والصحيح كما قال الموفق انه لا يدخل في هذا فانه لا يمتنع من الذئب فهو كالشاه وقوله وسأله عن الشاة وهي الذكر والانثى من الضأن والماعز فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب اي انك ان تركتها ولم يجدها ربها اكلها الذئب ومثلها كل ما لا يمتنع من صغار السباع واذا التقطها خير بين امساكها وينفق عليها مدة تعريفها فان وجد صاحبها ردها عليه ويرجع عليه بنفقتها وان لم يجده ملكها بعد مضي الحول وان شاء باعها فان جاء ربها ووصفها دفع اليه ثمنها والا ملكه وان شاء قومها يوم وجدها واكلها فان جاء ربها دفع قيمتها اليه وهل يستحب او يباح اخذ اللقطة الصحيح انه يستحب لمن امن من نفسه ولو قيل بوجوبه فلا مانع لانه من حفظ الاموال على اهلها وان لم يثق من نفسه لم يجز له التقاطها والاصل بالتولي على مال الغير انه لا يجوز الا باذن مالكه او اذن الشارع وفي هذا قد اذن الشارع باخذها والتولي عليها لاجل ردها على ربها ولو فكر الانسان لعلم ان مالكها قد اذن في ذلك لان كل احد يحب حفظ ما له ويأذن فيه واجرة من يعرفها على الملتقط او على ربها هما قولان للعلماء ولكل طائفة مأخذ واصل فمن قال على ربها فدليله ان التعريف لحفظ ما له عليه ولحظه فعليه اجرته ومن قال على الملتقط فدليله لانه عرفها لاجل تملكها بعد الحول فعليه اجرته ويستثنى من ذلك لقطة الحرم فانها لا تملك على الصحيح وهو رواية عن احمد رحمه الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلتقط لقطته الا لمن عرفها كما تقدم فان اخذها لزمه تعريفها ابدا والا فيعطيها الامام ويبرأ والا فيتصدق بها عن ربها فان جاء ربها خيره بين ان يكون له الاجر ولا يرجع عليه بشيء وبين ان يكون الاجر للملتقط ويغرمها لربها واذا اظهر رب اللقطة لمن وجدها جعلا ثم ذهب فطلبها فوجدها فله الجعل وان كان وجدها قبل نداء ربها بالجعل حرم عليه اخذ الجعل الا ان يتبرع به مالكها لانه يجب عليه من حين وجودها ان يعرفها