﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:23.250 --> 00:00:47.950
حدثنا القعنبي عن ما لك عن هشام باسناد زهير ومعناه قال فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي السند السابق ايها الاخوة ساقه ابو داوود

3
00:00:48.700 --> 00:01:13.600
من طريق زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة فهنا اختصر قال حدثني القعنبي عن مالك عن هشام باسناد زهير ومعناه باعتبار زهير عن هشام يعني طعنبي عن مالك عن هشام

4
00:01:14.300 --> 00:01:36.700
وهنا اختصر ابو داوود وهذه الرواية التي اختصرها ابو داوود هي في صحيح البخاري جاءت تامة فقال باب الاستحاظة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت

5
00:01:38.200 --> 00:01:57.550
قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر افأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة

6
00:01:57.750 --> 00:02:22.000
فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم عرق اي دم عرق ويسمى العادل وهو الذي يسيل منه دم الاستحارة اقبلت الحيض بدأت ايام حيضتك. ذهب قدرها انتهت ايام حيضتك

7
00:02:22.500 --> 00:02:46.200
الاستحاضة استمرار خروج دم الحيض من فرج المرأة في غير اواني اما فوائد هذا الحديث اولا ان الحائض لا يجوز لها ان تصلي ما دامت في ايام حيضتها وهي تؤجر المرأة المصلية لما يأتيها الحيض وتتوقف تؤجر وكأنها قد صلت

8
00:02:46.500 --> 00:03:07.300
ويزداد اجرها لانها قد امتثلت امر الله تعالى وودت من النساء ان ينوينا هذا الامر حتى يزداد اجرهن ثانيا في تحديد انتهاء الحيض من عدمه تقدم العادة مطلقا سواء اكانت المرأة مميزة ام لم تكن مميزة

9
00:03:08.350 --> 00:03:26.950
ثالثا دل الحديث على نجاسة دم الحيض والاستحاضة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغسل عنها الدم وتصلي رابعا جواز سؤال المرأة الرجل في الامور التي تخص النساء اذا كان الرجل فقيها

10
00:03:27.550 --> 00:03:51.350
ولكن ينبغي ان يكون السؤال ليس على طريق الفتنة خامسا جواز سماع صوت المرأة للحاجة. والمرأة حينما تكلم الرجال للحاجة لا تخضع بالقول سادسا ان المرأة اذا انقضت ايام حيضها لزمها ان تؤدي الصلاة حتى لو استمر معها دم الاستحاضة لان

11
00:03:51.350 --> 00:04:08.450
ما دام الاستحاضة لا يمنع الصلاة اما الذي يمنع الصلاة فهو دم الحيض. وربنا جل جلاله قد جعل البويضة يعني تحمى بجدار اذا خصبت فاذا خصبت تحول هذا الدم الى غذاء لتلك البويضة

12
00:04:08.500 --> 00:04:25.000
ولكن لم تخص البويضة يبدأ ويسقط. فعلى المرأة وعلى الرجل ان يعلموا ان الله سبحانه وتعالى يعني قد خلق الانسان بتقدير عظيم وبتقويم عظيم فنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة

13
00:04:25.450 --> 00:04:37.300
التي نعلمها والتي لا نعلمها. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته