المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الوصايا قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الوصايا الوصية هي الامر بالتنفيذ بعد الموت وتدخلوها الاحكام الخمسة فتجب اذا كان عليه دين لا بينة به ان يوصي به لانه يجب اداؤه ولا يحصل الا بذلك وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وتسن لمن ترك مالا كثيرا ان يوصي بالثلث فاقل لغير وارث وتكره اذا كان ورثته فقراء لقوله فيما يأتي انك ان تذر ورثتك اغنياء الى اخره وتحرم بما زاد على الثلث واذا كان فيها جنف او اثم اي حيف والفرق بينهما ان الجنف هو الذي لا يتعمده والاسم هو الذي يتعمده وكلاهما محرم وهذا النوع اكثر وصايا الناس اليوم وتباح اذا كان له ورثة اغنياء الثامن والثمانون والمائتان الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ان يريدوا الوصية يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده ويسامح في الليلة الواحدة وفي رواية مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي اي انه امتثل امر الرسول وبادر الى ذلك وينبغي للانسان ان يقتدي بابن عمر فمن حين يسمع هذا الحديث يبادر الى امتثال الامر ويوصي فان في ذلك فوائد عديدة منها المبادرة الى امتثال امر الله وامر رسوله ومنها انه يتغانم الوقت قبل الفوات فانه لا يدري متى يموت ولعله يموت بغته او يصيبه امر لا يقدر معه على الوصية ومنها انه لا يزال في عبادة من حين ان يكتبها الى ان يتوفاه الله تعالى ومنها انه اذا اصابه المرض لم يكن اوهم في الوصية فيتفرغ الى ما يقربه الى الله ومنها ان هذا من الحزم لانه استعد للامر قبل وقوعه ومنها انه احسن للوصية فانه اذا كان في حال صحته وفراغه كان اعرف باحسن وجوه البر منه اذا كان في حال المرض وضعف النفس واشتغال الخاطر واذا كتبها فله ان يغير مصرفها متى شاء ولو غيرها في كل يوم مائة مرة فانها لا تنفذ الا بعد الموت ويكفي في ذلك ان يكتبها بيده فان كان لا يحسن ذلك ولا يعرف الحسن من المصالح بل يشاور من يعلم ذلك ولا يقتدي بما يفعل الناس اليوم فان اكثر وصايا الناس جور وظلم وليست على وجه الشرع والسبب في ذلك اقتداء بعضهم ببعض وعدم سؤالهم اهل العلم وعدم تعليم العلماء وليس العجب من فعل العوام بل العجب من اقرار العلماء لهم على ذلك وقد ورد التحذير من الجور في الوصية كما قال عليه الصلاة والسلام ان العبد ليعمل بطاعة الله سبعين سنة ثم يجور في وصيته فيدخل النار او كما قال واذا سأل الانسان عما ينبغي ان يوصى به وله فيقال ينبغي ان يوصى بالخمس او الربع او اقل من ذلك بقدر حاله وحال ورثته ولهذا قال ابو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني الخمس وليخرجها عن الورثة فيجعلها لفقراء الاقارب وان احتاج احد من الورثة الاولاد او غيرهم اليها فله بقدر حاجته لدخوله في الوصف ولا يجوز ان يوقفه على اولاده لانه جور وحيف او يجعلها لجهة من جهات البر كالفقراء وابناء السبيل او لمصالح المساجد او مسجد معين او للمجاهدين او للعلماء او للمدارس وطلبة العلم ونحو ذلك من وجوه الخير واذا كانت على وجه الظلم والحيف وجب ابطالها لقوله عليه السلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واذا مات الانسان تعلق في ماله اربعة حقوق اولا مؤن التجهيز وهي مقدمة على كل شيء لانها من ضرورياته ثم الديون التي لله او للادميين ويقدم منها ما كان برهن فان لم يكن شيء برهن ثقيلة تقدم ديون الله وقيل ديون الادميين وتقدم بيان ادلة ذلك والصحيح انه لا يقدم احدهما بل اذا ضاق المال عنهما فبالمحاصة كديون الآدميين المحضة ثم بعد الديون الوصية بالثلث فما دونه ثم بعد ذلك حق الورثة والله اعلم