فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل على الذهب المستعمل هل عليه زكاة الصحيح انه ما عليه زكاة لا يعد للاستعمال والزينة الصحيح واللي عليه المذهب انه ما فيه زكاة لانه ما اعد للنمأ وانما اعد للباس اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة