﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول انا امام مسجد ويرى الجماعة انني احسن اهل البلد فقها في الدين. وليس ذلك من جودتي وعلمي ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا ويأتيني اسئلة متعددة في الرضاعة وافتي فيها ولكن احيانا اشك في هذه الفتوى فهل

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
هناك قاعدة مطردة في في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج. ارجو عرظ رسالتي هذي على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز الواجب على طالب العلم انه لا يفتي الا عن مصيره. والا يقول الله بغير علم لانه حرم القول عليه بغير علم. فلا يجوز للمسلم ان

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
بعلم لا في الرظاع ولا في غيره. وطالب العلم اولى الناس بان يتحرى ويطالع كتب اهل العلم ويسأل اهل العلم حتى يكون على بينة الى ابليس فتوى فيه من الرضاعة وغيره. فالسائل يجب عليه ان يعتني باحكام الرضاعة ويراجعها

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
لامهات الكتب ويراجع كلام اهل العلم ويتبصر ويراجع الاحاديث في البلوغ والمرام في ملتقى الاخبار وهكذا كتب مفيدة التي شرحت احكام الرظاء حتى يكون على بصيرة. فاذا عرف الاحكام الشرعية

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
افتى والخلاصة في هذا ان الرضاعة المحرم الذي تحصل به الحرمة لابد فيه من امرين احدهما ان تكون الرضاعات خمس مرات فاكثر. والامر الثاني ان يكونا في الحولين هذا الطفل في الحولين. فعلى المفتي ان يلاحظ هذا

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فاذا كانت الرظعت خمسا او اكثر كان الطفل في الحولين حين الرظاع تمت احكام الرظاع وصارت مرظعة او ملة واولادها اخوة وابوها له امها جدته هكذا كالنسم لقول النبي يحرم من الرواة ما يحرم النسب ولابد من مراعاة يكون المرظعة ثقة التي اخبرت

7
00:02:00.050 --> 00:02:19.100
ثقة عدل فيمر اهل في المرظعة التي ليس ليست مظبوطة او معروفة بالكذب او ما اشبه ذلك مما يقدح فيها لا يعتمد على قوله انها ارضعت فلان. وهكذا من يقول عنها الرضاع ويشهد عليها بالرضاعة لابد يكون عدل

8
00:02:19.250 --> 00:02:35.850
هذا واحد ثقة من الرجال وثقة من النساء. ولا يقبل من وليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء. نعم. فاذا شهدت الثقة انها ارظعت الرجل  او المرأة الحولين لاعتبرت هذه

9
00:02:36.950 --> 00:03:00.550
الرضاعة وصارت المرضعة اما للمواضيع وصارت رؤيا امها وجداتها وصار اولادها اخوة له فزوجها ابل وهكذا. نعم نعم فيجب على المفتي ان يلاحظ هذا ثم الرظى لا بد ان يكون فيه مسك الثدي ويمص اللبن ثم يطلق هذي رضعة فاذا امسك الطفل الثدي

10
00:03:00.550 --> 00:03:15.300
اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة. فاذا عاد اطلقه وعاد وامتص اللبنة ثانية. فاذا اطلقه عاد ثالثة وهكذا حتى يكمل وخمس ركعات وان كان مجلس واحد وان كان في ساعة واحدة

11
00:03:15.600 --> 00:03:29.500
وهكذا لو كان في ايام او في اوقات لا بأس. نعم. اه الحاصل انه لا بد ان يهتم بالموضوع يعتني ولا يتساهل. لا من جهة الرضعات ولا من جهة مرضعة والشاهد والرضاع

12
00:03:29.550 --> 00:03:48.000
والرضاعة مثل النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اذا ثبت واذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الامر او يتصل باهل العلم يسألهم او يكتب الى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة

13
00:03:48.100 --> 00:04:10.850
وهذا من من الاحتياط الواجب ومن الورع الواجب حتى لا يقول على الله بغير علم. نعم. اه طيب بالنسبة الرضاعة اه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لكن هل اللبن دائما للزوج والزوجة او للزوج فقط؟ لهما جميعا لهما جميعا

14
00:04:10.850 --> 00:04:28.950
الفحل ولا الزوجة؟ نعم ولهذا اخوان الزوج اعمامي يكون للرجل وابوه جدا واولاده من زوجة اخرى اخوة له ايضا من ابيه فهو يتعلق بالفحل فاولاد المرضعة كلهم اخوة لربيع من هذا الزوج ومن غيره

15
00:04:29.150 --> 00:04:41.350
بدون سابق وجود لاحق وهكذا الزوج صاحب اللبن اولاده من هذه المرأة المرضعة اخوة لرظيعة واولاده من غيرها كذلك قبلها او بعدها اخوة له نعم