يقول انا امام مسجد ويرى الجماعة انني احسن اهل البلد فقها في الدين. وليس ذلك من جودتي وعلمي ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا ويأتيني اسئلة متعددة في الرضاعة وافتي فيها ولكن احيانا اشك في هذه الفتوى فهل هناك قاعدة مطردة في في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج. ارجو عرظ رسالتي هذي على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز الواجب على طالب العلم انه لا يفتي الا عن مصيره. والا يقول الله بغير علم لانه حرم القول عليه بغير علم. فلا يجوز للمسلم ان بعلم لا في الرظاع ولا في غيره. وطالب العلم اولى الناس بان يتحرى ويطالع كتب اهل العلم ويسأل اهل العلم حتى يكون على بينة الى يريد فتوى فيه من الرضاعة وغيره. فالسائل يجب عليه ان يعتني باحكام الرظاع ويراجعها لامهات الكتب ويراجع كلام اهل العلم ويتبصر ويراجع الاحاديث في البلوغ والمرام في ملتقى الاخبار وهكذا كتب مفيدة التي شرحت احكام الرضاع حتى يكون على بصيرة. فاذا عرف الاحكام الشرعية افتى والخلاصة في هذا ان الرضاعة المحرم الذي تحصل به الحرمة لابد فيه من امرين احدهما الرضاعات خمس مرات لا اكثر. والامر الثاني ان يكون في الحولين على الطفل في الحولين. على المفتي ان يلاحظ هذا فاذا كانت الرظاعت خمسا او اكثر كان الطفل في الحولين حين الرظاع تم احكام الرظاع وصارت مرظعة او ملة واولادها اخوة وابوها له امها جدته هكذا كالنسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الروامح ومن النسب ولابد من مراعاة يكون المرظعة ثقة التي اخبرت عبارة عن ثقة عدل فيمر اهله في المرظعة التي ليس ليست مظبوطة او معروفة بالكذب او ما اشبه ذلك مما يقدح فيها لا يعتمد على قوله انها ارضعت فلان. وهكذا من يقول عنها ويشهد عليها بالرضاعة لابد يكون عدل هذا واحد ثقة من الرجال وثقة من النساء. ولا يقبل من وليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء. نعم. فاذا شهدت الثقة انها ارضعت الرجل او المرأة الحولين لاعتبرت هذه الرضاعة وصارت المرضعة اما للمواضيع وصارت امها وجداتها وصار اولادها اخوة له فصومها ابل وهكذا. نعم نعم فيجب على المفتي ان يلاحظ هذا ثم الرظى لا بد ان الرظعة يكون في مسك الثدي ويمص اللبن ثم يطلق وهذي رفعة فاذا امسك الطفل الثدي اللبن وابتلع اللبن هذي واحدة. فاذا عاد اطلقه وعاد وامتص اللبنة ثانية. فاذا اطلقه عادة ثالثة وهكذا حتى يكمل وخمس ركعات وان كان مجلس واحد وان كان في ساعة واحدة وهكذا لو كان في ايام او في اوقات لا بأس. نعم. اه الحاصل انه لا بد ان يهتم بالموضوع يعتني ولا يتساهل. لا من جهة الرضعات ولا من جهة مرضعة والشاهد والرضاع والرضاعة مثل النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اذا ثبت واذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الامر او يتصل باهل العلم يسألهم او يكتب الى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة وهذا من من الاحتياط الواجب ومن الورع الواجب حتى لا يقول على الله بغير علم. نعم. اه طيب بالنسبة الرضاعة اه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لكن هل اللبن دائما للزوج والزوجة او للزوج فقط؟ لهما جميعا لهما جميعا الفحل والزوجة؟ نعم. ولهذا اخوان الزوج اعمامه يكون للرجل. وابوه جدا لو رضيع. واولاده من زوجة اخرى اخوة له ايضا من ابيه فهو يتعلق بالفحل فاولاد المرضعة كلهم اخوة لربيع من هذا الزوج ومن غيره بدون سابق بدون لاحق وهكذا الزوج صاحب اللبن اولاده من هذه المرأة المرضعة اخوة واولاده من غيرها كذلك قبلها او بعدها اخوة له نعم