المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثالث والتسعون والمائتان الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته فذكر البيع وفيه النهي عنه وعن جميع المعاوضات فيه فلا يعاوض عن الولاء ونهى عن هبته وهو عام لجميع عقود التبرعات فهو كما تقدم لحمة كلحمة النسب اي فكما لا يصح بيع النسب وهيبته فلا يجوز بيع الولاء وهبته والولاء هو ولاء العتاقة اي ان من اعتق انسانا او اعتق عليه فله ولاؤه وولاء ذريته فالولاء تبع للاب في الولاء ان كان معتوقا والا فان كان رقيقا والام فاولياؤها اولياؤهم فان اعتق الاب بعد ذلك انجر الولاء وصار ولاء الاولاد لموالي الاب لان الاولاد تبع للاب في الولاء وتبع للام في الحرية والرق وتبع لخيرهما في الدين وتبع لشرهما في الطهارة والنجاسة كالبغل يتولد بين الفرس والحمار فهو تبع للحمار في النجاسة والولاء هو المرتبة الخامسة من مراتب العصوبة كما تقدم فاذا مات انسان وخلف اما وبنتا ومولاه فللام السدس وللبنت النصف والباقي للمولى تعصيبا وان لم يخلف الا المولى فله المال كله وان لم يوجد المولى المباشر للعتق فلمعصبته من النسب المتعصبون بانفسهم فان لم يوجدوا فلموالي المولى وها هنا مسألة تسمى مسألة القضاء ان كانت ثابتة والا فالظاهر انها لا تثبت وهي ابن وبنت اشتريا اباهما ومن المعلوم انه يعتق عليهما من حين دخوله في ملكهما ثم اشترى الاب عبدا فاعتقه ثم مات الاب فورثه الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين ثم مات عتيق الاب وليس له ورثة فميراثه للابن دون البنت لانه ابن معتقه وهو عاصب بنفسه عصوبة نسب وذكروا عن الامام مالك انه قال سألت عنها سبعين قاضيا فكلهم اخطأوا فيها والظاهر ان ذلك لا يثبت وينبغي ان يعلم ان الارث بالولاء اذا كان الولاء بين شركاء يكون على قدر املاكهم فلو اعتق ثلاثة مثلا عبدا لواحد الثلث وللاخر النصف وللاخر السدس ثم مات فلمن اعتق نصفه نصف ما له ولصاحب الثلث ثلثه ولصاحب السدس سدسه ولو كان لانسان واخته عبد له ثلثه ولها الثلثان فاعتقاه جميعا ثم مات فورثاه فله الثلث ولاخته الثلثان على قدر ملكيهما