بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد ونصول الجامعة القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسم الشرعية. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض بوتي ثبوت لا ريب فيه قصة معاذ رضي الله عنه وغيرها شاهدة بذلك. وتعليمهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض المنهي وعنها الاختلاف في الافعال ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل المفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه وقصة معاذ وغيرها شاهدة بذلك. وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض والاختلاف المنهي عن الاختلاف في الافعال نعم من الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض يعني انه لا يجوز المفترض ان يقتدي بالمتنفل لان صلاة المفترض اعلى من صلاة المتنفل ولا يقتدي الاعلى بالادنى. والاقوى بالاضعف ولكن المؤلف رحمه الله واستدلوا على المنع من بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذا من الاختلاف على الامام ان يكون الامام يصلي نفلا والمأموم يصلي فرضا والقول الثاني ان صحة ائتمام المتنفل بالمفترض انه يصح ان يأتم المتنفل بالمفترض واستدلوا بقصة معاذ رضي الله عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم قالوا وهذا دليل على الجواز لكن اورد على هذا الاستدلال اورد عليه اراد وهو قالوا لعل معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ينويها نفلا. بمعنى انه يدخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام بنية النفل ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم صلاة الفريضة قلنا هذا وان كان محتملا لكنه بعيد يبعد ان معاذا رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام انها نفل ويصلي بقومه فريضة بوجوب الوجه الاول ان الاصل ان ما وقع اولا هو الفرظ ويدل لهذا الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الذين صليا في مسجد الخيف لما فرغ من صلاة الفجر واذا هو برجلين فاوتي بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا قال لا تفعل اذا اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة وقوله فانها لكم ونافلة يدل على ان ما وقع اولا هو الفرض وثانيا مما يبعد ذلك ان صلاة انه يبعد ايضا ان معاذا رضي الله عنه ينوي صلاته معه النبي صلى الله عليه وسلم نفلا ويجعل صلاته بقومه فرضا لان اولا لان صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم افضل وثانيا اكثر جمعا وثالثا انها مضاعفة. لان الصلاة في مسجده تضاعف فيه الصلاة فهذا يبعد كون معاذ رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام انها نافلة. ثم يرجع بقومه ويصلي بقومه على انها فريضة واما قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه المراد بذلك الاختلاف في الافعال لا في النية ويدل لذلك قوله فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا وهذا كالتفسير لقوله لا تختلفوا عليه وعلى هذا فيجوز للمفترض ان يأتم المتنفل احسن الله اليك رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض وانه لا يصح اقتداء نافلة بعد اقامة الفريضة وانه لا يجوز ان يشتغل مع ضيق الوقت عن الفريضة وانه لا تقضى النوافل اذا كثرت الفوائت الفرائم وما اشبه ذلك فان القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض يعني لو شرع في نفل ثم اقيمت الفريضة فانه في هذا الحال يقطع صلاة النفي ويشتغل بالفرظ لان الفرض اهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت المذهب انه يجوز جمع الرمي الى اخر يوم ويكون اداء فلا يرمي مثلا في اليوم الاول ولا الثاني يرمي اليوم الثالث ويكون اداءه والصواب انه يجب ان يرمي كل يوم بيومه وفي لفظ اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة قال وانه لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة وقوله ابتداء هذا مبني على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة ولا صلاة يعني ابتداء والعلماء اختلفوا في قوله فلا صلاة. هل المراد لا صلاة ابتداء؟ او لا صلاة ابتداء واستمرارا فمن العلماء من قال ان المراد لا صلاة يعني ابتداء واستمرارا. فمتى اقيمت الفريضة فانه يقطع النافلة مهما مهما كان في في شيء منها حتى لو كان في الركعة الثانية فانه يقطعها وقيل ان قوله فلا صلاة اي ابتداء لا استمرارا فهمتم؟ يعني لا ابتداء النعم لا استمرارا. فاما استمرارا فقالوا ينظر فان خشي فوات فرض اذا خشي فوات الفرض فانه يحرم عليه الاستمرار واما اذا لم يخش فوات الفرض ولا ركعة منه فانه يتمها خفيفة وهذا احسن الاقوال في هذه المسألة ان الانسان اذا شرع في نفل ثم اقيم الفرض من صلى ركعة اتمها خفيفة وان اقيمت وهو في الركعة الاولى فانه يقطعها قال رحمه الله انه لا يجوز ان يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة. يعني لو مثلا بقي على خروج الوقت عشر دقائق لا يجوز ان يتشاغل في نافلة لان الفرض مقدم لانه لو تشاغل بنافلة فمعنى ذلك انه يخرج الفريضة عن وقتها واخراج الفرض عن وقته من غير عذر شرعي محرم. بل من كبائر الذنوب بل لو صلى الفريضة بعد خروج الوقت عمدا لم تقبل صلاته قال رحمه الله وانه لا تقضى النوافل اذا كثرت الفوائت الفرائض المشقة والا فان الاصل ان كل نافلة فاتت الانسان فان لعذر فانه يقضيها كل صلاة فاتت الانسان من النوافل فانه يقضيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك لكن العلماء استثنوا من ذلك قالوا الا ما فات مع فرضه وكثر كلما فات مع فرضه وكثر فمثلا لسان صلى اسبوعا كاملا بغير القبلة بغير اجتهاد ولا تحري ثم تبين انه لغير القبلة فيجب عليه ان يعيد الصلوات لكن النوافل هنا لا يعيدها لكثرتها لا يعينها لكثرتها قال وما اشبه ذلك فان القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض. لان الفرائض اهم نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الارشاد نعم من الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين. وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب وقد وزعنا عليكم وجدت نسخ هذي عليهم لعلها تكفي شف الصفحة الثانية مكتوب من الفروق بين الجمعة والعيد. لا هي الصواب من الفروق بين صلاتي العيدين الان عندك الصفحة الاولى اللي فيها الكتابة الكثيرة. الفروق بين الجمعة والعيدين ظهر الورقة من الفروق بين الجمعة والعيدين. لا هي من الفروق بين العيدين اشطب على الجمعة والواو طيب نقرأ ذكر المؤلف الرشاد لكن المذكور هنا اكثر تسعة عشر فرقا من الفروق بسم الله الرحمن الرحيم. موزعين عليكم كتبنا سبعة وعشرين كم لها من سنة عشرة ثلاثة سطعش سنة بسم الله الرحمن الرحيم. من الفروق بين الجمعة والعيدين واعلم ان الفروق تذكر ولو كان فيها خلاف لانه يعتبر فرقا عند من يقول لا يشترط في الفروق يعني حين يعد الفروق لا يشترط ان تكون الفروق متفقا عليها هل يذكر الفرق حتى لو ولو عند بعض العلماء. فمثلا يقول من الفروق كذا وكذا عند بعض العلماء. فان بعض العلماء يفرق مثلا بين الجمعة والعيد يشترط في الجمعة كذا ولا يشترط في العيد. نعم والاول الوقت فوقت الجمعة عند الجمهور من الزوال الى وقت العصر. والمذهب من اول صلاة العيد ووقت العيد من ارتفاع الشهر امسك ايد القمح الى الى قبيل الزوال. نعم. هذا الفرق الاول من الفروق بين الجمعة والعيدين واضح وقت الجمعة من الزوال الى العصر. والمذهب من اول صلاة العيد اما صلاة العيد فوقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال تختلف. نعم الثاني ان الجمعة اذا فاتت لا تقضى. بل يصلون ظهرا. واما العيد فتقضى من الغد في نظير وقتها. لا ان الجمعة اذا فاتت لا تقضى. بل يصلون ظهرا واما العيد فتقضى من الغد في نظير وقتها. يعني من ارتفاع الشمس قيل الروح والحكمة ان الجمعة تتكرر كل اسبوع بخلاف العيد فلا تتكرر الا كل عام. نعم الثالث ان للجمعة خطبتين. واما العيد فواحدة على الراجح. نعم الرابع ان الخطوتين في الجمعة قبل الصلاة وفي العيد بعدها. والحكمة من ذلك ان الخطبتين في الجمعة بدل ركعتين اولتين بدليل وجود السلام والبدن له. والبدن له حكم المبدل ان خطبة الجمعة شرط والشرط يتقدم المشروط ان خطبة الجمعة واجبة فلو اخرت فقد ينصرف الناس قبل سماعها وهذا يتضمن كواجب بخلاف خطبة العيد فانها سنة ان صلاة العيد فرض وخطبته سنة. والفرض مقدم على السنة. لهذا الحكمة في تقديم خطبة العيد في في تقديم خطبة الجمعة على الصلاة وفي تأخير خطبة العيد عن الصلاة. نعم الله اليك. الخامس مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد دون الجمعة السادس ان المشروع اقامة العيد في الصحراء الا لعذر. واما الجمعة ففي البلد الا لعذر سابع مشروعية مخالفة الطريق في العيد دون الجمعة الثامن كراهة التنفل في مشروع مخالفة طريق في العيد دون الجمعة لان هذا الذي ورد به النص. وان كان بعض العلماء قال ايضا يخالف يوم الجمعة يسن ان يخالف الجمعة وتوسع بعضهم وقال حتى في الفرظ اذا ذهب لصلاة الجماعة من طريق رجع من طريق اخر وتوسع اخرون فقالوا في كل طاعة ولو ذهب لعيادة مريض من طريق رجع من طريق اخر لكن الذي ورد به النص هو العيد فقط. نعم الله اليكم ثامن كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها وبعدها التاسع سبق لنا ان ان اداء السنة مستحية المسجد تصلى لان مصلى العيد مسجد. فيأخذ احكام المساجد الله اليك التاسع وجوب وجوب وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة فافراده مكروه العاشر ان الجمعة فرض فرض اجماعا. واما العيد ففيها خلاف. نعم. لان من العلماء من قال انها سنة واما العيد فهي فرض واما الجمعة فهي فرض بالاجماع الحادي عشر ان العيدين يشرع فيهما عبادات كزكاة الفطر كزكاة الفطر والاضحية والتكبير الثاني عشر ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه الثالث عشر استحب بعضهم زيارة القبور يوم الجمعة. خلاف العيد فانه كسائر الايام. وهذا ايضا ضعيف. لكنه يذكر على انه فرق احسن الله اليك الرابع عشر مشروعية مشروعية افتتاح خطبتي العيد على المذهب بتكبيرات تسعة في الاولى وسبع في الثانية سبعين في الثانية الخامس عشر مشروعية الاكل قبل الخروج الى صلاة عيد الفطر دون الجمعة والاضحى السادس عشر وجوب وجوب غسل الجمعة دون العيد وجوب غسل الجمعة دون العيد السابع عشر مشروعية خروج النساء لصلاة العيد دون الجمعة ولهذا ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بالخروج اليها سوى صلاة العيد يؤمر بها ولهذا ذهب بعض العلماء الى وجوبها على النساء. ولكنه قول ضعيف شافي الله اليك الثامن عشر مشروعية الاذان والاقامة لصلاة الجمعة دون صلاة العيدين التاسع عشر تحريم الكلام خلال خطبة الجمعة دون العيدين. المفروض يكون حال خطبة الجمعة احسن دون العيدين المذهب ان الكلام انه لا يحرم الصحيح ايضا انه حرام لانه اما ان ينصت واما ان ينصرف فهمتم في خطبة صلاة العيد نقول حضورها ليس واجبا. لكن ليس معنى ذلك انه يجوز ان يتكلم بل يقال اما ان ينصت تحسبا للفائدة واما ان ينصرف بنقرأ هذي العيدين طيب يلا تثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا. لان خلف الورقة من الفروق بين العيدين الاول انه ينبغي الاكل قبل خروجه في الفطر تمرات وترا تحقيقا للفرق بينه وبين الايام في وجوب الصيام والفطر. واما النحر فلا ينبغي ان يأكل الا من اضحيته الثاني انه يسن تقديم الاضحى بحيث يوافق من بمنى من بمنى ذبحهم. ذبحهم. ذبح احسن اليك ذبحهم وليتفرغ الناس للاضاحي واما الفطر فينبغي التأخير ليتسع وقت اخراج الفطرة الثالث ان التكبير في عيد الفطر اكد من النحر الرابع ان ان التكبير في عيد الفطر مطلق وفي النحو مطلق ومقيد. الخامس ان عيد الفطر تتعلق به احكام صدقة الفطر والنحو تتعلق به احكام الاضاحي السادس انه ينبغي في خطبة الفطر ان يذكر احكام صدقة الفطر وفي النحر ان يذكر احكام الاضاحي الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ليست ركعتين اخرتين واضح صارت ركعتين ثم اه كان كان في فاصل في التشهد ثم السلام احسن الله اليك قال رحمه الله من الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل ان الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام والنفل يصح بنية من النهار بشرط الا يفعل شيئا من المفطرات طيب هذا من الفروق بين صيام الفرض وصيام النافل ان الفرض لابد له من نية موجودة في ليل الصيام. يعني ان يبيت النية من الليل قبل الفجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية لا صيام الصيام قبل الفجر وامنا فلفيصح بنية من النهار. وظاهر كلامه ولو كان النفل معينا ولكن سبق لنا ان القول الراجح ان كل صوم معين ان كل صوم معين فرضا كان ام نفلا لابد من تبييت النية قبل الفجر وامن نفل المطلق فهو الذي يصح بنية من النهار قال بشرط الا يفعل شيئا من المفطرات بشرط الا يفعل ما ينافي الصيام قبل النية فمثلا لو فرض انه بعد الفجر اكل او شرب. ثم بعد ذلك قال اني اذا صائم ينفع؟ ما ينفع وذهب بعض العلماء في قوله بشرط الا يفعل شيئا من المفطرات قيده بعض العلماء بقيد اخر فقال يشترط في صحة انشاء النفل بنية من النهار ان يكون وقت الوجوب اهلا للصيام ان يكون وقت الوجوب اهلا للصيام وهذا اظيق على هذا لو فرض ان المرأة طهرت من الحيض بعد الفجر لم يصح ان تنشئ النفل لماذا؟ لان وقت الوجوب ليست اهلا ولو اسلم كافر آآ في اثناء النهار لم يصح رحمه الله ومنها انه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام نعم انه لا يصح صوم النفل من من عليه فرض الصيام يعني لا يصح التنفل ممن عليه فرض وظاهر كلامهم الاطلاق سواء كان فرضا باصل الشرع كرمضان او اوجبه على نفسه بالنذر فلا يصح نفل لمن عليه فرض واستدلوا بما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال ان الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ان الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة والقول الثاني في هذه المسألة صحة صوم النفل لمن عليه فرظ وانه يجوز التنفل لمن عليه صوم فرض الا في ست من شوال فانه لا يصح بورود النص بذلك فاما ما سوى كصيام عرفة صيام عاشوراء ونحوه فيصح ان يصومه ولو كان عليه فرض لان الله عز وجل ولا سيما في صيام رمظان قال سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر وقالت عائشة رضي الله عنها كان يقول علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. وهذا يدل على جواز التأخير لكن في صيام ست من شوال لا يصح ان يصومها الا اذا استكمل شهر رمضان في حديث ابي ايوب في مسلم من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه انه صام رمضان بل صام بعد رمضان وحمل بعضهم على انه الغالب نقول هذا التحكم ما هو الغالب يعني يقول من صام رمضان يعني بعد رمضان ما هو البعض؟ هل هو عشرة ايام؟ عشرون يوما خمسة وعشرون يوما. اذا حددت يوما وزاد وزاد احد او نقص فهذا تحكم بلا بلا دليل. اذا يصح التنفل بالصيام بمن عليه ارض الا في صيام ست من شوال. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها انه يصح صيام ايام التشريق للمتمتع والقالن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره. لان الله عين الثلاثة ان تكون في الحج فوقتها محصور نعم ومنها انه يصح صيام ايام التشريق للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة وصيام الايام الثلاثة على المشهور من المذهب على مراتب ثلاث مباح ومستحب وواجب تأمل مباح فمن حين الاحرام بالعمرة واما المستحب فان يصوم السابع والثامن والتاسع واما الواجب ففي ايام التشريق. لانه لا يجوز اخراجها الضغوط مفهوم لمن عدم الهدي من عدم الهدي وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع كيف يصوم هذه الثلاث ايام؟ نقول صيام الثلاثة ايام على المشهور من المذهب له ثلاث مراتب مرتبة جواز واستحباب ووجوب الجواز من حين الاحرام بالعمرة فلو احرم بالعمرة في الثاني من شوال او في اول شوال دخول اشهر الحج ويعلم انه ليس عنده هدي جاز له ان يصوم اليوم الثاني يوم العيد لا يجوز صومه يصوم ثاني شوال والثالث والرابع والمستحب ان يصوم التاسع السابع والثامن والتاسع والواجب ان يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولكن الصحيح ان الافضل ان المستحب والواجب هو صيام ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر واما صيام السابع والثامن والتاسع فهذا فيه نظر من وجهين الوجه الاول انه يلزم منه ان يحرم بالحج قبل زمنه قالوا يحرم ويصوم والوجه الثاني انه سيصوم يوم عرفة. ويوم عرفة للحاج منهي عن صيامه اذا هذه تم فرق الفرق الاول ان الفرض لابد له فيه من نية والنفي الله وهذا والمراد كما تقدم النفل المطلق ثانيا انه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض والثالث انه يصح صيام ايام التشريق للمتمتع والقارن كم الفروق الان الفروق في الصيام بين الفرض والنافل ثلاثة طيب هناك فرق رابع ايضا وهو جواز جواز صوم المرأة الفرظ بحضور زوجها لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه يجوز ان تصوم الفرظ واما النفل فلابد فيه من وايضا من الفروق لكن هذا حقيقة عام جواز قطع النفل دون الفرض جواز قطع صيام النفل دون الفرظ وسيذكر المؤلف هذا ايضا الذي بعده. نعم قال رحمه الله ومن الفروق بين النوافل ان الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها الا الحج والعمرة فمتى احرم بالحج والعمرة وجب عليه الاتمام طيب من الفروق بين النوافل ان الصلاة والصيام وغيره يجوز قطع نفلها الا الحج والعمرة. الفرض سواء كان حج ام صياما ام غيره؟ لا يجوز قطعه بحال ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. يعني حتى لو كان الوقت موسع لا يجوز ان يقطعه فمثلا صلى الظهر بعد دخول الوقت. ثم قطع الصلاة نقول لا يجوز حتى لو كان بقي من الوقت ثلاث ساعات الفريضة متى شرع فيها وجب عليه اتمامها. ولا يجوز قطعها لماذا؟ نقول لان الخروج من عهدة الواجب واجب وقطعها ينافي ذلك ولان قطعها ايضا من غير عذر شرعي نوع من الاستهزاء بايات الله واما النفل فيجوز قطعه الا الحج والعمرة النافلة من صلاة وصيام وغيرها يجوز قطعها والدليل على جواز قطعها اولا ما جاء عن النبي عليه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال اني اذا صائم قالت ثم اتانا يوما اخر فقال هل عندكم شيء قالت اهدي لنا حيس. فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل. فقطع صومه واما من جهة النظر فلان النفل لا يجب ابتداء فلا يجب دواما واستمرارا لكن قال العلماء يكره قطعه لغير غرض صحيح انه مثل يشرع في نفسه ثم يقطع لغير سبب هذا مكروه واما قول الله تبارك وتعالى نعم ولا تبطلوا اعمالكم. فالمراد ابطالها بالردة ابطال العمل بالردة الا الحج والعمرة. فان نفلهما كفرضهما لان الله تعالى امر باتمامهما فقال واتموا الحج والعمرة لله وهذا يشمل الفريضة والنافلة فمن شرع في نفل حج او عمرة وجب عليه اتمامه وحرم عليه قطعه لا يجوز قطعه لان من تلبس بالنسك فانه لا يخرج منه الا بواحد من امور ثلاثة بكمال افعاله او الاشتراط او الحصر واضح من دخل في نسك من حج او عمرة لا يخرج منه بحال الا في احدى حالات ثلاث. الاول كمال افعاله يعني بان يأتي بالنسك والثاني الاشتراط لان كان قد اشترط وحصل العذر ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم حصل الحابس يتحلل مجانا والثالث الحصر. فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ولهذا قال فمتى احرم بالحج او العمرة؟ يعني ولو نفلا وجب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله من الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناسي والمتعمد في اتلاف الشعر والاظفار. وفي وفي اللبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وان وان الاخيرات يعذر فيهم الجهل والنسيان وازالة الشعر وتقنيم الاظفار تجب عليه فيه الفدية مطلقا وعللوه بانه اتلاف. والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد وهو حصول الترفه الترفه بالمذكورات وهي كلها مستويات في ذلك. والشعور والاطفال لا قيمة لها. وايضا وايضا انما الاتلاف الذي يستوي فيه الاهل وغيره في في حقوق الادميين كاتلاف النفوس والاموال. وهذه الحق فيها لله متمحم اذا كان معذور بالاجماع غير اثم فكذلك الفدية. وبهذا وبهذا ايضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور طيب يقول ومن الفروق تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في اتلاف الشعر والاظفار وفي اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب القاعدة عند على مذهب ان ما كان فيه اتلاف محظورة الاحرام ما كان فيه اتلاف لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان وما لا اتلاف فيه يعذر فيه بالجهل بالنسيان فمثلا من لبس مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه واما من قلم اظفاره او حلق شعره او جامع ناسيا او جاهلا او مكرها فعليه فدية لماذا؟ قالوا لان هذه فيها اتلاف تقديم الاظفار اتلاف حلق الشعر اتلاف فيستوي فيه العامد وغير العامد ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان الاخيرات يعذر فيها فيها يعذر فيه فيهما الجهل والنسيان وازالة الشعر وتقديم الاظفار تجب عليه فيه فيه الفدية مطلقا وعللوه بانه اتلاف. والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد وهو حصول الترفظ بالمذكورات وهي كلها رحمه الله وهي كلها مستويات في ذلك والشعور والاظفار لا قيمة لها. وايظا انما الاتلاف الذي يستوي فيه الاهل وغيره في حقوق الادميين كاتلاف النفوس والاموال وهذه اه يقول الموالد رحمه الله المقصود من الجميع حصول الترفع. وما دام انه ناسي كان ناسيا او جاه او مكرا فهو معذور والتي يفرق فيها بين الناس وبين والتي يستوي فيها الجاهل والناس والمكره ومن سواهم هذا في حقوق الادميين فمن اتلف مال الادمي ناسيا او جاهلا عليه الظمان ولا يقول مثلا اذا اتلف شيئا للادمي قد نسيت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. الرجل يمشي في السيارة صدما اللي امامه وطالبه بالضمان. قال اناناس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. يقول هذا في حق الله وايضا في حق الادمي بالنسبة للاثم. اما بالنسبة للضمان فاتلاف مال الادمي يستوي فيه العامد وغير العامد فان كان عامدا ترتب عليه امران الاثم والظمان. وان كان ناسيا او جاهلا فعليه فعليه الظمان ولا اثم عليه. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وهذه الحق فيها لله متمحض اذا كان معذورا بالاجماع غير اثم فكذلك الفدية بهذا ايضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل او نسيان وغير المعذور. كما هو المشهور من المذهب والتفريق بين المعذور وغيره هو الاولى كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم في مسألة فطر الصائم افساد الحج والعمرة وغيرها طيب اذا نقول القول الراجح ان كل من فعل محظورا في عبادة ناسيا او جاهلا او مكرها فلا يترتب عليها شيء فهمتم؟ كل من فعل محظورا في عبادة. ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. فمثلا في الصلاة لو تكلم في الصلاة ناسيا يعني وهو يصلي قال له فلان يا فلان قال نعم او قال اين المفتاح؟ فقال فوق المكان الفلاني ناسيا او جاهلا كذلك او مكرها لو مثلا كان يصلي وسقط على رأسه شيء مروحة كسرات وسقط على رأسه رأس هذا مكره لا شيء عليه. الصيام ايضا لو اكل او شرب ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا شيء عليه. كذلك ايضا بالنسبة للحج والعمرة. فهذه قاعدة مطردة كل من فعل محظورا من محظورات العبادة فانه لا يترتب على هذا المحظور اثره اذا كان ناسيا او جاهليا والادلة واضحة ان شاء الله. نعم الله لقاء رحمه الله وبه ايضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد. وان في الجميع الجزاء كما هو مذهب مع ان الاية الكريمة نصت عن المتعمد نصا صريحا في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب ايضا هذا الفرق الصحيح ان هناك فرقا بين من قتل الصيد متعمدا ومن كان جاهلا او ناسيا الجزاء انما يجب على المتعمد بنص الاية. ومن قتله منكم متعمدا. فمفهوم ان غير متعمد لا شيء عليه قال رحمه الله وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم برعاة المواشي وسقاة زمزم ان يجمعوا رمي ايام التشريق في اخر يوم دليل على ان غيرهم لا يساويهم في ذلك. والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدا وانه لا بأس يجمع الرمي في اخر يوم ولو لم يكن معذورا وفيه نظر. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه وانما رخص للسقاة والرعاة ان يؤخروا ان يؤخروا اليوم وترخيصه للسقاة والرعاة دليل على انه لغيرهم عزيمة دليل على انه لغيرهم عزيمة. نعم رحمه الله واما قولهم ومن وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد والصواب في ذلك القول الاخر وان جزاء الصيد يتعين فيه المثل في ظاهر النص. ولان فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الاحكام ان معنى السهولة فيها بينة واضحة طيب واما قولهم من وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة يعني في الفدية وظاهره ولو في جزاء الصيف بل صرحوا انه ولو في جزاء الصيف للصواب انهم يستثنى من ذلك جزاء الصيد لان الله تعالى اوجب فيه المثل وقال فجزاء مثل ما قتل من النعم الواجب فيه المثل. قال ولان فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الاحكام. فان معنى السهولة فيها واضحة. نعم رحمه الله ومن الفروض الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا او جهلا فلا تبرأ فلا تبرأ الذمة بفعله وبين فاعل محفور وهو معذور من جهل او نسيان. فانه يعذر وتصح عبادته وذلك في الصلاة اذا ترك الطهارة او الست او السترة او السترة. ناسيا او جاهلا السترة مراد ستر العورة ليست السترة. ما يضعه المصلي امامه علي قال رحمه الله وذلك في الصلاة اذا ترك الطهارة او السترة ناسيا او جاهلا ونحوها فعليه الاعادة وان صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه او بدنه فصلاته صحيحة وكذلك يفرق بين ترك المأمور وبين فعل المحظور. اذا ترك المأمور سهوا او جهلا نقول لا اثم عليك. لكن العبادة لا تصح ولا تبرأ بها الذمة واما اذا فعل المحظور ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. فمن صلى وعليه نجاسة ناسيا او جاهلا فان صلاته صحيحة ان الصلاة صحيحة وقد جاءت السنة بذلك كما في حديث النعلين حينما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بنعليه واخبره جبريل ان فيهما اذى مضى في صلاته ولم يستأنفها. نعم قال رحمه الله وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات. اذا ترك فيها المأمور لابد من فعله او فعل بدنه واذا فعل المحظور فهو معذور. فلا حرج عليه ولا اعادة ولا بدل. طيب يقول وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات اذا ترك فيها المأمور اي لو ترك مثلا الرمي او ترك المبيت يقول لابد من فعله يعني لابد من استدراك اذا كان الوقت باقيا. فان فات الوقت نظرنا ان كان له بدل عاد ليل البدن قال واذا فعل المحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا اعادة ولا بدن. نعم رحمه الله لكن المشهور انه انه اذا فعل المحظور معذورا فعليه الفدية للفدية تجب الفدية والدليل على ذلك حديث كعب بالعجرة رضي الله عنه. نعم الله لقاء رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل اما المشهور من المذهب فانهم لم يستقر لهم قرار. فتارة يفرقون وتارة يجمعون. ويجيبون على الجميع القضاء فجمعوا بين من صلى محدثا محدثا ناسيا او جاهلا ومن صلى وعلى ثوبه او بدنه نجاسة وقد نسيها او جاهلها فاوجب فاوجب الاعادة على هذا وهذا. وكما تفرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فاكل وشرب فلا يبطل صيامه ومن جهل الامر او الحكم والصحيح ان الحكم فيهما واحد طيب يقول الامام رحمه الله اه وتارة يجمعون ويوجبون على الجميع القضاء فجمعوا بين من صلى محدث الناسيا او جاهلا هذا تجب عليه الاعادة محدثا وصلاته لا تصح سواء كان ناسيا ام جاهلا لان الطهارة شرط وجودي. قال ومن صلى وعلى ثوبه او بدنه نجاسة وقد نسيها او جهلها. يعني علمها قبل الصلاة ولكن نسيها او جاهلها ولكنه لم يعلم بها اصلا فحتى على المذهب صلاته صحيحة فهمتم؟ فالنجاسة اما ان يعلم بها قبل الصلاة واما ان يعلم بها واما ان لا يعلم بها الا بعد الصلاة والا واما ان يعلم بها في اثناء الصلاة ان علم بها قبل الصلاة وصلى بطلت صلاته وان علم بها بعد الصلاة صحت صلاته وان علم بها في اثناء الصلاة وجب عليه التخلي عنها والا بطلت صلاته. والصحيح انه متى صلى وعليه نجاسة الناس فصلاته صحيحة حتى لو علمها قبل الصلاة ونسيها فمثلا لو ذكر ان على ثوبه نجاسة وقد ساغسل هذه النجاسة ولكنه نسي وصلى فان الصلاة صحيحة قال وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائب فاكل او شرب. فلا يقل صيامه. ومن جهل الامر او الحكم من جهل الامر الحكم قالوا لان الجاهل غير معذور. الناس معذور والجاهل غير معذور. لان الجاهل عنده تفريط. فكان الواجب عليه ان يتعلم قال والصحيح ان الحكم فيهما واحد احسن الله اليك رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطهارات للماء وتغييرها. الطاهرات تفريق من فرق من الفقهاء بين الطاهرات من الماء وتغييرها له بينما وضع قصدا وما وضع لغير قصد او بمقره او وانه يسلب وانه يسلبه الطهورية يسلبه وانه يسلبه يسلبه يسلبه وانه يسلبه الطهورية في الاول دون الثاني. طيب ايضا من الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بينما وضع قصدا وما وضع لغير قصد او بمقره او ممره. يعني لو وضع مثلا ورقا من الشاي ونحن قصدا يقول هذا يسلبه الطهورية ولو لم يتغير. وان كان بغير قصد نظرنا ان تغير فهو طاهر وان لم يتغير فهو طهور. وايضا ما تغير بمقره او ممره كل هذا من الفروق الضعيفة. والصواب في هذه المسائل ان المرجع في الماء الى تغير اوصافه وان تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة فهو نجس وان تغير بطاهر نظرنا وان وقع فيه شيء طاهر نظرنا. فان سلبه اسم الماء المطلق. بحيث صار لا يسمى ماء نقول هذا من الاصل ليس ماء فمثلا لو وظع ورق شاي في اناء فيه ماء ننظر ان تغير هذا الاناء صار احمر او اصفر الان لم يعد ماء وانما صار شاهي وكلامنا في الماء المطلق وان لم يتغير فهو باق على طهوريته. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الصحيح ان الحكم فيهما واحد. وان الماء باق على طهوريته حتى حتى تغيره النجاسة. وان تفريقهم المذكور يدل على ضعف قولي من اصله لانه تفريق بين متماثلين فكلها قد غيرها الطاهر تغيرا ممازجا ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده. كما هو ظاهر الادلة ولم يصح حديث يدل على الفرض والله اعلم طيب يقول من الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال بعده كما هو ظاهر السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ابن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك قال ولم يصح حديث يدل على الفرق وهو قوله وهو ما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي هذا حديث ضعيف احسن الله لقاءه رحمه الله. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والاجارة. وان العيب في المبيع موجب للرد او الارش والعيب في في الايجارة موجب لخيار الرد دون الارش ويحق لابن نصر الله رحمه الله ان يقول والفرق بينهما عسر وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل والصواب ان الجميع حكمها حكمها واحد في العرش وفي الرد. هنا طيب اذا هذا يقول من الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والايجار. ان العيب في المبيع موجب للرد او الارص اي انه لو اشترى سلعة فوجد فيها عيبا فهو بالخيار. ان شاء ردها واخذ الثمن. ان شاء ردها واخذ ما دفع الثمن وانشأ ابقاها وله العرش وله العرش وهذه مسألة ايضا فيها خلاف حتى في المذهب. فمن العلماء من قال ان ان المشتري يخير اذا وجد العين سعيدة خير بين الرد وبين الامساك مع العرش ومنهم من قال ان المشتري لا يخير. وانه اما ان يمسك مجانا واما ان يرد السلعة ويأخذ ما دفع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لان الارش معاوضة لا يجبر عليها البائع الا برضا منه والقول الثالث في المسألة التفريق بينما اذا كان البائع مدلسا وبينما اذا لم يكن مدلسا وقالوا ان كان البائع قد دلس المشتري يخير بين الرد وبين الامساك مع العرش لماذا؟ قالوا لانه اذا كان مدلسا فقد دخل في هذا العقد على ان المشتري سوف يرجع عليه او مدلس بخلاف ما اذا لم يكن منه تدليس وعلى هذا نقول هنا لا فرق سواء قلنا بالارش او عدم الارش لا فرق بين البيع والاجارة. فان قلنا بثبوت الارش في البيع فكذلك الاجارة لان الاجارة بيع لكنها بيع منافع بيع لكنها بيع منافع ولهذا قال ويحق لابن نصر الله رحمه الله ان يقول والفرق بينهما عسر يعصر وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل والصواب ان الجميع حكمهما واحد. في العرش وفي الرد. نعم الله لقاء رحمه الله ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته وانه لا يرجع في الثاني دون الاول والصواب ان الجميع حكمه حكم الوصية فله الرجوع في كل منهما قبل موته اذا لم يكن مانع ونظير هذا تفريق بين الوصية وبين الوقف ونحوه بعد موته وانه لا يرجع في الثاني دون الاول فمثلا لو انسان اوصى وسيق قال اوصيت بثلث مالي بعد موتي. يجوز الرجوع. الوصية يجوز الرجوع فيها قال وبين وقف البيت لو قال هذا وقف بعد موتي لا يجوز الرجوع وله حكم الوقف رحمه الله يقول الصواب ان الجميع حكم ان الجميع حكمه حكم وصية فله الرجوع في كل منهما قبل موته اذا لم يكن مانع فلم يفرق بين الوقف وبين الوصية. لان الوقف اذا كان منجزا لا يجوز الرجوع فيه. اذا قال هذا وقف لا يجوز الرجوع لكن لو قال هذا وقف بعد موت فهذا يقول حكمه حكم الوصية قال اي نعم صحيح المؤلف يقول لم يكن مانع. والصوب ان الوقف لا يجوز فيه الرجوع. نعم هو المعلق ما دام وقف قال ما يجوز الرجوع قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها الا الوكالات والولايات وبين الفسوق فانه يصح والصواب ان العقود كلها كالفسوق. يصح تعليقها ولا فرق بينها. والنصوص الصحيحة تشمل الجميع. وايضا لا مانع يمنع في الجميع لان الاصل ان الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة ما لم تدخل ما لم تدخل اهلها في محذون شرعي. ومن اهم الشروط التعليقات ومن اهم الشروط التعليقات فانها تقصد قصدا تقصد فانها تقصد وقصدا صحيحا. طيب ومن الفروق ايضا الفروق بين العقود فلا يصح تعليقها الا الوكالات والولايات وبين الفسوق فانه يصح تعليقه وصوب المؤلف رحمه الله وصحح ان جميع العقود يصح تعليقها اولا انه لا دليل على المنع لان الاصل المعاملات في اصلها واوصافها الحل والاباحة والتعليق والشروط من اوصافها وثانيا انه قد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعليق في اهم العقود وهو ولاية الجيش. فان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواح واذا جازت تعليق واذا جاز التعليق في قيادة الجيش وولاة الجيش وهي من اهم الامور فلا ان يجوز ذلك فيما دونه من العقود من باب من باب اولى اذا نقول العقود كلها يجوز تعليقها اولا انه لا دليل على المنع لانهم هم رحمهم الله يعللون يعلنون يعني بالتعليل فيقولون ان العقود لا يجوز تعليقها لان الاصل في في العقود التنجيز والتعليق بما في التنجيز. هذا تعليل بالحكم هذا تعديل بالحكم نقول الحكم هذا ان العقود لا يجوز تعليقها لان الاصل فيها ما الدليل على ان الاصل فيها التنجيس؟ ما في دليل رحمه الله من الفروق الضعيفة في الاب ان له التملك من مال