كتابنا كتاب الزكاة. تجب في خمسة اشياء بهيمة انعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الارض وثمار بشرط اسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب. ومضي حول الا في معشر ونتاج ونتاج سائمة وربح تجارة وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا انقطع وان ابدله بجنسه فلا واذا قبض الدين زكاه لما مضى وشرط لها في بهيمة انعام سوم ايضا. واقل نصاب ابل خمس وفي فيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين اربع وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة وفي ست وثلاثين دين بنته لبون وهي التي لها سنتان وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي لكل خمسين حقة واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وقالوا نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث الى اربع مئة ثم في كل مئة والشاة بنت سنة من الماعز ونصفها من الضأن. والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد زكاة في اللغة كما قال في البعلي رحمه الله في المطلع مأخوذة من الزكاة وهو النماء والزيادة. واما في الاصطلاح فهي حق واجب في مال بخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قال رحمه الله تجب في خمسة اشياء ذكر الاموال الزكوية وهي خمسة اولا بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. والثاني النقد وهو المقصود به الذهب والفضة وثالثا عروض التجارة وهو موعد للبيع والشراء من اجل او لاجل الربح وسيأتي و الخارج من الارض والخارج من الارض والثمار طبعا خارج من الارض يشمل عدة امور اولا يشمل كما سيأتينا الثمار ويشمل الحبوب ويشمل ايضا الركاز ويشمل المعدن ويشمل المعدن. النوع الخامس من الاموال التي تجب فيها الزكاة هو مم العسل العسل ويلحقونه بالخارج من الارض اقسام هذه الاموال الاموال هذه العلماء يقسمونها الى قسمين او من عدة آآ اعتبارات الاعتبار الاول تقسيمها من حيث المال الظاهر والباطن من حيث المال الظاهر والباطن تنقسم الى قسمين. القسم الاول الاموال الظاهرة وهي الاموال الظاهرة هي المواشي والحبوب والثمار المواشي والحبوب والثمار اما الاموال الباطنة فهي الاثمان وعروض التجارة والمعادن الاثمان وعروض التجارة والمعادن. والفائدة من هذه القسمة ما هي؟ فوائد كثيرة جدا. منها ان ولي الامر يجب عليه ان يجمع زكاة المال الظاهر فقط يجب عليه ان يبعث السعاة لاخذ زكاة المال الظاهر ويجوز له ولا يجب ان يبعث السعاة ليش؟ اخذ زكاة المال الباطن المال الباطن وهذا طبعا تعرفون هذا فيه مشكلة كبيرة جدا لان عروظ التجارة عندنا والاموال الباطنة التي لا يجب على ولي الامر ان يجمع فيها ايش الزكاة لان الان المواشي والحب والثمار تكاد تكون قليلة جدا وآآ اقسامه ايضا تقسيم اخر لهذه الاموال الزكوية تقسيم اخر من حيث ما يجزئ اخراج الزكاة منه وما لا يجزي اخراج الزكاة منه تنقسم الى قسمين. هناك اموال يجزئ اخراج الزكاة من عينها واموال لا يجزئ اخراج الزكاة من عينها النوع الاول وهو الذي يجزئ اخراج الزكاة من عينه هم الاموال هي الحبوب والثمار والاثمان والمعادن من الذهب والفضة والسائمة من بهيمة الانعام. هذه يجزئ اخراج الزكاة منها. الحبوب والثمار والاثمان والمعادن من الذهب والفضة من الذهب والفضة والسائي من بهيمة الانعام. النوع الثاني ما لا يجزئ اخراج الزكاة منه ما لا يجزي اخراج الزكاة منه وهو عروظ التجارة عروظ احد يتاجر لا يجزئ ان يخرج من هذه العروض للفقراء وللمساكين كذلك المعادن من غير الذهب والفضة. لو استخرج معدنا من الارض ليس ذهبا ولا فضة لا يجوز نحاس مثلا او لا يجوز ان يخرج الزكاة منه من عينه ما يجزئ كذلك ما دون خمس وعشرين من الابل ما دون خمس وعشرين من الابل زكاتها ما هي؟ من الشياه من الشياه كما سيأتينا باذن الله تعالى طبعا تعتبر الزكاة من اصعب الابواب وآآ تحتاج الى اتقان حتى يعرف الانسان متى يجب اخراج الزكاة ومتى لا يجب. تجب بشروط خمسة الشرط الاول قال بشرط اسلام اسلام المالك الثاني الحرية. الثالث ملك النصاب. والمقصود بالنصاب هو المقدار الذي اذا وصل اليه المال وجبت فيه الزكاة. المقصود بالنصاب هو المقدار الذي اذا وصلت اليه اي وصل اليه المال وجبت فيه الزكاة. والمذهب عندنا ان النصاب تقريب في الاثمان وقيم عروض التجارة تقريبي يعني ليس تحديدا يعني يجب مثلا في عشرين مثقالا ليس تحديدا قد تقل من عشرين مثقال فتجب فيها الزكاة. تقريبا في الاثمان وقيم عروض التجارة وتحديدا في غيرهما مثل المواشي مثلا اربعين شاة لو قلت شاة واحدة ذات تحديد تحديد كذلك الابل وهكذا وتحديدا في غير الاثمان وقيم عروض التجارة والشرط الرابع استقراره استقرار ملك النصاب او استقرار هذا النصاب ويدخل في الاستقرار طبعا الاستقرار كلمة استقرار هذي عبارة الزاد ولم يعبر بها لا في المنتهى ولا في الاقناع. والذي عبر بها في والاقناع قالوا هو تمام تمام ايش الملك والمعنى واحد المهم ان ان الاستقرار يدخل فيه عدة امور. الامر الاول ان يكون المال مالكا معين ان يكون المالي مالك معين مالك معين. وبناء على ذلك الاموال التي ليس لها مالك معين فلا تجد فيها الزكاة ويدخل فيها عدة امور منها اموال الدولة ثانيا الجمعيات الخيرية تحفيظ القرآن والجمعيات الاغاثية هذه الاموال ليس لها مالك معين امام عنده ها صدقات للمسجد هل تجب فيه الزكاة؟ حال عليه الحول ها هذا يجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة لانها ليس لها مالك معين. الاوقاف الاوقاف التي ليس لها مانع معين مم لو كان هناك وقف على المساجد مثلا هذا الوقف له محصول سنوي او عمارة موقوفة على المساجد. هل تجب هي الزكاة في هذه الاجرة هم اذا حال عليه الحول ولم تنفق للفقراء لا تجب. لكن لو كان الوقف على معين ها شخص معين اوقفت عليه مزرعة ها وهذي فيها ثمار مثلا فيها تمور تبلغ النصاب حينئذ تجب فيها الزكاة. اذا الاوقاف ان كانت خاصة فتجب فيها الزكاة وان كانت لجهات عامة فلا تجب لها او فيها الزكاة ايضا يدخل في الاستقرار الملك الذي يثبت بذمم الاخرين وليس عرضة للسقوط وليس عرضة للسقوط كالديون مثلا الديون التي عند الناس ها من ثمن نبيع مثلا ها او مثلا آآ قيمة مثلث هم دين على في ذمم الناس هذا لا يسقط ابدا لا يسقط وليس هو عرضة للسقوط ايضا هذا تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة. هناك اموال يمثلون لها يعني يمثلون بها لا تجب فيها الزكاة لانها عرضة للسقوط. ويمثلونها بربح العامل في المضاربة ربح العامل مضاربة مم لا يكون له الا اذا انتهينا من رأس المال اذا استكملنا رأس المال حينئذ يتقاسم العامل مع صاحب رأس المال في الربح. هذا الربح يقولون لا تجب فيه الزكاة لماذا؟ لانه عرضة لايش؟ سقوط في يوم من الايام يخسر رأس المال ثم يوفر السماء من هذه الارباح فتذهب الارباح على العامل فحينئذ لا تجب فيه الا اذا قبضها ويستقبل بها حولا جديدا يستقبل به حولا جديدا لا نريد ان نطيل لان هذا الشرط هو اهم شروط وجوب الزكاة قال رحمه الله وسلامة من دين ينقص النصاب. الديون عندنا قسمين اما ان تكون ديون لك او ديون عليك الديون التي لك المذهب عندنا ان الزكاة واجبة فيها مطلقا. سواء كان المدين اه معسرا او قادرا او يعني مماطلا ها لا تسقط الزكاة لكن هم يريحونك في شيء واحد وهو انك لا يجب عليك اخراج الزكاة الا اذا قبضتها لما مضى من السنين لما مضى من السنوات. سنة سنتين ثلاث اربع سنوات تجب فيها الزكاة الديون التي عليك للناس. اذا كان عليك ديون انت للناس. هل تجب عليك؟ عندك عليك ديون وعندك اموال هل تجب عليك الزكاة؟ المذهب عندنا يقولون تأتي بهذا الدين وتأتي بما يقابله من اموالك ثم تسقط ما يقابل الدين لا تزكيه. والفاضل ها تزكي. اذا كان عليك دين مثلا خمسون الف دايم خمسين الف وعندك خمسين الف حالة عليه الحول يقولون لا يجب عليك الزكاة. اذا كان دينك خمسين الف وعندك اربعين الف. حال عليها حول حولان ثلاثة سنوات. لا تجب فيه الزكاة. لو كان عندك ستون الفا خمسون الفا ما الواجب حينئذ تزكي الزاد على الذي يقابل الدين. تزكي الزائد تسقط ما يقابل الدين تسقط ما يقابل الدين هذا هو المذهب وهذا هو الاقرب ايضا اذا وسلامة من دين نقص النصاب اذا كان عندك نصاب وعندك دين ها ينقص هذا النصاب عندك خمسين الف وعليك دين مئة الف. حتى لو كان يقول الدين مؤجلا حتى لو كان البنك العقاري خمسة وعشرين سنة ها هذا دين مؤجل او اقساط سيارة اذا كانت ذمتك مشغولة بدين فتقابله هذا الدين بما عندك وتسقط عنها الزكاة ولا تخرج عنها الزكاة. اذا فظل عندك شيء اخر حينئذ يجب عليك ان تزكي قال الشرط الخامس ومضي حول يشترط مظيء الحول حتى تجب ايش؟ الزكاة ويستثمر من ذلك ثلاثة مسائل. المسألة الاولى قال الا في المعشر. المعشرات التي يجب فيها العشر نصف العشر ثلاثة ارباع العشر وهي الحبوب وايش؟ والثمار الركاز والمعادن والعسل هذه آآ المعشرات لا يشترط لها حوال الحول وتجب فيها الزكاة فورا وسيأتي لها باب مستقل. قال ونتاج سائمة نتاج السايمة كسر النون هذه لا يشترط فيها حيوان الحول وحولها حول اصلها نتاج السائمة الصغار يعني عندك سئمة اربعين من الشياه وعندك عندك هناك نتاج ينتجون طوال السنة هذا النتاج احيانا يكون له ستة اشهر فيحول الحول على الاصل فتزكي هذا النتاج حتى اذا لم يحل عليه حول لان حول هذا النتاج حول الاصل وهو الاربعين شاة الاربعين شاة وربح التجارة ربح التجارة عندك خمسين الف تتاجر فيها. في ارباح ما دخلت عليك الا قبل الحول بخمسة ايام يقولون يجب عليك ان تزكيها لان هذا ربح لا يشترط له حولان الحول لان الاصل الذي عندك وهو راس مال حال عليه الحول عرفنا الان هذه الامور ولا ما عرفناها؟ ها؟ هذي اصول في الزكاة اذا فهمتها باذن الله قال وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره اذا نقص النصاب. عندك نصاب من الاموال الزكوية اربعون شاة مثلا ونقصت في ايش؟ اثناء الحوض اما ببيع بعتها بعت هذه الشياة باموال نقدية ينقطع ايش الحول او غيره تلف ماتت احدى الشياه ماتت احدى الشياه ها ينقص النصاب وحينئذ لا تجب عليك الزكاة لا فرارا من الزكاة انقطع اذا فعلت ذلك انقصت النصاب فرارا من الزكاة فانك يجب عليك ان تزكي لا تسقط عنك الزكاة. من استعجل شيئا ها قبل عوقب بحرمانه فاذا نوى ببيع شاة مثلا او ذبح شاة ها قبل ان يحول الحول ذبح شاة في حال الحول على تسع وثلاثين ما تجب علينا نقول يجب عليك ان تخرج الزكاة. قال وان ابدله بجنسه فلا. عندك اربعون من الغنم بعتها اربعين من الغنم هم؟ هل ينقطع الحول؟ لا ينقطع الحول. عندك عروض تجارة فأبدلتها بعروض تجارة اخرى. لا زال حول مستمر. لم ينقطع لم ينقطع واذا قبض الدين زكاه الامام ذكرنا الديون اما تكون لك او عليك. هذه الديون التي لك عند الناس يجب عليك ان تزكيها. يجب عليك لا تزكيها لكن لا يجب عليك الا اذا قبضتها. وشرط لها في بهيمة الانعام صوم الان سيدخل في بهيمة الانعام ويشترط لوجوب الزكاة في مثل عام عدة شروط. الشرط الاول الصوم والمقصود بالصوم هو ان ترعى كل الحول كل الحول او اكثره ان ترعى مباح كل الحلال كل كل السنة او اكثر اكثر من نصف السنة الشرط الثاني ان تتخذ للدر والنسل والتسمين. ان تتخذ للذر لدار الحليب يعني والتناسل التكاثر او التسمين تسمين هذه الابقار او هذه الابل او هذي الشياة لا لعمل اذا اتخذت العمل ليس فيها زكاة ليس في البقر العوام صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصوم كذلك ما حكم البهيمة الانعام التي يأتي لها صاحبها بالغذاء والعلف من عنده هل تجب فيها الزكاة؟ هم؟ لا تجب فيها الزكاة. يجب يعني اذا اراد آآ ان تجب فيه الزكاة لابد ان تكون سائمة اكثر الحول يعني لا يشترط ان تصوم ايضا الحول كله اشترطت تصوم اكثر الحول. يعني نصف الحول والزيادة اللي هو يوم واحد تجب فيها الزكاة. الشرط الاول اذا الصوم الشرط الثاني ان تتخذ لدر ونسل. الشرط الثالث هو اكتمال النصاب وهذا قد تقدم. قالوا اقل نصاب ابل يبدأ نصاب الابل بخمس وفيها شاة واحدة وهذا بالاجماع وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة. طبعا عندنا شيء عندنا اسمه ايش؟ الوقص. من خمس اقل من خمس ليس فيه شيء. ست كم فيها احسنت وسبع الى التسع فيها شاة واحدة فاذا اكتملت عشرا تجب شاة اخرى وهكذا. من عشرين الى اربعة وعشرين فيها كم شاة اربع شياه. فاذا اكتملت خمس وعشرون آآ من الابل فيجب فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة. يعني اكملت سنة كاملة وفي ست وثلاثين طبعا هذه النصوص او هذه التقاليد كلها ورد في الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنت لابون وفي احدى وتسعين وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات ثم تستقر الفريظة ثم في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة حتى تصل الى مئتين فاذا وصلت مئتين يخير بين ايش وايش؟ اذا وصلت مئتين احسنت او او خمس من بنات اللبن احسنت قالوا اقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعه ايضا لها سنة وفي اربعين اذا اكتملت اربعين يجب فيهم سنة وهي التي لها سنتان وهي التي لا سنة وفي ستين تبعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وفي كل في اربعين سنة انتبهوا هنا اه وجب اه في زكاة البهيمة الانعام الذكر. والذكر عندنا الاصل بهيمة الانعام انه لا يجزى الا في ثلاث مسائل هذه احدى المسائل. التبيع في الثلاثين من ايش من البقر التبيع الذي له سنة في الثلاثين من البقر. قالوا اقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه الى اربع مئة يعني مئتين وواحدة الى آآ اربع مئة ففيها ايش فيها ثلاث شياه او الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث اشياء. ثم اذا وصلت اربع مئة ففي كل مئة شاة والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. الشاة اما تكون من المعز واما اه ان تكونوا من الظن والماعز ما الفرق بين المعز والضأن؟ المعز هو ما له ها شعر من الغنم واما الضان فهما له صوف من الغنم. طبعا يسمى الجنس غنم لكن المعز آآ له آآ شعر واما آآ الضان فهو ما له صوف ما له صوف ويشترط ان يكون له ستة اشهر واما الماعز فيشترط ان يكون له سنة. يشترط في بهيمة الانعام ان في المخرج ان يكون اولا ايش؟ انثى. ان يكون الا في ثلاث مسائل يجزئ الذكر. المسألة الاولى التي ذكرناها في الثلاثين من البقر يجزأ ايش التبيع المسألة الثانية اذا كان النصاب من الابل او البقر او الغنم كله ذكورا كله ذكورا والمسألة الثالثة يجزئ ابن اللبون والحق والجذع عند عدم بنت مخاض. عند عدم بنت مخاض. يجزئ ابن اللبون والحق والجذع عند عدم بنت مخاض هذي الاحوال الثلاثة التي يجزئ فيها اخراج الذكر ولا يجزئ فيما سواها يشترط ايضا في المخرج من بهيمة الانعام السن والسن اه ذكرناه اثناء اه اثناء قراءة هذه الانصبة قال والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة في بهيمة الانعام وهي ان يختلط آآ اثنان او اكثر من اهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه ان يختلط اثنان او اكثر من اهل الزكاة في نصاب في نصاب من ماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه الخلطة في بين الانعام تصير المالين كالواحد بشرطها. يشترط لها خمسة شروط. الشرط الاول ان يشتركان او ان يشتركا اه هذه الانعام تشترك اولا في المراح المراح والمقصود به المبيت والمأوى والثاني المسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب المرعى والثالث المحلب وهو موضع ايش؟ الحل والرابع ان تشترك في الفحل ان تشترك بالفحل وهو ان يعني يكون الذي يطرقها فحل واحد. وهذا مشترط اذا اتحد ايش النوع هذا يكون شرطا اذا كان النوع متحدا اما اذا كان غير متحد مثل معز والضأن ها فلا يشترط ان يشتركه فحل مثلا عنده عشرة من الشياه الضان وثلاثون من الماعز فكل واحد من هذين النوعين له فحل خاص والشق الثالث الخامس ان يشتركوا في ايش في المرعى وهو موضع الرعي ووقته. واما اتفاقهما في الراعي او المشرب هذا لم يشترطه وفي المنتهى واشترطهما زاد المنتهى الاقناع شرطين وهو ان يشترك في الراعي وفي المشرب يعني مكان الشرب. وهذا زاده في الاقناع. زاده في الاقناع والخلطة تصير المالين كالواحد وهي قد تفيد تخفيفا وقد تفيد ايش يعني تغليظا تفيد تغليظا لو اشترك مثلا عشرة او شخص عنده عشرة من الشياه مع شخص عنده ها ثلاثون هذا لو لو لو انفرد كل منه عن الاخر لا تجب عليهم الزكاة لم تجب عليهم الزكاة واما الخلطة في غير بهيمة الانعام مم فليس لها اثر فليس لها يعني لو اشتركت انت مع اي شخص في في شركة اموال مثلا نقود مثلا كل واحد يزكي ايش امواله اذا بلغت نصابا اذا بلغت نصابا تنظر الى مالك لوحدك فقط لا تنظر الى مالك مع بقية الشركاء كل واحد يزكي امواله بخلاف الابهية الانعام لا كل المال ينظر كأنه مال كأنه مال واحد كأنه مال واحد. كذلك تأثير الخلطة لو كان لشخص مثلا بهيمة انعام في بلاد متفرقة هم نقول ان كان بين هذه البلاد مسافة قصر فاكثر ها؟ فلكل بلد حكم نفسه اما اذا كان بين هذه البلاد اقل من مسافة قصر فيكون كلها كالمال ايش؟ الواحد. اما اذا كانت نقود مم فينظر لها انها مال واحد عندك في جدة والرياض وجيزان الاحساء اموال هذي تجمعها كلها وتزكيها زكاة واحدة اما اذا كانت هيئة الانعام لا تنظر الذي في الرياض كم؟ اذا كان اقل من اربعين لا تزكي. الذي في الاحساء عندك اكثر من اربعين تزكي. وهكذا. اما الاموال النقدية ليس لهذا التفريق اي تأثير فيها الله يبارك فيك اقرأ ايش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الفوا غفر الله لنا وله فصل وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض واصابه خمسة اوسق وهي ثلاث مئة واثنان واربعون رطلا وستة اصباع وستة اسباع رطل بالدمشقي وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه. والواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة ونصفه وفيما سقي بها وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما. فان تفاوت اعتبر الاكثر ومع الجهل العشر. قال رحمه الله سيذكر في هذا الفصل زكاة الخارج من الارض وهي الحبوب والثمار والعسل والركاز والمعدن والمعدن قال رحمه الله وتجب في كل مكيل ومدخر خرج من الارض يدخل في هذا اولا يدخل فيها الحبوب التي تكان وتدخر تكال يعني يستخدم فيها وحدة الكيل. والكيل كما ذكرنا سابقا هو وحدة حجم. وحدة حجم ومدخر مراد به انه يحفظ يحفظ في كل مكين ومدخر يعني يكنز ويحفظ ولا يعني يبلى ولا يتعفن قال في كل مكان مدخر خرج من ارض نقول يدخل فيها اربعة امور اولا الحبوب التي تكال وتدخر ثانيا الثمار التي تكال وتدخر سواء كانت مأكولة او غير مأكولة ثالثا يضاف الامر الثالث وهو من غير الحب وهو الزعتر والاوشنان لانه مكي مدخر الامر الرابع ورق الشجر المقصود. ورق الشجر المقصود كالسدر فانه آآ يكال ويدخر وحينئذ تجب فيه الزكاة. اذا يدخل في قوله يجب او تجب في كل ماكينة مدخر اربعة امور. الحبوب التي تكرر وتدخر. ثانيا الثمار التي تدخر ثالثا الحبوب او من غير الحبوب او الزعتر والوشنان. رابعا ورق الشجر المقصود مثل ورق السدر قال ونصابه يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب الثمار نصابه اولا بلوغ النصاب بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق وهو خمسة اوسق. ويكون الهذه الخمسة اوجه بعد التصفية بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمر والورق بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمر والورق يعني لا ينظر اليها آآ الورق وهو رطب وانما بعد ان يجف كذلك الثمار اذا جفت حينئذ ننظر هل بلغت خمسة اوسق او لم تبلغ فاذا صفي الحب من الشوائب والقشور وكذلك الثمار لو اذا جفت ويبست وبلغت خمسة اوسق وجبت حينئذ الزكاة وجبت حينئذ الزكاة الاوسق هي وحدات ايضا كيل الوسق والصاع والمد هذه وحدات كيل نقلها الفقهاء او الى الوزن. نقلها الفقهاء الى ونحن الان نريد ان نحولها الوسق يساوي من الاصع كم؟ ستون ستون صاعا والخمسة اوسق اذا تساوي كم من الاصبع ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع وآآ الان نريد ان نحول ها هذه الثلاثمائة الى الى آآ اه غرامات نحول هذه الاصبع احنا ذكرنا سابقا وسيأتينا ان شاء الله في باب زكاة الفطر ان الصاع يساوي كيلوان واربعون غراما يعني اثنين فاصلة صفر اربعة اتنين فاصلة صفر اربعة ضرب كم اضربها في كم فيه ثلاث مئة في ثلاث مئة نظربها في ثلاثمئة. ماذا يكون الناتج عندكم كم هكذا يكون ايش ست مئة سبع مئة وعشرين اقل ها ست مئة واثنعشر الف ثم حينئذ نقسمها على الف فتكون ست مئة واثنا عشر كيلو غرام ست مئة واثنا عشر كيلو غرام هذه اذا بلغت التمور مثلا عند عند احد الناس مثلا عنده مزرعة وعنده تمور بلغت ست مئة واثنا عشر غرام حينئذ تجب فيها الزكاة وان كانت اقل من ذلك فلا تجب فيها الزكاة فلا تجب فيها الزكاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة قال وهو ثلاث مئة ثلاث مئة واثنان واربعون رطلا وستة اصباع رطل بالدمشقي حولناها. الشرط الثاني وشرط ملكه ان يكون ملوكا له وقت الوجوب وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. اشتداد الحد يعني المقصود به هو ان يكون قويا وصلبا بحيث اذا ضغط لا ينضغط واما بدو الصلاح بالثمر فالمراد به ان يطيب اكله ويظهر فيه النضج ان يطيب اكله ويظهر فيه النضج فيشترط ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة والحبوب والثمار لها حكمان هناك وقت وجوب وهناك وقت ايش استقرار وقت وجوب ووقت استقرار وقت الوجوب ما هو؟ اذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر اذا اشتد الحمد وبدا صلاح الثمر. ووقت الاستقرار متى يكون؟ ذكره المؤلف قال ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحو البيدر المقصود به الوعاء الذي ها يحفظ فيه هذا الثمر او هذا الحب بعد ان يحصد او بعد ان يقطع تقطع هذه الثمار توضع في البيادر او كل مراحل عندنا في الاحساء اذا وضعت في المرحلة المرحلة حينئذ يستقر الوجوب يستقر وجوب الزكاة اذا وضعت في البيدر والثمرة في التفريق هذا ما هو الثمرة؟ اذا حبوب الثمار لها حكمان وقت وجوب وهو اشتداد الحب اذا اشتد الحب وهو موجود في الارض وبدأ صلاح الثمر وهو موجود في اشجاره وعلى النخيل حينئذ تجد نقول الزكاة اذا بلغ نصابا طبعا وقت الاستقرار ان يلقط هذه الثمار او يجدها او يحصد هذه الحبوب ثم يجعلها في الجنين الاوعية ها حينئذ نقول تستقر الزكاة ما الثمرة في هذا التفريق؟ ها احسنت. يعني المراد ان وقت الوجوب انه ان الزكاة الان موجودة عند هذه تكون امانة في يده لا يظمنها الا بالتعدي او تفريط لا يظمنه اذا تلفت الا اذا تعدى او فرط ما هو التعدي؟ وما هو التفريط مم احنا ذكرنا دائما قاعدة وهو ضابط في التعدي التعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. التعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب ترك ما يجب من حفظها مثلا هم او تأخر يعني هي بدأ فيها الصلاح فترة طويلة وتأخر عن اخذها ثم تلفت حينئذ نقول تظمن الزكاة. اذا وقت الوجوب لا يضمن زكاتها الا اذا تعدى وفرط. اذا لم يتعدى ويفرط جاءته جائحة من السماء او شدة حر او برد ثم تلف تلفت فانه لا يظمنها. اما بعد الاستقرار ايوه اذا وضعناها في بيدر وجرين حينئذ تظمن مطلقا سواء تلفت بتعدي او تفريط او بدون تعدي او تفريط قال رحمه الله والواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما. ما ضابط المؤونة؟ المؤونة ذكرها الشيخ ابن النجار في اه المعونة وكتاب المعونة ما هو معونة مم شرح من الشارح والمواطن هو ابن نجار. ذكر ضابطا للمؤونة. قال الظابط هو ترقية الماء من باطن الارض الى وجه الارض المؤونة يعني كيف نقول ان هذا سقي مؤونة؟ هو ان يتكلف المزارع بترقية الماء من باطن الارض على وجه الارض مثل الالات الان الحديثة المواطير الان ها والمكائن والالات الان. اذا اتى بها الانسان تكلفه عشرين الف او عشرة الاف هذا سقى زرعه بمؤونة ولا بغير مؤونة بمؤونة هذا بمؤونة لانه وضع هذا هذه الالة تسحب الماء بالكهرباء والكهرباء مكلف وهذه ايضا تحتاج الى صيانة وكذلك المواسير التي تستخرج الماء. اما اذا كان الماء يفور كما في بعض البلدان يفور الماء من العين ولكن الذي يعمله المزعف هو فقط ان يوزع هذا النوع على الجداول حتى يسقى الزرع هل هذا بمعونة ولا بغير معونة؟ هذا بغير مؤونة. هذي بغير مؤونة. اذا المؤونة هي ان يعني يصعد بالماء من باطن الارض على الى وجهي الارض. اذا الواجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. كيف نستخرج العشر ها هم نقسم النصاب على على عشرة على عشرة ولا عشرين مم احسنت هذا على عشرة احسنت نقسم النصاب على يعني نقسم ما عندنا من الكيلوات على عشرة يعني اذا كان عندي الف كيلو من التمر نقسمه على عشرة ما الناتج ها مئة مئة كيلو مئة كيلو هذا هو عشر الالف هو مئة كيلو. طيب ونصفه فيما سقي بها نصف العشر فيمن سقي بالمؤونة. الان نقسمه على كم مم على عشرين يعني اذا كان عندي الف كيلو وقسمناها على عشرين ما الناتج يكون هو ها خمسمية خمسون خمسون كيلو يعني الناتج هو خمسون كيلو. اذا عندك الف وقسمته اقسمه على عشرين نصاب الف الفين ثلاثة الاف عشرة الاف. قسمه على عشرين يخرج ايش نصف العشر نصف ايش؟ العشب وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما لو سقي ها نصفين بمؤونة يعني في وقت مثلا تنزل فيه امطار نصف السنة مم والوقت الاخر تنزل لا يوجد فيها امطار ويأتي بالماء هو يتكلف بالماء. فنقول الواجب حينئذ ثلاثة ارباع العشر ماذا نفعل؟ نقسمه على ايش ها لا خطأ ها انا عندي بالعكس هو حين في الرياظيات تلات ارباع كيف تكتب ثلاثة شرطة هذا اللي فوق سم مقام ولا بسط مقام مقام بسطة واللي تحت مقام اذا نظرب في اللي في البسط هذا اللي فوق بسط ها نظرب في البسط ثم نقسم على المقام يعني نضرب في ثلاثة ونقسم على اربعين عكس اللي قلته نفس لكنه احنا اتينا بالطريقة السليمة ثلاثة ارباع يعني عندك الف كيلو مثلا تضربه في ثلاثة كم صار الناتج ثلاثة الاف تقسيم اربعين كم يخرج الناتج خمسة؟ لا خمسة وسبعون بالضبط عندك جوال هم خمسة وسبعين كيلو. اذا تضرب في البسط اللي فوق البسط قلنا ها اللي فوق البسط واللي وتقسم على المقام وتقسم على المقام والناتج هو الواجب اخراجه. الناتج هو الواجب اخراج هذه اشياء مهمة جدا حتى الانسان يرتاح اه اذا اراد ان يخرج اذا سئل مثلا اه ها وصلت الى خمسة وسبعين ها؟ طيب نعم انا عندي اه ثلاطعشر فاصلة كم اي عندي موجودة لكن هذي ليست دقيقة تماما ولا موجودة عندي لكن التي هي ادق من هذا اللي ذكرها الشيخ سليمان ما شاء الله عنده رياضيات قال فان تفاوت اعتبر الاكثر ان تفاوت في السقي لا يعرف يعتبر الاكثر فان كان الاكثر بمؤونة فيخرج ايش نصف العشر وان كان الاكثر بغير مؤونة فايش فيخرج العشر. لكن هنا الاعتبار الاكثر يكون بالنمو والنفع. وليس بالزمن بالنون قد يسقى بالامطار اربعة اشهر تساوي الثمانية اشهر كلها فحينئذ نقول هذا سقيا بغير مؤونة اذا اعتبر الاكثر نفعا ونموا وليس زمنا ولا عددا في السقيات ومع الجهل يجب ايش؟ العشر. مع الجهل ما يعرف ايهما اكثر وجهل الاكثر نموا ونفعا فحينئذ الواجب ان يخرج ايش؟ العشر يقسمه على كم على هي ترى نفس الشيء هو واحد على عشرة هي اصلا فتضرب في واحد وتقسم على عشرة لكن هذي ما تختلف لان هذا البسط اللي فوق هذا واحد ما يختلف الناتج