﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين

2
00:00:30.600 --> 00:01:06.800
العلم والله بما تعملون انا خبير وعن ابي قبيل رظي الله عنه قال راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه هو يقبل المحجن رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ابو الطفيل هو عامر

3
00:01:06.800 --> 00:01:29.750
من واثلة وفقط اريد ان اقول انه هذا اخر من مات على وجه الارض من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فهو اخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوله يطوف بالبيت ويستلم آآ الركن بمحجن. المحجن هو اسم للعصا اذا كانت محمية الرأس

4
00:01:30.400 --> 00:01:52.150
قسم للعصا اذا كانت محمية الرأس وقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الى اخره هذا الطواف كان في طواف الافاضة يوم العيد منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وسيأتينا انه كان يطوف هذا الطواف

5
00:01:52.450 --> 00:02:16.150
وهو راكب صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث فيه مشروعية استلام الحجر الاسود بعصا ونحوه وتقبيل العصا كما هو ظاهر او كما هو منصوص هذا الحديث اه من فوائد هذا الحديث ان من مراتب استلام الحجر استلامه بالعصا. وتقدم معناه ان مراتب الاستلام كم

6
00:02:16.400 --> 00:02:38.600
خمسة كما تقدم استلام وتقبيل استلام تقبيل اه استلام باليد استلام بالعصا اشارة من فوائد هذا الحديث ان الطواف راكبا جائز. والطواف للراكب ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يطوف راكبا لحاجة وعذر

7
00:02:39.500 --> 00:02:53.900
فهذا لا اشكال في جوازه فهذا لا اشكال في جوازه القسم الثاني ان يطوف راكبا لغير عذر فهذا فيه خلاف على اقوال فمن العلماء من قال هذا جائز بلا كراهة

8
00:02:54.100 --> 00:03:21.500
هذا جائز بلا كراهة لانه اذا طاف راكبا يصدق عليه انه طاف الثاني انه جائز مع الكراهة والثالث انه جائز ولكن يفدي والرابع انه لا يجوز وعليه ان يعيد. لا يجوز وعليه ان يعيد. والراجح والله اعلم من هذه الاقوال انه

9
00:03:22.050 --> 00:03:42.300
اه يجوز بلا كراهة يجوز بلا كراهة لكن يعني لا ينبغي للانسان ان يطوف راكبا من غير حاجة مع وجود هذا الخلاف وعن يا لا ابن امية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا ببرد اخضر. رواه

10
00:03:42.300 --> 00:04:00.150
وانصت الا النسائية وصححه الترمذي. هذا حديث اسناده صحيح اسناده صحيح الا ان قوله ببرد اخضر تعيين اللون بانه اخضر هذا لم يذكره احد من الذين اخرجوا الحديث الا ابو داوود فقط

11
00:04:00.300 --> 00:04:20.050
الحقيقة لم اجد وقتا لجمع الطرق وانا اشك في يعني ثبوت هذه اللفظة. وان كان ظاهر الاسناد الصحة لكن لم يأتي في هذا اللفظ عند الذين اخرجوه فيحتاج جمع طرق وجمع الفاظ التأكد من ثبوت هذا اللفظ

12
00:04:20.600 --> 00:04:36.400
لكن الحديث من حيث هو صحيح قوله طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع مطبعا الطباع هو ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الايسر

13
00:04:36.700 --> 00:04:57.150
وبهذا يكون العاتق الايمن مكشوفا من فوائد هذا الحديث استحباب الاطباع وهذي مسألة فيها خلاف على قولين. الاول ان الاطباع سنة والى هذا ذهب الجماهير والاحاديث بسنية الاطباع آآ يرحمك الله

14
00:04:57.800 --> 00:05:20.700
كثيرة وصحيحة القول الثاني ان الاطباع لا يسن وهو مذهب الامام مالك رحمه الله وآآ مذهبه في عدم استحباب هذا العمل يعني فيه ضعف وهو الحقيقة محجوج بالاحاديث الصحيحة من فوائد هذا الحديث ان الاطباع

15
00:05:21.200 --> 00:05:41.450
سنة ابدا وانه لا يختص في وقت آآ طباع الصحابة حين طبعوا بقصد اظهار القوة بقصد اظهار القوة بل هو سنة دائمة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه انه قال انطباع سنة دائمة لا يتعلق بتلك الحادثة

16
00:05:41.450 --> 00:06:02.400
فحينما كانوا ضعفاء من فوائد هذا الحديث انه يجوز الاحرام باي لون من الالوان وهذا على افتراض صحة لفظ اخضر من فوائد هذا الحديث ان الاطباع انما يكون عند بداية الطواف وينتهي مع نهاية الطواف

17
00:06:02.850 --> 00:06:20.350
بخلاف ما يفعله كثير او بعض الناس فهو يطبع من بداية الاحرام الى نهاية الاحرام فهذا ليس بسنة بل هو منهي عنه. لان هذا يقتضي انه سيصلي الصلوات وهو كاشف لاحد عاتقيه

18
00:06:20.650 --> 00:06:40.650
وتقدم معنا في كتاب الصلاة ان صلاة الانسان وهو كاشف لاحد عاتقيه منهي عنه. اه على سبيل الكراهة او التحريم وعن انس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. ويكبر المكبر فلا ينكر عليهم

19
00:06:40.650 --> 00:06:59.400
عليه نعم هذا الحديث حديث انس قوله آآ كان يهل منا المهل الى اخره يتحدث عن آآ مرحلة ذهاب الصحابة من منى الى عرفة وهم ذاهبون من منى الى عرفة فكان بعضهم يهل وبعضهم يكبر

20
00:06:59.900 --> 00:07:16.250
ظاهر هذا الحديث اذا اخذنا ظاهر هذا الحديث فهو يقسم الصحابة الى قسمين قسم يهل وقسم يكبر القول الثاني في فهم الحديث انه لا يريد هذا رضي الله عنه. وانما يريد ان الصحابة

21
00:07:16.900 --> 00:07:43.250
كلهم احيانا يهلون واحيانا ايش يكبرون واضح الفرق بين الفهمين والصواب انه يريد المعنى الثاني ان الصحابة كان آآ بعضهم يهل والاخر يكبر ثم آآ ينقلب الحال فيهل من كان يكبر ويكبر من كان يهل. يدل على هذا ما جاء باسناد صحيح عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:43.250 --> 00:08:07.650
كان يهل ويخلط ذلك بتكبير وتهليل كان يهل ويخلط ذلك بتكبير وتهليل. فهذا يدل على ان المعنى المراد هو هذا المعنى الذي ذكرته من فوائد هذا الحديث؟ ما تقدم معنا في اكثر من مناسبة. ان الحج هو موضع لذكر الله

23
00:08:08.350 --> 00:08:25.550
اه وانه لا يوجد موضع من مواضع اه التقرب الى الله الا وفيه ذكر. فمع الذبح ذكر. ومع التلبية ذكر ومع الدعاء كما تقدم معنا ذكر فالذكر موجود في جميع احوال الحاج

24
00:08:25.950 --> 00:08:45.950
ومع الاسف كثير من الناس لا يذكر الله كثيرا في الحج. وانما اما يلبي او يدعو او يفعل بقية المناسك بلا خلط لها بالذكر. الذكر مهم جدا ان يكون الانسان يذكر الله في الحج في كل المواضع. حتى في المواضع التي لها سنة خاصة

25
00:08:45.950 --> 00:09:10.200
صح مثل التلبية فلا بد من ذكر الله وهذا الحديث والاحاديث السابقة من جملة ادلة الذين ذهبوا الى ان افضل الاعمال على وجه الاطلاق الذكر افضل الاعمال على وجه الاطلاق الذكر ولذلك لما ذكر شيخ الاسلام هذه المسألة قال انه لا يوجد عمل هو الافضل مطلقا بل كل عمل

26
00:09:10.200 --> 00:09:25.450
هو افظل بحسبه وبسياقه ونزل الاحاديث على هذا. ثم قال في اخر البحث الا ان احاديث الذكر تدل على فضله على غيره والواقع ان احاديث الذكر تدل على ان الذكر هو افضل الاعمال

27
00:09:25.550 --> 00:09:48.950
وافضل الاعمال. ولهذا نجد عناية الشارع به من فوائد هذا الحديث الرد على من قال بقطع التلبية من فجر يوم عرفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفة من جمع بليل

28
00:09:49.200 --> 00:10:09.950
وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله  وكانت صبطة تعني ثقيلة فاذن لها متفق عليهما. احسنت. هذا هذان الحديث ان صحيح ان وهما في مسألة الخروج

29
00:10:09.950 --> 00:10:27.200
خروج خروج الضعفة من آآ مزدلفة في وسط الليل. قوله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل الثقل اسم يطلق على المتاع ونحوه مما يحمله معه المسافر والمتنقل

30
00:10:27.350 --> 00:10:51.550
والضعفة جمع للضعيف الظعفة اختلف فيهم اهل العلم على قولين يعني في من هم؟ فقيل الضعفة هم النساء والصبيان وكبار السن والخدم النساء والصبيان وكبار السن والخدم والقول الثاني ان الضعف هم فقط النساء والصبيان

31
00:10:52.450 --> 00:11:12.800
هم فقط النساء والصبيان والى هذا ذهب اه ابن حزم والراجح بلا شك ان اسم الضعفة يطلق على كل من كان ضعيفا المرأة والصبي والمريض وكبير السن والكفيف اذا لم يكن له قائد او كان له قائد في

32
00:11:12.800 --> 00:11:30.900
الرقية مشقة كل من كان ضعيف فانه يدخل في هذا الاسم وليس مع ابن حزم دليل على التخصيص وقوله ثبت المرأة الثابتة هي الثقيلة المرأة الثابتة هي الثقيلة من فوائد هذا الحديث

33
00:11:31.150 --> 00:11:57.550
جواز تقديم الضعفة وخروجهم من مزدلفة وسيأتينا متى يخرجون من فوائد هذا الحديث انه دليل واضح اللي قاعدة المشقة تجذب التيسير وتقدم معنا ان لهذه القاعدة ادلة كثيرة من فوائد هذا الحديث ان من كان مع الضعفة فحكمه حكمهم

34
00:11:58.900 --> 00:12:21.550
والسبب في هذا من من وجهين. الاول قوله بعثني رسول الله. نعم ابن عباس كان من الصبيان لكن لم يكن ضعيفا. فالظاهر انه بعثه معهم الثاني وهو الاقوى ان الضعف اذا لم يكن معهم اقوياء فانهم اذا خرجوا صار هذا مضرة شديدة عليهم. اذا لم يكن معهم اقوياء

35
00:12:21.550 --> 00:12:47.900
ايقومون بحاجتهم ويخدمونهم صار هذا مدعاة لدخول المشقة عليهم اكثر من بقائهم في مزدلفة. فلا شك ان الضعفاء الذين مع ان الاقوياء مع الضعفاء لهم حكمهم حكم الضعفة هذه الاحاديث تقدم معنا انها هي ادلة الذين رأوا جواز الخروج من مزدلفة في وسط الليل

36
00:12:49.100 --> 00:13:12.850
ادلة الذين قالوا بجواز خروج الضعفة في منتصف الليل وقالوا هذا الدليل هذه الاحاديث دليل على الجواز مطلقا ولم يخص ذلك بالضعفة واستدلوا على عدم التخصيص بامرين. الامر الاول قالوا ان الامور المحرمة

37
00:13:13.100 --> 00:13:38.250
لا يجوز ان تنتهك للضعيف والقوي. ولو كان الخروج من مزدلفة امرا محرما لم يبح لاجل اه الظعف وكبار السن ونحو ذلك هذا اولا ثانيا قالوا ان هؤلاء الضعفاء لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في اي موضع من المواضع

38
00:13:38.750 --> 00:13:57.700
فدل هذا على انهم هنا خرجوا آآ رخصة لهم ولغيرهم الثالث قالوا كون المرأة ثقيلة مثل سودة رضي الله عنها وارضاها هذا لا يقتضي ان تخرج من مزدلفة في منتصف الليل

39
00:13:58.250 --> 00:14:15.100
وانما يقتضي انها اولى من غيرها بالترخيص لكن لا الى درجة ان يختص بها الحكم لا الى درجة ان يختص بها الحكم بمعنى انهم قالوا هذا الوصف كانه عندهم وصف غير مؤثر

40
00:14:15.150 --> 00:14:38.300
فردي يعني كونه ثقيلة او ليست ثقيلة هذا لا يعني ان تخرج من وجهة نظر هؤلاء وهذا كما تقدم معنا هذا هذه النظرة للحديث هي نظرة الجمهور لنظرة الجمهور القول الثاني ان هذا الوصف مراد ولا يجوز الخروج الا لمن كان ضعيفا

41
00:14:39.400 --> 00:15:05.400
واستدل هؤلاء بدليلين. الاول جاء في هذا الحديث في رواية صحيحة ان عائشة قالت فاذن لها وحبسنا حتى اصبحنا فاذن لها وحبسنا حتى اصبحنا. وهذا واظح في التفريق. الثاني ان الاصل في كل معنى وقيد وشرط جاء على لفظ الشارع انه معتبر

42
00:15:05.650 --> 00:15:36.650
انه معتبر فلما وجدنا ان الاحاديث تعلق هذا الحكم بالثقل والظعف علمنا ان هذا القيد قيدا مرادا. وهذا الثاني هذا يعني فيه قوة كما ترون وان الخروج هذا خاص بالضعفة وليس لكل الناس. وان كانت المسألة كما تقدم معنا يعني تحتمل لكن قول الذين قالوا بان القيد مراد

43
00:15:36.650 --> 00:15:56.650
فيه وجاهة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة الا النسائي وفيه انقطاع. نعم هذا الحديث اه ظعفه اثنان من الائمة

44
00:15:56.650 --> 00:16:17.450
مع البخاري وابن خزيمة. واعلوه بانه منقطع هذا من جهة من جهة اخرى اعلوه بان هذا الحديث كما قال الامام البخاري يخالف الاحاديث الاخرى الدالة على جواز الرمي الدالة على جواز الرمي

45
00:16:17.900 --> 00:16:40.000
فالانقطاع مع مخالفة الاحاديث الصحيحة جعلت البخاري وابن خزيمة يظعفون هذا الحديث وهذا الحديث لا شك انه ضعيف هذا الحديث ضعيف ولا يصح وان اعتمد عليه كثير من الناس في منع الرمي قبل طلوع الشمس. وقول المؤلف راو الخمسة الا النسائي

46
00:16:40.150 --> 00:16:57.650
هذا سابق قال من المؤلف او وهم فان النسائي ايضا اخرج هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث بيان وقت جواز الرمي ووقت جواز الرمي فيه خلاف كثير على اقوال. القول الاول انه لا يجوز الرمي الا بعد طلوع الشمس

47
00:16:57.800 --> 00:17:21.350
وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث حديث ابن عباس وبان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الا بعد طلوع الشمس القول الثاني ان وقت جواز الرمي بعد منتصف الليل وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة. واذا لم يرموا لم ينتفعوا شيئا من الخروج من مزدلفة في منتصف الليل

48
00:17:22.250 --> 00:17:42.600
القول الثالث ان الرمي لا يجوز قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر وهؤلاء استدلوا بانه بطلوع الفجر انتهت ليلة مزدلفة وبدأ اليوم العاشر وهو وقت للرمي القول الاخير ان وقت الرمي للضعفة يبدأ بعد منتصف الليل

49
00:17:42.900 --> 00:18:00.300
وللاقوياء بعد طلوع الشمس وهذا الذي اختاره وانتصر له الحافظ آآ ابن القيم رحمه الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة

50
00:18:00.300 --> 00:18:23.050
ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت رواه ابو داوود واسناده على شرط مسلم. صحيح هذا الحديث ندعو الى شرط مسلم في في ظاهره. لكن الصواب انه ضعيف ولا يصح. لثلاث علل. العلة الاولى ان الثقات رووا هذا الحديث مرسلا

51
00:18:23.350 --> 00:18:45.200
وليس موصولا ثانيا ان في اسناده اضطراب والاضطراب من انواع العلل القادحة لا سيما مع وجود علل اخرى تقوي هذا الاضطراب العلة الثالثة ان في متنه مكارة لان تتمة المتن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام سلمة ان توفيه في صلاة الصبح بمكة

52
00:18:45.500 --> 00:18:59.750
وكما قال ابن القيم وما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يوم العيد في مكة انما صلى الصبح في مزدلفة. فهذه الاحاديث فهذه للثلاث تؤكد ان الحديث ضعيف. ولهذا هذا الحديث

53
00:19:00.050 --> 00:19:17.350
ظعفوا الامام احمد والطحاوي وابن القيم وابن التركماني ولا يشك الناظر في اسانيده انه لا يصح والمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث للدلالة على مسألة واحدة وهي جواز الرمي قبل الفجر

54
00:19:17.450 --> 00:19:33.700
جواز الرمي قبل الفجر. وهذا من قوله آآ وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة رمت الجمرة لكن آآ هذا الحديث ظعيف واما حكم الرمي فتقدم معنا نعم

55
00:19:34.100 --> 00:19:59.050
وعن مروة بن مدرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى رواه الخمسة وصححه الترمذي

56
00:19:59.550 --> 00:20:18.250
وضعه الترمذي وابن خزيمة. عروة حديث عروة بن مدرس هذا تقدم معنا يعني الكلام عنه وهو من الاحاديث حقيقة المشكلة يعني في لا في الفاظه اشكال من حيث التوفيق بينه وبين الاحاديث الاخرى

57
00:20:19.200 --> 00:20:40.200
هذا الحديث اسناده صحيح هذا الحديث اسناده صحيح يعني لا مدخل على الحديث من حيث الاسناد وقوله قضى تفسه التفس هو اسم للوسخ الحاصل بسبب محظورات الاحرام بترك اه اه الاظافر والشعور الى اخره

58
00:20:40.300 --> 00:21:00.300
هذا الحديث تقدم الكلام على بعض مسائله فمن مسائل حكم المبيت في مزدلفة حكم الوقوف بعد طلوع الفجر في مزدلفة حكم الوقوف في عرفة قبل الزوال. هذه ثلاث مسائل لصيقة جدا بهذا الحديث. تقدم الكلام عليها

59
00:21:00.600 --> 00:21:22.100
باقي مسألة مهمة وهي حكم الخروج من عرفة قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس وهذه المسألة فيها اقوال كثيرة. القول الاول ان من خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجع فحجه باطل

60
00:21:22.600 --> 00:21:46.050
وهذا مذهب الامام مالك وهو اغرب الاقوال الثاني ان البقاء في عرفة الى غروب الشمس سنة. فان خرج قبل ذلك فلا حرج عليه الثالث ان الخروج قبل غروب الشمس او ان البقاء الى غروب الشمس واجب

61
00:21:46.550 --> 00:22:06.050
فان تركه فعليه دم الرابع ان الوقوف الى آآ ان الوقوف في عرفة الى غروب الشمس واجب فان تركه فليس عليه دم قالوا قياسا على من وقف في عرفة في الليل فقط

62
00:22:06.500 --> 00:22:34.850
بالليل فقط وجه الاستدلال من حديث عروة بن مدرس الذين قالوا ان الوقوف سنة استدلوا بهذا الحديث يقول وقد وقف ليلا قال او نهارا ولا ونهارا او واذا كان وقف ليلا او نهارا فالانسان اذا وقف نهارا فقط فلم يقف الى غروب الشمس

63
00:22:35.100 --> 00:22:55.850
اليس كذلك من وقف نهارا فقط لم يقف الى غروب الشمس واما الذين قالوا بانه واجب فان تركه فعليه دم فهؤلاء استدلوا بامور. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى ان غابت الشمس

64
00:22:55.900 --> 00:23:18.700
وقال خذوا عني مناسككم وسيأتينا ان شاء الله ربما في اخر كتاب الحج مسألة مهمة جدا جدا وهي ان قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ينطبق على كل فعل

65
00:23:19.200 --> 00:23:38.700
هو من هيئات الاساسية للحج وقد يتخلف عن الهيئات التكميلية فاذا قيل لك اذا انت اردت ان تستدل فتقول فعله النبي وقال خذوا عني مناسككم فقد يقول لك شخص فعل بعض الاشياء وايش

66
00:23:39.000 --> 00:24:01.300
ولم تكن واجبة اليس كذلك؟ فعل بعض الاشياء بالاجماع ليست واجبة فيكون استدلالك منتقض. فالجواب على هذا الانتقاد هذه القاعدة المهمة الصحيحة وهي انه اذا جاء آآ خذوا عني مناسككم في فعل هو من اساسيات الحج واعماله الاصلية فان الاقتداء

67
00:24:01.300 --> 00:24:19.050
جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه واجب. وان كان من الامور التكميلية فهو سنة. هنا اه نتمم الاستدلال بهذه القاعدة. نتمم بالاستدلال بهذه القاعدة بالدليل الثاني قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس

68
00:24:20.250 --> 00:24:52.500
وجه الاستدلال بهذه الاية ان الافاضة اسم للانتقال بعد تمام الوقت اسم للانتقال بعد تمام الوقت واذا كان كذلك فالله سبحانه وتعالى امر بالافاضة ولا تكون الا بغروب الشمس وهذا من استدلالات شيخ الاسلام وهو آآ استدلال فيه قوة. استدلال فيه قوة. الدليل الثالث ان النبي صلى الله

69
00:24:52.500 --> 00:25:13.150
الله عليه وسلم لم يأذن لاي احد بالخروج لا للضعفة ولا للاقوية لا للصغار ولا للكبار مع وجود الزحام الشديد وتدافع الناس ومع ذلك لم يأمر احدا بالخروج مما يدل على ان البقاء الى غروب الشمس آآ امر واجب

70
00:25:14.700 --> 00:25:30.100
بقينا في حديث عروة في حديث عروة وقد وقف قبل ذلك في ايش في ليل او نهار فتقدم معنا انه يقول او كيف؟ او معنى هذا ان البقاء في النهار فقط كافي

71
00:25:30.500 --> 00:25:46.650
الجواب عن هذا من احد وجهين. الوجه الاول ذكر اه بن عبدالبر ان بعض العلماء قال او هنا بمعنى الواو وقد وقف في اه اي ساعة من الليل والنهار لكن هذا يحتاج حقيقة الى

72
00:25:46.900 --> 00:26:07.750
يعني دليل الجواب الثاني ان هذا الحديث برمته هو خطاب لمن وقف بالليل خطاب لمن وقف بالليل والظاهر من حال عروة انه وقف بالليل وسبب استظهار هذا انه لو كان وقف بالنهار لم يسأل

73
00:26:07.900 --> 00:26:25.700
لو كان وقف بالنهار وبالليل لم يسأل لكن هو حصل عنده الاشكال لانه وقف بالليل فقط لانه كان جاء من حائل متأخر وكانه لم يدخل عرفة الا بعدها غروب الشمس فسأل هذا السؤال

74
00:26:25.700 --> 00:26:43.700
سؤال وهذا هو الجواب عن حديث ممكن جواب ثالث نقول انه هذا حديث كله يتحدث عن المعذور يتحدث عن المعذور وليس يتحدث عن من امره بسعة ويستطيع ان يقف بالليل والنهار. والراجح هو وجوب الوقوف

75
00:26:43.700 --> 00:27:05.300
غروب الشمس ومن خرج قبل ذلك فعليه دم ان ان لم يرجع. وان كان حديث عروة في الحقيقة يحتاج الى مزيد آآ تتبع واستقصاء وعن عمر رضي الله عنه قال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق كبير

76
00:27:05.300 --> 00:27:24.350
وان النبي صلى الله عليه وسلم خالقهم ثم فاض قبل ان تطلع الشمس رواه البخاري. نعم. سبيل هو واسم لجبل كبير شمال مزدلفة معروف كان آآ المشركون يرصدون خروج الشمس من خلفه

77
00:27:24.700 --> 00:27:44.700
في هذا الحديث ما تقدم معنا مرارا ان السنة لمن كان في مزدلفة ان يخرج قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين من فوائد هذا الحديث انه يستحب للعالم ان يحدث بالحديث في وقته المناسب

78
00:27:45.100 --> 00:28:10.250
لان المعروف ان عمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث في مزدلفة حدث بهذا الحديث في مزدلفة. من فوائد هذا الحديث انه ان الشارع يتشوف لمخالفة الكفار لا سيما فيما هو من شأن آآ العبادات. نعم. وعن ابن عباس. وعن ابن عباس واسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال

79
00:28:10.250 --> 00:28:31.050
لم يزال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري. نعم هذا الحديث في مسألة واحدة وهي متى يقطع الحاج التلبية؟ هل اذا بدأ بالرمي او اذا انتهى من الرمي

80
00:28:32.200 --> 00:28:51.100
على قولين. القول الاول انه اذا اراد ان يبدأ بالرمي فانه يقطع التلبية وهؤلاء استدلوا بامرين. الامر الاول انه اذا بدأ بالرمي فقد انشغل بذكر اخر وهو التكبير وهذا الذكر الصق بالرمي من التلبية

81
00:28:51.150 --> 00:29:13.850
الثاني ان التلبية هي عبارة عن استجابة لله. اعلان الاستجابة لدعوة الله وبشروع الحاج بالرمي يكون قد شرع بالتحلل واذا شرع بالتحلل فلا توجد مناسبة لتلبية الدعاء القول الثاني انه يستمر في التلبية الى ان ينتهي

82
00:29:13.900 --> 00:29:31.200
وهؤلاء استدلوا بامرين. الاول هذا الحديث. الا انه يقول يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يعني الى ان انتهى من رمي جمرة العقبة والجواب عن هذا انهم قالوا معنا حتى رمى يعني حتى

83
00:29:31.250 --> 00:29:52.200
بدأ بالرمي وسبب تأويل الحديث او اخراج الحديث عن ظاهره. الادلة التي استدل بها اصحاب القول الاول والدليل الثاني رواية انه استمر في التلبية حتى اخر حصاة حتى ايش اخر حصاد

84
00:29:52.350 --> 00:30:09.100
وهذا دليل نص في المسألة لو صح لكان نصا في المسألة لا لا يسع المسلم الخروج عنه لكن الصواب ان هذه الرواية شاذة كما اشار اليه البيهقي. وقد تحدثت عن شذوذ هذه الرواية في كتاب مستدرك التعليل لمن اراد

85
00:30:09.250 --> 00:30:29.500
ان اه يتوسع في سبب شذوذ رواية مع اخر حصاة من ادلتهم ايضا ان عمر رضي الله عنه كان يهل وهو يرمي وهذا الاثر ذكره ابن حزم وهو يجعل الانسان يتوقف يعني نوعا ما في

86
00:30:29.600 --> 00:30:47.900
ترجيح احد القولين وكنت اقول ان قول الجمهور ان التلبية تنقطع مع بداية الرمي هو الراجح لكن اه مع وجود هذا الاثر احب انه اه اتوقف المسألة الى ان انظر في امرين الامر الاول

87
00:30:48.200 --> 00:31:11.750
اه متن اثر عمر بالظبط ما هو لفظه لان ابن حزم يذكر معناه والثاني اه تأكد من صحته لكن غالبا انه بالحزم يحرص انه ما ينقل الا الصحيح اه بعد التأكد من اثر عمر ان شاء الله اه نرجح وان كنت اقول قديما انه قول الجمهور هو الراجح ومما يزيد الاشكال انه في

88
00:31:11.750 --> 00:31:34.850
حقيقة يلبي حتى رمى جمرة العقبة ظاهره مع القول الثاني ظاهره مع القول الثاني. المهم تحتاج الى نوع من التأني حتى نتأكد من اثر عمر والا فان قول الجمهور فيه وجاهة. نعم. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه

89
00:31:34.850 --> 00:31:54.450
ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. نعم احسنت هذا حديث صحيح وهو في بيان مكان وخوف الحاج اذا اراد ان يرمي جمرة العقبة والجمرة

90
00:31:54.700 --> 00:32:14.800
هو اسم لمكان تجمع الحصى وكانت الجمرة مكان ليس فيها حوض ولا شاخص ولا اي شيء وانما مكان يرمى ثم لما صار الناس يتدافعون حول هذا المرمى قد يؤذي بعضهم بعض وتختلط عليهم الامور

91
00:32:15.250 --> 00:32:33.900
وظعوا آآ هذا الحائط الذي يرتب الناس ويمنع تزاحم الناس على آآ في او في الرمي والا يؤذي او بان لا يؤذي بعضهم بعضا وآآ وظع هذا الحوض هو من المصالح المرسلة

92
00:32:34.000 --> 00:32:57.900
هو من المصالح التي شهد لها الشرع بالاعتبار. ولذلك اه تتابع العلماء على اقرار وظع اه هذا الحوض الذي يسهل على الناس هذا الامر ثم زاد في وقتنا كما تعلمون وجود الادوار مع الحوض الادوار كان دور ثم الثاني ثم الثالث وهذا ايضا من المصالح المرسلة

93
00:32:57.900 --> 00:33:17.900
التي ادخلت على الناس السعة والتيسير من غير مخالفة. لان جميع الذين يرمون اليوم تقع الجمار في المرمى الحقيقي تقع في المرمى الحقيقي وهو المرمى الذي كان موجودا في العهد النبوي كل ما في الامر انه اصبحت هناك وسائل لايصال هذا الحجر

94
00:33:17.900 --> 00:33:33.550
الى مكانه من غير دخول اذى على الناس. ولا شك انه هذا من المصالح المرسلة التي فيها نفع للناس وقوله آآ انه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه كانت جمرة العقبة

95
00:33:33.650 --> 00:33:56.500
عبارة عن مكان ملتصق بسفح الجبل في الوادي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الوادي ثم يرمي هذه الجمرة جاعلا مكة عن يساره ومن ايش عن يمينه وسبب هذا الحديث انه ابن مسعود حين كان يرمي جاء لم اليه اناس

96
00:33:56.650 --> 00:34:18.550
وقالوا ان بعض الناس يرمي من فوق الجبل ان بعض الناس يرمي من فوق الجبل. فبين لهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه النبي صلى الله عليه وسلم انما رمى من الوادي انما رمى من الوادي. واقسم على ذلك فقال هذا والذي لا اله غيره مكان الذي

97
00:34:18.550 --> 00:34:38.200
انزلت عليه سورة البقرة من فوائد هذا الحديث فظل سورة البقرة لانه لما قال آآ هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة دل على انه انما ذكرها لفضلها وعظم مكانتها

98
00:34:38.250 --> 00:35:03.850
وقيل بل ذكرها لان سورة البقرة هي اكثر السور التي ذكرت فيها احكام الحج. والله اعلم بالسبب الحقيقي لذكر ابن مسعود لهذه آآ السورة. من فوائد هذا الحديث انه لا شك ولا ريب ان السنة اثناء الرمي ان يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه والا يستقبل القبلة

99
00:35:04.400 --> 00:35:20.700
والا يستقبل القبلة. وان من رمى جمرة العقبة مستقبل القبلة بقصد التقرب الى الله فقد اه فعل امرا غير مشروع هذا اقل ما يقال فيه فقد فعل امرا آآ ليس بمشروع

100
00:35:20.900 --> 00:35:40.900
من فوائد هذا الحديث انه لا بأس برمي جمرة العقبة من جميع الجهات اليوم لان الظاهر من الحال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها الا من جهة واحدة لوجود ايش؟ لوجود الجبل في الجهة الاخرى. فلما آآ يعني آآ ابعد الجبل

101
00:35:40.900 --> 00:36:00.700
ازيل صار بامكان الناس ان يرموا من هنا ومن هنا لكن لا شك ان الرمي من الجهة التي رمى منها النبي صلى الله عليه وسلم الصق باتباع السنة فوائد هذا الحديث انه يجب على الحاج ان يرمي سبع حصيات سبع حصيات تقدم معنا حكم نقص حصاة او حصاتين

102
00:36:01.150 --> 00:36:16.650
من فوائد هذا الحديث انه لا حرج على الانسان ان يحلف اذا اراد ان يؤكد كلامه ولو كان المتلقي مصدق لكلامه لان الحلف احيانا يراد به تصديق الكلام واحيانا يراد به

103
00:36:16.700 --> 00:36:38.100
تأكيد الكلام واحيانا يراد به بيان اهمية المعلومة بيان اهمية الامر من فوائد هذا الحديث ان المواضع التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه وقف فيها تعبدا ويحتمل انه وقف فيها لانه الايسر

104
00:36:38.600 --> 00:36:52.650
ومواضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في عرفة وفي مزدلفة وفي منى كما سيأتينا فان المنحر مكان معين نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا عندما اراد ان يرمي جمرة العقبة

105
00:36:52.750 --> 00:37:09.000
فهذا هذه المواضع يحتمل انها مواضع مقصودة ويحتمل انها مواضع ليست مقصودة وانما وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اه لانها ايسر لحاله من غير قصد الوقوف فيها بالذات

106
00:37:09.050 --> 00:37:26.650
القول بانها ليست مقصودة ليس ببعيد ولذلك لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في مكان مقصود بين ذلك عندما صلى خلف ايش خلف مقام ابراهيم وتلا الاية ووضح للناس ان هذا المكان مقصود للصلاة

107
00:37:27.200 --> 00:37:43.350
في غير هذه في غير هذا المكان وجد منه صلى الله عليه وسلم عكس ذلك فكان يقول للناس وقفت ها هنا وعرف كلها موقف الى اخره مما يدل ان هذا الموقف غير مراد فتحتمل لكن الانسان يميل الى انها غير مرادة نعم

108
00:37:43.600 --> 00:38:03.600
وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس رواه مسلم. نعم هذا الحديث في آآ بيان وقت رمي جمرة العقبة ووقت رمي جمار التي تليها

109
00:38:03.600 --> 00:38:19.400
اه اما بداية وقت الرمي فاخذناه. اليس كذلك؟ اخذنا الخلاف متى يبدأ بالرمي؟ بالنسبة لجمرة العقبة واما نهاية الرمي ففيه خلاف فمن العلماء من قال ينتهي وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة

110
00:38:19.450 --> 00:38:47.400
بالزوال اذا زالت الشمس انتهى ومنهم من قال ينتهي بغروب الشمس ومنهم من قال ينتهي بطلوع الفجر ومنهم من قال ينتهي بانقظاء ايام التشريق و بالنسبة لوقت نهاية الرمي بالنسبة لوقت نهاية الرمي. ظاهر كلام

111
00:38:47.700 --> 00:39:07.650
اهل العلم ان الخلاف في رمي جمرة العقبة ورمي ايام التشريق في النهاية واحد في نهاية الوقت واحد وان كان في الحقيقة لا شك ان رمي جمرة العقبة يعني اوجب واكد من ايام التشريق

112
00:39:07.800 --> 00:39:22.650
لكن اه يعني مساق الخلاف كانهم يعني يسوقون الخلاف مساق واحد المهم هذه المسألة ليس فيها ادلة ليس فيها ادلة واظحة. البداية فيها ادلة. لكن النهاية ليس فيها ادلة. ولهذا

113
00:39:23.550 --> 00:39:40.900
الراجح انه ينتهي بطلوع الفجر والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين البداية ولم يبين النهاية مما يدل على ان الامر مفتوح مما يدل على ان الامر مفتوح

114
00:39:42.100 --> 00:40:00.950
ولو قيل ان كان قيل به يعني انه يوم العيد رمي جمرة العقبة ينتهي بغروب الشمس ورمي ايام التشريق ينتهي بطلوع الفجر لو قيل بهذا لكان وجيها. وقويا لان رمي جمرة العقبة امر وجوبه اكد

115
00:40:01.000 --> 00:40:19.450
وهي تختلف عن ايام التشريق. لو قيل بهذا لكان يعني له وجه من فوائد هذا الحديث ان رمي ايام التشريق يبدأ بعد الزوال وهذه مسألة فيها خلاف. القول الاول انه لا يجوز الرمي قبل الزوال في جميع ايام التشريق

116
00:40:19.550 --> 00:40:34.100
وهذا مذهب الجمهور واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رمى وان الصحابة اخبرونا انه كان يتحيا وانه نقل عن عمر وابنه انهم لا يرمون الا بعد الزوال

117
00:40:36.200 --> 00:40:59.500
القول الثاني جواز الرمي هذا الاول للجمهور كما قلت لكم الثاني جواز الرمي قبل الزوال في جميع الايام مطلقا وهذا رواية عن ابي حنيفة وقول للشافعية  واختاره بعض اهل العلم

118
00:40:59.550 --> 00:41:15.850
القول الثالث جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر. سواء كان ان يوم النفر يوم الثالث عشر او للمتعجل في اليوم الثاني عشر لان في هذا اليوم يحصل مشقة وازدحام

119
00:41:16.250 --> 00:41:33.750
والمشقة كما تقدم معنا تجلب بالتيسير ومن التيسير الرمي قبل الزوال والراجح انه لا يجوز الرمي قبل الزوال والنبي صلى الله عليه وسلم فعله كان واضحا انه كان يتحين الزوال

120
00:41:34.400 --> 00:41:53.100
وان الزوال بالنسبة للرمي مثل دخول وقت الصلاة بالنسبة للصلاة. لا يمكن تقديمه لا يمكن تقديمه وهذا كما قلت لك ان شاء الله هو القول الراجح نعم. وتقدم معنا انه

121
00:41:53.550 --> 00:42:14.700
مما يقوي هذا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن الرمي ولو كان فيه متسع لم ينههم عن امر جائز لو كان في الامر سعة لم ينهم رظي الله عنه عن امر جائز. الحاصل انه هذا ان شاء الله ارجح الاقوال. نعم. وعن ابن عمر رظي الله

122
00:42:14.700 --> 00:42:34.700
عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصياته يكبر على يد كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل يقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا. ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسفر

123
00:42:34.700 --> 00:42:54.700
ويسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو في رفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عند ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه

124
00:42:54.700 --> 00:43:12.250
رواه البخاري طيب حديث ابن عمر هذا في كيفية الرمي قوله الجمرة الدنيا يقصد بها الجمرة الصغرى. وقوله على اثر يعني عقب الرمي. وقوله يسهل. يسهل يعني يقصد مكانا سهلا

125
00:43:12.250 --> 00:43:33.650
ارتفاع فيها وقول جمرة ذات العقبة يقصد جمرة العقبة لوجود هذا الجبل الصغير الذي يسمى العقبة وقوله بسبع حصيات تقدم الكلام عن مسألة انه لا يجوز ان يرمي باقل من سبع حصيات وذكر الخلاف في هذه المسألة

126
00:43:34.100 --> 00:43:53.950
وقوله على اثر كل حصاة. ظاهر هذا اللفظ اه انه ماذا يصنع ان التكبير يكون متى بعد ان التكبير يكون بعد لكن هذا غير مراد قطعا لان حديث جابر وغيره من الاحاديث تدل على ان التكبير يكون قبل

127
00:43:54.350 --> 00:44:16.750
وفي حديث جابر يكبر مع كل حصاة وهذا لا شك هو المراد فاذا الانسان يكبر مع او قبل الرمي وليس بعد مع قبر الرمي وليس باعا من فوائد هذا الحديث ان اللسان اذا رمى الجمرة الصغرى فانه يذهب الى مكان

128
00:44:16.850 --> 00:44:34.500
سهل ويرمي ويدعو وليس في هذا الحديث كما ترى انه اخذ ذات اليمين كما اه اشتهر عند كثير من المعاصرين ان من رمى الصغرى يأخذ ذات اليمين. هذا الحديث ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذات

129
00:44:34.500 --> 00:44:54.600
وانما فيه انه اسهل يعني طلب مكانا سهلا يقف فيه ولهذا نقول نحن اذا رميت الجمرة الصغرى فانظر اسهل مكان وقف فيه واليوم طبعا السهولة اليوم ليست في المكان. لان المكان كله سهل. ولكن السهولة في ايش

130
00:44:54.800 --> 00:45:13.850
في الزحام. احسنت فينظر الانسان اذا ما كان قليل الزحام وخفيف الناس يقف فيه ويدعو وهذه هي السنة. من فوائد هذا الحديث انه اذا رمى  الجمرة الوسطى فانه يأخذ ذات الشمال كما في صريح هذا الحديث

131
00:45:14.100 --> 00:45:33.350
والظاهر والله اعلم انه قال يأخذ ذات الشمال لانه كان هو المكان الايش؟ السهل في حينها. هو المكان السهل في حينها نفس الشيء الانسان يأخذ ذات الشمال اليوم الحقيقة ان الانسان اذا رمى الجمرة الوسطى الصغرى

132
00:45:33.550 --> 00:45:53.550
سيجد ان اسهل مكان اليمين لان كل الناس يذهبون ذات اليمين فيكون الوقوف سهل. ونفس الشي في الوسطى سيجد ان الشمال هو اسهل شيء لان كل الناس يقفون هناك ويدعون. من فوائد هذا الحديث انه يستحب لمن رمى الجمرة الصغرى والوسطى ان يقف بعدها ويدعو دعاء طويلا. ويبتهل

133
00:45:53.550 --> 00:46:13.850
الى الله ويخلط في دعائه هذا دعاء الدعاء والذكر والتقرب الى الله بانواع التعظيم مع طلب والا يقتصر على دعاء الطلب فقط من فوائد هذا الحديث ان الترتيب بين الجمار

134
00:46:14.150 --> 00:46:32.450
بين رمي الجمار واجب وهذا مذهب الجمهور ولا يجوز ان يخل بالترتيب فان بدأ بالوسطى او بالكبرى فلا يصح فلا يصح عليه ان يبدأ من الصغرى. وقيل بل الترتيب سنة

135
00:46:33.000 --> 00:46:56.050
بل الترتيب سنة والراجح بلا سكنى الترتيب كما هو مذهب الجمهور واجب من فوائد هذا الحديث ان الموالاة ليست واجبة والى هذا ذهب الائمة الاربعة الى ان الموالاة ليست واجبة

136
00:46:57.550 --> 00:47:12.200
فله ان يرمي الصغرى ثم يبقى وقت ثم يرمي الوسطى ثم يبقى وقتا ثم يرمي الكفر لا حرج الموالاة ليست واجبة وذهب الائمة الاربعة الى هذا المذهب لانه لا يوجد دليل على الموالاة

137
00:47:12.250 --> 00:47:27.350
من رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فقد صدق عليه انه فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان جعل بينهما فاصل من وقت القول الثاني ان الموالاة شرط ولا يصح الرمي مع الفصل بالوقت

138
00:47:28.300 --> 00:47:47.500
وهذا القول مرجوح والراجح انه سنة فقط انه سنة. ولهذا اذا رمى الانسان ثم شعر بانه مرهق او متعب جدا فله ان يستريح في مخيمه او في اي مكان كان ثم يكمل الرمي. من فوائد هذا الحديث انه يستحب في الدعاء بين الجمار ان يرفع يديه

139
00:47:48.100 --> 00:48:18.200
ولم يخالف في هذا احد الا الامام مالك والظاهر والله اعلم انه لم يبلغه الحديث والا في الحديث واضح وجلي في استحباب رفع اليدين الحديث الاخير اذكر الله قال بالثالثة والمقصرين متفق عليه. قوله اللهم ارحم المحلقين. الحلق هو ازالة شعر الرأس بالموس

140
00:48:18.200 --> 00:48:48.850
والتقصير هو قص اطراف الشعر وقولهم قص اطراف الشعر يشمل ما اذا قص آآ اطراف الشعر من اصله او قص اطراف الشعر المرتفعة. فما يسمى اليوم عندنا مثلا صفر وواحد واثنين كل هذا تقصير. لانه يصدق عليه انه قص لاطراف الشعر انما الحلق هو الذي يأخذ اصل الشعر بالموس

141
00:48:49.500 --> 00:49:07.200
وقيل بل الصفر اليوم هو كالحلق كالحالق لانه يؤدي ما يؤديه الحلق من حيث انه يأتي على كامل الشعرة الا القليل والصواب بلا شك ان الحلق شيء والتقصير بالصفر شيء اخر

142
00:49:07.350 --> 00:49:22.550
وان الحلق الذي اه دعا المحلقين الذين دعا لهم النبي هم الذين يحلقون اصل الشعر بالموس. ولا يستوي هذا مع من اخذ اه بالماكينة مهما كان قصر الشعر. من فوائد هذا الحديث

143
00:49:23.550 --> 00:49:42.650
ان التقصير او الحلق عبادة وليست اطلاقا من محذور وانما عبادة مقصودة محبوبة للشارع سبحانه وتعالى من فوائد هذا الحديث تأصيل قاعدة مهمة في الحج بالذات وفي غيره اه كذلك

144
00:49:42.700 --> 00:50:09.400
موجودة وهي ان الله سبحانه وتعالى يحب العبادات التي فيها خضوع وخشوع لله والحلق هذا نوع من الخضوع لله لما اه يأتي الانسان ويحلق رأسه بالموس استجابة لامر الله هذا لا شك انه فيه خضوع وخشوع لامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين

145
00:50:09.400 --> 00:50:29.900
والمقصر لشدة خظوع المحلق بالنسبة للمقصر من فوائد هذا الحديث آآ تفضيل التحليق كما قلت واختلف العلماء في الموضع الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمحلقين هل هو في حجة الوداع او في الحديبية

146
00:50:30.800 --> 00:50:54.550
فمنهم من قال هنا ومنهم من قال هناك والراجح انه دعا في الموظعين والراجح انه دعا في الموظعين من فوائد هذا الحديث انه خاص بالرجال هذا الحديث خاص بالرجال. اما المرأة فانها تأخذ من مجموع شعرها بقدر انملة فقط

147
00:50:54.850 --> 00:51:24.500
بقدر الانملة فقط من فوائد هذا الحديث ان الاصلع الذي ليس له شعر آآ لا يخاطب بهذا الحديث لا يخاطب بهذا الحديث  لانه لا يمكن ان يمتثل هذا الحديث لكن اختلفوا

148
00:51:25.150 --> 00:51:39.650
مع القول بعدم وجود وجوب الحلق لانه لن يحلق. هل يجب عليه ان يمرر الموس او لا هل يجب عليه ان يمرر الموس او لا فايهم ارجح من وجهة نظركم

149
00:51:40.900 --> 00:52:19.850
ان لا يمرر لماذا ها؟ لانه لا فائدة ها؟ اصلع لكان تحتاط يعني انه لا يشرع طيب الحلق فاذا لا يمرر طيب ابن القيم يقول امرار الموس عبث والقول الثاني حكي اجماعا حكي اجماعا

150
00:52:19.950 --> 00:52:39.350
انه يستحب له ان يمرر الموت والسبب الجمهور قالوا انه الاصلع لا يخلو من ايش من شعرة او شعرتين او شي يسير وان ظهر انه ليس فيه اي شعر فكونه يمرر احوط. وابن القيم يقول

151
00:52:39.400 --> 00:52:56.800
ما يصنع الاقرع بتمرير الموس هذا كما انتم تشيرون نوع من الايش نوع من العبث نوع من العبث لانه كيف تمرر الموس على مكان ليس فيه شعر لكن اه ماخذ الجمهور الذي حكي اجماعا

152
00:52:57.500 --> 00:53:12.550
فيه وجاهة لانه يظهر لي انه لا يوجد من هو اصلع تماما وان كنت لا ادري يعني حقيقة لم اه اسأل طبيبا او لكن يبدو لي انه لا يوجد صلع يعني مئة بالمئة

153
00:53:12.800 --> 00:53:32.450
لابد من وجود ايش؟ شيء من الشعر فلو مر الموس على اه رأسه لا بأس هذا جيد. لكن لو قال لك شخص اصلع انا لم امرر الموس فالانسان لا يجرؤ على ان يعامله معاملة من لم يحرق

154
00:53:32.650 --> 00:54:04.500
بل نقول لا حرج عليك هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الذين منكم والله بما تعملون خبير