باب صلاته الجماعة تجب صلاة الجماعة اه عدة شروط اه اولا الشرط الاول تجب على الرجال لا النساء الشرط الثاني يكون احرارا. الشرط الثالث ان يكونوا قادرين عليها والشرط الرابع ان تكون للصلوات الخمس المؤداة ويدخل فيها صلاة ايش؟ الجمعة. بل هي شرط فيها كمان سنذكره والادلة على ذلك كثيرة جدا وهي من مفردات ايش المذهب قول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك فامر بالجماعة حال ايش الخوف ففي غيره من باب اولى. وايضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزن من من حطب لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالحديث المتفق عليه قال حضرا وسفرا وبعض الناس يظن انه يجب عليه ان يصلي صلاة الجماعة في الحظر بل حتى في السفر يجب عليك ان تصلي صلاة الجماعة وان جاز لك القصر والجمع قال واقلها امام ومأموم في غير ايش يعني اقلها اثنان في غير الجمعة والعيد لان الجمعة يشترط فيهما ايش اربعون ولو انثى حتى ولو كانت امرأة اختك مثلا او زوجتك او آآ امك مثلا تنعقد بها الجماعة قال صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة وهذي ينبغي ان يعني يعرفها الانسان بعض الناس يعني تفوته الصلوات في المساجد وعنده في البيت من يصلي معه يجب عليه ان يصلي جماعة يصلي مع امه مع اخته مع زوجته ولا تفوت عليه الجماعة لكن لا شك ان صلاتها كما سنذكر او سيذكر مؤلف في المسجد افضل. قال ولا تنعقدوا بنميز في الفرظ لا تنعقد الجماعة بالمميز في الفرض سواء كان اماما او مأموما. واما في النفل فتنعقد وتسن الجماعة بالمسجد يعني صلاة الجماعة في المسجد مسجونة وليست واجبة فله فعلها في بيته وفي الصحراء لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهور وتعرفون رأي ابن القيم انه يرى انها آآ في المسجد واجبة والمذهب ان الصلاة في المسجد سنة وهذا الذي يدل او تدل عليه السنة فيما يظهر يعني يجوز ان يصليها في بيته لكن لا يجوز ان تهجر المساجد بل بعض العلماء يرى ان الصلاة في المساجد فرض كفاية فرضوا لانها من شعائر الدين وهم الشافعية قال وللنساء منفردات يعني تسنى الجماعة للنساء منفردات عن الرجال اذا صلينا منفردات عن الرجال والاذان والاقامة ما حكمهما للنساء ها ها نذهب عندنا ما تتقدم معها انه مكروه انه مكروه الاذان مكروه والاقامة مكروهة للنساء. بينما الجماعة سنة لهن. يعني كيف يصلي الان مم فهل يقيمون يؤذنون لا يقيمون ولا يؤدون قال رحمه الله وحرم ان يؤمن مسجد له امام راتب له امام الراتب. الراتب المراد به هو من ولاه الامام او نائبه كما قال الشيخ الخلوتي وهذا حكم تكليفي يحرم ان يؤمى ان يصلي شخص في مسجد له امام راتب فلا تصح هذا ايش حكم ووظعي وهذا يتساهل فيه كثير من الناس العوام خاصة يتأخر الامام يأتي للميكروفون ويشغل ويقيم ما حكم الصلاة الصلاة ليست صحيحة ليست صحيحة قال ان مع اذنه هذه استثنات التي آآ تجوز اه يجوز فيها الصلاة لغير الامام الراتب الا اذا اذن الامام الراتب ان كره ذلك يعني يفهم منه انه اذا لم يأذن ولم يكره فانه ايضا يجوز وتصح لم يأذن لهم لكنه لا يكره ذلك يعني اذا اتى لا يكره ان الناس يصلون قبله في المسجد فهذا ايضا تصح صلاتهم. الاستثناء الثالث قال ما لم يظق الوقت الا اذا ظاق الوقت ولو المختار تأخر حتى ظاق الوقت المختار للصلاة فانه يصلى بدون اذنه وبدون حضوره وتصح الرواية الثانية او القول الثاني في المذهب ان الصلاة تصح مع التحريم تصح الصلاة مع التحريم اذا صليت بلا اذن الامام لكن السنة يعني هو ظاهر يعني آآ انه المذهب يعني ولا يؤمن الرجل الرجل الرجل الا يعلمون الرجل رجل في بيته ولا في سلطانه والامام سلطان ولا من اننا الحاكم وايضا لا يؤمنن الرجل رجل سلطانه ايضا هذا نهي والنهي يقتضي الفساد انه يقتضي الفساد والمذهب عندنا في الجملة ان النهي يقتضي ايش الفساد الا في بعظ المواظع سنذكر بعضها ان شاء الله. قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ادرك الجماعة خلافا لقول كثير او بعض نقول ليس كثير. بعض العلماء يقول ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ايش ركعة والمذهب عندنا انه اذا كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. يفهم منه انه لو كبر بين التسليمتين فانه لا يكون مدركا للجماعة لا يكون مدركا للجماعة قال اما الركوع فيدرك اه بايش بادراك الركعة طبعا وكبر قبل تسليمة الامامة الاولى ادراك الجماعة يستثنى من صلاة ايش الجمعة الجمعة بالاتفاق انها لا تدرك الا بادراك ركعة بادراك ركعة بادراك ركعة بخلاف غيرها من الصلوات ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع قال صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع ركعة فقد ادرك الصلاة يعني يشترط لكي يدرك المأموم الركوع مع الامام اولا ان يدركه والامام في ايش الركوع في الركوع. ثانيا يشترط الا يكون الماموم شاك اذا كان شاكا هل ادركه وهو راكع او لم يدركه راكعا؟ فهذا لا يعتبر مدرك ثالثا ان يأتي بالتحريمة قائما بعض الناس من كثرة من السرعة يكبر وهو ايش وهو راكب ما تنعقد الصلاة رابعا ان يطمئن ولو اطمئن لوحده ولو اطمئن لوحده ثم تابع الامام كما ذكر المؤلف قال رحمه الله يسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ادركتم وما ثم ادركتم وصلوا وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام كيف ادركه؟ ويجب عليه ان يتابعه قولا وفعلا قولا وفعلا. يعني لا يقول هذه يعني هذه السجدة ليست محسوبة لي فيتابعه بدون اقوال وبدون لا يجب عليه ان يسبح السجود ويجلس ويقول رب اغفر لي وان وهكذا حتى يقوم. قال رحمه الله طبعا ينحط المأموم ان ادرك الامام جالسا بلا تكبير اذا ادركه جالسا او ساجدا فانه يكبر الاحرام ويسجد بدون ان يكبر بدون ايش؟ نكبر. اما اذا ادركه راكعا فيكبر الاحرام ويسن له ان يكبر ليش؟ للركوع. وان لم يكبر فلا شيء عليه. لكن اذا سلم الامام فانه يقوم بايش بالتكبير يقوم بالتكبير اذا سلم الامام فانه يقضي ما عليه بالتكبير. قال وان قام المسبوق قبل تسليمة الامام. وهذه ايضا خطيرة جدا يفعلها بعض طلبة العلم فضلا عن العوام وان قام المسبوق قبل تسليمة الامام التسليم ايش الثانية ولم يرجع لم يرجع المسبوق انقلبت نفلا تنقلب ايش الصلاة نافلة يقول في الغاية ويتجه ولو جاهلا حتى لو كان جاهلا. فان صلاته تنقلب نافلة فليحذر الانسان المسبوق ان يقوم قبل ان ينتهي الامام من تسليمته الثانية قال رحمه الله واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته. يريد ان يصلي مع الامام حتى لو في بيته حتى لو في بيته اذا شرع المقيم في الاقامة وهو في بيته يريد ان يصلي في المسجد الذي يقيم فيه الصلاة فان صلاته بعد شروع المقيم لا تنعقد لم تنعقد نافذته لم تنعقد نافذته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الا المكتوبة فينبغي كما ذكرنا سابقا انها اذا اراد المؤذن قيصا يتهيأ المصلي للصلاة ولا ينشغل باي شيء لا ينشغل بجوال ولا بتسجيل اية وقف عليها او فقط يتوجه القبلة قالوا وان قيمة وهو فيها اتمها خفيفة اتمها ايش؟ خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. قالوا الا اذا اذا خشي فوت الجماعة فيقطعها فيقطعها والشيخ بن باز له رأي عن رأي من رأي انه ان صلاته تبطل مباشرة اذا اقيمت الصلاة وهو في الصلاة تبطل وآآ يصلي مع الامام ايش بعد عندكم ومن صلى ومن صلى ثم اقيمت الجماعة. صلى في بيته او في في اي مكان ثم اتى المسجد واقيمت الجماعة سنة ان يعيدها سنة نعيدها ويستثنى من ذلك ايش المغرب والمؤلف لم استثناء المؤلف هنا ها لم يستثنيها. سنة ان يعيدها كما المذهب الا المغرب لا يستن ان يعيدها بل تكره اعادتها بل تكره اعادته لانها تكون ايش وتر والاولى فرضه الصلاة الاولى هي فرضه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الامام اه اذا ادركتم اليوم وهو يصلي فصليا معه فانها لك ما حديث يزيد ابن الاسود فانها لكما نافلة صليا رجلان صليا في رحالهما ثم اتى اتيا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ايش؟ يصلي فوقفا في اخر المسجد فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم استدعاهما فقال ما منعكم ان تصلي معنا؟ فقال قد صلينا في رحالنا وهذا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة في في المسجد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الامام وهو يصلي فصلي اذا ادركتم الامام وهو يصلي فصلي معه فانها لك ما نافلة وهذا يدل على انه يسن اعادة الجماعة وانه لا تجب الصلاة صلاة الجماعة في المسجد لان الرسول لم ينكر عليهم. لم يقل لماذا تصلون في حالكم؟ ما قال خلافا لابن القيم رحمه الله نعم يا فلا تفعلها تقفون بدون ان تصلي مع اليوم اي نعم ليس نهيا عن الصلاة في في لحالها والله انا اترك الجواب للاخوة ما رأيكم الحديث الاعمى نعم وهذا فعلا هذا كلام يعني لوجهه انه لا لا يوجد معه من لا يوجد من يصلي معه. لا اهل صلاة الجماعة واجبة. دليلك ترى هذا ليس في هذه المسألة دليلك في وجوب صلاة الجماعة وهذا يستدلون به الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة مطلقا لكن وجوب صلاة جماعة في المسجد هو الخلاف فيها ضعيف. الجمهور اصلا يرون ان صلاة الجماعة ليست واجبة. ليست واجبة. فكيف نجعلها ايضا واجبة وواجبة في المسجد كما هو رأيي ابن القيم رحمه الله عموما رأيه فيه قوة لكن هذا هو المذهب فدليلك يا شيخ تبين انه ليس في المسألة قال ويتحمل الامام على المأموم ذكر مؤلفنا ستة اشياء. وهي في الحقيقة ثمانية قال القراءة القراءة ليش للفاتحة. من كان له ايمان فقرائته له قراءة. لا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة الثاني سجود السهو المراد اذا دخل معه في الركعة الاولى وسهى المأموم فانه لا يجب عليه ان يسجد المأموم سجود ايش السهو. وفي الحقيقة ان هذا التحمل تحمل مجازي وليس تحمل ايش؟ حقيقي لان المأمون الامام لن يسجد في اخر الصلاة لسهو المأموم لن يسجد في اخر الصلاة بسهو المأموم والمراد ان كما ذكر بعض العلماء انه لا يجب على المأموم فعلها لا ان الامام يجب عليه فعل ذلك عن المأموم ثالثا قالوا سجود التلاوة سجود ايش التلاوة اذا اتى بها المأموم في الصلاة ها لا يجب يتحمل الامام عنه هذا السجود كذلك اذا آآ تلا الامام سجدة تلاوة في الصلاة السرية فانه يتحملها عنه ثالثا رابعا السترة التي امام الامام. سترة الامام سترة لمن خلفه ودعاء القنوت لا يقنت المأموم وانما يؤمن فقط وهذا مقيد بما اذا ايش؟ كان يسمع القنوت اما اذا لم يسمعه فانه يقنط السادس التشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية التشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعي ما صورته هذه ما صورتها احسنت دخل مع الامام في الركعة الثانية يعني في كلامك فيه فيه ما فيه نعم الركعة الثانية ولا الركعة الثانية ما ايه ركعة واحدة آآ صلى مع الامام الركعة الثانية وبالنسبة له الركعة الاولى نعم؟ يتشاهد معهم طيب وين يقفن مم لا لكن التشهد له بالنسبة للمأموم المسبوق هذا بعد الركعة الثانية بالنسبة له فيكون بعد الركعة الثالثة بالنسبة للامام بالنسبة للامام. فهمت يا شيخ معلش ايش لا انتبه فيتحمل الامام آآ التشهد الاول لا يتحمل فاذا تركها المأموم عمدا تبطل صلاته واذا تركها سهوا يجب على السجود سهو ويتحملها عن ايش؟ الامام نعم احسنت احسنت صحيح ما يصير في احد عندك هنا لكن في اشكال كلامك هذا وهذا الذي نعتقده اصلا لكن في مشكلة على المذهب مشكلة يقول اذا مثل ما ذكر الشيخ يعني يدخل في الركعة الثانية بالنسبة للامام وبالنسبة له الاولى متى يكون تشهد الماء المسبوق هذا بعد الثالثة بالنسبة للامام وبالنسبة للمسبوق تكون الثانية فهنا لا لن يجلس المأموم للتشهد او المسبوق لن يجلس للتشهد ويتحمله عنه الامام مشكلة مشكلة نعم يا شيخ ايش ايش يتحملها يعني عن لا لا مشكلة ما عمل شي ما ادركه المسبوق اخر صلاة هذا الاشكال انما ادركه المسبوق اخر صلاته فكيف تشهد اول؟ يتحملها في عموم الحلول او اقوال اعلان نريد ان نطيل فيها الكلام لكن تصوروا هذا الاشكال كيف انتم تقولون الحنابلة ما ادركه المسبوق اخر يعني هو صلاته صحيحة الان اي تشهد اول يتحمله الامام اي تشهد ما هو التشهد الذي يتحمله الامام؟ هذا هو وجه الاشكال هذا وجه الاشكال. لكن في له جواب ايضا عندي سيأخذ وقت في شرحه السابع من الذي يتحمله الايمان اقوله بسرعة كما خلقنا هذه التي مشى عليها في المنتهى زاد في الاقناع السابع سمع الله لمن حمده لا يقولها المأموم خلافا للشافعية الثامن ملء السماء وملء الارض الى اخر الدعاء بعد ان يقول ربنا ولك الحمد هذه يتحملها الامام عنيش المأموم والمأموم يقول فقط ربنا ولك الحمد ثم قال وسن المأموم ان يستفتحا ويتعوذ في الجهرية يسن ان يستفتح يقود على الاستفتاح والتعوذ في الصلاة ايش الجهرية هكذا بالمنتهى وفي الغاية لكن قيده في التنقيح والاقناع اذا لم يسمعه يعني انسان له ان يستفتح ويتعوذ في الصلاة الجهرية اذا لم يسمع المأموم ايش قراءة الامام ويفهم منها انه ان سمعه فلا يسن له ان يستفتح لكن ظاهر كلامه انه يستفتح ويتعوذ حتى لو جهر الامام بالقراءة قال ويقرأ الفاتحة يسن للمأموم ان يقرأ الفاتحة مع انها يتحملها عن الامام وسورة حيث شرعت يعني في المواطن التي يشرع للامام ان يقرأ فيها سورة كالاولى والثانية من المغرب والعشاء الاولى والثانية في ركعتي الفجر في سكتات امامه في سكتات امامه ثم ذكر هذه السكتات المشروعة قال وهي قبل الفاتحة يسن اذا كبر الامام ان يسكت قبل قراءة لماذا؟ لكي يستفتح المأموم ويسن ايضا السكتة الثانية بعد الفاتحة يسن للامام ان يسكت بعد الفاتحة وهنا قالوا يسن ان يسكت بقدر ايش الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءتها والثالثة قال بعد فراغ القراءة معنى فراغ القراءة لكي يتمكن المأموم من قراءة سورة فيها وكذلك حتى يتراد اليه نفسه. قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه الامام يسن المأموم ان يقرأ في الاحوال التي لا يجهر فيها الامام متى شاء؟ متى شكى الظهر والعصر الركعة الاخيرة من المغرب والاخيرتين من العشاء. فصل قال من احرم مع امامه او قبل اتمامه موافقة الامام بتكبيرة الاحرام لا تنعقد بها ايش؟ الصلاة. قال ومن احرم نعم يسن يعني يسن والله فعلا انت سؤالك صريح هذا فيه ابهام في الحكم لكن ذكره الشارح انه استحبابا انه استحبابا ومن احرم مع امامها وقبل اتمامه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاة هذه يعني يفعلها كثير من العوام ولذلك من ذكاء الامام انه لا يطيق تكبيرة الاحرام حتى لا يكبر الناس معه سواء كان هذا المأموم تعمد ان يكبر معه او سهى لان المأموم حينئذ فاهتم بمن لم تنعقد صلاته فلا تنعقد صلاة المأموم ايضا والاولى المأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه بعد امامه ما المشروع في متابعة الامام. هل بمجرد ان يشرع الايمان في الافعال يتابعه المأموم او ينتظر حتى يتخلص الامام مما هو فيه ما رأيكم قال والاولى المأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه هكذا عبر في المنتهى ننقل لكم عبارة الاقناع ايضا حتى يتصورون اكثر هكذا عبر في التنقيح والمنتهى والغاية عبارة الاقناع يقول الاولى ان يشرع المأموم في افعال الصلاة بعد شروع امامه من غير تخلف فهل يشرع للمأموم ان يفعل افعال الصلاة بمجرد ما يشرع فيها الامام او ينتظر حتى ينتهي الامام الى الركوع ثم يركع او بمجرد مجرد ما ينحني يتابعه ها يا شيخ ايش قرش ضيق جميل ايش رأيكم ها يا ابراهيم ما يظهر لك شي طارق والله كلامه محتمل كلامهم محتمل. لذلك المؤلف هنا تبع الشيخ منصور في ذكر لفظ المغني والشرح الكبير وابن الجوزي يقولون عبارتهم اصلح قالوا يستحب ان يشرع المأموم في افعال الصلاة بعد فراغ الامام مما كان فيه مما كان فيه فهذا الذي يظهر انه لا يشرع المأموم في افعال الصلاة الا اذا انتهى المأموم مما كان فيه ويدل على ذلك يعني ظاهر السنة تدل على ذلك نعم ما هو الحديث الذي يدل على حديث البراء ما شاء الله الشيخ احمد المحدث حديث براء يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه تل مساجدا ثم نقع سجودا بعده متفق عليه. اذا ظاهر السنة انهم لا يوافقون. بل هذا المذهب قال فان وافقه قال بعدها فان وافقه فيها يعني في افعال الصلاة او في السلام كره يكره انك توافق الامام في افعال الصلاة. لكن هناك اه اه يعني اه قول لو وافقه المأموم فيه لا تنعقد صلاته. ما هو تكبيرات الاحرام فان وافقه فيها لا في تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام لا تنعكس او في السلام كره. وان سبقه حرم اذا سبق المأموم الامام في افعال الصلاة فقط فانه يحرم فانه يحرم اما في الاقوال فنقول ان كان سبق الامام في تكبيرة الاحرام فلا تنعقد وان كان آآ سبق الامام قبل السلام فما الحكم سلم قبله فتبطل صلاته وما عداها فانه لا يكره لا يكره. لو قرأ الفاتحة قبل الامام مثلا ها ما في مشكلة. قرأ التشهد قبل الامام التشهد الاول او التشهد الثاني هذا غير مكروه غير مكروه وان سبق سبقه بشيء من افعال الصلاة بشيء من افعال الصلاة قال حرم لقوله صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله صورته صورة حمار او ان يحول الله رأسه رأس حمار او يحول صورته صورة الحمار متفق عليه. فمن ركع وسجد ورفع قبل امامه عمدا لزمه اولا نقول لا تبطل حكم الوضع انها لا تبطل لانه يقولون سبق يسير اذا سبقه الى الركن هذا يقولون يسمونه سبق الى الركن لان السبق يختلف سبق الى ركن وسبق بركن ما الفرق بينهما هم طبق الى ركن وسبق بركن جميل بس لو صورت لنا احسنت ثم يركع الامام بعدها وبركن كامل احسنت يركع ويرفع قبل ان يركع ايش؟ الامام. لكن فيها تفصيل ايضا الركوع ويختلف عندهم عن بقية الاركان لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه يعني عقب امامه لانه يكره موافقته كما مر فان ابى عالما بوجوب العودة عمدا يعني غير ساهي ولا ناسي بطلت صلاته وان لم يعد لكونه ناسيا غير متعمد ولا جاهل فلا تبطل ايش صلاته قال رحمه الله يسن الامام التخفيف مع الاتمام ومعناه كما قال في المبدع ان يقتصر على ادنى كمال الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة. يسن للامام ان يخفف قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الناس فليخفف ان يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح. ادنى الكمال في التسبيح والركوع كم انا كمان هذا واجب واحد وفي السجود ثلاث وفي الجلسة بين السجدتين ها هو هو لا ثلاث ثلاث بل هو الكمال لا يوجد فيه اعلى مع الاتمام يقول ابن عوض بان يأتي باركان الصلاة وواجباتها وسننها هذا الاتمام ان يأتي باركان الصلاة وواجباتها وسننها ويكره كما ذكر للشارح للامام يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن له فعله. قال ما لم يؤثر يستحب التخفيف ما لم يؤثر الامام الماموم احسن ما لم يؤثر المأموم. يقول الشيخ عثمان كلهم ليس خمسة وبقية لا لا كلهم يؤثرون ايش التطويل فان اثروا التطويل ما حكم التطويل حينئذ مستحب قال يستحب ايضا الامام انتظار داخل يعني اذا حس بالداخل يستحب ان ينتظر ينتظره في ايش ينتظره والسجود ايش يستحب ان ينتظر الداخل في كل فعل من افعال الصلاة. حتى لو كان في السجود سمع داخل يدخل ينتظر حتى يكبر ويسجد معه بركوع غيره وغيره لانه سيؤجر ايضا هذا المأموم سيؤجر قال ان لم يشق ان لم يشق على ايش؟ المأمومين الذين ايش؟ خلفه فان شق ما الحكم كره كما في الاقناع والغاية قال وما استأذنته امرأته وكذا الاب مع ابنته لو استأذنته او امته الى المسجد كره منعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله متفق عليه يكره منعها الا اذا خشي فتنة او ضررا فيمنعها لكن يشترط لكي لا تمنع كما قال في الاقناع ان تخرج تفيلة يعني مستترة غير متزينة ولا متطيبة فان خرجت متطيبة ما الحكم يحرم كما في الاقناع يقول يكره كراهة تحريم في الاقناع وهذا غريب اقناع انه يعبر بالكراهة التحريمية قال وبيتها خير لها بيت المرأة خير لها من صلاتها في ايش بالمسجد ولو كان المسجد الحرام ها ولو قال الشيخ منصور وظاهره حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل قال لبدي حتى المسجد الحرام حتى المسجد الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك في دارك خير وصلاتك في مسجد قومك. كذلك اللبدي يقول السنن الرواتب افضل في البيت منها من مسجد في المسجد الحرام في المسجد الحرام وهل المسجد الحرام هو الحرام فقط او او يعني تظاعف فيه الصلاة فقط؟ ام كل الحرام مم هل كل الحرم يعني يعني مثل المسجد في مضاعفة الصلاة او التضعيف خاص بالمسجد ها ما رأيكم ننتظر الى الحج او لا الاعتكاف اعتكاف ان شاء الله لعل شخص يأتي لنا بالمذهب من مذهب نقول ما يأتي قول فلان وفلان معروف الاقوال قولين يعني لكن نريد المذهب ما هو قال وبيتها خير لها