بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اه اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في البث المباشر ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وقد توقف بنا الكلام فيما يتعلق بالمناسك عند قول المؤلف رحمه الله وشروط الطواف مطلقا الطواف شرعا هو الدوران حول البيت تعبدا لله عز وجل. والطواف له شروط منها اولا النية في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولابد في الطواف من نيتين اولا تنية مطلق الطواف ونية الطواف المعين. فاذا طاف ينوي هل هذا الطواف للعمرة؟ هل هو للوداع؟ هل هو وما اشبه ذلك. قال رحمه الله والابتداء به من الحجر. يعني ان يبتدأ الطواف من الحجر. فلو تجاوز الحجر يعني ابتدأ من نحو باب الكعبة فانه لا يحتسب له هذا الشوط. لانه ترك جزءا منه من غير عذر. قال ويسن ان ويقبله. وقد سبق ان مراتب استلام الحجر اولا استلام وتقبيل. ثم استلام باليد وتقبيله مباشرة ثم استلام باليد وتقبيلها ثم استلام بمحجر او عصا وتقبيله ثم الاشارة ثم السجود عليه. ولهذا قال ويسن ان يستلمه ويقبله. فان لم يستطع يعني ان يستلمه او يقبل ارى اليه ولا يزاحم لانه لا يجوز للانسان ان يرتكب محرما لامر مسنون. قال ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر يعني عند ابتداء طوافه بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر سنة فيسن عند ابتداء الطواف يقول هذا الذكر ولكن كلما حان الحجر كبر رفع يده وكبر. قال وان يجعل البيت عن يساره. هذا ايضا من صحة الطواف ان يكون البيت يعني الكعبة عن يساره. فلو جعلها عن يمينه فانه لا يصح لانه حينئذ يطوف منكسا قال ويكمل الاشواط السبعة. لابد من سبعة اشواط. فلو طاف ستة اشواط او خمسة اشواط لم يصح طوافه. قال وان يتطهر من الحدث والخبث. فلابد من طهارتين من الطهارتين من طهارة الخبث فلا يصح ان يطوف وهو نجس. او عليه نجاسة. ومن طهارة الحدث فلا يصح فلا يصح ان يطوف وهو سواء كان حدثا اكبر ام حدثا اصغر. والدليل على اشتراط الطهارة في الطواف امران اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان يطوف توضأ. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توظأ ثم طاف. وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. والقول باشتراط الطهارة في الطواف هو مذهب الجمهور. جمهور علماء على اشتراط ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى عدم اشتراط الطهارة للطواف. وانه يصح طواف المحدث وهذا القول رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة. وعللوا ذلك بانه لا دليل على اشتراط الطهارة واجابوا عن الحديثين السابقين اما حديث عائشة ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توظأ ثم طاف قالوا هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ويدل على المشروعية لكن لا يدل على الوجوب. واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فالحديث فيه ضعف. وايضا لو صح فان هناك فرقا بين الصلاة وبين الطواف. فالصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا الاكل ولا الشرب. بخلاف الصلاة بخلاف الطواف فيجوز للانسان في طوافه ان يتكلم وان يأكل وان يشرب. فهناك فروق بين الطواف وبين الصلاة ومع وجود الفرق في الاحكام والمسائل لا يمكن الحاق احدهما بالاخر. وهذا القول ارجح اعني ان طهارة ليست شرطا لصحة الطواف. ولكن مع هذا نقول ان الانسان ينبغي له ان يحرص على الطهارة في طوافه. لكن لو قدر انه في زحام وحصل منه حدث واتم طوافه فان طوافه يكون صحيحا. قال والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة. فالطهارة مثلا في السعي ليست واجبة. الطهارة عند رمي الجمار ليست واجبة الطهارة عند المبيت في منى ومزدلفة والوقوف بعرفة ليست واجبة لكن يسن ان يكون الانسان دافعه للمناسك من سعي ورمي ان يكون على اكمل احواله. قال المؤلف رحمه الله وقد ورد في الحديث وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث كما تقدم فيه مقال ولو صح فان هناك فرقا بين الطواف وبين الصلاة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان سنن الطواف قال وسن ان يضطبع في طواف القدوم. الاضطباع هو ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه وهو على عاتقه الايسر. والاغتباع وكذلك الرمل كما سيأتي سنة في الطواف اول ما يقدم الطواف اول ما يقدم فيدخل في ذلك طوافان. الاول طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد والثاني طواف العمرة فكل طواف اول ما يقدم الانسان فانه يسن فيه ان يطبع. قال بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه وان يرمل في الثلاثة اشواط الاول والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى وانما قال العلماء مع تقارب الخطى بان الانسان اذا اسرع عادة ان خطواته تكون بعيدة يسرع مع مقاربة الخطى. قال ويمشي في الباقي وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اضطباع. كل سوى الطواف القدوم وطواف العمرة لا يسن فيه رمل ولا طباع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا يسن رمل ولا طباع لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة او قربها. قال وشروط السعي اولا النية بما تقدم من ان السعي عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما كل امرئ ما نوى. قال وتكبير السبعة يعني ان ان يتم سبعة اشواط. ذهابه سعيه ورجوعه سعيا والابتداء من الصفا فلو ابتدأ من المروة فهذا الشوط الذي ابتدأه من المروة الى الصفا لا يحتسب له. قال والمشروع وكذلك ايضا من السنن الاسراع بين العلمين في بطن وادي ان يسرع في بطن وادي بين العلمين الاخضرين. قال والمشروع ان يكثر الانسان الو في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف البيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. ولكن ليس هناك ذكر مخصوص في طواف سوى ما تقدم من انه عند ابتداء طوافه يقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول بين الركنين بين بين الركن اليماني وبين الحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما سوى ذلك يدعو بما شاء. فله ان تقرأ يعني ان يقرأ القرآن وله ان يذكر الله عز وجل بتسبيح وتحميد وتهليل وله ان يدعو وهكذا ايضا يقال بالنسبة لي السعي لم يرد هناك ذكر سوى ما يقال عند الصفا وعند المروة. اما فيما بين ذهابه ورجوعه من الصفا الى المروة في ذكر الله عز وجل بما شاء. فليس هناك شيء معين. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة وكان فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. قام قام في الناس الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا وهكذا عادته عليه الصلاة والسلام انه ينتهز الفرص فيبين للناس ما يحتاجونه من الاحكام ولا سيما في المناسبات فحمد الله واثنى عليه والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما واثنى عليه الثناء هو تكرار اوصاف الحمد. ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل. حبس يعني في منع وقلع عن مكة الفيل الذي اتى به ابرهة. لاجل ان اه يهدم الكعبة وسلط عليها رسوله والمؤمنين. فهو سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله. لان بين الفعلين بول شاسع فابرهة جاء لتدميرها والرسول صلى الله عليه وسلم جاء لفتحها واعزازها قال وانها لم تحل لاحد كان قبلي. يعني مكة لم تحل لاحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم لانها محرمة وانما احلت لي ساعة من نهار قيل انها من طلوع الشمس الى صلاة العصر وانما لن وانها لن حل لاحد بعدي. اذا مكة شرفها الله كانت محرمة ثم ابيحت واحلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم عادت حرمتها ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. وهذا دليل على جواز النسخ في الاحكام الشرعية فان مكة كانت محرمة فاحلت للرسول عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار ثم حرمت. قال فلا ينفر صيدها ها لا ينفر اي لا يزجر ولا يطرد ولا يختلى شوكها. يعني لا يحش ويقطع شوكها وفي رواية ولا يحش حشيشها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. الساقطة يعني اللقطة واللقطة هي مال او مختص ظل عن ربه المال والمختص الذي ظل عن ربه يعني ضاع هذا هو اللقطة فاللقطة تبكر لا تحل لاحد ابدا الا لمنشد يعني الا لمن اخذها ليرشدها يعني لاجل ان يعرفها ابد وهذا من خصائص حرم مكة بخلاف بقية البلدان فان الانسان اذا وجد لقطة عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فهي له. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل القتل هو ازهاق النفس مباشرة او تسببا. فهو يعني الولي بخير النظرين من او القصاص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اما ان يودع واما ان يقاد. وهذا في القتل العمد. لان القتل ثلاثة وانواع النوع الاول قتل العمد. وقد عرفه الفقهاء بانه ان يقصد من يعلمه اداميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فالعمد لا بد فيه من امرين. الامر الاول قصد القتل والثاني ان تكون الالاف مما يقتل غالبا. واما شبه العمد وهو النوع الثاني فهو ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا. ان الى الجناية لكن بما لا يقتل غالبا. كما لو ضرب انسانا على ظهره فسقط فمات. فمثل هذا يسمى شبه عمد. اذا العمد ما اجتمع فيه امران. القصد والثاني ان تكون الالة تقتل غالبا. واما شبه العمد ففيه قصد لكن ان الالة لا تقتل غالبا. النوع الثالث من انواع القتل الخطأ. وهو ان يفعل ما له فعله فيصيب ادمي معصوما كانسان كانسان مثلا اراد ان يصيد صيدا فاصاب اديميا الالة في قتل الخطأ تقتل غالبا لكن ليس هناك قصد القتل. ليس هناك قصد القتل. اذا من قتل له قتيل هذا في العمد خاصة فهو بخير النظرين يعني اما ان يودع واما ان يقاد. فالولي له الخيار له الخيارة. فان شاء اخذ بالقصاص واقتص وان شاء عفا الى الدية. وهناك ايضا امر ثالث ورابع. الامر الثالث العفو مجانا والامر الرابع المصالحة على اكثر من الدية. اذا الولي ولي المقتول يخير بين امور اربعة الامر الاول القصاص. والامر الثاني العفو الى الدية. والامر الثالث العفو مجانا. والامر الرابع المصالحة على اكثر من الدية بمعنى ان يقول لا اسقط القصاص الا ان تعطيني في مثلا الجاني اربع ديات خمس ديات وما اشبه ذلك. فقام العباس ابن عبد المطلب فقال الا الاذخر يا رسول الله فان نجعله آآ في فان نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر والاذخر نبت طيب الرائحة يستعمل في البناء يسد به خلل اللبن ويستعمل ايضا في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام المدينة حرام ما بين عين الى ثور. وهذا يدل على حرمة المدينة وان لها حرما فحرمها ما بين عين الى ثور يعني بريد في بريد. ولكن حرمة المدينة ليست كحرمة مكة فان بين المدينة بين حرم مكة والمدينة بينهما فروق كثيرة منها اولا ان صيد حرم مكة محرم بالنص والاجماع بخلاف حرم المدينة. ومنها ايضا ان شجر وحشيش حرم مكة محرم بالنص والاجماع. بخلاف حرم المدينة ومنها ايضا انه يشرع على ان الصلاة مضاعفة في حرم مكة في جميع الحرم على قول على قول بعض العلماء بخلاف حرم المدينة فلم يقل احد من العلماء ان ان مضاعفة الصلاة تكون خارج مسجد بمعنى ان حرم المدينة اتفق العلماء على ان المضاعفة تختص بالمسجد فقط دون بقية الحرم. واما حرم ومكة فمن العلماء من يرى ان المضاعفة تشمل ما ادخلته الاميال. كذلك ايضا من الفروق ان مكة بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا ايجارتها على المشهور بمذهب الامام احمد بخلاف المدينة ومنها ايضا من الفروق بينهما ان ان لقطة حرم متى لا تحل الا للمنشد. بخلاف حرم المدينة فانها تحل ومنها ايضا تحريم القتال ابتداء في حرم مكة. ولا تقاتلوهم عند عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. بخلاف حرم المدينة الى غير ذلك من الفروق التي تبلغ نحو ثلاثين فرقا بين حرم مكة وحرم المدينة. اذا الفروق بين حرم مكة وحرم قد تصل الى نحو ثلاثين فرقا. وقد ذكرتها وجمعتها في رسالة في كتاب مطبوع. احكام الحرم المكي تجدون هذه الفروق موجودة فيها. قال وقال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في والحرم خمس من الدواب. الدواب جمع دابة. جمع دابة. والدابة في اللغة العربية تطلق على كل ما يدب على الارض. سواء كان من ذوات الاربع او من الزواحف. فالخيل من الدواب والإبل من الدواب الغنم من الدواب والدجاج وغيره كل ذلك من الدواب حتى الزواحف كالحياة ونحوها تسمى دابة. كما قال والدليل على ذلك قول الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من تمشي على رجليه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع. اذا كل ما يدب على وجه الارض فانه اما دابة في اللغة العربية. اما عرفا عرف في عرف الناس فان الدابة لذوات الاربع. يعني كالخيل البغال والحمير وما اشبه ذلك. قال كلهن فاسق. وفي رواية كلهن فواسق. وهذا وصف يفيد العلية يفيد العلية يعني انهن يقتلن لفسقهن والفسق هو الخروج عن الطاعة. والمعنى ان من طبيعتها الاذى ان هذه الحيوانات من طبيعتها الاذية. وقوله يقتلن هذا خبر بمعنى الامر. خبر بمعنى والخبر بمعنى الامر ابلغ من الامر المجرد. الخبر اذا جاء بمعنى الامر فهو ابلغ من الامر المجرد. قال يقتل ان في الحل والحرم. الاول الغراب. الغراب. والمراد بذلك الغراب الاسود الكبير والغراب الابقع. وذلك لان الغربان ثلاثة انواع. النوع الاول الغراب الاسود الكبير وهذا من قليل ومن النوادر. والثاني الغراب الابقع وهو الذي في بطنه او ظهره بياض. وهو من المؤذيات لانه ينقر دبر الابل ويتلف الزروع. وهذان النوعان محرمان. والنوع الثالث الغراب الاسود الصغير. ويسمى غراب الزرع لانه يتغذى على الزروع. ويسمى غراب ويسمى غراب لانه يطير مع طائر يسمى الزاغ. فهو يشبه الحمامة وهذا حلال. اذا الغربان ثلاثة انواع نوعان محرمان وهما الاسود الكبير والغراب الابقى والثاني الغراب الاسود الصغير الذي يشبه الحمام هذا حلال. قال والحدأة على وزن عنبة وتسمى الحدياء. والحدأة طائر معروف مغرم بكل شيء لونه احمر. فهو يخطف الذهب ويخطف اللحم وكل ما يكون لونه فانه يخطفه. وقد سبق لنا قصة الامة او الوليدة التي كانت عند حي من احياء العرب كانت هناك وليدة عند حي من احياء العرب يعني امة فاعتقها اسيادها فبقيت عندهم فبينما هي عند لهم اذ ارادت جارية لاوليائها ان تغتسل فخرجت الى المغتسل هذه الجارية ومعها وشاح يعني قلادة تضعها على رقبتها. فلما ارادت ان تدخل المغتسل وضعت هذا الوشاح وكان لونه احمر سيور حمراء اتت الحدية فخطفت هذا الوشاح. فلما خرجت هذه الجارية اتهمت هذه الوليدة بانها هي التي سرقت وسياحة واخبرت اهلها ففتشوها فلم يجدوا شيئا فبينما هم يفتشون اذ اتت الحدية والقت الوشاح. فعلموا انهم قد اتهموا هذه الوليدة. فبسبب ذلك غضبت عليهم فذهبت الى المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها قل ما جلست عندي الا وتحدثني قصة وشاح وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر نجاني القصة فيها عبرة عن ان الله عز وجل قد قد يقدر على الانسان ما يكره لكن تكون تكون العاقبة حميدة فهذه الوليدة قدر الله عز وجل عليها ما تكره في اول الامر من اتهامها بالسرقة. لكن كانت هذه المصيبة بالنسبة لها خير لانها ذهبت الى المدينة واسلمت. قال والعقرب وهي دابة معروفة باللسع لها آآ كالابر تلسع بها. وقد ذكر اهل العلم ان من خصائص العقرب ان من خصائص العقرب انه لا انها لا تلدغ النائم حتى يتحرك منه شيء. ما دام ساكنا لا لا تلدغه. فاذا حصل منه حركة فانها تلدغه او تلسعه ثم بعد ذلك ايضا من من خصائصها انها اذا اصابت احدا باذى انها تهرب قال فقرة وهي الفويسقة. لان من طبيعتها الاذى الى انها تخرق الاوعية. وتتلف الطعام. قال كلب العقور الذي من طبيعته العقر والنهش وفي رواية اخرى والحية وهي اوفا هذه ستة انواع من الحيوانات تقتل في الحل والحرم. اضف اليها الوزغ تكن الحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة. الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور والوزغ. هذه الحيوانات يسن قتلها ويشرع قتلها في الحل والحر والحيوانات من حيث القتل وعدمه تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما امر الشارع بقتله. وندب الى قتله وهي السبع التي سبق بيانها. والقسم ما نهى الشارع عن قتله. وهي اربع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب. النملة والنحلة والهدهد والصرد هذه لا تقتل الا اذا كان الا اذا حصل منها اذية والقسم الثالث اه سكت الشارع عنه بمعنى انه لم يأمر بقتله ولم ينه عن قتله فهذا لا يقتل الا ان يكون هناك سبب اه يبيح القتل. هذا ما تيسر الكلام عليه ونقتصر على هذا ونقف على باب الهدي والاضحية هي والعقيقة للدرس القادم ان شاء الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا وان يوفقنا للهدى والصلاح وان قادة هدى واصلاح ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة يقول هناك من يسمي عند الذبح او الاكل او غيره تسمية كاملة. فهل هذا مشروع؟ بمعنى ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم احرج لو قال إنسان عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم لا حرج لكن يكفي ان يقول بسم الله لكن لو قال الرحمن الرحيم فلا حرج ايضا عند الاكل فلا حرج ان يزيد الرحمن الرحيم. قال دخل رجل اثناء اقامة الصلاة فصف في الصف الثاني مع وجود مكانين في الصف في الاول فاخبره الامام بوجود مكان في الصف الاول فقال لا اريد مكيف فصلى خلف الصف منفردا فهل تصرفهما صحيح ما دام انه يوجد انه وجد او وجد مكانين في الصف الاول فصلاته غير صحيحة. فيجب عليه ان يعيد الى الصف ان يعيد الصلاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال اذا قال المتوفى او بثلث مالي في اعمال البر. فهل هذه وصية او وقف؟ لا هذه وصية. وهل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لان من شرط وجوب الزكاة ان يكون المال له مالك معين. والانسان اذا قال هذا وقف على الفقراء او على المساكين او على اعمال البر المال هنا ليس له مالك معين هو لعموم الفقراء ولعموم المساكين. اذا المال الموقوف والمال الموصى به اذا كان على جهة عامة على غير معين فانه لا زكاة فيه. قال ما ما حكم قطع الية الخروف لكي تسمن اذا لم يكن فيها او مثلى على البهيمة بان قطع منها شيئا لمصلحتها وثبت هذا ان فيها مصلحة وقال اهل الخبرة انه لا ضرر فلا فلا حرج. قال العاجز عن الصوم يطعم كم مقدار بالكيلو؟ وهل يطعمه مسكين واحد والا لابد عن كل العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه يلزمه ان يطعم عن كل يوم مسكينا ولابد من تعدد المساكين فلو افطر فلو كان رمضان ثلاثين يوما اطعم ثلاثين مسكينا او تسعة وعشرين يوما اطعم تسعة وعشرين ومسكينا كل مسكين له كيلو وان اخرج كيلو ونصف فحسن. يقول يعني يخرج نصف صاع. يخرج القدر نصف هذا هذا بالنسبة لي حكم العاجز عن الصوم انه يلزمه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. يقول سائلة تسأل الحكم ما اذا صامت القضاء من رمضان وبعد ان نوت الصوم جاءها زوجها فافطرت في النهار هل عليها شيء اذا كانت جاهلة؟ اولا هي جاهلة لا شيء عليها لكن كل من شرع في صوم واجب كل صيام واجب كصيام قضاء رمضان وصيام جزر والكفارة لا يجوز قطعه الا للضرورة. فلو ان انسان مثلا عليه قضاء من رمضان وافطر في اثناء النهار نقول لا يجوز لا يجوز الا ان تدعو الضرورة الى ذلك بان مرض او خاف على نفسه الهلاك كذلك ايضا لو نذر ان يصوم يوما او اياما فلا نزوله الفطر. اذا كل صوم واجب شرعا سواء كان واجبا باصل الشرع كقضاء رمضان او اوجبه الانسان على نفسه كالنذر او كان بسبب ابنه كالكفارة فانه لا يجوز قطعه فهذه المرأة بالنسبة لها ما دامت ما دام ان انها جاهلة فلا شيء عليها لكن يلزمها ان تقضي آآ ذلك اليوم. قال ما المقصود بقولك الغراب الاسود الصغير حلال؟ واضح الغراب يعني يجوز اكله. الغراب الاسود الصغير يجوز اكله. لانه يشبه الحمام يسمى غراب الزاغ. ويسمى الزرع فيسمى غراب الزرع لانه يتغذى على الزروع ويسمى غراب الزاغ لانه يطير مع طائر اسمه الزاغ نعم. قال ما حكم الكريستال توضع على الاسنان؟ اذا دعت الحاجة الى هذا لازالة عيب ونحو فانه لا حرج. نعم. يقول هل للمسافر ان يحضر صلاة الجمعة ويصليها بنية الظهر ويجمع معها العصر؟ الجواب لا يجوز كل من حضر الجمعة لزمته يعني لو ان المسافر مثلا وهو مسافر يقول ساحضر صلاة الجمعة ولكن لا انوي الجمعة انوي انها ظهر يعني انها ظهر مقصورة واصلي مع الامام ركعتين بنية انها ظهر مقصورة. ثم بعد الصلاة اصلي صلاة العصر. فاكون قد جمعت بين الظهر والعصر ولم اجمع بين الجمعة والعصر. نقول هذا لا يجوز. لان كل من لزمته لان كل من حضر الجمعة لزمت يعني المسافر لا لا تجب عليه الجمعة اذا كان في طريقة. لكن لو حضرها لزمته فمثل هذا لا لا يصح. قال من نذر ان لا يفعل معصية معينة ثم فعلها فماذا عليه؟ هذا عليه ان يكفر كفارة يمين. فلو قال الله علي نذر الا افعل هذه المعصية ثم فعلها فعلي كفارة يمين. ولو قال ان فعلت هذه المعصية فعلي نذر ان افعل كذا وكذا. مثاله انسان قال عدت نظرا الى شرب الخمر شرب الدخان لله علي نذر ان اصوم اسبوعا. نقول انت بالخيار لو عاد هو بالخيار بين ان يفعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين وهذا يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب وهو النذر الذي يقصد به الحث او منع او التصديق او التكذيب. يقول هل في العسل زكاة؟ نعم. فيه زكاة وقد جاء ذلك مرويا عن امير المؤمنين. عمر رضي الله عنه يقول رجل ادخل المستشفى ومكث فيها خمسة عشر يوما ولم يصلي بسبب البنج فهل يقضي هذه الصلوات ام لا اه الجواب استعمال او زوال العقل اذا زال الانسان عقله فان كان زواله بغير اختيار منه كالمغمى عليه فلا قضاء عليه واما اذا كان زوال عقله باختيار منه كالبنج فانه يلزمه القضاء. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. فمثلا انسان سقط واغمي عليه ومكث شهرا وهو مغمى عليه فلا يقضي هذه الصلوات التي تركها آآ في مدة الشهر او في مدة اغمائه. وذلك لان اه ذهاب عقله بغير اختياره. واما المريض المبنج الذي ادخل المستشفى باختيار منه بنج باختيار منه فان فان زوال عقله يكون باختيار منه فيلزمه ان يقضي. قال هل يجوز للجنب ان ينام بدون وقد ثبت في الصحيحين عن من حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا توضأ. ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى انه يجب على الجنب اذا اراد ان ان ينام ان يتوضأ. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر ايرقد احدنا وهو جنمب؟ قال نعم يعني يرقد اذا توظأ. فرخص له في الركود او في النوم اذا وهذا القول احوط وابرأ للذمة. ان الانسان اذا كان جنبا لا ينام الا اذا توضأ. يقول جدي الحمد لله لا يعاني من مراد ولكن والدي واعمامي يرفضون ان يذهب الى المسجد خوفا عليه لكنه ضائق صدره لانه لا يصلي بالمسجد علما انه لا يخالط بالمسجد توجيهكم يبقى على ما هو عليه. يبقى ويصلي في البيت ما دام انه كبير في السن فكبار السن هم اشد عرظة لهذا الفيروس من غيرهم. فالحمد لله سيكتب له اجر صلاة الجماعة كاملا. ولذلك الاطباء الاطباء اه اه اهل الصحة ينصحون كبار السن ومن يعانون من امراض مزمنة في التنفس ونحوه من الذهاب للمساجد. لان مناعتهم ضعيفة اقل هم اضعف من غيرهم ويخشى ان يصابوا. اقول ان يبقى هذا الجد وفقه الله يبقى يصلي في بيته. واجر الجماعة ان شاء الله ثابت له. فاذا زالت ان شاء الله هذه الغمة يصلي في مسجد. قال هل هناك حديث بالاستعاذة من الشيطان ثلاثا في الصلاة؟ وهل تفعل في الفريضة؟ نعم. اذا قدر ان الانسان له الشيطان في الصلاة سواء في فرض او نفل فانه ينفث عن يتفل عن يساره ثلاثا. سواء في الفريضة او في النافلة. يقول هل اذكار الصباح والمساء التي كتبها الشيخ محمد رحمه الله موجودة في كتاب مستقل؟ نعم هي طبعت في آآ يعني آآ طبعة المؤسسة في اه كتيب صغير او ما يشبه الكارت موجودة من مطبوعات مؤسسة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول امس صليت العشاء ثم صليت الراتبة وكبرت لكي اصلي الوتر خمس ركعات ثم في اثناء صلاتي قلت ازيدها الى سبع بسلام واحد هل عملي صحيح لا لان الوتر لابد له من نية خاصة فانت اذا نويت عددا ليس لك ان تنقص عنه او ان تزيد عنه فلا فلا يغير اللهم الا في حالة واحدة. وهي اذا اراد ان يوتر بالثلاث فله ان يفصل وله ان يصل مثاله انسان اراد ان يوتر بالثلاث يريد ان يسندها سردا. ثم بدا له في اثناء الصلاة ان يسلم من ركعتين ثم يأتي الثالثة فله ذلك لان هذه صفة. يقول ما ضابط الزكاة في الاراضي؟ التي تجب فيها الزكاة. وهل تجب في الاراضي لتشترى وتترك متى احتاج اليها الى اخره. الجواب الاراظي او العقارات التي يشتريها الانسان اذا اشتراها بنية التجارة وعرض هذه التجارة فهي للتجارة. اما التي يشتريها لتحفظ ماله او يشتريها ليبني عليها فيها سكنا في المستقبل او يشتريها لاولاده او يشتريها ويبقيها ينتظر بها ربحا لكنه لم يعرضها. يقول الاراضي الان كاسدة ابيعها فيما بعد فهذه لا زكاة فيها. فلا زكاة في الاراضي والعقارات الا في ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا كان قد عرظها للبيع او عليها لوحة الارض للبيع او كان يعني يجلب عليها يجلب عليها الناس اذا جلس مجلس قال عندي ارظ عندي كذا عندي كذا فهذه تجب فيها الزكاة. يقول صحيح ان العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول ان الامام الذي لا يحفظ السجدة والانسان يقرأ من المصحف وهل هي واجب؟ لا ما يقول بهذا. الشيخ ما يقول بهذا. ان كان يحفظ يحفظ لكن لو قرأها لو قرأها من المصحف لا حرج. لكن قراءتها ليست واجبة واصلا قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجبة. يعني الواجب ان تقرأ الفاتحة فلو اقتصرت على الفاتحة ولم تقرأ بعدها شيئا الصلاة صحيحة يقول صديقي عمره ثلاثون سنة ولم يحج نصيحتكم اقول ننصحه بالحج والمبادرة بالحج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. فالحج واجب على الفور فعلى هذا الرجل ان يبادر وان يعزم على الحج ومتى بادر وعزم يسر الله عز وجل امره. هذا ما اخر ما تيسر الاجابة عليه اسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وان يهدينا الصراط المستقيم ويجنبنا اصحاب الجحيم طريق اصحاب الجحيم وان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين انه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين