Transcription
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس التاسع والعشرين من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقهاء عن المذاهب الاربعة. وهو الدرس الاخير - 00:00:00ضَ
معنا في كتاب الطهارة المجلد الاول ان شاء الله كنا قد توقفنا عند ما يتفق فيه الحيض والنفاس من احكام وما يختلفان فيه. الامام النووي رحمه الله يقول ان المرأة النفساء لها حكم المرأة الحائض في جميع الاحكام بلا خلاف بين العلماء. وقد نقل الاجماع على هزا ابن جرير الطبري - 00:00:43ضَ
قال هزا اجماع المسلمين. ونقله ايضا عدد من العلماء ان حكمها حكم الحائط في كل شيء. والامام ابن قدامة رحمه الله ينص ايضا ان حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها. وقال لا نعلم في هذا خلافا. يعني كل ما يعني يسكت - 00:01:07ضَ
عن المرأة الحائض يسقط عن المرأة النفساء. وكل ما يجب على المرأة الحائض قضاؤه يعني يجب على المرأة النفساء ايضا ان تقضيه. وهكزا. فدل زلك على ان احكام النفاس آآ المرأة النفساء حكم المرأة الحائض في سائر الاحكام الا في بعض الاحكام فقط العلماء زكروها. منها - 00:01:27ضَ
الاعتداد بالحيض دون النفاس. يعني المرأة ازا طلقت فعند ازن تعتد بالحيض دون النفاس لان انقضاء العدة بالقروء. والنفاس ليس ولان العدة تنقضي بوضع الحمل الامر الثاني انه حصول البلوغ بالحيض دون النفاس. يعني من اين نعرف ان البنت دي مسلا بلغت او شيء بالحيض ليس بالنفاس ليه؟ لان البلوغ - 00:01:46ضَ
يحصل قبل الحمل. تمام؟ لان الولد ينعقد من ايه؟ من ماء المرأة. واضح ازاي؟ طيب اللي هو اللي هو المني. طيب. الحادي يكون للرحم بخلاف النفاس. تمام؟ يعني ممكن يعني هزا بعض العلماء زكره كابن نجيم وغيرهم ان الحيض يكون استبراءا - 00:02:10ضَ
تمام؟ بخلاف المرأة النفساء قالوا الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارات بخلاف النفاس. يعني مسلا امرأة كان واجب عليها صيام شهرين متتابعين. فحاضت فهزا لا يقطع التتابع العلماء لكن لو نفست يعني جا لها النفاس اربعين يوم او شيء فهزا يقطع التتابع ولابد ان ان تبني او يعني تستأنف من ايه من جديد - 00:02:30ضَ
ايضا احتساب الحيض في مدة الايلاء دون النفاس. يعني لو ان رجلا حلف الا يطأ زوجته مدة اربعة اشهر. الاربعة اشهر دي ازا الايام اللي بتحط فيها بتحسب منها. اما ازا كانت لو نفست مسلا في هزه المدة فعند ازن لا تحسب الاربعين يوما او مدة النفاس من هزا - 00:02:53ضَ
آآ من مدة الايلاء. قالوا ايضا الاحناف قالوا يحصل بالحيض الفصل بين طلاقي السنة والبدعة بخلاف النفاس. يعني لو ان رجلا طلق المرأة عند وهي نفساء يجوز. تمام؟ وهذا ليس فيه ايه ؟ ليس فيه طلاق السنة آآ ليس طلاق بدعة بخلاف ازا طلقها في الايه ؟ في الحالة. وعمة العلماء على ان حكم النفساء - 00:03:13ضَ
حكم الحائط في هزا وانه محرم وانه طلاق ايه؟ بدعي. تمام؟ حتى ان الامام ابن حجر آآ والامام الرملي قال ويحرم البدعي وهو طلاقها في حيض او نفاس يعني ممسوسة اي موطاة وقد آآ يعني وقد علم او علم زلك اجماعا - 00:03:33ضَ
تمام يعني هزا محل اجماع لكن كما نعلم ان ان بعض العلماء لم يجعل النفساء حكم المرأة الحائض في موضوع ايه؟ موضوع الطلاق البدعي وايضا اقل الحيض محدود على اختلاف فيه. تمام؟ يعني احنا عندنا مسلا اقل الحيض عند الاحناف سلاسة ايام. عند المالكية هو دفعة من الدم عند الشافعية والحنفية - 00:03:53ضَ
هو اقل يوم وليلة. ولا حد لا اقل النفاس لان ممكن المرأة يعني ايضا لا ينزل عليها دم على الاطلاق او يمكن يكون لحزة. واكثر الحيض هو ايضا مختلف فيه. فاكثره عشرة ايام او ثلاثة عشر او خمسة عشر عن الخلاف فيه. واما اكثر النفاس فهو مختلف ايضا. فاحنا عندنا الان - 00:04:12ضَ
النفاس العلماء اختلفوا فيه على آآ اقوى او قولين. القول الاول قول الامام ابي حنيفة رحمه الله والامام احمد رحمه الله. قالوا ان اكثر النفاس هو اربعون يوما. الامام ابن قدامة رحمه الله يقول - 00:04:32ضَ
ان هزا قول اكسر اهل العلم والامام الترمزي يقول ان اهل العلم اجمعوا يعني اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل زلك فانها تغتسل وتصلي - 00:04:48ضَ
والامام ابو عبيدة قال وهزا يعني وعلى هزا جماعة الناس. واحتجوا على زلك بالحديث الزي رواه الامام ابو داود وغيره عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليلة. وهزا الحديس صحيح رواه ابو داوود والترمزي - 00:05:05ضَ
وهزا يدل على ان اقصى مدة النفاس هي الاربعين يوما الامام مالك رضي الله تعالى عنه والامام الشافعي قال ان اكثر النفاس ستون يوما وهي رواية عن الامام احمد رحمه الله. واحتجوا على زلك بما روي عن الاوزاعي انه قال عندنا امرأة ترى النفاق - 00:05:28ضَ
شهرين تمام؟ وقالوا ان هزا ايضا مروي عن عطاء انه وجده يعني آآ وجد امرأة يعني يكون عندها النفاس شهرين. قالوا مرجع في زلك الى الوجود. فلما دام ان فيه امرأة ينزل عليها الدم لمدة ستين يوما فعند ازن يكون نفاس. وعن الامام مالك رضي الله تعالى عنه. رواية اخرى انه قال لا - 00:05:50ضَ
لاقصره بل تجلس اقصى ما تجلس النساء ويرجع في زلك الى اهل العلم والخبرة منهن. تمام مواجهة هزا ان العانة في هزا الباب اصل يرجع اليه. ويعول عليه. والنساء يعرفن زلك واه يعني اه - 00:06:10ضَ
ويفرقنا بين ما هو من النفاس وما ليس بنفاس. تمام؟ طيب هذا بالنسبة للقول الانسان. القول الاول يا اخوة هو والله اعلم يعني آآ في فرق عندنا بين امرين بين المرأة ازا كان ينزل عليها الدم باستمرار ومسلا اربعين يوم مستمر واحد واربعين اتنين واربعين خمسة واربعين خلاص انقطع. فعند ازن هزا كله - 00:06:30ضَ
انه ايه؟ نفاس. آآ آآ يعني هزا هزا قول يعني ازا استمر حتى الستين يوم. بعضهم الجمهور يقول لأ لحد اربعين يوم. وعند ازن ازا انقطع او لم ينقطع فعند اذ في هزه الحالة حتى لو استمر الدم فيكون الدم الزي ينزل بعد زلك هو دم استحاضة وليس دم حيض. تمام؟ هزا قول - 00:06:50ضَ
اكثر العلماء بخلاف اه الامام اه مالك والامام الشافعي ورواية عن الامام احمد. طيب. ازا انقطع دم النفاس قبل الغاية هل توطأ الزوجة ام لا هنا في خلاف ايضا. فعند الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي - 00:07:10ضَ
قالوا ان المرء ازا انقطع عنها دم النفاس قبل الغاية يعني قبل اربعين يوما او قبل مسلا ستين يوما او قبل المدة بتاعتها فانها تصوم وتصلي زوجها وهزا بالنسبة للصلاة وبالنسبة لصيام هزا شبه اتفاق. الخلاف كله في مسألة هل يجوز للزوجة ان يطأ الزوجة في آآ - 00:07:28ضَ
ازا اه ازا طهرت قبل اه مدة النفاس بتاعتها ام لا. فالجمهور على انه يجوز. الامام احمد قال يكره للزوجة ان يطأها قبل ان تتم الغاية عنده وهي اربعون ايه؟ يوما - 00:07:48ضَ
قال الامام احمد طبعا احنا عارفين ان هو من من الاصول بتاعته ان هو يحتج بقول الصحابي. فقالوا لما اه اه لحديس عسمان ابن ابي العاص انه اتته اه امرأته - 00:08:02ضَ
قبل الاربعين فقال لا تقربيني. فالامام احمد دائما يأخذ باقوال الايه؟ الصحابة. ولانه لا يأمن عودة دم زمن الوطء فيكون وطئا فيه ايه؟ نفاسه لكن ابن قدامة رحمه الله يبين ان هذا على سبيل الاستحباب. لماذا؟ قال لك لاننا حكمنا لها بحكم الطاهرات - 00:08:14ضَ
ولهزا يلزمها ان تغتسل وان تصلي وتصوم. فعندئذ هو يستحب الا يأتيها. لكن ان اذا اتاها فهذا لا اسم عليه. طيب نف بقى ايضا ازا عاد دمها في مدة الاربعين. يعني مسلا فرضنا بعد عشرين يوم انقطع الدم. فهي الان آآ يعني آآ بتغتسل وتصلي وتصوم. طب افرض عادي الدم مرة ثانية. فعند الحنابلة - 00:08:33ضَ
روايتان. الرواية الاولى انه من نفاسها تدع له الصوم والصلاح. تمام؟ يعني دي يعتبر من الايه؟ من النفاس. فازا عاودها الدم قبل الاربعين امسكت عن الصلاة وعن الايه؟ وعن الصوم. فان طهرت ايضا اغتسلت وصلت وصامت. وهزا ايضا قول عطاء بن ابي رباح والامام الشعبي. لانه - 00:08:56ضَ
في زمن النفاس فكان نفاسا كالدم الاول وكما لو اتصل الى مدة الاربعين يوما. الرواية السانية ان هزا دمي مشكوك فيه. فعند ازن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم احتياطا ولا تقضي الصلاة. لان سببها متيقن - 00:09:16ضَ
وسقوط آآ الصلاة عنها بهذا الدم مشكوك فيه. فلا يزول اليقين بالشك والامام احمد امرها بالقضاء احتياطا لان وجوب الصلاة والصوم متيقن وسقوط الصوم بايه؟ يعني يعني في هزه الحالة يكون في - 00:09:35ضَ
مشكوك فيه فعند ازن لابد ان احنا ان هي ايه تصلي. الامام مالك رضي الله تعالى عنه قال ازا رأت الدم بعد يومين او سلاسة فهو من دم النفاس ان تباعد بينهما يعني مسلا فرضنا ان هي انقطع الدم. ثم بعد يومين او ثلاثة نزل دم عليه. فايضا هزم النفاس. طب افرض بعد مسلا فترة طويلة فهو - 00:09:53ضَ
تعتبر حيضا في هزه الحالة وللشافعية وجهان فيما ازا رأت الدم يوما وليلة بعد طهر خمسة عشر يوما قول يقول ان هزا يعتبر حيضا والقول الساني او الوجه الساني يكون نفاسا. تمام؟ يكون من النفاس الايه الاول. والقاضي من الحنابلة قال ازا رأى - 00:10:13ضَ
الدم اقل من يوم وليلة بعد طهر خمسة عشر يوما فهو دم فساد تصلي وتصوم ولا تقضي وقال ان هزا ابن قدامة يقول ان هزا مروي عن ابي صبر وان كان الدم الساني يوما وليلة فالحكم فيه كما قلنا من انها تصوم وتصلي - 00:10:32ضَ
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تمام فالمرأة ازا انقطعت دم ثم عادة مرة ثانية فالصحيح والله اعلم. اذا كان قبل الاربعين يوما فعند ازن يحسب من الايه يحسب من النفاس ازا لم يكن الفاصل بين الدم الاول والدم الساني خمسة عشر يوما. فان كان الفاصل خمسة عشر يوما فهو دم حيض. يعني دم حيض لان فيه - 00:10:51ضَ
يعني الطهر الزي بين الدمين كان خمسة عشر يوما. طيب الدم النازل بعد السقط هل هو دم نفاس ام لا؟ يعني المرأة ازا يعني اسقطت جنينه. فالجنين ده احد امرين. اما ان هو يكون استبان بعض خلقه كاصبع مثلا - 00:11:13ضَ
في يعني في اصبع او شيء فهذه تصير اه نفساء باتفاق الفقهاء المذاهب الاربعة. لانه بدء خلق ادمي وتنقضي به عدة المرأة في هزه الحالة. يعني ازا استبان بعض الخلق. العلماء اختلفوا فيما ازا لم يستبن شيء من خلقه. هل - 00:11:32ضَ
يعتبر الدم النازل بعد زلك دم نفاس او لا. يعني مسلا فرضنا ان هي حامل واسقطت ونزل قطعة من من دم مسلا متجمد او شيء. هل دي يعتبر حيض يعتبر نفاس وتنقضي به العدة ولا لأ ؟ فعند الحنفية والحنابلة في المزهب قالوا ازا لم يستبن خلق - 00:11:52ضَ
جنين فان الدم النازل لا يعتبر نفاسا وانما هو دم استحاضة الا ان امكن جعله دم حيض يعني كان اكثر من ثلاثة ايام فعند اذ عندئذ عند الاحناف يعتبر دم ايه؟ اصطحابة - 00:12:12ضَ
تمام فالحنفية قالوا ازا استبان يكون ايه؟ يكون حيضا. يكون ايه؟ يكون نفاسا. وازا لم يستبن لا فقالوا وان لم يكن استبان من خلقه شيء. فهزه علقة او مضغة. فلم يكن للدم المرء بعدها حكم النفاس وانه ليس بولد في هزه الحالة. لانا لا ندري زاك هل هو المخلوق من مائها او هو دم جامد - 00:12:26ضَ
او شيء من الاخلاط الرديئة استحالة الى سورة ايه؟ لحمه. فعندئذ قالوا ان هذا لا تنقضي به الايه؟ العدة ولا وهو يعتبر ايه؟ استحاضة وليس بايه؟ بحيض. تمام؟ وابن عابدين رحمه الله يقول انه لا يستبين خلقه الا بعد مائة وعشرين يوما. تمام؟ فقالوا لابد من وجود - 00:12:47ضَ
آآ بعضهم قال لك لابد من وجود ان يكون في له رأس. لابد ان يكون له ايه؟ رأس. قالوا وان امكن جعل المرء من دم الحيض يكون من دم الحيض. زي ما قلنا مسلا ان هو كان - 00:13:07ضَ
اكسر من ثلاثة ايام. اما اذا نزل عليها دم يوم او يومين فهذا ان آآ يكون اقل من احنا الاحناف قالوا ان اقل الحيض سلاسة ايام. فهذا لا يعتبر حيد فيكون دم من ايه - 00:13:17ضَ
دم علة وفساد وهو دم ايه؟ استحاضة. المالكية قالوا ايه بقى؟ قالوا ان النفاس يسبت بالدم المجتمع الزي ازا صب الماء الحار لا يزوب وهو العلاء وهي العلقة. فيكون الدم النازل بعده نفاسا وتنقضي به العدة. لا الدم الزي ازا صب عليه الماء الحار يذوب - 00:13:27ضَ
لان هزا ليس بشيء. يعني فرضنا مسلا نزل آآ دم ومتجمد. فقال لك لو احنا جبنا ماء حار سخن. وصبيناه عليه. يذوب قال لك هزا ايه ليس ليس بنفاس. معي ازاي؟ وهزا ليس سقط. اما ازا آآ ازا لم يزب فعند ازن يعتبر هزا ايه؟ الدم النازل في هزه الحالة النفاس - 00:13:49ضَ
به الايه؟ وتنقضي به العدة. الامام ابو الحسن آآ قال انه آآ ازا اشكل امر الخارج من الدم هو باين يعني انه هل هو ولد او دم اختبر بالماء الحار. يعني احنا مش عارفين هل هو ولد ولا لأ؟ يعني مش زكر وانثى يعني هل هو مخلوق ام لا؟ فان كان دما - 00:14:09ضَ
انحل بالماء الساخن والا فهو يبقى على شدته وعندئذ تنقضي به العدة. الشافعية قالوا لا يشترط في ثبوت حكم ان يكون الولد كامل الخلقة. بل يثبت بوضع ما تظهر فيه صورة انسان او لم تظهر فيه لكن اخبر النساء السقات - 00:14:29ضَ
تصنيفات بالخبرة في هزا الامر بانه لحم انسان. يعني مسلا الاطباء الان قالوا لأ هي فعلا كانت حامل واسقطت. فعند ازن يعتبر هزلا من النفاس. واضح ازاي الحنابلة في المزهب قالوا يسبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الانسان - 00:14:49ضَ
واقل ما يتبين فيه خلق الانسان عندهم هو واحد وثمانون يوما وغالبها ثلاثة اشهر يعني الغالب ان ان خلق الانسان لا يستبن الا بعد ثلاثة اشهر. فلو وضعت علقة او مضغة لا تخطيط فيها - 00:15:04ضَ
لم يثبت لها بزلك حكم النفاس. وهزا الامام احمد نص على هزا وعن الامام احمد رحمه الله ايضا انه يسبت بوضع مضغة وعنه يسبت بوضع علقة. وقيل يسبت لها حكم النفساء ازا وضعته لاربعة اشهر - 00:15:20ضَ
انا ايضا المسألة خلافية ففعلا ازا كنا يعني متأكدين ان كان في بطنها يعني شيء. فعند ازن ازا اسقطت فعند ازن الدم ننزل دم نفاس. فقالوا اما النطفة صدفة فلا اسر لها قولا واحدا. وحيث كنا ليس آآ هو نفاسا. فعندئذ يكون ما رأته المرأة يعني غير الحامل ان - 00:15:34ضَ
صادف زمن العادة بتاعتها فهو يعتبر حيض. وان لم يصادف العادة بتاعتها كان مشكوكا فيه حتى يعني في الحالة دي يكون مشكوك فيها. فعند ازن حكمها حكم المرأة الايه المرأة المستحابة. تمام؟ على التفصيل بقى في ازا كانت مبتدأة ولا غير مبتدأة وهزا ايه؟ الامر. يعني احنا عندنا المرأة النفساء - 00:15:56ضَ
او المرأة ازا اسقطت جنين فان كان مسلا بعد سلاسة اشهر فعند ازن عند اكثر العلماء تمام؟ يعني ان هو يعتبر ايه؟ يعتبر نفاس وتنقضي به العدة المالكية قالوا ازا وضعنا عليه ماء ساخن زاب عند ازن لا يعتبر نفسه. ازا لم يزغ فعند ازن هزا يعتبر دم نفاس. طيب الان ننتقل الى - 00:16:18ضَ
حكم مسألة المستحاضة المصطلحات دي امر مشكل جدا جدا جدا حتى الامام ابو المعلي الجويني رحمه الله يقول ان احكام المستحاضة من اغمض ما خاض فيه العلماء يعني المرأة المصطحاض دي يعني من اصعب المسائل. ليه؟ لان مسلا الدم ازا آآ قال لك هزا الحي. طب ما زاد يعتبر الصحابة. ازا قل عن مدة الحيض يعتبر استحاضة. كزا - 00:16:38ضَ
فقالوا المستحاضة هي من رأت الدم في غير وقت الحيض والنفاس. بعد بلوغها سن الحيض. يعني قبل كده يعتبر دم استحاضة يعني ايضا كمال او دم علة وفساد. اما ازا بلغت ثم نزل الدم بعد زلك بعد مدة الحيض او بعد مدة النفاز فهزا يعتبر ده من - 00:17:01ضَ
او من استمر بها الدم بعد تمام حيضها بتلفيق او بغيره. وده من الاستحاضة هو دم احمر رقيق بخلاف دم الحيض والنفاس فانه كدر ليس له صفاء. يعني اما دم الاستحابة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو عرق. يعني عرق من جوة نزف بس وخلاص - 00:17:21ضَ
والعلماء كلهم اجمعوا على ان دم الاستحاضة ينقض الطهارة كما حكى زلك الامام ابن المنزل رحمه الله طيب عندنا مسألة مهمة جدا وهو كلام ابن قدامة رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول ان المبتلى بسلس البول وكسرة المزي فلا ينقطع آآ يعني يعني المز دايما بينزل عنده - 00:17:41ضَ
قال لك فهزا حكمه حكم المرأة المستحابة. يتوضأ لكل صلاة بعد ان يغسل فرجه. تمام؟ وقال ان المستحاضة ومن به البول او المزي او الجريح الزي لا يرقى دمه. يعني دايما الدم بينزل منه واشباههم ممن يستمر منه الحدس ولا يمكنه حفز طهارته - 00:18:04ضَ
عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدس وشدة التحرز. تمام؟ يعني والشدة وان يتحرز من خروج الحدس بما يمكنه. يعني الانسان مسلا ازا كان مجدي بييجي كتير عليه فعند ازن يضع مسلا اي شيء على ذكره او شيء. او اللي المرأة بينزل منها دم كسير تضع اي شيء مسلا على الفرج - 00:18:24ضَ
فقالوا فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن او ما اشبه ليرد الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنا حين اليه قسرة الدم قال النبي صلى الله عليه وسلم انعت لك القرصف. فانه يذهب الدم. يعني القرص في هزا يعني يمنع نزول الدم. فان لم - 00:18:44ضَ
يرتد الدم بهزه الحاجة في هزه الحالة قال لك فابلقطن اي شيء الان يعني الشاهد ان اهم شيء تضع اي آآ مادة او قطنة او او اي شيء لتمنع الايه؟ لتمنع الدم. فان فعلت زلك سم خرج الدم بعد زلك فان كان لرخاوة الشد فعندئذ تشد مرة سانية - 00:19:08ضَ
اما ان كان لغلبة الخارج الخارج بيخرج كسير. فعند ازن وكونه يعني لا يمكن شده اكثر من ذلك عندئذ لا تبطل الطهارة بتاعتها. لانه لا يمكن التحرز منه فتصلي ولو قطر الدم على الحصير - 00:19:28ضَ
ليه؟ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بتقول اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم. والصفرة طوست تحتها وهي تصلي. وهزا الحديس رواه الامام البخاري. فدي دليل على ايه؟ آآ على ان الدم ممكن ينزل من المرأة استحاضة. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديس وان كان - 00:19:42ضَ
صلي وان قطر الدم على الحصير. يعني حتى لو الدم نزل على الحصير خلاص انت واجب عليك انت تصلي بتفعلي اللي عليك بتمنعي الدم لكن ازا نزل فعند ازن يجب عليك - 00:20:02ضَ
قالوا وكذلك من به سلس البول او كسرة المز يعصي زكره بخرقة ويحترس ما امكنه زلك. وكزلك من به جرح يفور منه الدم او به ريح او نحو زلك من الاحداس مما لا يمكنه قطعه عن نفسه. فان كان مما لا يمكن عصبه - 00:20:15ضَ
به جرح لا يمكن شده مسلا او بواسير او او هزه الاشياء. فعندئز يصلي على حسب حاله كما آآ فعل سيدنا عمر بن الخطاب حين طعن صلى وجرحه يصغب دما. تمام؟ هزا الحالة بتاعته كده. ابن قدامة يبين رحمه الله قال ويلزم - 00:20:35ضَ
كل واحد من هؤلاء يعني اللي هم اصحاب الاعزار اللي من به سلس بول او مزية او ريحة وهزه الاشياء. الوضوء لوقت كل صلاة الا ان يخرج منه شيء اخر. تمام؟ فعندئذ يتوضأ ايه للشيء الاخر. يعني مسلا فرضنا الانسان مسلا عنده آآ آآ الدم بينزل منه عندما - 00:20:54ضَ
كل الدم نقض الوضوء. او مسلا هو آآ الريح بتنزل يعني عنده سلس ريح. فبعدين هو مسلا انتقض وضوءه ببولي مسلا فعند ازا هزا يتوضأ مرة سانية. قال وبهزا قال الشافعي ابو ثور واصحاب الرأي. اما الامام ما لك فقال اني اصحاب الضرورة هؤلاء لا يجب عليهم الوضوء - 00:21:14ضَ
يعني عند كل صلاة ازا كانت زي المرأة المستحاضة. قال لك لا يجب عليه ان هو ان هي تتوضأ لكل صلاة. وانما لا يجب وضوء على المرأة توضأت عندئذ تصلي. وقال ان هذا مروي عن عكرمة وعن ربيعة. ربيعة آآ شيخ ما لك. وقال استحب الامام - 00:21:34ضَ
قال الامام مالك ابن قدامة بيحكي عن الامام مالك قال واستحب مالك لمن به سلس البول ان يتوضأ لكل صلاة الا ان يؤزيه البرد. يعني ازا كان في برد شديد فعند ازن لأ. فان ازاه قال فارجو الا يكون عليه ضيق في ترك الايه؟ الوضوء. واحتجوا على زلك - 00:21:54ضَ
بحديس عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فاغتسلي وصلي ولم يأمرها بالوضوء وقالوا انه ليس بمنصوص فيه على الوضوء ولا في معنى المنصوص لان المنصوص عليه الخارج الخارج المعتاد اللي هو - 00:22:13ضَ
الريح او البول او الغار. وهزا الاستحاضة او من به سلس او شيء فهزا ليس بمعتاد. اما الجمهور احتجوا على زلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها يعني ايام الحيض بتاعها ثم تغتسل وتصوم - 00:22:32ضَ
تصلي وتتوضأ عند كل صلاة. وهزا الحديس صحيح رواه الامام ابو داوود رحمه الله والامام النسائي. الترمزي. والسيدة عائشة ايضا قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيب الى النبي صلى الله عليه وسلم فزكرت خبرها في انها تستحاط فلا تطهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي ثم توضئي لكل - 00:22:52ضَ
صلاة وصلي وهذا ايضا حديس صحيح رواه الامام ابو داوود والترمزي وهو يقاس على هزا كل من به ايه؟ كل من به عذر يعني المرأة المستحابة عذر. فكذلك كل انسان به عذر. اللي عنده سلس بول او عنده سلس ريح. عنده سلس غائط او شيء. فعند ازن يقاس على هزا ويتوضأ لكل صلاة - 00:23:12ضَ
فقالوا فازا سبت هزا فان طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ عند كل صلاة. ثم توضئي لكل صلاة ولانها عزر وضرورة فتقيدت بالوقت قد ايه؟ تيمم. فان توضأ احد هؤلاء قبل الوقت - 00:23:32ضَ
وخرج منه شيء بطلت طهارته. يعني الان لو ان انسان احد من اصحاب الضرورة هؤلاء اللي عنده سلس بول او سلس ريح قال لك يشترط في حقه ان يدخل وقت الصلاة. فاذا - 00:23:50ضَ
الوقت يتوضأ اما اذا توضأ قبل الصلاة وخرج منه شيء قبل الوقت فعند ازن بطلت طهارته. اما اذا لم يخرج منه شيء فلا شيء. وازا توضأ بعد صحى وارتفع حدسه في هزه الحالة فان دخل في الصلاة عقيم طهارته - 00:24:00ضَ
او اخرها لامر يتعلق بمصلحة الصلاة مسلا وهو رايح يلبس او يعني توضأ وبعد كده راح يلبس هدومه وكلام من ده. وخرج منه شيء قال لك جزى ان يصلي ولو خرج منه شيء - 00:24:16ضَ
هزه الاشياء في الصلاة. وان اخرها لغير عذر. يعني مسلا توضأ ولم يصلي. تمام؟ وبعد ساعة صلى. فعند ازن الامر قال لك ازا اخرها غير عذر فدي فيه هو جهاد. احدهما انه يجوز له زلك لانها طهارة اريدت للصلاة بعد دخول وقتها فاشبهت التيمم. ولانها طهارة - 00:24:26ضَ
ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم. فيجوز للانسان ان يتمم في اول الوقت ويصلي في اخر الوقت. والوجه الثاني عند الحنابلة قالوا لا يجوز له زلك وهو ايضا قول الشافعي لانه انما ابيح له الصلاة بهزه الطهارة مع قيام الحدس للحاجة. والضرورة ولا ضرورة هنا لانه ازا ازا توضأ يدخل في الصلاة على طول - 00:24:46ضَ
وان خرج الوقت بعد ان خرج منها من المرأة المصطحبة شيء او احدثت حدثا سوى هزا الخارج عندئز بطلت الطهارة بتاعتها. وكزلك الانسان ازا كان مسلا عنده تصريح فخرج منه مسلا بول او شيفة عند ازن ينتقض الوضوء بتاعه - 00:25:06ضَ
قالوا ويجوز للمرأة المستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. يعني ازا كان يشق على المرأة المصطعبة او الانسان اللي عنده سلس بول او سلس ريح او شيء. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر حمل حمنة بنت بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وامر به سهلة بنت سهيل. والمرأة - 00:25:22ضَ
وغير المستحاضة بقى سواء رجل او امرأة من اهل الاعزار يقاس على المرأة المستحاضة. لان هزا عذر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين. فعند ازن يجوز الانسان الزي عنده سلس ببولة او سلس ريح ويشق عليه الوضوء لكل صلاة. فعند ازن يعني يجوز له ان ايه؟ يتوضأ ويصلي مسلا الظهر وده الافضل افضل طريقة ان هو - 00:25:43ضَ
الظهر مسلا لاخر الوقت فيتوضأ ثم يصلي ثم يدخل وقت العصر يصلي في اول وقت العصر. فعند ازن هو جمع شكله جمع لكن في حقيقة الامر هو كم عصوري وليس جمع حقيقي؟ تمام؟ طيب عندنا وطأ المرأة المستحاضة المرأة المستحاضة هزه هل تعطى ام لا؟ الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية - 00:26:03ضَ
والمالكية والشافعية والحنابلة في قول قالوا يجوز وطأ المرأة المستحاضة لانه لان دم المرأة المستحاضة ليس بازى يمنع الصلاة والصوم فوجب الا يمنع الوطء. لان الله سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فازا تطهرن فاتوهن. وهزه - 00:26:23ضَ
قد طهرت من الايه؟ من الحادث عندئذ يجوز للزوجة ان يطأها. وايضا لما آآ روى عكرمة عن حمنة بنت جحش انها كانت مستحابة قضى وكان زوجها يجامعها. وهزا حديس حسن رواه الامام ابو داود. والامام البخاري روى في صحيحه معلقا قال ابن عباس المستحاض يأتيه - 00:26:43ضَ
زوجها ازا صلت الصلاة اعزم. يعني ازا كان النية يجوز لها الصلاة فعند ازن يجوز له ان هو يضعها. قالوا ولان المرأة المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغير زلك فعندئز يكون في الايه؟ في الوطء. ولان التحريم لابد ان يكون من قبل الشرع. والشرع لم - 00:27:03ضَ
بتحريم بل ورد باباحة الصلاة التي هي اعظم من الوطء. تمام؟ واعزم من اي شيء كما يقول ابن عباس وقالوا ولان المرأة المستحاضة في حكم الطاهرات في غير محل يعني في في سائر الاحكام الا في فعند ازن يكون الحقها بالمرأة الطاهر بالطاهرة اولى من ان هي تلحق بالمرأة الايه؟ الحائض - 00:27:23ضَ
اما الحنابلة في المزهب فقالوا يحرم وطأ المستحاضة الا ان يخاف على نفسه. تمام؟ ان يعني من من اه الوقوع في الحرام او ان هو اه يعني يخاف تشقق انثيه او او شيء. لان السيدة عائشة قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها. هذا - 00:27:46ضَ
روي روى الامام البيهقي ولا في الغالب انه لا يسبت عن السيدة عائشة. ولان بها ازى في حرم وطؤها كالحائض. فان الله تعالى منع وطأ الحائض معللا زلك بالازى فقال فاعتزلوا النساء في المحيض. تمام؟ قل هو ازى فاعتزلوا النساء في الايه؟ في المعادن. قالوا فكل دم يجب غسله - 00:28:06ضَ
ويحكم بنجاسته فحكمه حكم دم الحيض في تحريم الوطء ازا وجد في موضع الوضع. تمام؟ قالوا لكن ازا خاف على نفسه مسلا الوقوع في محزور انطلق الوطء ابيح له. لان حكمها اخف من حكم الحائط. وهو اصلا لو وطأ الحائض عندهم وكان فيه مسل - 00:28:26ضَ
يعني يخشى من تشقق انسيه او شيء. فعندئذ يجوز. قالوا ولو وطأها من غير خوف فلا كفارة عليه. تمام؟ ما علوش كفارة. لان الوجوب ورد فين عندهم من الايه في الحائض اللي هو جمع الحائض. اما لو وطأ المرأة المستحابة فلا كفارة فيه. وازا انقطع الدم ابيح وطؤها من غير غسل. لمازا - 00:28:46ضَ
لان الغسل ليس بواجب عليها بخلاف المرأة للحائض. فاشبه من به سلس ايه؟ بول. والامام ابن رشد رحمه الله يبين سبب الخلاف في هزا اه في جواز وطئ المستحاضة فبين ان في كومي قال يجوز وطؤها والقول الاخر انه لا يجوز ايه وطؤها وذكر ان الذين قالوا بجواز الوطن هم - 00:29:06ضَ
عمة العلماء وقال ان سبب الخلاف هل اباحة الصلاة لها؟ هل لها؟ هل هي رخصة؟ لمكان تأكيد وجوب الصلاة؟ او ابيح لها الصلاة لان حكمها حكم الطاهرات قال فمن رأى ان آآ ان زلك رخصة لم يجوز يعني لزوجها ان يطأها. يعني قال لك ان زوجها لا يجوز ان يطأها. ليه؟ لان دي رخصة - 00:29:26ضَ
ومن رأى ان زلك لان حكمها في هزه الحالة حكم المرأة الطاهر اباح لها زلك. ثم بين ان اصل هزه المسألة مسكوت عنها في الشرع تمام؟ بين ان اصل هزه المسألة مش وبعضهم فرق بين ان يكون الاستحاضة فترة طويلة فيطأها وبين ان يكون المرء فترة قاصرة فلا يطأها - 00:29:49ضَ
وآآ يعني هزا آآ زكر ان هزا امر استحسان. فنقوم بزلك ان شاء الله قد انتهينا من كتاب الطهارة ومن مسائل والنفاس وكل احكام الطهارة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون نحن وفقنا لهزا الامر. تمام في شرح آآ شرح مبسط. يعني انا احاول يا اخوة قدر المستطاع - 00:30:09ضَ
انني لا اخرج عن الموضوع ابدا والا اشتت يعني آآ اشتتكم في الشرح. احاول قدر المستطاع ان افهمكم المسألة سم بعد زلك الامر يرجع اليكم بقى من الاجتهاد الطلبة والطالبات وكده. تمام؟ آآ يعني آآ اسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون وفقنا لهزا. واسأل الله سبحانه وتعالى ان - 00:30:29ضَ
ينفع بنا وبكم الاسلام والمسلمين وسؤال هزه المحاضرة وهي المحاضرة الاخيرة في كتاب الطهارة ان شاء الله بعد زلك نبدأ في كتاب الصلاة في المجلد الساني. سؤال هزه المحاضرة. هل يجوز - 00:30:49ضَ
المرأة المستحاضة ام لا يجوز؟ تمام؟ هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته - 00:31:02ضَ