المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب الجنايات صحيح ان الضابط الذي ذكره اصحابنا في قتل العمد العدوان انه القتل بما يغلب على الظن موته به انه مضطرد على عمومه لا يستثنى منه شيء حتى ولو غرزه بابرة او شوكة في غير مقتل فخرج دم كان من شبه العمد لعدم الدليل على اخراج هذه الصورة من العموم ولمشاركتها لسائر انواع شبه العمد والصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد انه كما يجب القصاص على شريك الاب وشريكي الحر في قتل القن وشريك المسلم في قتل الكافر. فكذلك يجب على شريك المخطئ والمقتص وغير المكلف السبع لوجود القتل العمد العدوان ولعدم المسقط. والصحيح الرواية الاخرى عن احمد التي اختارها شيخ الاسلام انه يفعل بالجاني كما فعل كما رد النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين وكما اجاز الله ان يعاقب الجاني بمثل ما عاقب به فيه من تمام الردع ما هو من حكمة الشارع قوله الا ان يكون الجرح اعظم من الموضحة فله ان يقتص موضحه وله ارش الزائد. هذا قول ابن حامد وقول ابي بكر انه يخير بين ان يقتص موضحه وقول ابي بكر انه يخير بين ان يقتص موضحه ولا يأخذ ارشا زائدا او يأخذ الدية اقرب الى الصواب لانهم قد ذكروا انه اذا قطع الاشل طرف الصحيح فله ان يأخذ الدية او يقتص بلا ارش اذا قطع الجاني من منكبه وخيف الجائفة فله ان يقتص من المرفق بلا شيء. فالظاهر انه لا فرق بين الامرين والله اعلم قوله في باب الديات فقال في المغني والشرح او بالت دابته في الطريق ويده عليها لزمته ديته وقال في المغني والشرح وصاحب الفروع قياس المذهب لا يضمنه وصوبه في الانصاف. وهذا هو الظاهر لانه لم يتعدى بذلك. والطريق المشترك له في فيها حق. ولم تزل دواب المسلمين تبول في اسواقهم وطرقهم ولا يعدون ذلك تعديا والله اعلم والصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد ان الاصل في الديات الابل والباقيات ابدال عنها. ويدل على ذلك امور منها رفع عمر دية الفضة في زمانه لما رخصت ولم ينكر عليه احد من الصحابة. ومنها ان التغليظ والتخفيف خاص في الابل ومنها النديات الاعضاء والشجاج والغرة كل ذلك مقدر بالابل. فلو كان غيرها اصلا لثبتت فيه هذه الاشياء ياء والله اعلم وعن احمد في قطع اعضاء العبد او جراحه ما نقص من قيمته مطلقا. اختارها الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم وهي الصحيحة بانه لا نص في الحاقه بالحر بالنسبة الى القيمة. ولان ديته في نفسه قيمته. فكذلك ما دون النفس ولانه من جملة الاموال التي يعتاد عنها وتضمن بالاتلاف فوجبت القيمة في النفس وما نقص منها فيما دونها والله اعلم وعنه لا كفارة على قاتل نفسه مطلقا. ورجحه الموفق لان سياق اية الكفارة في قتل غيره ولقوله تعالى ودية مسلمة الى اهله. ولا تجب عليه الدية في قتل نفسه لقصة عامر بن الاكوع حين رجع اليه ذباب سيفه فقتله ولم يأمر فيه بكفارة